المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
آثار رعمسيس في أرمنت
2024-11-28
آثار رعمسيس السادس في طيبة
2024-11-28
تخزين البطاطس
2024-11-28
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البطاطس
2024-11-28
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28

24
9-8-2020
عدم جواز تقدم أحد للصلاة بغير اذن الولي.
21-1-2016
النيازك وفهم أعمق للأرض
2023-06-11
صيغ الاقرار
6-3-2017
علي (عليه السلام) سبب بقاء الاسلام
2023-04-20
نغمة مركبة complex tone
25-5-2018


مدة ولاية رئيس المجلس النيابي  
  
1155   01:16 صباحاً   التاريخ: 2023-06-20
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يقيناً أن منصب رئيس المجلس النيابي هو منصب سيادي بامتياز ، فهو الرأس الثاني بعد رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ، والنظير المقابل لرأس الهرم التنفيذي في النظام البرلماني الديمقراطي .

وفي النظم الشمولية تختزل الدولة بالحاكم الفرد ، أما باقي الرئاسات وشاغلوا المناصب هم مجرد أدوات يحكم بها الرئيس ويحركها كيف يشاء ويتحكم بمصيرها ، من هنا لا حديث فعلي يدور عن التنافس على شغل منصب رئيس البرلمان في النظم الشمولية ، إذ يبقى القرار الفعلي بالتنصيب للحاكم الفرد ، وعادة ما يسند المنصب لأحد الأتباع الموالين والأكثر خضوعاً له .

ويخضع تنصيب رأس البرلمان في النظم الديمقراطية لطبيعة النظام الحزبي ، فالمنصب من مختصات الحزب الفائز بالأكثرية البرلمانية في نظام الثنائية الحزبية ، فتجتمع رئاسته ورئاسة الحكومة بيد الحزب ذاته ، وفي نظام التعددية الحزبية حيث لا يتمكن حزب واحد بمفرده عادة من قيادة الحكومة والبرلمان ، يخضع إسناد المنصب للاتفاق السياسي ، فيُسند عادة لحزب آخر غير الذي تسند له رئاسة الحكومة ، وعادة ما يكون هذا الاتفاق هو الحاكم لإسناد أعلى منصب تنفيذي .

وقد يكون المنصب خاضعاً للتوافق الطائفي ، الديني أو المذهبي أو القومي بالرغم من إمكانية استحواذ أتباع قومية أو دين أو مذهب على السدتين التشريعية والتنفيذية ، ففي لبنان مثلاً جرى التوافق على إسناد سدة رئاسة الجمهورية للطائفة المسيحية ورئاسة مجلس الوزراء للطائفة السنية ورئاسة البرلمان للطائفة الشيعية .

وفي العراق جرى التوافق على إسناد رئاسة الجمهورية للقومية الكوردية ، ورئاسة مجلس الوزراء للطائفة الشيعية ورئاسة مجلس النواب للطائفة السنية ، ويقيناً أن معادلة اختيار الرئاسات الثلاث تخضع للتوافق الطائفي أولاً ثم الحزبي، فيكون للطائفة المعنية حق الترشيح وللشركاء حق الاعتراض أو المضي. وبالقطع أن التوافق لن يكون حاكماً لاختيار رئيس البرلمان حسب ، لكنه سيكون حاكماً في تقرير مصيره أيضاً ، فتكون عصا الإقالة حاضرة إذا ما خالف الرئيس ما تم التوافق عليه أو عارض توجهات الشركاء وإن دعمه المكون الذي ينتمي إليه ، وهو ما يفسر التقييدات المفروضــــــة على رئيس  البرلمان في نظام التعددية الحزبية، والتهديدات الدائمة بالإقالة ، والأزمات البرلمانية المتتابعة على الاختيار والإقالة .

وانقسمت الدساتير في تحديد مدة ولاية الرئيس ، بين من حددها بمدة ولاية المجلس وتبنى هذا الاتجاه كل من الدستور العراقي ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ) (1) ، وحصل أن استفسر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن مدى قانونية الجلسات اللاحقة لإقالة رئيس المجلس ولحين اختيار رئيس جديد ؟ وهل يجري اختيار الرئيس في مرحلة واحدة أم يمكن اجراؤه على مراحل إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية التي تؤهله تولي الرئاسة ؟ وأجابت المحكمة الاتحادية العليا بـ( طلب مجلس النواب – مكتب النائب الأول للرئيس في الفقرة الأولى من كتابه المرقم " م . خ /3/3/1 " المؤرخ في 3 / 2 / 2009 إعلام المجلس عن مدى قانونية الجلسات اللاحقة التي يعقدها استناداً لأحكام الفقرة " ثالثاً " من المادة " 12 " من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أن " إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لســد الشاعر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل " وذلك في حالة عدم تمكن المجلس من انتخاب الرئيس في الجلسة التي يعقدها لانتخاب الرئيس كما طلب في الفقرة الثانية من كتابه المشار إليه آنفاً إعلام المجلس هل يشترط بموجب المادة " 55 " من الدستور إجراء عملية الانتخاب لرئيس المجلس دفعة واحدة أم يكون بالإمكان إجراء عملية الانتخاب على مراحل في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء . وقد وضع الطلب قيد المداولة والتدقيق في جلستي المحكمة الاتحادية العليا المنعقدتين بتاريخ 4 / 2 / 2009 و 5 / 2 / 2009 وتوصلت بالاتفاق إلى الآتي :

- تجد المحكمة الاتحادية العليا أن المادة " 55 " من دستور جمهورية العراق قد نصت على انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ونائبين للرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر . - وتجد المحكمة من استقراء نص المادة " 55 " أن حكمها يقتصر على حالة بدء مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وعند إعلان نتائج انتخاب أعضائه ودعوتهم للانعقاد بمرسوم جمهوري بحكم ورودها بعد المادة " 54 " من الدستور مباشرة حيث تكلمت المادة " 54 " عن دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد المصادقة على نتائج انتخابه ، وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه .

وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن دستور جمهورية العراق لم يورد نصــــاً يعالج كيفية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب أو نائبيه خلال الدورة الانتخابية إذا ما خلا أحد المنصبين .

وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن الفقرة " ثالثاً " من المادة " 12 " من النظام الداخلي لمجلس النواب قد عالجت الحالة المتقدم ذكرها ونصها " إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي . سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لســــد الـشــــاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل " .

وتجد المحكمة أن مجلس النواب إذا ما باشر بإجراءات انتخاب رئيس له في الجلسة الأولى التي أعقبت خلو منصب رئيس المجلس فإنه يكون قد أوفي بمتطلبات الفقرة " ثالثاً " من المادة " 12 " من النظام الداخلي سواء وفّق في تلك الجلسة بالتوصل إلى انتخاب رئيس له أم لم يوفق . ويلزم أن تستمر جلساته لأداء مهامه المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي ومنها انتخاب رئيس جديد له ما دامت دورته الانتخابية لم تنته بعد إذ لا يتصور دستورياً أن تعلق جلسات مجلس النواب وتعطل مهامه خلال الفصل التشريعي وخلال مدة الدورة الانتخابية لمجرد خلو منصب رئيس المجلس وعدم التوصل في الجلسة الأولى التي أعقبت خلو المنصب إلى انتخاب رئيس جديد له مع وجود نائبين يقومان بمهامه وحسب قدمها استناداً إلى أحكام المادة " 35 / أولاً / أ " من النظام الداخلي .

وعليه وللأسباب والحيثيات المتقدمة : تجد المحكمة الاتحادية العليا من الناحية الدستورية وعلى وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس وحسب قدمه لحين انتخاب رئيس جديد له وفقاً لما رسمته الفقرة " ثالثاً " من المادة " 12 " من النظام الداخلي ما دام المجلس قد أوفى بشروطها وباشر في الجلسة الأولى التي أعقبت خلو منصب رئيس المجلس بإجراءات انتخاب رئيس جديد له سواء وفق في ذلك في تلك الجلسة أو بعدها بمرحلة واحدة أو بعدة مراحل حسبما يتم الاتفاق عليه )  (2)

وتبنى الاتجاه ذاته الذي تبناه الدستور العراقي ، كل من الدستور اللبناني ) .... ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين ،....) (3) ، والدستور التونسي ( ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيساً من بين أعضائه ) (4)، والدستور الجزائري ( يُنتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية ) ، (5) والدستور اليمني ( ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ، يكونون جميعاً هيئة رئاسة المجلس ،...) (6)، والدستور الموريتاني ( يُنتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية ) (7)، والدستور الإماراتي ( يكون للمجلس هيئة مكتب تُشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين أثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه . وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله ،....) (8)، والدستور الكويتي ( يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ) (9) ، والدستور القطري ( ينتخب المجلس في أول اجتماع له ، ولمدة المجلس ، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس  ...... ) (10)، والدستور البحريني ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيســـــ ونائبين للرئيس من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ) ،(11) وقانون مجلس عمان ( يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ،....) (12)، والدستور الهندي ( يختار مجلس النواب، في أقرب وقت ممكن ، أثنين من أعضاء المجلس للعمل بالترتيب على تولي مهام الرئيس ونائب الرئيس للمجلس ، كلما كان مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغراً ، كما يتعين على المجلس اختيار عضو آخر أيضاً ليكون رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس بالإنابة .....) (13) ، والدستور الألماني ( يقوم البوندستاغ بانتخاب رئيسه ونواب الرئيس والأمناء، ويعتمد قواعده الإجرائية ) (14)، والدستور الفرنسي ( يُنتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة تغطي فترة البرلمان ،....) (15)  ، والدستور الإسباني ( ينتخب مجلسا البرلمان رئيسيهما وباقي هيئة المكتب ،....) (16)، والدستور الإيطالي ( يقوم كل مجلس بانتخاب رئيس ومكتب بين أعضــــــائـه ) (17) والدستور النمساوي ( ينتخب المجلس الوطني ، الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس من بين أعضائه )  (18) .

وحدد الاتجاه الثاني من الدساتير نماذج البحث مدة ولاية الرئيس بدور الانعقاد ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور المصري ( ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي ،....)(19) ، والدستور السوري ( ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه ، ويعاد انتخابهم سنوياً ) ،(20) والدستور الأردني ( ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه ) (21)، والدستور الفنزويلي ( ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيساً ونائبي رئيس ، إضافة إلى أمين عام ووكيل أمين عام من خارج المجلس الوطني لمدة عام واحد ، ....) (22)

أما الاتجاه الثالث من الدساتير نماذج البحث فلم يعالج صراحة أو ضمناً مدة ولاية رئيس المجلس النيابي تاركاً الأمر للتشريع المختص ، ومن بين الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور التركي والدستور المكسيكي والدستور البرازيلي والدستور الأرجنتيني ودستور بيرو.

__________

1 - م (55) من الدستور العراقي .

2 - قرار المحكمة الاتحادية العليا 9 / اتحادية / 2009 في 9 / 2 / 2009 .

3-  م (1/44) من الدستور اللبناني .

4- الفصل ( 1/59) من الدستور التونسي .

5- م (1/134) من الدستور الجزائري .

6- م ( 71 ) من الدستور اليمني .

7 - م ( 55 ) من الدستور الموريتاني .

8 - م ( 84 ) من الدستور الإماراتي .

9 - م (1/92) من الدستور الكويتي .

10- م ( 93 ) من الدستور القطري .

11- م (1/60) من الدستور البحريني .

12-  م (17) من قانون مجلس عمان رقم ( 7 / 2021 ) .

13-  م (93) من الدستور الهندي .

14-  م ( 1/40) من الدستور الألماني .

15- م ( 32 ) من الدستور الفرنسي .

16- م ( 2/72 ) من الدستور الإسباني .

17-  م ( 63 / 1 ) من الدستور الإيطالي

18- م ( 1/30) من الدستور النمساوي .

19- م (117) من الدستور المصري .

20- م ( 64 / 2 ) من الدستور السوري .

21 - م ( 1/69) من الدستور الأردني .

22 - م (194) من الدستور الفنزويلي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .