المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

Almost Hamiltonian Graph
24-2-2022
Schrage,s Algorithm
20-11-2019
عدم جواز أن يكون لإنسان واحد قلبان
3-06-2015
البحث حول الراوي محمد بن سنان.
24/12/2022
مساحة مقطع التفاعل
15-12-2021
برنابا
27-1-2023


حالة اكتساب الجنسية بالتجنس  
  
3471   01:02 صباحاً   التاريخ: 2-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص78-88
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

التجنس هو ترك الفرد لجنسيته الأولى وحصوله على جنسية جديدة وذلك بناء على طلبه وموافقة الدولة المانحة بعد توفر الشروط القانونية المطلوبة فيه.

والتجنس يفيد أن الفرد قد قطع علاقته نهائية بدولته الأولى وارتبط مع الدولة الجديدة(1) ويجب أن تتوفر في طالب التجنس شروط موضوعية وشروط شكلية. والشروط الموضوعية هي شرط الأهلية لأن التجنس تعبير عن إرادة الفرد في اكتساب جنسية دولة معينة. واستلزمت الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية الجديد هذا الشرط وذلك بأن يقدم طالب التجنس طلبا إلى السلطة المختصة بمنح هذه الجنسية واشترطت الفقرة (ب) من هذه المادة بأن يكون طالب التجنس مقيمة في العراق بصورة مشروعة، ذلك أن التجنس يقوم في الأساس على فكرة اندماج الفرد في الجماعة الوطنية، ولا يمكن أن يتوفر ركن الاندماج إلا عن طريق شرط الإقامة. فضلا عن ذلك أن هناك شروط يقتضيها أمن المجتمع في الدولة، وهي أن يكون طالب التجنس حسن السيرة والسلوك وامتلاكه وسيلة مشروعة للرزق، لكي لا يكون عالة على المجتمع، وكذلك التأكد من سلامته من الأمراض الانتقالية (2).

أما الشروط الشكلية، فإنها الإجراءات التي تتبع بعد صدور الموافقة على منح الجنسية لطالب التجنس وهي شرط نشر قرار التجنس في الجريدة الرسمية وأدائه اليمين القانونية (3) طبقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية الجديد وأن يحصل على شهادة التجنس وأن يدفع الرسوم القانونية الذي يترتب على منح الجنسية.  واستنادا لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم (29) لسنة 2006 فإن الجنسية تكتسب في الحالات الآتية:

أولا: اكتساب الجنسية العراقية بالولادة خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له: نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية الجديد بأنه: " للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك، بشرط أن يكون مقيمة في العراق وقت تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية" .

وهذه المادة أقتبسها المشرع العراقي الجديد حرفيا من نص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي مع إضافة عبارة: «إلا حالت الظروف الصعبة دون ذلك» ويشترط لاكتساب الجنسية العراقية طبقا القانون الجنسية العراقية الجديدة توفر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن تكون الأم متمتعة بالجنسية العراقية حين ولادة الطفل سواء كانت جنسيتها أصلية أم مكتسبة.

الشرط الثاني: أن يكون الأب مجهولا أو لا جنسية له لحظة ولادة الطفل. ويعد الأب مجهولا إذا لم يتم إثبات نسب الطفل إليه شرعة.

الشرط الثالث: أن تحصل ولادة الطفل خارج العراق. وهذا الشرط وجد لحماية الطفل المولود من أم عراقية، لاسيما إذا كانت الدولة التي ولد فيها لا تمنح الجنسية على أساس حق الإقليم. ولذلك لم يشترط المشرع تعزيز الولادة بحق الإقليم.

الشرط الرابع: أن يقيم الشخص عند بلوغه سن الرشد في العراق وقبل تقديمه طلب اختياره الجنسية، والمشرع لم يحدد مدة معينة للإقامة وإنها ترك الأمر التقدير السلطة المختصة بذلك. ويفترض تحديد هذه المدة لمعرفة مدى انسجامه مع المجتمع العراقي.

الشرط الخامس: أن يقدم الشخص طلبا باختيار جنسية أمه العراقية خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد، فإذا لم يقدمها خلال هذه المدة المحددة فإنه سوف يحرم من الحصول على الجنسية العراقية. غير إن المشرع العراقي أورد استثناء على شرط تقديم الطلب خلال سنة وهي حالة وجود ظروف صعبة تحول دون تقديم الطلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد. والحكمة من هذا الاستثناء ترجع إلى اعتبارات إنسانية، إذ بسبب وجود  طالب الجنسية خارج العراق، قد تحول ظروف تمنعهم من العودة والإقامة فيه خلال المدة التي حددها القانون.

الشرط السادس: أن يوافق وزير الداخلية على منحه الجنسية العراقية، وقرار الوزير يخضع لرقابة القضاء، إذ يحق لطالب التجنس الاعتراض على قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري(4). وكان مجلس قيادة الثورة المنحل، يمنع المحاكم من النظر في دعاوى الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) السنة 1963 الملغي، كانت تشترط أن لا يكون طالب التجنس قد اكتسب جنسية دولة أجنبية، غير أن المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية ألغت هذا الشرط وسمحت لطالب التجنس الذي حصل على جنسية أجنبية أن يحتفظ بجنسيته العراقية (5).

ثانيا: اكتساب الجنسية العراقية بالولادة المضاعفة: الولادة المضاعفة هي ولادة الأبن وأبيه الأجنبي في إقليم الدولة، ولا يؤخذ في هذه الحالة بجنسية الأب وإنما يؤخذ بنظر الاعتبار هو أن يكون مولودة على إقليم الدولة، ونصت المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية الجديد على حالة اكتساب الجنسية العراقية بالولادة المضاعفة فجاء فيها: «للوزير أن يعتبر عراقية من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا و كان مقيم فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الوالد طلبا بمنحه الجنسية العراقية"

واستنادا لأحكام هذه المادة فإن شروط اكتساب الجنسية العراقية بالولادة المضاعفة (6) هي على النحو الآتي:

 الشرط الأول: أن تكون الولادة المضاعفة في العراق: ويرجع السبب في اشتراط المشرع العراقي ولادة الأبن وأبيه في العراق معا، إلى أن ولادة جيلين متعاقبين في أسرة واحدة في العراق، يعد دليلا أكيدا على مدى تعلق هذه الأسرة في المجتمع العراقي والاندماج فيه. وأن كلمة الأجنبي تقتصر على الأب ولا تشمل الأم.

الشرط الثاني: أن يكون الولد شرعية. أي ثابت النسب لأبيه الأجنبي المولود فيه نتيجة علاقة شرعية معترف بها طبقا لأحكام القانون العراقي .

الشرط الثالث: أن يبلغ الولد سن الرشد في العراق. وسن الرشد بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية هي ثانية عشر سنة كاملة بحسب التقويم الميلادي.

الشرط الرابع: أن يكون الأب دغيم في العراق عادة حين ولادة ابنه. إن إقامة الأب في العراق تفصح بو نمرح على أن هذه العائلة، أرادت أن تندمج مع المجتمع العراقي، وأن هذه الولادة المضاعفة ليس مجرد صدفة عرضية. ويقصد بالإقامة هنا الإقامة الاعتيادية، بقصد الاستقرار والبقاء. أي أن العراق أصبح مكانة اعتيادية لمركز الأب ونشاطه، ولا يشترط أن يكون الأب متواجدة فيه طيلة هذه المدة، لأن الغياب المؤقت للأب لا يؤثر في استمرارية الإقامة حتى ولو حصلت ولادة الابن خلال هذا الغياب المؤقت(7) .

الشرط الخامس: أن يقدم الولد طلبا للحصول على الجنسية بعد بلوغه سن الرشد. لم يحدد قانون الجنسية العراقية الجديد، مدة محددة لتقديم الطلب، وإنما ترك الباب مفتوحة بعد بلوغه سن الرشد، بعكس قانون الجنسية السابق الذي اشترط تقديم طلب اكتساب الجنسية خلال سنتين من بلوغ سن الرشد (8). ونعتقد أن تحديد هذه المدة بستين أمر جدير بالتأييد بالاعتماد من قبل المشرع العراقي، ذلك أن أطلاق المدة وعدم تقييدها، يدل على عدم حرص طالب اكتساب الجنسية العراقية، لانقطاع صلته في العراق (9). "

الشرط السادس: أن يوافق وزير الداخلية على الطلب الذي يقدمه، ممن تتوفر فيه شروط منح الجنسية العراقية. وأجاز المشرع لطالب التجنس الاعتراض على قرار الوزير أمام القضاء الإداري .

ثالثا: اكتساب الجنسية العراقية لغير العراقي بالتجنس على أساس الإقامة الطويلة المشروعة: نصت على هذه الحالة المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية الجديد وأجازت تجنس غير العراقي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون طالب التجنس غير عراقي الجنسية. نقصد بغير العراقي، الأجنبي الذي لا يتمتع بالجنسية العراقية سواء كان عربية أم أجنبية. وقد استبدل قانون الجنسية العراقية الجديد لفظ «الأجنبي» بـ " غير العراقي " لأنه أشمل وأعم في المساواة بين الأجنبي والعربي(10). بينما كانت القوانين السابقة للجنسية العراقية تميز بين الأجنبي والعربي في المساواة، فتجعل العربي مساوية للعراقي. وأجاز القانون رقم (5) لسنة 1975 لوزير الداخلية أن يمنح الجنسية العراقية لكل عربي يطلبها إذا كان قد بلغ سن الرشد ودون التقيد بشروط التجنس.

الشرط الثاني: أن يكون غير العراقي بالغا سن الرشد.

الشرط الثالث: أن يكون دخل العراق بصورة مشروعة، وذلك طبقا لأحكام قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978، بأن يكون هذا الشخص حاملا لجواز سفر نافذ المفعول وحائزة على سمة دخول إلى العراق من إحدى القنصليات العراقية في الخارج وأن يكون دخوله من أحد المنافذ الرسمية التي حددها القانون. واستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية (11) .

الشرط الرابع: أن يكون قد أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية على تقديم الطلب. وترجع الحكمة من هذا الشرط، للتأكيد على مدى جدية هذا الشخص من الانضمام إلى المجتمع العراقي.

الشرط الخامس: أن تكون له وسيلة جلية للعيش، وذلك بان يكون معتمد مصدر رزق مشروع لكي لا يصبح عبئا وعالة على الدولة بعد اكتسابه الجنسية .

الشرط السادس: أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية مخلة بالشرف. فليس من مصلحة الدولة السماح بتجنس الأشخاص الذين اعتادوا الأجرام والإرهاب أو التمرد الاجتماعي أو السياسي في أراضيها .

الشرط السابع: أن يكون سالما من الأمراض الانتقالية. أي الأمراض المعدية التي تعد مصدر خطرا على الصحة العامة.  

الشرط الثامن: أن يقدم طلبا تحريرية إلى وزير الداخلية وأن تحصل الموافقة على التجنس. وأورد المشرع العراقي استثناءات على حالة اكتساب الجنسية الغير العراقي بالتجنس، فمنع بموجبها منح الجنسية للفلسطينيين وذلك ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم(12) . ومنع المشرع منح الجنسية العراقية الأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق (13).

رابعا: اكتساب الجنسية العراقية لغير العراقي بالتجنس إذا كان متزوجة من امرأة عراقية الجنسية: أخذ المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية الجديد بالاتجاه الذي أخذت به العديد(14) من تشريعات الجنسية الحديثة وهو المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الجنسية عن طريق الزواج وإخضاعها لنفس الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية، فأجازت المادة السابعة من قانون الجنسية الجديد على اكتساب الجنسية العراقية لغير العراقي بالتجنس إذا كان متزوجا من عراقية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

 الشرط الأول: يجب أن تتوفر في الشخص غير العراقي المتزوج من عراقية الشروط التي نصت عليها المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية .

الشرط الثاني: أن يكون غير العراقي متزوجة من عراقية طبقا لأحكام القوانين العراقية.

الشرط الثالث: أن يقيم غير العراقي مدة لا تقل عن خمس سنوات مع استمرار بقاء الرابطة الزوجية. ذلك أن قيام هذه الرابطة بين الأجنبي المتزوج من عراقية لوحده غير كاف، وإنما لابد من استمرار بقاء رابطة الزوجية مع الإقامة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وترجع الحكمة من إعطاء هذه المدة القصيرة لغير العراقي المتزوج من عراقية من المدة الطويلة التي يشترطها المشرع لغير العراقي، هو لتيسير دخول هذا الزوج في الجنسية العراقية. الاستقرار أسرته، ذلك أن عدم منحه الجنسية قد يحول دون إمكان أقامته أو العمل في العراق.

الشرط الرابع: أن يقدم غير العراقي طلبة بالتجنس وأن يوافق وزير الداخلية على منحه الجنسية، لأن التجنس منحة ولا يتحقق بمجرد توافر الشروط القانونية.

الشرط الخامس: أن لا يكون غير العراقي فلسطينيا، إذ لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم لوطنهم طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية الجديد 

____________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. هشام على صادق، تنازع القوانين في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري، طبع الإسكندرية 1974 ، ص14. وعرف الأستاذ الفرنسي(باتيفول) (التجنس بانه منح الجنسية من قبل الحكومة الأجنبي يطلبها )

2.p.1981 ,Batiffol, droit international Prive, Paris                 

أشار إلى ذلك يونس محمود كريم النعيمي أحكام التجنس في قانون الجنسية العراقية – رسالة ماجستير بكلية القانون /جامعة الموصل 2002- ص8.  

2- وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات يعفى فيها طالب التجنس من شرط الإقامة، إذا قدم خدمات جليلة للوطن، ويطلق هذا التجنس ب (التجنس الاستثنائي) أو (التجنس فوق العادة). واخذت بهذا التجنس بعض التشريعات ومنها قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 المعدل. وقد أعفي المشرع العراقي السابق باستثناء خاص و بقانون الجنسية المرقم (5) لسنة 1975 العربي من شرط الإقامة غير أن قانون الجنسية الجديد ألغي في الفقرة الثانية من المادة (21) منه قانون منح الجنسية العراقية للعرب باثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية، وذلك لتأثر المشرع السابق بالنزعة القومية والتحقيق أهدافا سياسية خاصة .

3- نصت المادة الثامنة من قانون الجنسية الجديد: ((على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغه ويعتبر الشخص عراقية من تاريخ أدائه اليمين الآتية: (( اقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته. وأن التزم بشروط المواطنة الصالحة وأن أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما اقول شهيد ))

4- راجع المادتين 19 و 20 من قانون الجنسية العراقية الجديد .

5- راجع كذلك المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية الذي أجازت فيه للعراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية ان يحتفظ بجنسيته العراقية  .

6- وتجدر الإشارة إلى أن الولادة المضاعفة كانت تعد ضمن حالات الجنسية المفروضة أو الأصلية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون رقم 46 لسنة 1924 الملغي، غير أن القانون رقم (43) لسنة 1993 الملغي جعل الولادة المضاعفة من حالات الجنسية المختارة والمكتسبة وأقر قانون الجنسية الجديد هذه الحالة، غير أنه أستبدل لفظ (الأب غير العراقي). وبذلك مساوي بين الأجنبي والعربي في الدرجة.

7- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص68

8- راجع المادة السادسة من قانون الجنسية رقم 23 لسنة 1963 الملغي.

9- راجع خلاف هذا الرأي د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص103 هامش (2) ويرى آن بإمكانه تقديم الطلب في الوقت الذي تسمح به ظروفه طالما انه مستمر الإقامة في العراق  .

10- وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات العربية اعتمدت لفظ (( الأجنبي لتمييزه عن (( العربي)) كما هو الحال في المادة السابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 29 لسنة 1970.

11- الفقرة (ب) من المادة السادسة أولا: من قانون الجنسية العراقية الجديد

12- الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية النافذ.

13- الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية البيان والزمت الفقرة الرابعة من هذه المادة إعادة النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .

14- للمزيد من التفصيل في هذه التشريعات راجع د. طلال ياسين العيس، المرجع السابق، ص109

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .