المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



إجراءات إسترداد الجنسية للمرأة  
  
1015   02:09 صباحاً   التاريخ: 2023-04-15
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 73-78
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ويقصد بها مجموعة الإجراءات الشكلية المحددة في نص القانون التي توضح السبل الواجب إتباعها حتى تسترد المرأة جنسيتها العراقية التي فقدتها وهي إجراءات محددة وفق تعليمات تصدر من وزير الداخلية وتتضمن هذه الإجراءات البيانات المطلوبة التي يجب على المرأة أن تتقدم بها لتثبت حقها في إسترداد الجنسية وحتى يتسنى للجهة صاحبة الاختصاص التأكد من زوال السبب الذي من أجله تخلت المرأة عن جنسيتها لكي تسمح لها بالعودة واسترداد الجنسية العراقية وهنا علينا أن نفرق بين كل حالة من حالات إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية وذلك على النحو الآتي :

أولاً: إجراءات إسترداد المرأة لجنسيتها بعد منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية أو زواجها من شخص عراقي الجنسية تكون إجراءات استرداد المرأة لجنسيتها العراقية في هذه الحالة مختلفة عن الحالة الاخرى حيث يمكن ان نجمل هذه الاجراءات بالآتي :

1 - تقديم المرأة طلباً تحريرياً لإسترداد جنسيتها العراقية التي سبق وأن تخلت عنها لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي وهذا الطلب يجب أن يكون على وفق الاستمارة المعدة من قبل مديرية الجنسية العامة ، فضلاً عن تقديمها ما يثبت منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية أو زواجها من شخص يتمتع بالجنسية العراقية ويرى رأي فقهي أن المشرع العراقي قد اعتبر المرأة في هذه الحالة مستردة للجنسية العراقية بمجرد تقديمها الطلب ودون الحاجة إلى موافقة وزير الداخلية ودون اشتراط أن تنقل إقامتها إلى العراق ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر (1) .

2- موافقة وزير الداخلية على إسترداد المرأة لجنسيتها التي تخلت عنها سابقاً بسبب منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية أو بسبب زواجها من عراقي وذلك بعد التحقق من الشروط المطلوبة ويذهب جانب من الفقه إلى أنه موافقة الوزير هنا وجوبية ولا محل للنظر في موافقته من عدمها وترجع إليها الجنسية العراقية من تأريخ تقديم الطلب بذلك (2).

ولكن الباحث يرى  أن عدم تطلب المشرع صراحةً موافقة وزير الداخلية على طلب المرأة لإسترداد جنسيتها العراقية التي تخلت عنها لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي هو موقف محل نظر, فمن يصدر الموافقة إلى مديرية الجنسية العامة لكي تقوم هذه الأخيرة بإصدار قرار إسترداد الجنسية العراقية ؟ وإعادة تسجيل قيدها في سجلات الأحوال المدنية .

فضلاً عن ذلك وحسب رأي من الفقه فإنه مادام هناك طلب يقدم يلزم صدور موافقة وإلا ما فائدة اشتراط تقديم الطلب (3) ، فضلاً عن هذا إن إسترداد الجنسية سوف يرتب جملة من الآثار فكيف يمكن للجهات المختصة مثل مدير عام الجنسية أن يقوم بتسجيل واقعة الإسترداد في سجل الواقعات وإصدار بطاقة شخصية وشهادة جنسية عراقية جديدة للمرأة التي استردت جنسيتها العراقية إذا لم يستند إلى موافقة صادرة من جهة أعلى منه، وأيضاً تشكل الموافقة ضمانة لمصلحة الدولة في التحقق من شروط الاسترداد وبإمكان الوزير عندها رفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة في شخص طالب الإسترداد, لذلك كان لزاماً صدور موافقة من وزير الداخلية وعند رفض الطلب حدد القانون طرق التظلم والطعن من القرار لدى الجهات المختصة في النزاعات التي تحصل بسبب قرارات إدارية صادرة في شؤون الجنسية وهي محكمة القضاء الإداري في العراق عندها تستطيع طالبة الإسترداد إذا لم تقتنع بقرار الرفض الطعن به وانتظار نتيجة الطعن على نحو ما سبق أن بيناه من إجراءات في التظلم لدى الجهة نفسها مصدرة القرار الإداري الصادر بالرفض والطعن لدى محكمة القضاء الإداري ومن ثم الطعن تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا إذا صدر القرار بغير صالح طالبة الإسترداد وهنا يكون القرار الأخير باتاً وملزماً للجميع .

وهذا ما نراه واضحاً من موقف المشرع المصري الذي اشترط موافقة وزير الداخلية وبهذا الشرط لم يجعل القانون المصري حق إسترداد المرأة لجنسيتها حقاً موصوفاً خالصاً للمرأة فهو أي الإسترداد يخضع للسلطة التقديرية للجهة المختصة إن شاءت وافقت متى توافرت الشروط وإن شاءت رفضت (4), وهو موقف يحمد عليه المشرع المصري وندعو المشرع العراقي إلى أن يحذوا حذو المشرع المصري فيما يخص موافقة جهة الاختصاص على طلب الإسترداد كونه أفضل ولمصلحة الدولة أكثر وأن يتدارك هذا النقص في التعليمات .

كما ينتقد موقف المشرع العراقي من جهة أنه لم يبين كيفية تقديم المرأة طلبها لإسترداد جنسيتها العراقية المفقودة خاصة وأنه لم يشترط عليها الإقامة في العراق وقت تقديم الطلب ومن ثم فإن ذلك يعني أنه يمكنها تقديم طلب الإسترداد وهي موجودة في خارج العراق أو من خلال وكيلها القانوني في العراق وبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فإنه أجاز للمرأة التي فقدت جنسيتها الفرنسية نتيجة اكتساب إرادي الجنسية زوجها الأجنبي أن تعود إليها بناءً على تصريح عن رغبتها بالعودة للجنسية الفرنسية ويشترط هنا لإسترداد المرأة لجنسيتها الفرنسية أن تكون هذه المرأة مازالت تحتفظ أو تكتسب مع فرنسا صلات ظاهرة بيئة ذات طابع عائلي مثل صلات القربي ببعض أقاربهم أو صلة ثقافية مثل اللغة الفرنسية أو مهني مثل العمل في مهنة محددة في فرنسا (5).

3-صدور قرار إسترداد الجنسية العراقية للمرأة التي منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية أو لزواجها من شخص يتمتع بالجنسية العراقية من مديرية الجنسية العامة وترجع إليها الجنسية العراقية من تأريخ تقديمها طلب بذلك, فبعد صدور موافقة السلطة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية يقوم مدير الجنسية العامة بإصدار قرار باسترداد المرأة لجنسيتها العراقية وذلك لأن مديرية الجنسية العامة هي الجهة التي قدم اليها طلب الاسترداد أول الأمر أي أنه بحسب سلسلة المراجع المعمول بها في دوائر الدولة فإن الجهة التي يقدم اليها الطلب لاستحصال موافقة الجهة الأعلى منها تعود لتصدر قرار الموافقة المتحصل من الجهة الأعلى  (6).

ثانياً : إجراءات إسترداد المرأة لجنسيتها بسبب انقضاء زواجها من زوجها الأجنبي.

تتمثل إجراءات الحالة الثانية من حالات إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية وهي حالة انقضاء زواجها من زوجها الذي اكتسبت جنسيته وتخلت بسببه عن جنسيتها العراقية بالإجراءات الآتية:

1- تقديم طلب الإسترداد إلى الجهة المختصة والمتمثلة بوزير الداخلية بواسطة استمارة طلب خاصة معدة ومحددة مسبقاً من قبل مديرية الجنسية العامة على أن ترفق بالطلب ما يثبت انتهاء العلاقة الزوجية مثل شهادة وفاة الزوج أو قرار الطلاق أو فسخ العقد الصادر عن محكمة أجنبية .

2- موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد للمبررات التي سبق ذكرها في الحالة السابقة وعكس ما ذهب إليه اتجاه من الفقه الذي لم يشترط موافقة وزير الداخلية باعتبار أن حق الإسترداد هنا حق موصوف للمرأة وإن تقديم الطلب هو مجرد إجراء شكلي لا غير (7).

3- صدور قرار إسترداد الجنسية العراقية من مدير الجنسية العام بعد ورود موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد كونه الجهة التي قدم إليها الطلب أول الأمر وكونه الجهة التي يصدر إليها القرار من وزير الداخلية بالموافقة على طلب المرأة لاسترداد جنسيتها التي فقدتها سابقا بسبب انقضاء زواجها من الشخص الأجنبي بالوفاة أو بالطلاق أو بالفسخ وترجع لها الجنسية العراقية من تأريخ تقديمها الطلب على شرط أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها طلب إسترداد جنسيتها العراقية التي فقدتها سابقاً لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي .

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من هذه الإجراءات في هذه الحالة بالذات بالنسبة المرأة للمرأة التي ترغب في إسترداد الجنسية المصرية فقد كان توجهه يتسم بالليونة والتساهل مع التي ترغب في إسترداد جنسيتها المصرية المفقودة حيث اشترط العودة والإقامة في مصر أو عادت للإقامة فيها ومن ثم تقديم طلب الاسترداد ولم يشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة الممثلة بوزير الداخلية حيث أنه جعل حق المرأة في إسترداد جنسيتها في هذه الحالة حقا وليس مجرد رخصة خاضعة لتقدير السلطة التقديرية (8) وهو موقف يتطابق مع موقف المشرع العراقي في هذه الحالة بالذات وهذا واضح من نص الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون المصري النافذ إذ تنص على أنه كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك " كما بين القانون أن قرار الموافقة باسترداد الجنسية يحدث أثره من تأريخ صدوره ويجب نشره بالجريدة الرسمية خلال مدة (30) يوما من تاريخ صدوره على أن لا يمس ذلك بحقوق الغير الحسن النية(9), كما بينت المادة الأولى من القرار رقم (12025) لسنة 2004 كيفية تقديم الطلبات بصورة عامة وحددت الجهات المختصة باستلام الطلبات وحسب توزيعها الجغرافي (10) وقد سبق وأن تم بحث ذلك سابقاً أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فإنه أجاز للمرأة التي فقدت جنسيتها الفرنسية نتيجة اكتساب إرادي لجنسية زوجها الأجنبي أن تعود إليها بناءً على تصريح عن رغبتها بالعودة للجنسية الفرنسية ويشترط هنا لإسترداد المرأة لجنسيتها الفرنسية أن تكون المرأة مازالت تحتفظ او تكتسب مع فرنسا صلات ظاهرة بينة ذات طابع عائلي, مثل صلات القربي ببعض أقاربها أو صلة ثقافية مثل اللغة الفرنسية أو مهني مثل العمل في مهنة محددة في فرنسا .

وبالعودة إلى موقف المشرع العراقي يلاحظ الباحث أن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية لم تتطرق مطلقا إلى إجراءات إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية التي تخلت عنها لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي ويعد ذلك نقصا تشريعيا ينبغي على وزارة الداخلية تداركه لذلك نوصي بإضافة مادة جديدة إلى التعليمات أعلاه لبيان وتسهيل إجراءات إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية المفقودة فضلاً عن تدارك النقص الموجود في قانون الجنسية العراقية ونقترح ان تكون صياغة النص على النحو الآتي : ( أولاً: للعراقية التي فقدت جنسيتها نتيجة لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي وترغب باستردادها أن تملأ طلب إسترداد الجنسية العراقية في العراق :

1-إذا منح زوجها الجنسية العراقية أو تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية .

2- إذا انتهت العلاقة الزوجية بأي سبب .

ثانياً: يصدر المدير العام قرار إسترداد الجنسية العراقية بعد موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد وتعد مقدمة الطلب مستردة للجنسية العراقية من تأريخ تقديم الطلب, ويشمل قرار الإسترداد أولادها القاصرين

ثالثاً: يقوم المدير العام أو من يخوله بإعادة تسجيل المستردة للجنسية العراقية وأولاها القاصرين في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957)

______________

1- أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015 – ص .305

2- د. هشام علي الصادق - دروس في القانون الدولي الخاص- مصر - 2004- ص 144 وما بعدها؛ د. غالب علي الداوودي و د. حسين محمد الهداوي – القانون الدولي الخاص - الجزء الاول المكتبة القانونية - بغداد - 2009   - ص 125 ؛ أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الأحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية - مصدر سابق – ص305

3- د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  – ص 169

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008 - ص 374 .

5- بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  – ص 818 .

6-  تنص الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من تعليمات تنفيذ قانون الجنسية العراقية على أنه : " ثانياً يصدر المدير العام قرار استرداد الجنسية العراقية بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الاسترداد, ويعد طالب الاسترداد مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته ويشمل قرار الاسترداد اولاده القاصرين "

7-  بخلاف ما يراه جانب من الفقه الذي يمثله د. غالب علي الداودي د حسن الهداوي – مصدر سابق ص 125 ؛ أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الأحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية – مصدر سابق - ص 305 .

8- هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية  - 2004 - ص 150

9-  تنص المادة (22) من قانون الجنسية المصرية على أنه : جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمس ذلك حقوق النية من الغير. وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية ".

10-  تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (12025) لسنة 2004 الخاص ببعض الأحكام المنفذة لقانون الجنسية المصرية على أنه : " تقديم الطلبات ............... او ردها ..........اما الى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بالقاهرة وخارجها والممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية في الخارج لاستصدار قرار وزير الداخلية اللازم بذلك واما الى مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الاحوال المدنية لتقرير الجنسية المصرية لهم

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .