أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
3162
التاريخ: 29-7-2021
2713
التاريخ: 2023-04-11
1184
التاريخ: 17/11/2022
2524
|
استمر النظام الإقطاعي سائدة في ايطاليا و فرنسا حتى نهاية القرن الحادي عشر، ولم تكن الفرصة سانحة لظهور مشكلات تنازع القوانين، نظرا للإقليمية المطلقة التي كانت سائدة في العهد الإقطاعي، ولكن مشاكل تنازع القوانين بدت تظهر نتيجة عوامل عدة ساعدت على ذلك، ومن أبرز هذه العوامل (1).
عوامل سياسية تمثلت في حصول مدن شمال ايطاليا على قسط من الاستقلال الذاتي عن حكم الإمبراطور، وتمكنت تبعا لذلك من أن تطبق هذه القوانين أو الأحوال المحلية "statuite" التي تستمد من العرف، إلى جانب القانون الروماني الذي كان سائدا بوصفه القانون العادي لتلك المدن. و عوامل قانونية تمثلت في أن هذه القوانين يجمعها أصل مشترك وهو القانون الروماني، ومن ثم فهي لم تكن متنافرة مما ساعد على قبول تطبيقها من قبل قضاة مدن أخرى، كما أن العلاقات التجارية ازدهرت بين هذه المدن ما شكل نهضة اقتصادية. فهذه العوامل أوجدت البيئة المناسبة لظهور مشكلات تنازع القوانين (2) .
فظهرت نظريات ومدارس فقهية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات، ومن أبرز النظريات القديمة هي: نظرية الأحوال الإيطالية التي ظهرت في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر، ثم في القرن السادس عشر ظهرت نظرية الأحوال الفرنسية، كما ظهرت في القرن السابع عشر النظرية الهولندية، وهذه النظريات ساهمت في إيجاد قواعد إسناد لحل مشكلات تنازع القوانين (3) ما زالت تأخذ بها الدول في تشريعاتها في الوقت الحاضر(4)، ونخصص لكل نظرية فرعا وكالآتي:
الفرع الأول: نظرية الأحوال الايطالية.
الفرع الثاني: نظرية الأحوال الفرنسية.
الفرع الثالث: نظرية المجاملة الهولندية.
الفرع الأول
نظرية الأحوال الايطالية
اعتمد الفقهاء في ايطاليا على النصوص الرومانية في إيجاد حلول لمشكلات تنازع القوانين بين قوانين – أحوال - - 'statuite" المدن الإيطالية المستقلة، أو بينها وبين القانون الروماني، وذلك في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر (5). وكانت طريقتهم في حل مشكلات التنازع هي التعليق في الحواشي على نصوص القانون الروماني، فسميت مدرستهم بمدرسة الشراح المحشيين، فعرضت أمام هؤلاء الفقهاء مشكلة تحديد العلاقة بين القوانين المحلية من ناحية، وعلاقتها بالقانون الروماني من ناحية أخرى، وأول من تعرض لتلك المشكلة الفقيه أكورس Accurse (6) في حاشية وضعها عام 1228م على نص ورد في مجموعة جستنيان (7)، ومضمون تلك الحاشية "إذا ذهب مواطن من بولوني Bologne إلى مودين Modene فانه لا يخضع لقوانين Statuts مودين" بمعنى أن قانون بولونيا يتبع هذا المواطن ليطبق عليه خارج الإقليم، وهكذا وضعت تلك الحاشية أول استثناء من مبدأ السيادة الإقليمية للقوانين (8). وقد أوجد اکورس Accurse' من خلال هذه الحاشية بفكرة أساسية تقوم على إمكانية تطبيق قانون مدينة معينة من قبل مدينة أخرى، أي السماح بتطبيق قانون أجنبي (9). وعلى أساس هذا النص الروماني بنيت قواعد تنازع القوانين وتطورت حتى وصلت إلى حالتها الحاضرة، وقد أتت الحاشية الخاصة بالمواطن البولوني، بحكم جديد خلافا لما كان من قبل، إذ كان من الواجب تطبيق قانون القاضي احتراما لمبدأ الإقليمية، فإذا لم يوجد نص في قانون القاضي، أتبع القانون الروماني لأنه كان القانون العام، فالحاشية الجديدة القانون بولوني أوجدت أثرا خارج إقليمها لأنها ستتبع المواطنين ولو ذهبوا إلى مودين، ورفعت عليهم الدعوى هناك (10) .
وفي أوائل القرن الرابع عشر ازدهرت حركة البحث العلمي في جامعات شمال ايطاليا، خ صوصا جامعة بولونيا، ونشأ في رحابها فقه جديد شكل مدرسة عرفت باسم "مدرسة بولونيا" أو مدرسة المحشيين اللاحقين (11). وتوصل هؤلاء إلى وضع الحلول المناسبة لكثير من مسائل تنازع القوانين، ولكل مسألة على حدة في ضوء الاعتبارات العملية، وحاجة المعاملات دون الالتزام بفكرة مسبقة، ولذلك استخدموا الطريقة التحليلية للوصول إلى أفضل الحلول و أكثرها تحقيقا للعدالة، بحيث تكون صالحة للتطبيق في كل مكان، واهم الأفكار التي جاءت بها مدرسة الأحوال هي تقسيم مسائل التنازع إلى مجموعات وفئات، وإخضاع كل مجموعة أو فئة لقانون معين(12). وهي التقسيمات التي اتبعتها التشريعات الحديثة في تقسيم مسائل التنازع إلى أفكار مسندة وردها إلى قاعدة الإسناد، وهي طريقة حل مشكلات التنازع في ظل منهج الإسناد الذي يعد المنهج التقليدي من مناهج حل مشكلات تنازع القوانين. ومن أهم القواعد التي أرستها مدرسة الأحوال هي(13):
1- خضوع مسائل إجراءات المرافعات لقانون القاضي "Lex Fori"، وخضوع مسائل الموضوع للقانون الذي يحكم محل النزاع "Lex Cause"، والذي قد يكون قانونية أجنبية أو قانون القاضي على حسب الأحوال.
2- خضوع موضوع العقد وآثاره الطبيعية لقانون بلد الإبرام 'lex loci contractus"، أما الآثار العرضية غير المباشرة كالأعذار لعدم الوفاء فتخضع لقانون بلد التنفيذ 'lex loci executionis"، كما يخضع لذات القانون إجراءات التنفيذ، أما شكل التصرفات القانونية الإرادية كالعقود، والوصايا، فيخضع لقانون بلد إبرامها (14)
3- خضوع المسؤولية عن العمل غير المشروع القانون محل ارتكابه "lex loci delicti commiss'.
4- خضوع الأموال لقانون موقعها "lex rei sitae' سواء كانت عقارات أم منقولات، إلا أن ميراث الأموال المنقولة يخضع لقانون موطن المتوفي. .
5- خضوع حالة الأشخاص و أهليتهم لقانون موطنهم.
وفضلا عن قواعد الإسناد التي أرستها هذه المدرسة، فان الفضل يعود لفقهائها في إبراز فكرة النظام العام كدفع لاستبعاد القانون الأجنبي، من خلال تمييزهم بالنسبة للأحوال الشخصية بين الأحوال المستحسنة أو الملائمة، التي يسمح للقاضي بأن يطبق بشأنها قانون مدن أخرى مستحسنة، التي يقصد منها حماية الشخص ومنفعته، وبين الأحوال المستهجنة التي تضر بالشخص ولا يقبلها المنطق والعدل فلم يكن مرخصا للقاضي تطبيقها لذلك لم تكن تمتد خارج حدود مدينتها (15). ومن أمثلة الأحوال المستحسنة التي تمتد لتسري خارج الإقليم، القوانين التي تحظر على القصر التصرف في أموالهم إلى حين بلوغ سن الرشد، ومن أمثلة الأحوال المستهجنة التي يقتصر تطبيقها على حدود الإقليم، القوانين التي تحرم البنات من الميراث أو التي تقرر الإرث للابن الأكبر فحسب (16). وتكاملت فصول مدرسة الأحوال الإيطالية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ويرجع لها الفضل الأساسي في إيجاد مجموعات الإسناد الفكرة المسندة، وفي غرس البذرة الأولى لمبدأ سلطان الإرادة في العقود، ولفكرة النظام العام (17)
واتبع الفقيه بارتول 'Bartole' زعيم هذه المدرسة منهجا يقوم على تحليل القوانين أو الأحوال "Status" لمعرفة ما يطبق منها تطبيقا إقليمية و أسماها بالأحوال العينية، وما يطبق منها تطبيق شخصية بغض النظر عن الإقليم الذي يتواجد فيه الشخص و أسماها بالأحوال الشخصية، وهذا التقسيم لا يقوم على فكرة مسبقة بل يراعي المنطق القانوني وحاجات المعاملات، والمنهج الذي اتبعته هذه المدرسة هو منهج تحليلي يرتكز على تحليل طبيعة كل قانون دون الانطلاق من مبدأ مسبق لهذا فان الحلول التي اقترحتها جاءت عالمية وعامة وصالحة للتطبيق في أي وقت (18).
ويتضح من خلال ما تقدم أن كثيرا من القواعد التي جاءت بها مدرسة الأحوال الإيطالية القديمة، وجدت لها مكانا في التشريعات المعاصرة، فما زالت مسائل المرافعات تخضع لقانون القاضي(19)، كما أن العقود تخضع لقانون محل إبرامها بصفة أحتياطية (20). وما زال العمل غير المشروع يخضع لقانون محل ارتكابه (21)، كما تخضع الأموال لقانون موقعها (22)، كما أخذت كثير من التشريعات بالدفع بالنظام العام (23)
الفرع الثاني
نظرية الأحوال الفرنسية
ابتدأ الفقه الفرنسي في مراحله الأولى لحل مشكلات تنازع القوانين في وقت معاصر لمدرسة الأحوال الإيطالية، وامتدت من منتصف القرن الثالث عشر وحتى منتصف القرن السادس عشر، وكما هو الحال في مدرسة الأحوال الايطالية اتجه الفقه الفرنسي إلى نصوص القانون الروماني للبحث عن حلول المشكلات التنازع الداخلي بين القوانين الأحوال - Statuits الداخلية، وكانت تلك المرحلة مشابهة لطريقة المدرسة الإيطالية، فكانت هناك تعليقات على الأعراف المحلية بحواش قريبة من الحواشي الايطالية وعرف الفقه الفرنسي في هذه المرحلة (24) بعض قواعد الإسناد (25) أغلبها يرجع إلى نظرية الأحوال الايطالية القديمة مثل:
1. خضوع الميراث في الأموال المنقولة والعقارية لقانون موقعها، وسريان قانون موقع المال على هذه الأموال فأصبحت قاعدة خاصة بالحقوق العينية.
2. خضوع العقد لقانون محل الإبرام.
3. خضوع المسؤولية التقصيرية لقانون محل ارتكاب الفعل.
4. خضوع مسائل الأشخاص القانون الموطن، عدا أهنية التعاقد التي تخضع لقانون العقد أي قانون بلد إبرامه .
إلا أن نظرية الأحوال الفرنسية تقوم أساسا على أفكار الفقيهين ديمولان "Duomoulin" ودأرجنتريه " D'Argentre
"إذ جاء الفقيه ديمولان (26) بعد فترة تميزت بتدوين الأعراف المحلية عام 1443م بناء على أمر
م ن الملك شارل الثاني"، فاخذ يعلق عليها بحواش على نمط الفقهاء الايطاليين، لذلك اعتبر امتدادا لمدرسة الأحوال الإيطالية (27) . وان كان هناك من اعتبره ممثلا للمدرسة الفرنسية لأنه أول من قال بتقسيم الأحوال إلى عينية وشخصية ولكن جاء هذا التقسيم بصفة ثانوية في أفكاره (28) . وميز هذا الفقيه بين شكل التصرف وموضوعه في العقود، فشكل التصرف يخضع عنده القانون بلد الإبرام، وهي القاعدة التي كانت متبعة في مدرسة الأحوال الايطالية، أما بالنسبة لموضوع العقد فكان يخضع لمبدأ سلطان الإرادة في اختيار القانون واجب التطبيق الذي أوجده لأول مرة ديمو لان وكان ذلك بصدد مسالة تتعلق بالنظام المالي للزوجين فقد كان محامية وقدم استشارة في قضية مشهورة عرفت باسم قضية "De Ganey" سنة 1525م، وتتلخص نقطة البحث في هذه القضية في معرفة القانون واجب التطبيق على النظام المالي للزوجين فيما إذا كان لهما أموال تقع في مقاطعات عدة، فتخضع لقوانين المقاطعات التي توجد فيها هذه الأموال؟ أم أن النظام المالي للزوجين يخضع لقانون واحد؟ وكانت الإجابة لديه بخضوعه لقانون واحد هو قانون موطن الزوجية على اعتبار أن إرادة الزوجين قد اتجهت ضمنا لاختيار هذا القانون، وهذا هو الأصل التاريخي لقاعدة الإسناد التي تقضي بتطبيق قانون الإرادة على العقود (29). فقرر ديمو لان أن العقود والاتفاقات هي من عمل الإرادة وليس القانون، لذلك صاغ قاعدة عامة تقضي بخضوع العقود لقانون الإرادة الصريحة أو الضمنية أيا كان، دون حصرها في قانون محل الإبرام، فهو الذي ادخل هذه القاعدة في نظرية تنازع القوانين (30).
وقد كشف ديمو لان من خلال هذه القضية مسألة التكييف بصدد النظام المالي للزوجين، إذ ذهب إلى ضرورة خضوع الأموال لقانون موطن الزوجية وقت الزواج أيا كان موقع هذه الأموال، ذلك أن النظام المالي للزوجين يعد عقدة وهذه إنما هي مسألة تكييف- يخضع لقانون الإرادة الضمنية وهو قانون موطن الزوجية (31). وقد أخذ موضوع التكييف مكانا مهما في قواعد الإسناد، إذ يعد التكييف من أولى المسائل التي
يجب أن يعالجها القاضي لتحديد طبيعة الفكرة المسندة لردها إلى قاعدة الإسناد المناسبة لها (32). كما اخضع ديمو لان حالة الشخص وأهليته لقانون أو أحوال المكان الذي يتوطن فيه، واخضع الأموال العقارية القانون موقعها، و المنقولة القانون موطن المالك، فقانون الموطن هو القانون الشخصي لدى ديمولان ويسري على الشخص أينما ذهب، أما قانون الموقع فهو عيني لا يسري إلا على الأموال الكائنة في الإقليم، ولمعرفة القانون فيما إذا كان شخصية أم موضوعيا ينبغي الرجوع إلى طبيعة موضوعه، فإذا تعلق بالشخص و اتخذه موضوعا لقواعده كان شخصية فيسري خارج الإقليم، وإذا تعلق بالشيء أو المال فهو عيني ويسري عليه داخل الإقليم الذي يقطن فيه (33). ويتضح من هذا الأمر أن ديمو لان عرف تقسيم الأحوال إلى شخصية وعينية إلا أن هذا التقسيم جاء بصفة تبعية ولم يقل به كتقسيم جامع مانع كما فعل الفقيه دار جنتريه (34).
أما الفقيه دارجنتريه (35) فكانت نقطة البداية عنده تقترب من فقه مدرسة الأحوال الإيطالية القديمة في تقسيم الأحوال إلى عينية وشخصية، فالقوانين الإقليمية تنطبق على كل من يقطنون الإقليم، والقوانين الشخصية تلحق بالشخص أينما ذهب، مع ملاحظة أن دارجنتريه لم يتبع المنهج التحليلي الذي اتبعته المدرسة الايطالية، إنما أقام نظرية عامة حاول من خلالها وضع الحلول المختلفة لمشكلة تنازع القوانين (36). نشيد دار جنتريه نظريته في تنازع القوانين في تقسيم الأحوال أو القوانين إلى عينية يكون موضوعها تنظيم الأشياء والأموال، وشخصية تتعلق بحقوق وصفات الأشخاص بغض النظر عن كل عنصر مالي، أي المسائل الشخصية البحتة، وأعتبر الأصل إقليمية القوانين متأثرا بالنزعة الإقطاعية، والاستثناء أنها تعد شخصية، وعند الشك فيما إذا كانت شخصية أم عينية فتعد عينية لأنها الأصل عنده، فظهرت عنده (37) مجموعة من قواعد الإسناد الغالب منها يرجع لنظرية الأحوال الايطالية القديمة نوجزها بما يأتي (38):
1. خضوع الأموال العقارية لقانون موقعها، لأن القانون الذي ينظمها هو قانون عيني إقليمي، ويكون اختصاص القانون الإقليمي شاملا لكل ما يتعلق بنقل الملكية والحقوق العينية، و أهلية التصرف لدى الأطراف، والعقود التي تبرم بشأن العقار، وانتقاله بالميراث، وحقوق الوالدين على ملكية أولادهم، وحقوق الزوج على ملكية زوجته لتلك العقارات.
2. خضوع الأموال المنقولة لقانون موطن المالك، لان استقرار المعاملات يستتبع اختيار مكان أو موقع يتسم بالثبات، وهذا المكان هو موطن المالك لأن الأموال لصيقة بشخص مالكها، ومن ثم تخضع لقانونه الشخصي وهو قانون الموطن.
3. خضوع حالة الشخص و أهليته العامة لقانون الموطن، كالقصر والبلوغ والحجر والتطليق، عدا الأهلية في العقود المتعلقة بالعقارات، فقانون موطن الشخص يتبعه في أي مكان يذهب إليه، ويبرر تطبيق قانون الموطن الاعتبارات العدالة وتحقيق الاستقرار لحالة الشخص، إذ لا يعقل أن يكون الشخص كامل الأهلية في إقليم وناقصها في إقليم آخر.
4. خضوع الأحوال المختلطة التي تتعلق بالأموال والأشخاص في آن واحد، كالأحوال أو القوانين التي تحظر الهبة بين الزوجين أو التي تتعلق بأهلية التصرف بالعقارات، أو حالة انعدام الأهلية الخاصة، للقانون الإقليمي لأنها تعد من الأحوال العينية، لأن الأصل عند الفقيه دار جنتريه عينية القوانين والاستثناء شخصيتها (39).
والملاحظ على فقه دارجنتريه انه توسع في تطبيق قانون القاضي، إذ صار الأصل عنده تطبيق قانون القاضي و الاستثناء تطبيق القانون الأجنبي، وإهماله لطائفة الإسناد الخاصة بالعقود، فدمج العقود بالأحوال العينية المتعلقة بالعقارات، كما أنه تناسى طائفة الإسناد المتعلقة بالوقائع القانونية، وشكل التصرفات، ومسائل المرافعات. وهي مسائل و اجهها أسلافه الايطاليون و الفرنسيون (40).
الفرع الثالث
نظرية المجاملة الهولندية
تشبث الهولنديون بفقه دارجنتريه الذي أخذ بمبدأ إقليمية القوانين، وجعلوا منه الأصل العام في تطبيق القوانين أيا كان موضوعها، ويعود السبب في ذلك إلى أن الهولنديين تمسكوا بسلطان قوانينهم بوصفه رمزا للاستقلال، إذ قامت هولندا في أواخر القرن السادس عشر بحركة ثورية للانفصال عن الحكم الاسباني، وتمكنت من ذلك في أوائل القرن السابع عشر، فكان من الطبيعي أن يتمسكوا بإقليمية القوانين (41). وبدأ الفقهاء الهولنديون أمثال بورجواني 'Bourgoinge"، بالتعليق على الأعراف الهولندية بعد أن تم تدوينها عام 1931م وهو يعد أول من علق على هذه الأعراف متأثرا بفقه دار جنتريه، وخفت هذه المغالاة لدى الفقهاء اللاحقين أمثال رودنبرغ "Rodenburge" الذي أخضع العقد والالتزامات الشخصية التي يرتبها، القانون موطن المتعاقد، كما اخضع الأموال ونقل الملكية لقانون موقع المال، وأخضع الحالة والأهلية القانون الموطن ومنها أهلية التصرف في العقار، ثم شيد الفقهاء اللاحقون أمثال بول فويت " P. Voet ' وابنه جان فويت " J. Voet" ويورلش هوبر "U. Huber ' فقه المدرسة الهولندية (42) ، واعتمدوا تقسيم الأحوال من حيث موضوعها إلى عينية وهي الأصل وموضوعها الأشياء والأموال وهي إقليمية التطبيق، وشخصية وهي الاستثناء وموضوعها الأشخاص، ومختلطة تشمل مسائل المرافعات وشكل التصرف الخارجي، وهي إقليمية التطبيق (43).
ويصوغ أهوبر" مبدأ الإقليمية بالقول: أن قوانين كل دولة تسري في حدود إقليمها على جميع رعاياها، ولكن ليس لها أي سلطان خارج تلك الحدود، ويعد من رعايا الدولة كل من وجد في إقليمها سواء كان وجوده بصفة دائمة أم عارضة، وهذا ما يعرف بالإقليمية البحتة وبموجبه لا يطبق القاضي إلا قانونه، إلا أنه يورد على هذا المبدأ العام قيد يسمح بمقتضاه ومن باب المجاملة الدولية أو من باب تبادل المصالح، بان يتم الاعتراف بأثار تطبيق القوانين الأجنبية على ما يقع في حدود أقاليمها، على أن لا يترتب على ذلك أي مساس بسلطان الدولة أو مصالحها، ويحدد "جان فويت هذا المبدأ بان السماح بتطبيق القوانين الأجنبية إنما يكون في حدود الأحوال الشخصية والمختلطة فحسب، وفي هذا المبدأ الأخير تبرز فكرة المجاملة الدولية أساسا لتطبيق القانون الأجنبي، مع التحفظ بما يسمى في الوقت الحاضر الدفع بالنظام العام (44).
ويعود إلى الفقه الهولندي الفضل في إبراز الصفة الدولية لتنازع القوانين، إذ أن كلا من المدرستين الفرنسية والايطالية بحثت في تنازع القوانين الداخلي بين تشريعات الدولة الواحدة، أو تشريع ولاية وولاية أخرى، فأقام الفقه الهولندي نظريته على أساس التنازع الحاصل بين تشريعات الدول المختلفة (45) . ويعود السبب في ذلك إلى ازدياد النشاط التجاري بين هولندا والدول الأخرى، فحاولوا إيجاد حلول التنازع الدولي بالشكل الذي يسمح بتطبيق قوانين دول أخرى مما خفف من وطأة مبدأ الإقليمية عندهم(46). ومن أبرز القواعد التي تمخضت عن الفقه الهولندي متأثرا بالنظريات التي قبله ما يأتي (47):
1. خضوع الحالة والأهلية لقانون الموطن الذي يتبعه إلى الخارج، وكان بول فويت" قد اخضع أهلية التصرف بالعقارات القانون موقعها، إلا أن رودنبرغ أخضع الأهلية لقانون الموطن حتى بالنسبة للعقار، كما قرر "بول فويت أن عدم الأهلية الخاصة، كمنع الهبة بين الزوجين، يعد من الأحوال العينية، ويخضع القانون الموقع.
2. خضوع الأموال العقارية و المنقولة القانون موقعها، إلا أن "جان فويت" أخضع المنقولات القانون موطن المالك، لاعتبارات تتعلق بالثبات و استقرار المعاملات.
3. خضوع شكل التصرف القانون محل الإبرام وفقا لقاعدة المحل يحكم التصرف، وبالنسبة لـ جان فويت حتى لو تعلق الأمر بعقار.
4. خضوع التصرف القانوني لقانون محل الإبرام.
______________
1- د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون مكان نشر، 1982، ص 360 د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص، تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية ، تنازع القوانين – المعاهدات – التحكم التجاري الدولي ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2004 ، ص 71 .
2- ينظر كذلك في العوامل التي ساعدت على ظهور تنازع القوانين د، حامد زكي، دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، مطبعة النفيض الأهلية، بغداد، 1942-1943، ص 69.
3- المرجع نفسه، ص 69.
4- ينظر ص 18 من هذه الأطروحة.
5- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، الطبعة الأولى، إدارة المطبوعات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 1923هـ - 2002م، ص 70
6- يثير د. عز البن عبد الله إلى أن الفقيه نيو ماير Neumeyer ثبت أن الفقيه القاضي Aldricus' كان قد اقتي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، بأنه إذا ترافع إلى القاضي عدة أشخاص يخضعون لقواعد عرفية مختلفة، طبق القاضي على المنازعة العرف الأصلح، فهذه قاعدة لحل تنازع الأحوال، وهي تفيد التحرر من عينية الأحوال المطلقة. ينظر: د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري، المرجع السابق، ص24 .
7- النص الوارد في مجموعة جستنيان "Justinien منقول من مجموعة "Theodosien والمشهورة باسم قانون "Cunctos Populs وهذا القانون وضع في عهد الإمبراطورية البيزنطية في 17 شباط من عام 380م ومضمونه أن جميع الشعوب التي تخضع لحكمنا الرحيم clementios nostroe regi impenuim يلزمها إتباع الديانة التي حملها بطرس الرسول إلى الرومان". نقلا عن د. حامد زكي، دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، مطبعة النفيض الأهلية، بغداد، 1942-1943 ، ص 71
8- د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون مكان نشر، 1982 ، ص 391
9- د. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، منشورات جامعة حلب 1996 ، ص 29.
10- د. حامد زكي، دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، مطبعة النفيض الأهلية، بغداد، 1942-1943 ، ص 72.
11- بعد الفقيه بارتول "Bartole الذي عاش للفترة من 1393-1357م زعيما لهذه المدرسة، وهو وإن لم يكن أول من عالج مشكلة تنازع الأحوال من فقهاء هذه المدرسة، إذ سبقه أستاذاه 'Aldrads و Cinus ولكنه هو الذي صقل فقه إسلاقه، وكان له الفضل في التوسع في دراسة تنازع الأحوال، ووضع تفريعات وتقسيمات المسائل التي يجري بشأنها التنازع، ووضع الحل لكل مسالة على حدة لذلك فهو يعد باني هذه المدرسة، وكان "Bartole أستاذ بجامعة "Pise" ثم في جامعة "Perouse وكان له خلفاء في ايطاليا أبرزهم تلميذه "Balde' الذي كان أستاذ في جامعة "Peouse' و عاش للفترة بين 1327-1900م. ينظر في فقهاء هذه المدرسة د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري، تنازع القوانين وتتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الجزء الثاني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، من دون سنة نشر ، ص26
12- د. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص30؛ وقد أعتقاد الفقيه بارتول من جهود السابقين عليه وقلدهم وبدأ بالتعليق على قانون "Cuctos Populs وذلك للوقوف
على مسألتين مهمتين: الأولى: هل يمكن أن نطبق قوانين الإقليم على غير التابعين له؟ و الثانية: هل تمت قوانين الإقليم إلى الخارج فتحكم الرعاية الموجودين فيه؟ إذ بحث هاتين المسألتين بالنسبة للفواتين بعد أن وضع لها تسعة تقسيمات، وهي خليط بين القوانين المعدنية، والجنائية، والإدارية، وكانت أولى هذه التقسيمات تتعلق بالعقود. ينظر: د. حامد زكي دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، المرجع السابق، ص74.
13- ينظر في قواعد الإسناد التي أرستها مدرسة الأحوال الأيطالية القديمة د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، الطبعة الأولى، إدارة المطبوعات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 1923هـ - 2002م ، ص 71 .
14- إن قاعدة خضوع التصرف القانون محل إبرامه والتي استقرت الآن في تشريعات الدول المختلف، تجد أصلها في القاعدة اللاتينية المعروفة باسم قانون المحل يحكم التصرف Locus Regit Actum"، إذ أعلن فقهاء القانون الكنسي منذ القرن الثاني عشر أن القانون واجب التطبيق على العقد هو قانون محل إبرامه، وكان هذا القانون يحكم العقد بجانبيه الموضوعي و الشكلي، ثم فرق الفقيه بارتول Bartole بين الشكل و الموضوع بمناسبة فضية تتعلق بالوصية، فأخضعها من حيث الشكل القانون محل إجرائها، ثم أصبحت هذه القاعدة عامة تحكم شكل التصرفات كافة، ثم استقرت هذه القاعدة في عهد الفقيه الفرنسي ديمو لان "Duonaonlin عندما اخضع موضوع العقد لقانون الإرادة، وأخضع الشكل القانون محل الإبرام. ينظر: د. عاطف عبد الحميد عبد المجيد لذا، الفكرة المسندة في قاعدة خضوع شكل التصرفات القانون محل ابرامها دراسة مقارنة في تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 1-6
15- د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 74.
16- د. كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون مكان نشر، 1982 ، ص363 .
17- د. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 31.
18- واتبع الفقيه الالماني سافيني المنهج التحليلي أيضا، وهو المنهج الذي اتبعته مدرسة بارتول أبي المدرسة الايطالية القديمة، إلا أنه لم يعتمد على تحليل القوانين وتقسيمها على عينية وشخصية بل أعتد أسامة بتحليل الروابط القانونية التي يقوم عليها التنازع. ينظر: القاضي ضويني عادل، القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، مذكرة تخرج لليل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 2005-2009، ص 12-14. منشورة على الموقع الأتي
http://www.google.id/url?sa=t&rct=j&q
تاريخ الزيارة 2011/10/14
19- تنص المادة (28) من القانون المدني العراقي على أن "قواعد الاختصاص وجميع الإجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات"؛ ولهذا النص ما يقابله في القانون المدني المصري (م22)؛ والسوري (م 23)؛ والقانون الإماراتي (21م )
20-بموجب نص المادة (25/1) من القانون المدني العراقي يسري على العقد قانون مكان الإبرام بصفة احتياطية إذا لم يكن هناك إرادة صريحة أو ضمنية في اختيار القانون واجب التطبيق، ولم يكن للمتعاقدين موطن مشترك؛ وتقابلها المادة (19/1) مدني مصري؛ والمادة (20/1) مدني سورية والمادة (19/1) إماراتي.
21- تنص المادة (27/1) من القانون المدني العراقي على أن الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام تقابلها المادة ( 21/1 ) مدني مصري؛ و المادة (23/1) مدني سوريا و المادة (20/1) إماراتي.
22- بموجب المادة (24) مدني عراقي يسري على العقار والمنقول قانون موقعه؛ و تقابلها المادة (18) مدني مصرية و المادة (19) مدني سوري؛ و المادة (18) إماراتي .
23- تنص المادة (32) مدني عراقي على أن لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام و الآداب في العراق"؛ تقابلها المادة (28) مدني مصرية و المادة (30) مدني سوريا و المادة (27) إماراتي
24- ومن فقهاء هذه المرحلة 'Lambert de Salins و Gulillaume de Cun" الذي كان أستاذا في تولوز عالمي 1319-1317م ينظر: د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 72.
25- ينظر في قواعد الإسناد التي أرستها هذه المدرسة ، ص 72.
26- عاش ديمولان للفترة من 1500-1566. ينظر للمزيد من التفصيل د. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 32 .
27- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 72
28- من الفقهاء الذين اعتبروا ديمولان تابعة للمدرسة الإيطالية الفقيه الفرنسي لينيه "Laine في مؤلفه مقدمة في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، 1888، ص223، ومن أعتبره ممثلا للمدرسة الفرنسية لوربو بيجوتيير Lerebours-Pigeonnier في كتابه الوجيز في القانون الدولي الخاص، ط1، ص23. نقلا عن د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون مكان نشر، 1982 ، ص 363
29- محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون مكان نشر، 1982، ص 364.
30- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 72 .
31- وما زال القانون الفرنسي يأخذ بتكييف نيمولان النظام المالي للزواج على انه عقد. نقلا عن د. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاصة المرجع السابق، ص 32
32- ينظر المادة (17) من القانون المدني العراقي؛ تقابلها المادة (10) من القانون المدني المصري والمادة (11) من القانون المدني السوري والمادة (10) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .
33- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 73.
34- د. محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص 395 .
35- ولد دار جنتريه "D Agentre سنة 1919م في مقاطعة بريتاني "Bretagne' في فرنسا وتوفي سنة 1590 وهو مؤسس المدرسة الفرنسية، وكان مؤرخ، ومشرعا، وفقيها، وقاضية، أسست الفكرة التي قامت عنده بشأن تنازع القوانين على أساس الإقليمية، فالأصل عنده إقليمية القوانين "عينية الأحوال والاستثناء عقده شخصية القوانين شخصية الأحوال" أي امتدادها خارج الإقليم. ينظر للمزيد من التفصيل حول فقه دار جنتريه Argentre D د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري، المرجع السابق، ص 34-44 وينظر: د. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، منشورات جامعة حلب 1996 ، ص 32 .
36- ينظر في قواعد الإسناد التي أوجدها دارجنتريه د. حفيظة السيد الحدادة الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، المبادئ العامة في تنازع القوانين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2005، ص17.
37- كان دار جنتريه من رجال القضاء في مقاطعة بريتاني "Bretagne وعرف بتعصبه الاستقلال المقاطعات، وكانت لميوله السياسية اثر في مذهبه -ي إبراز الطابع الإقليمي لتطبيق قانون مقاطعته، وقف بين أفكاره بمناسبة التعليق على نص من نصوص مقاطعة بريتاني يقضي بأنه يجوز للشخص أن يهب ثلث ماله ما لم تكن الهبة بنية الغش نحو الورثة، فتساءل عما إذا كان هذا القدر الذي تجوز فيه الهبة تدخل في الأموال التي تقع في مقاطعات أخرى غير مقاطعة بريتاني أم لا؟ وتعليقا على هذا النص قشر مذهبه ضمن بحث في الأحوال الشخصية و العينية" عام 1884م. نقلا عن د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون مكان نشر، 1982 ، ص 365؛ وينظر في الموضوع نفسه د. حامد زكي، دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، مطبعة النفيض الأهلية، بغداد، 1942-1943، ص 79 .
38- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 79
39- د. محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص366 .
40- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 75.
41- د. محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص367.
42- كان كل من رودنبرغ 'Rodenburge وبورجواني Bourgoinge" من أشهر الفقهاء الهولنديون في تلك الفترة، وتنسب إليها النظرية الهولندية، إلا أنهما اقتصرا على شرح أفكار دار جنتريه DArgentre'، إلا أن المبدعين في هذه النظرية هم بول فويت " Paul oet' 1619–1967م وجان فويت Jean Voet 1647-1714 م ثم هوبر Huber فقد توسعوا في إقليمية القوانين و عينيتها أكثر من دار جنترية D'Argentre' وقسموا الأحوال إلى شخصية و عينية ومختلطة. نقلا عن د. حامد زكي، دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، المرجع السابق، ص 82.
43- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص 77.
44- د. محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص 369.
45- د. عامر محمد الكسواني، موسوعة القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 131ه-2010م، ص 73.
46- د. محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص397.
47- ينظر في قواعد الإسناد التي تمخضت عن هذه المدرسة د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المرجع السابق، ص77.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|