أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2021
3208
التاريخ: 4-4-2016
3103
التاريخ: 4-4-2016
2180
التاريخ: 5-4-2016
9868
|
الزواج المختلط هو الزواج الذي يكون فيه الزوجين مختلفي الجنسية عند إبرام عقد زواجهما، أي الزواج الذي لا يكون فيه الزوجين من جنسية واحدة. ويترتب على الزواج المختلط آثارا قانونية على جنسية الزوجين. وظهرت في تحديد هذا الأثر النظريتان (1) الآتيتان:
النظرية الأولى: النظرية التقليدية: وتنادي هذه النظرية بوحدة الجنسية في الأسرة وذلك بإلحاق الزوجة بجنسية زوجها بحكم القانون وذلك تحقيقا لمصلحة الأسرة والاستقرار القانوني بين الزوجين، لاسيما إذا كانت جنسية الدولة هي الضابط للإسناد في قضايا الأحوال الشخصية. وأخذ قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغي بهذه النظرية إذ نصت المادة (117) منه إلى إلحاق المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي بالجنسية العراقية تلقائيا بمجرد الزواج (2)
النظرية الثانية: النظرية الحديثة: وتذهب هذه النظرية إلى استقلال الجنسية في العائلة وإعطاء الحرية والاستقلال للمرأة في أمر جنسيتها وعدم إلحاقها بجنسية زوجها تلقائيا بمجرد عقد الزواج، وإنما يجب أن يكون دخول المرأة في جنسية زوجها بإرادتها ولا يجوز فرض جنسية زوجها عليها، ذلك أن الاستقرار القانوني للعائلة والتوافق العائلي يستمد من العواطف الشخصية وليس من الجنسية. وهذه النظرية تنسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنادي بمساواة المرأة في المركز القانوني للرجل وعدم إلحاق المرأة بجنسية زوجها. وأخذ قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 بهذه النظرية فنص في الفقرة (أ) من المادة (12) منه على أنه «إذا تزوجت المرأة الأجنبية من عراقي، تكتسب الجنسية العراقية من تأريخ موافقة الوزير ولها أن ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح- وتفقد جنسيتها من تاريخ تقديمها طلبا بذلك». ولم يخرج المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية الجديد عن الأخذ بالنظرية الحديثة في منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي. فنص في المادة (11) على أنه: «للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:
أ. تقديم طلب إلى الوزير.
ب. مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق.
ج. استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تأريخ تقديم الطلب. ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفي ولد.
واستنادا لأحكام هذه المادة فإن الشروط التي يجب توافرها لاكتساب المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي هي ما يأتي:
الشرط الأول: أن تقدم المرأة غير العراقية طلبا إلى وزير الداخلية، تعلن فيه رغبتها في الحصول على جنسية زوجها وأن يكون هذا الزوج شرعية بموجب أحكام القانون العراقي، والمشرع العراقي لم يضع مدة محددة تستطيع فيه المرأة غير العراقية التمسك بحقها في تقديم طلب اكتساب الجنسية ولذلك كان من الأفضل وضع مدة محددة، لكي لا تماطل في رغبتها بتقديم الطب حسب رأي بعض من المختصين(3)
الشرط الثاني: أن تكون المرأة غير عراقية، أي لا تحمل الجنسية العراقية: لقد ساوى المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد بين المرأة الأجنبية والعربية في شروط اكتساب الجنسية بالزواج المختلط. وضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
الشرط الثالث: أن تقيم الزوجة غير العراقية لمدة خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب مع استمرار قيام الرابطة الزوجة (4) ولاعتبارات إنسانية استثنى المشرع من مدة الإقامة لمدة خمس سنوات حالة المرأة غير العراقية إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وكان لها من زوجها المتوفي أو مطلقها ولد، وذلك رعاية لمصلحة هذا الولد وحفاظا عليه من الضياع والتشرد خارج العراق.
أما إذا طلقها زوجها العراقي أو مات ولم يكن لها منه ولد، فلا بحق لها تقديم طلب منحها جنسية زوجها، وإنا لها أن تحصل على الجنسية طبقا للشروط العامة للتجنس العادي التي نصت عليها المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية النافذ.
الشرط الرابع: أن تحصل موافقة وزير الداخلية على منح المرأة غير العراقية جنسية زوجها العراقية.
___________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص الجنسية المصرية وتنزع الاختصاص القضائي الدولي ، طبع دار الفكر ، الإسكندرية 2005، ص142، عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ،ص588
2- وتجدر الإشارة إلى مجلس قيادة الثورة المنحل إصدار القرار رقم 15 في 1980/1/28 و الذي منح فيه من الخدمة في الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع العام كل عراقية تتزوج من اجنبي. ثم إصدار قرار آخر الزم فيه العراقية التي تزوجت من اجنبي أن تدفع النفقات الدراسية .
3- ياسين السيد طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقية، ط – 2011 ، ص139 .
4- كان القانون رقم (43) لسنة 1993 يشترط مدة ثلاث سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب بالنسبة للمرأة الأجنبية، ولم يشترط أية مدة بالنسبة للمرأة العربية، فلها ان تقدم طلبا إلى وزير الداخلية بمنه الجنسية العراقية في اي وقت تشاء أما المادة (11) من قانون الجنسية العراقية فاشترطت الإقامة لمده خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب سواء كانت عربية ام اجنبية .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|