المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



دور الضبط الإداري في حماية الكرامة الإنسانية  
  
4991   05:54 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص114- 119
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد مجلس الدولة الفرنسي مبدعا في مجال الأحكام القضائية الإدارية على أساس تبنيه لقاعدة جديدة في كل مرة، فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي حماية الكرامة الإنسانية أحد أهداف الضبط الإداري التي تدخل في النظام العام على أساس أن كرامة الإنسان كوجود مادي وطبيعي تمثل جانبا أخلاقيا وقيما في المجتمع، حيث أن كل إنزال بها يعد تعد على هذا المجتمع مما يمس بالنظام العام في جانبه المعنوي، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي الكرامة الإنسانية كسبب مفضي إلى إلغاء الحرية وتقييد النشاط من خلال قضية الأقزام سنة 1995 التي تتلخص وقائعها في صدور قرار من رئيس بلدية (Morsang-Sur)  المتضمن منع مشاهدة "رمي الأقزام" لأجل السلامة الجسدية   والكرامة الإنسانية وربطها بحماية النظام العام بمدلوله الواسع، وقد أيد مجلس الدولة الفرنسي هذا القرار ورفض الطعن المقدم ضده، وأسس ذلك على أن العلاقة الموجودة بين الكرامة الإنسانية والنظام العام علاقة وطيدة. وإعتبر الكرامة الإنسانية أحد العناصر التي تدخل في النظام العام. ومن حجج مجلس الدولة كذلك أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المنعقدة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950 جاء فيها:"لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة"، وعليه أسس مجلس الدولة قراره على الاتفاقية الأوروبية كسند قانوني لتأييد قراره  ولتوسيع نطاق مفهوم النظام العام القانوني واعتباره كمبرر لشرعية هذا القرار (1) بذلك فإنه لا يسمح لسلطات الضبط المحلية أن تقوم على حماية كرامة الإنسان الآدمي إلا في إطار المفاهيم الضيقة التي تحملها هذه المصطلحات. كما يتعين أيضا ألا يفهم من هذا الحكم أنه يمنح رئيس البلدية سلطة تقديرية كبيرة في مجال المحافظة على الآداب العامة. ويرجع ذلك إلى أن استخدام فكرة الاعتداء على كرامة الإنسان الآدمي من جانب رئيس البلدية يخضع لرقابة قاضي تجاوز السلطة، والذي يهدف بدون شك إلى المحافظة على الطابع أو المعنى المحدد للنظام العام الخلقي (2)  من أي تذبذب أو اهتزاز. وينتهي هذا الجانب من الفقه إلا أن اصطلاح الظروف المحلية لا يصلح أن يكون سببا مشروعا للحظر في مدينة دون أخرى، وذلك فيما يتعلق بفكرة إحترام كرامة . الإنسان الآدمي باعتبارها تشكل احد عناصر النظام العام (3) ويعد هذا التأسيس وتوسيع نطاق النظام العام مقيدا لنشاط الأفراد بحيث يبقى موضوع الكرامة الإنسانية غير مقيد بإعتبارها فكرة فلسفية، ويصعب تحديدها مما يجعل القضاء الإداري يجد صعوبة في ربط الواقعة بالكرامة الإنسانية، لأجل ذلك يجب بيانها (4) . و من جانب آخر أكد المجلس الدستوري الفرنسي 4 في قراره الصادر بتاريخ 27 جويلية 1994 على أن حماية كرامة الإنسان ضد كل أشكال  الاستغلال يعد من ضمن المبادئ ذات قيمة دستورية. إن مبدأ الكرامة الإنسانية أساس حقوق الإنسان في الصكوك الدولية التي صدرت منذ سنة 1948 وينطوي مصطلح الكرامة الإنسانية على شرط إحترام الإنسان ،فقد جاء في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في المادة الأولى منه "كرامة الإنسان مصونة، يجب إحترامها وحمايتها". ومن الصعب تحديد مفهوم الكرامة الإنسانية وذلك لغموض المصطلح، بحيث تعد الكرامة الإنسانية وعاء فارغ نملؤه كيفما نشاء (5) . ويفضي مبدأ الكرامة الإنسانية على الفرد الشعور بحقيقته ومكانته بين الأفراد وجب الإعتراف به والامتناع عن أي عمل من شانه نفي الإنسان والإخلال باحترامه، وهذا يتطلب عدم التصرف في جسم الفرد وسلامته، إذ أن إحترام الكرامة الإنسانية مبدأ مطلق لا يجب التنازل عنه، وهو حق من حقوق الإنسان يمتاز بطابع النسبية حسب اختلاف مفهومه في القوانين والدساتير والمواثيق الدولية. وجاء الدستور الجزائري لسنة 1996 بعد عدة دساتير عرفتها الدولة والتي تضمنت الإشارة إلى العديد من الحقوق والحريات،فقد جاء في المادة 40 من دستور 1996 المعدل (6)  "تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون". وقد تضمن الدستور الجزائري موضوع الكرامة الإنسانية من خلال هذه المادة لكن بزاوية حظر التعدي والفعل المادي دون بيان عناصر ومضمون الكرامة. فحسب نص المادة يفهم أن الكرامة الإنسانية (7)  تتمثل في ما يتمتع به الإنسان من سلامة جسدية أو معنوية أو أي عمل من شأنه زعزعة كرامة الإنسان، لكن يبقى مفهوم الكرامة الإنسانية مفهوما واسعا وتختلف دلالته حسب كل قانون أو اتفاقية، وهو راجع إلى الأفكار التي يتبناها مصدر هذا الإطار القانوني. ويمتاز النظام العام في القانون الإداري بخاصية التطور و الإتساع ، بحيث يتأثر كذلك بما يقره إجتهاد القضاء الإداري بإدخال عناصر جديدة للنظام العام، مما يؤثر على مجال تدخل الضبط الإداري ويوسع من سلطته. فقد اعتبر مجلس الدولة الكرامة الإنسانية من خلال قضية الأقزام أنها أحد العناصر الجديدة التي تدخل في النظام العام وأوجدتها سلطة الضبط الإداري وأصبغ عليها مجلس الدولة الفرنسي الشرعية. فهل هي بذلك تتلاقى في مفهومها وغايتها مع الأهداف التقليدية للضبط الإداري وهذا لأجل تقبلها؟ إن للكرامة الإنسانية مفهوما ماديا وأخلاقيا. فالمفهوم المادي يشمل حظر الاعتداء

على الفرد وهو بالتالي مرتبط بالأمن العام الذي يهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم، من خلال عدم مساس بأمنهم بواسطة القرارات الوقائية للضبط الإداري. أما بالنسبة للجانب الثاني فهو مرتبط بالأخلاق الذي له علاقة بالجانب الأدبي والخلقي للنظام العام، فالكرامة الإنسانية تمتاز بنسبية، مما يجعلها تدخل كأحد عناصر النظام العام من وجهة دستورية أو من خلال ما تقرره النصوص القانونية. وأقر مجلس الدولة الفرنسي أن تحديد النظام العام الأخلاقي هو من اختصاص مجلس الدولة الفرنسي وحده وليس متروك تحديده للجهات الإدارية. وليس كل ما يمس الكرامة الإنسانية يعد  مساسا بالنظام العام (8)

_______________

1-C.E.27 oct.1995,Commune de Morsang-sur-Orge. Marceau ,G.A.J.A, op.cit,p701.

2- G.A.J.A. op.cit , p705/ p706.

3-  عبد العليم عبد المجيد مشرف علام ،دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات . العامة، ،رسالة دكتوراه في الحقوق،جامعة القاهرة، 1998 ،ص 100 ص 101

4- من ذلك قضية syndicat mixte de la vallée de l oise"  وتتلخص وقائعها في القيام بعملية بناء على موقع كان مسرح لمعارك عديدة خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى ويضم بقايا بشرية للجنود ،بحيث طرح مشكل استخراج الرفات ونقلها وطبيعة المكان الذي كان يرمز إلى هذه الحادثة ،بحيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن استخراج الجثامين ونقلها كان على أساس اتفاق مسبق و ذلك لا يمس بكرامة الإنسان.

C.E. 26 novembre 2008 syndicat mixte de la vallée de l oise. G.A.J.A, op.cit,p709.

5- G.A.J.A. op.cit , p704.

6 - فواز صالح، مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية،دراسة قانونية مقارنة،مجلة جامعة دمشق  للعلوم الاقتصادية والقانونية،مجلد 27 ،العدد الأول،سوريا ، 2011 ،ص 251

7- دستور الجزائري لسنة 1996 المعدل في مارس سنة 2016

8- فواز صالح، المرجع السابق،ص 253




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .