المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Definition of terms Care order
2025-04-04
Definition of terms Accommodated
2025-04-04
Definition of terms Public care or looked after children (LAC)
2025-04-04
Young people in public care
2025-04-04
The way forward
2025-04-04
النيماتودا الكلوية
2025-04-04

أهمية العلاقات مع العاملين
18-8-2022
Acesulfame K
30-3-2017
الاحتياجات الجوية لقصب السكر
2025-01-01
What is the International HapMap Project?
4-11-2020
الوسائل أو الوحدات التي تعتمد على القوى العضلية وهذه الوسائل متعددة وتتمثل في - الحيوان
20-8-2022
Consonant cluster reduction
2024-06-01


حق الدائن في استيفاء حقه من العين المخصصة للضمان  
  
61   02:24 صباحاً   التاريخ: 2025-04-03
المؤلف : عبير نوري محمد القطان
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية
الجزء والصفحة : ص 173-183
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يختلف حق الدائن في استيفاء حقه من العين المخصصة للضمان من حيث مصدر الضمان " رهن ، امتياز ، حبس للضمان ، أو شرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري "، كذلك من حيث محل الضمان كأن يكون عقارا أو منقولاً، ففي العقار سواء أكان رهناً تأميناً أم حيازياً أم حق اختصاص أم حتى حق امتياز ، إذا حل أجل الوفاء بالدين ولم يقم المدين بالوفاء اختياراً كان للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على العقار لبيعه في المزاد العلني واستيفاء حقه من ثمن العين محل الضمان (العقار) ، وعليه لا يحتاج الدائن إلى استصدار حكم من القضاء لأن الحق العيني المترتب على العقار هو في نفس الوقت سند تنفيذي يمكن بمقتضاه التنفيذ على العقار مباشرة والذي يتم طبقاً لإجراءات التنفيذ ، التي لا يتميز الدائن المضمون حقه عن غيره من الدائنين العاديين في الإجراءات التي يتخذها في التنفيذ على العقار ، ولم يعد بإمكان الدائن أن يمتلك العقار المضمون أو بيعه دون إجراءات التنفيذ حماية للمدين من شروط قد يفرضها الدائن عليه ، وأي اتفاق بتملك العقار محل الضمان يكون باطلاً سواء أكان الاتفاق عليه وقت الاتفاق على الضمان أم بعد الاتفاق على الضمان ولكن إذا حل أجل الدين فقد انعدمت شبهة الاستغلال من قبل الدائن لحاجة المدين مقدم الضمان واصبح على بينة من أمره فهنا يكون للدائن الحق في الاتفاق مع المدين على أن ينزل الأخير عن العقار محل الضمان للوفاء بالدين أو على أن يشتري الدائن العقار محل الضمان بثمن معين أكبر أو أقل من الدين ، أو أن يباع العقار بالممارسة وليس بالمزاد العلني ، وقد تكون هذه الاتفاقات في مصلحة المدين مقدم الضمان نفسه إذ يتجنب المصروفات التي تنجم عن بيع العقار بالمزاد (1).
في حق الحبس للضمان يبدو أنه لا يوجد ما يسمى بأجل الدين وحلوله ، لعدم وجود أجل معين، وإنما هو إخلال من أحد اشخاص المعاملة بعدم تنفيذه لالتزامه فيبقى الدائن حابساً للعين محل الضمان حتى يستوفي حقه من المدين ، فليس له أن يسلم العين طالما لا يوجد عرضاً بالإرضاء، وغالبا ما يكون الاختيار للدائن وفق رأي بعض الفقهاء في فرنسا إلى الفسخ مع انذار مسبق للمدين، بيد أن الادعاء امام القضاء يعادل إنذاراً كهذا ، وأن الفسخ غالباً يلجأ إليه الدائن عندما يكون معرضاً لخطر خسارة الشيء والثمن فحسب فيعيد الفسخ للدائن ملكية الشيء (2).
كما أن الفقه في مصر والعراق متفق على أن حبس العين محل الضمان لا يمنح للحابس ثمنه حق امتياز عليه ، فيستطيع الحابس أن ينفذ على العين المحبوسة كدائن عادي يزاحمه سائر الدائنين في الثمن ، وأنه متى أقدم على بيع العين المحبوسة لاستيفاء دينه فقد نزل عن حقه في الحبس ، لأنه لا يستطيع وهو الذي طلب البيع أن يمتنع عن تسليم العين لمن رست عليه المزاد، فلا يبقى أمامه إلا الثمن الذي رسا به المزاد حيث يستوفي منه هو وسائر الدائنين ، أما إذا ابقى حابساً للعين فإن حقه في الحبس يبقى قائماً ، حتى لو باع المالك العين إلى آخر أو نفذ أحد الدائنين الآخرين بحقه على العين فباعها جبراً لمن رسا عليه المزاد ، فمن الناحية العملية إذا أراد دائناً للمالك أيا كان تاريخ دينه سواء أكان متأخراً أم متقدماً على حق الحبس ، أن ينفذ على العين المحبوسة ، فباع العين جبراً فإن الحابس يستبقي حقه في الحبس في مواجهة الدائنين والمشتري الراسي عليه المزاد إلى أن يستوفي حقه كاملاً(3).
يمكن أن ينقل حق الحبس إلى تأمين يقدمه مالك العين كالرهن أو الكفالة وعندها تتبع إجراءات التنفيذ الشيء يكفلها الاتفاق على التأمين المعين سواء أكان رهناً أم كفالة شخصية أم عينية، وعند الخلاف فإن القاضي هو الذي يبت فيما إذا كان التأمين الذي يقدمه المالك كافياً من عدمه (4) .
قد وضعت أحكام من قبل التشريعات المقارنة بخصوص التنفيذ على الضمان حسب نوع الضمان ومحله ، فإذا كان محل الضمان عقاراً كما في الرهن التأميني فقد نصت المادة ( 2533) من القانون المدني الفرنسي على أنه " أن الدائن الحائز على شهادة قيد اسمية مسلمة إليه من قبل امين سجل الملكية العقارية أو سند تنفيذي، يمكنه في حالة عدم الدفع عند الاستحقاق ملاحقة البيع عن طريق نزع الملكية الجبري للعقارات المسجلة على اسم مدنيه والمخصصة لضمان الدين...) فالعقارات التي تم تخصيصها كضمان لاستيفاء الدين ممكن نزع ملكيتها جبراً استناداً لشهادة القيد المسلمة له من قبل أمين الملكية ، كما أن البيع يجب أن يكون وفقا للطرق المنصوص عليها بموجب القوانين المتعلقة بإجراءات التنفيذ المدنية التي لا يجوز مخالفتها استناداً للمادة ( 2458 ) من القانون المذكور والتي جاء فيها "... الذي لم يستوفي دينه يبيع المال المرهون وفقا للطرف المنصوص عليها بموجب القوانين المتعلقة بإجراءات التنفيذ المدنية..." ، كما أن المشرع الفرنسي أجاز تملك العقار المرهون وفق اتفاق مسبق نصت عليه اتفاقية الرهن العقاري شرط أن لا يكون العقار محل السكن الأساسي للمدين ، استناداً للمادة ( 2459 )(5).
في الحالتين السابقتين سواء تم البيع عن طريق نزع الملكية الجبري أو في حالة تملك العقار المرهون ، فإن تقدير قيمة العقار تكون من قبل خبير يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين الدائن والمدين أو يتم تعينه من قبل القضاء استناداً لنص المادة ( 2460 ) (6) ، ولا يوجد مثل هذا النص في القانون المدني المصري والعراقي بخصوص كيفية تحديد قيمة العقار أما بالنسبة إلى الرهن الحيازي على المنقول فلا يمكن التصرف بالمنقول إلا بالحصول على قرار من القضاء ، إذ نصت المادة ( 2078) من القانون المدني الفرنسي على أنه " لا يجوز للدائن عند عدم الدفع أن يتصرف بالشيء المرهون إلا إذا حصل على قرار من القضاء باستيفاء هذا المرهون له على سبيل الوفاء بمقدار دينه بالاستناد إلى تخمين يقوم به خبراء أو إذا تم بيعه في المزاد العلني ، كل بند يجيز للدائن تملك الشيء المرهون أو التصرف به دون القيام بالإجراءات المتقدم ذكرها يكون باطل " ، فبعد حصوله على قرر من القضاء باستيفاء المرهون المخصص له للوفاء بدينه ، فله أن يتملك هذا المرهون بقيمته حسب تقدير الخبراء فإذا كان الثمن أقل ظل دائناً بالباقي ، وإذا زاد الثمن عن الدين اصبح مديناً بالزيادة (7).
إذاً لابد من الحصول على قرار من المحكمة يبيح للدائن بيع المنقول أو يتخذ إجراءات البيع في المزاد العلني ولا يحتاج إلى مخبر أو ضبط المنقول كونه تحت يد عدل إلا إذا تم نزع الحيازة منه فهنا للدائن بإمكانه اللجوء إلى حجز المنقول وضبطه ، ويبدو أن هذا الحجز منظم في المادة 56 من قانون 9 تموز 1991 والمادة 139 وما يليها من مرسوم 31 تموز 1992(8).
فالسند التنفيذي كما يبدو بالنسبة إلى الدائن في الرهن الحيازي هو القرار القضائي الذي يخوله بالتصرف بالمرهون لاستيفاء حقه والذي يقابله شهادة القيد في الرهن العقاري أو حق الامتياز على عقار.
أما بالنسبة إلى حق الحبس للضمان فلم نجد هنالك أحكام خاصة بالتنفيذ على العين محل الضمان المحبوس في القانون المدني الفرنسي.
في شرط الاحتفاظ بالملكية فقد ذهب المشرع الفرنسي في المادة (2367) على أنه".... يعلق الأثر الناقل للعقد حتى الإيفاء الكلي للالتزام ..."، فبقاء البائع مالكاً يعد تأميناً له بمقدار قيمة العين يتقدم به على دائني شاري الآخرين ، إذ يخضع نقل الملكية لسداد كامل الثمن (9).
كما نصت المادة ( 2371 ) من القانون نفسه على أنه " في حالة التخلف عن الإيفاء الكامل للدين عند استحقاقه ، يمكن للدائن المطالبة بإعادة المال لاسترداد حق التصرف به ..." ، فيجوز للبائع إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن طلب فسخ البيع والحق في استرداد المبيع كنتيجة لوقوع الفسخ أو اعمالاً لدعوى استرداد المبيع بوصفه لا زال مالكاً له (10).
أما بالنسبة إلى أثر إفلاس المشتري على شرط الاحتفاظ بالملكية، فقد تدخل المشرع الفرنسي واصدر قانون مايو 1980 سابق الإشارة إليه ، الذي أجاز تمسك البائع بملكية العين المباعة استناداً إلى شرط الاحتفاظ بالملكية ولو بعد الحكم بشهر إفلاس المشتري (11)، وعليه يستطيع استرداد العين باعتباره مالكاً.
ذهب المشرع المصري إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في عدم احتياج الدائن إلى استصدار حكم من القضاء للتنفيذ على العقار المرهون ، لأن عقد الرهن التأميني يعد في نفس الوقت سند تنفيذي يمكن بمقتضاه التنفيذ على العقار مباشرة طبقاً للإجراءات والقواعد التي يحددها قانون المرافعات (12)، استناداً للمادة ( 1051) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها " للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات"، كما نصت المادة (1052) من القانون نفسه على أنه "يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان ، أو في بيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن " ، فعلى الدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على العقار وبيعه في المزاد العلني كما يفعل أي دائن عادي دون تمييز ، وليس له الحق في تملك العقار المرهون، وإن شرط تملك العقار المرهون أو بيعه دون مراعاة إجراءات التنفيذ التي يحددها القانون يعد باطلاً، وذلك حماية للمدين الراهن من شروط قد يفرضها الدائن عليه وقد لا تكون في مصلحته أو مصلحة الدائنين الآخرين، وأي اتفاق من هذا النوع يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، أما إذا حل الدين فقد انعدمت شبهة الاستغلال فيكون للدائن الحق في تملك العقار المرهون المدين وفاء للدين ، أو يشتري الدائن العقار بثمن معين أكبر أو أقل من الدين (13).
بالاتفاق مع أما في الرهن الحيازي على منقول فعلى الدائن الحصول على حكم قضائي ليقوم بالتنفيذ على العين المرهونة وذلك لأنه كدائن مرتهن حيازة قد لا يكون مزوداً بورقة رسمية ، استناداً للمادة (1121/(1) التي نصت على أنه " إنه يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوفي حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق "، كما يستطيع الدائن أن يطلب من القاضي الترخيص له في تملك الشيء المرهون استناداً للفقرة الثانية من المادة نفسها (14) ، ولا يعتبر هذا الحكم مخالفاً لقاعدة بطلان الاتفاق على تملك المال المرهون عند عدم الوفاء بالدين فالمقصود بالبطلان هو الاتفاق على ذلك وقت انشاء الرهن أما عند حلول الأجل فالاتفاق صحيح (15).
أما في حق الحبس للضمان فقد ذهب المشرع المصري إلى أن حق الحبس يزول بخروج الشيء من يد حائزه إذ نصت المادة (248/1) من القانون المدني المصري على أنه "ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يده حائزه أو محرزه".
كما نصت المادة (247/1) نصت على أنه " مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه "، وعليه فإن الحابس إذا نفذ على العين المحبوسة بحقه فإنما ينفذ عليها كدائن عادي لا كدائن له حق امتياز ، فالدائنين جميعا يزاحموه ويقاسمونه في الثمن قسمة غرماء ، وهو متى خرجت العين من يده بإرادته لبيعها فقد نزل عن حقه في الحبس وفق المادة ( 248/ 1 ) أعلاه، لأنه لا يستطيع وهو الذي طلب البيع أن يمتنع عن تسليم العين لمن رسا عليه المزاد ، ولا يبقى امامه إلا الثمن الذي يستوفي منه حقه مع باقي الدائنين ، أما إذا بقى حابساً ولم ينفذ على العين يبقى حقه بالضمان قائماً حتى لو باع المالك العين إلى آخر أو نفذ دائن بحقه على العين محل الحبس فباعها جبراً ، إذ يبقى حقه في مواجهة المشتري من المالك أو الراسي عليه المزاد (16).
للحابس الحق في التنفيذ على الغلة إلا أنه سيفقد حقه في حبسها كما يفقد هذا الحق إذا ما نفذ على العين الأصلية ، ومن ثم يكون هو وسائر الدائنين يستوفون حقهم من ثمنها قسمة غرماء استناداً لنص المادة (248/1 )(17).
كما نصت المادة ( 106 / 2 ) من القانون التجاري المصري على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائنون على المبيع " ، فبصدور قانون التجارة الجديد اصبح شرط الاحتفاظ بالملكية أكثر فعالية إذ يشترط أن يدون هذا الشرط في ورقة ثابتة التاريخ للاحتجاج به قبل الغير ، كما أنه يسري في مواجهة جماعة الدائنين سواء تعلق الأمر بدائن عادي أم دائن ممتاز وسواء تعلق الأمر بالتنفيذ العادي على أموال المدين أم باتباع إجراءات التنفيذ في إطار أحكام الإفلاس التجاري (18).
تنتقل الملكية الضمان في شرط الاحتفاظ بالملكية إلى المدين الشاري بعد سداد كامل الثمن استناداً لنص المادة (106) من قانون التجارة المصري والتي نصت على أنه "إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها، اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير ...".
ليس هنالك من ثمة أحكام خاصة في حالة حلول أجل الدين ووفاء المشتري بالتزامه وسلك المشرع العراقي نفس الطريق الذي سلكه المشرع الفرنسي والمصري بخصوص التنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات القانونية دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك ، إذ نصت المادة (1299) منه القانون المدني العراقي على أنه " للمرتهن أن يستوفي حقه في العقار المرهون رهناً تأميناً وفقاً للإجراءات المقررة لذلك وإذا لم يف العقار بحقه ، فله أن يستوفي ما بقي له كدائن عادي منه سائر أموال المدين " ، فالدائن يستوفي حقه طبقاً لإجراءات معينة تنتهي آخر الأمر إلى بيع العقار جبراً في المزاد (19) ، وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلاً كونه مخالف للنظام العام ، لأن الإجراءات القانونية هي حماية لكلا الطرفين تحقق التوازن بين المصالح المتعارضة ، وهذا ما بينته المادة (1301) التي نصت على أنه " لا يغلق الرهن فيقع باطلاً لكل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في أن يتملك العقار المرهون رهناً تأمينيا بالدين أو باي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان الاتفاق قد أبرم بعد الرهن "، وواضح من النص يقع باطلاً كل اتفاق يُمكن الدائن المرتهن من تملك العقار المرهون عند عدم استيفاء حقه وقت حلول أجله ، وشرط تملك المرهون عند عدم الوفاء يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام ، ويقع هذا الشرط باطلاً سواء قضى بتملك الدائن للعقار عن إبرام الرهن أم بعده ، وخشي المشرع العراقي على المدين من الخضوع للدائن بان يشترط عليه قبول بيع العقار دون إجراءات البيع الجبري التي قررها القانون كان يبيعه بطريقة ودية أو بطريق المزاد دون تدخل دائرة التسجيل العقاري فنص في المادة ( 1301 ) على بطلان هذا الاتفاق (20)، فلا يكون أمام الدائن إلا ممارسة حقه المقرر بالقانون باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين الخاصة كقانون التسجيل العقاري وقانون التنفيذ رقم ( 45) لسنة 1980 للتنفيذ على العقار المرهون .
كما نصت المادة (1341) من القانون المدني العراقي للمرتهن حيازة ما للمرتهن تأمينياً من حق في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين، وتتبع في ذلك أحكام المادة 1299".
فالمرتهن رهناً حيازياً له أن يستوفي دينه بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً لإجراءات بيع العقار المرهون رهناً تأمينيا، وللدائن الحق في أن يشترك في المزايدة التي تجري لبيع العين المرهونة ومن الجائز أن ترسو عليه المزايدة لأنه لا يعد وكيلا عن المدين استناداً للمادة (592) من القانون المدني العراقي (21)، والرهن الحيازي كالتامين في بطلان كل اتفاق يملك الدائن المرهون عند عدم استيفاء الدين (22).
إلا أن المشرع الفرنسي والمصري كما بينا أجاز بتملك الدائن المرتهن في رهن المنقول بعد الحصول على اذن من القضاء استناداً للمادة (1121/2) مدني مصري التي أعطت الحق للدائن المرتهن إذا لم يستوفي حقه أن يطلب من القاضي أمر بتمليكه الشيء وفاء للدين بالقيمة التي يقدرها الخبراء إذا لم يستوف حقه بعد حلول أجله ، والمادة ( 2459) من القانون المدني الفرنسي التي أجازت التملك في الاتفاق عليه في عقد الرهن ذاته ولا مقابل لهذين النصين في القانون المدني العراقي، كما لا مقابل لما جاء به المشرع الفرنسي والمصري بخصوص التنفيذ على المنقول باختيار طريقة لبيعه بإذن القاضي دون اتخاذ إجراءات البيع في المزاد العلني استناداً للمادة (2078) فرنسي والمادة (1121 /1) مصري ، ونأمل من المشرع العراقي ملاحظة هذا النقص التشريعي لتقوية الضمان وتوازن حقوق كل من الدائن والراهن .
لم يختلف موقف المشرع العراقي عن المشرع المصري بخصوص زوال حق الحبس عن الحابس إذا خرج بإرادته فقد نصت المادة (284) من القانون المدني العراقي إلى أنه " يزول حق الحبس بزوال الحيازة "، إلا إذا خرج الشيء من يد الحابس خفية دون ارادته فله أن يسترد الحيازة (23) ، وإذا طلب الحائز نفسه التنفيذ على العين وبيعها في المزاد العلني بإرادته حتى يستوفي حقه فأنه يعتبر دائنا عاديا ليس له حق امتياز (24) ، لزوال حق الحبس بإرادته بزوال حيازته ، كون الحبس في الواقع هو حيازة فعلية فمن الطبيعي ينقضي بفقد هذه الحيازة بشرط أن يكون فقد هذه الحيازة إرادياً فحق الحابس يبقى قائما حتى يستوفي الثمن كاملة ، فله أن يمتنع عن تسليم العين المحبوسة في مواجهة الجميع أي حتى بالنسبة لمن رسا عليه المزاد إذا لم يكن هو الذي طلب التنفيذ على العين وبيعها وهذا يعد امتيازاً عملياً وليس قانونيا ( 25 ).
فيبدو أن الحابس يفقد خصوصية الضمان بمجرد طلب التنفيذ على العين المحبوسة ، وقد تقتضي مصلحة الراسي عليه المزاد والدائنين الآخرين كي يكون التنفيذ مجدياً الاتفاق عندئذ على إيفاء الحائز حقه كاملاً لتسلم المبيع منه، كما يحق له أن يتسلم الغلة وأن يحبسها عن مالك العين، إلا أنه يجب عليه أن يقدم حساباً للمالك عما انتجته وما قبضه منها وأن يرد العين وما انتجته للمالك عندما يستوفي حقه استناداً للمادة ( 283 /2 )التي جاء فيها " وعلى الحابس ويقدم مساوياً عن غلته " ، فمن حقه حبس الغلة ولكن مقابل هذا الحق عليه أن يقدم حساب عن غلته فلا يجوز للحابس أن يستولي على الغلة ليخصمها من دينه ( 26 ).
أي يتعامل مع الغلة كما يتعامل مع العين المحبوسة ، ومن ثم لا يستطيع أن يستوفي حقه من الغلة كما هو الحال بالنسبة إلى الرهن الحيازي ، لأن الرهن الحيازي حسب تعبير بعض الفقهاء

تأمين عيني يخول صاحبه حقوقاً لا تترتب على الحق في الحبس الذي لا يعدو أن يكون مجرد امتناع عن تنفيذ ورفضاً لفكرة الحق العيني (27).
استناداً إلى ما ذهبنا إليه من أن الحق في الحبس هو حق عيني إذا كان محل الحبس شيئاً مادياً تحت يد الحابس، فمن الممكن أن يعامل معاملة المرهون حيازياً من حيث التدوين في ورقة ثابتة التاريخ وممارسة الحابس حقه في التنفيذ على العين كصاحب ضمان عيني حتى وأن خرجت العين المضمونة من يده وبإرادته لمن رسا عليه المزاد، كما يستطيع أن ينفذ على الغلة لاستيفاء حقه منها باعتبار أنه حق عيني يعامل معاملة المحبوس في الرهن الحيازي.
نأمل من المشرع العراقي النظر بخصوص توثيق ذلك الحق في ورقة ثابتة التاريخ كما هو الحال في الرهن الحيازي والنظر في المادة (2/283) الخاصة بغلة الشيء لتحقيق الفائدة من هذه الضمانة.
نرى أن الحق في الحبس ممكن تسميته رهناً حيازياً قانونياً، فلا يفترق عن الرهن الحيازي إلا من حيث المصدر ، فحقيقة كلاهما واحدة ضمان عيني لاستيفاء الحق.
لم يفصل المشرع العراقي بخصوص شرط الاحتفاظ بالملكية في القانون المدني، ولا حتى التجاري إلا أنه من الممكن تطبيق القواعد العامة الخاصة بعقد البيع وانتقال الملكية في حالة عدم وفاء المشتري ثمن المبيع وما للدائن من ضمانات في ذلك كالفسخ مع التعويض أو الحبس.
______________
1- د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، ص 226 .
2- جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، الجزء الأول، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2003 ، ص 395 396 .
3- د . قدري عبد الفتاح، نظرية الحق في الحبس ودعوى الاعسار المدني كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن منشاة المعارف الإسكندرية 2005 ، ص 88 . د. عبد المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، مطبعة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010 ، ص138.
4- د . إسماعيل غائم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني ، أحكام الالتزام والاثبات ، مكتبة عبد الله وهبة، مصر ، 1967 ، ص 232 .
5- نصت المادة (2459) من القانون المدني الفرنسي على أنه ( يجوز أن تنص اتفاقية الرهن العقاري على أن يتملك الدائن العقار المرهون غير أن هذا البند لا أثر له على العقار الذي يشكل محل السكن الأساس للمدين ) .
6- نصت المادة (2460) من القانون المدني الفرنسي بانه ( في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين 2458) و (2459) ، يجب أن يخمن العقار من قبل خبير يعين ودياً أو قضائياً، وفي حال تجاوزت قيمته مقدار الدين المضمون، يتوجب على الدائن للمدين مبلغ مساوي للفرق ، وفي حال وجود دانئين آخرين مرتهنين فيودع هذا الفرق ) .
7- بودان وفوران ، الجزء 13 ، فقرة 210 . انيكلو بيدي ، داللوز، الجزء الثاني ، ص 858 ، فقرة 129 . أشار إليهما : د . سمير تناغو ، التأمينات الشخصية والعينية ، المرجع السابق . ، ص 368-369
8- جاك مستر واخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية الخاص، طبعة أولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006 ، ص 466 .
9- جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص 185
10- Pontiac, Intevets et limite de la Clause de reserve de propriete Banaue, OCT. Nv.Dec. 1980 janv. 1981.
أشار إليه : محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، دور الشرط في عقد البيع- آثار الشرط فيما بين الأطراف وبالنسبة للغير والدائنين الشرط كأداة ضمان ووسيلة ائتمان الطبيعة القانونية للشرط احكام الشرط في ظل قانون التجارة الجديد، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ، هامش رقم (1) ، ص 116
11- ويرى جانب من الفقه الفرنسي عدم جدوى هذا القانون بعد أن قررت محكمة النقض الفرنسية صراحة أن شرط الاحتفاظ بالملكية يتحلل إلى شرط واقف وليس شرطاً فاسخاً كما كان يحكم من قبل . راجع في ذلك :
GARCIN et thieffy.
أشار إليه : د . إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى ، مطبوعات الجامعة ، جامعة الكويت ، الطبعة الأولى ، 1984 ، هامش رقم (660) ، ص 299 .
12- ينفذ الدائن المرتهن رهناً رسمياً على العقار المرهون المملوك للمدين وعلى المال الذي حل محل هذا العقار ، كون الحق يتعلق بالقيمة الاقتصادية للعقار أو ما حل محل العقار والصورة المألوفة لتحويل العقار إلى مقابل نقدي هي بيعه بيعاً جبرياً واستيفاء الحق من الثمن الذي رسا عليه المزاد ، والبيع طريقة لتقويم العقار بمبلغ من النقود ، وتوجد طرق أخرى كمبلغ التعويض في حالة الهلاك أو التلف ، وعوض التأمين إذا كان العقار مؤمنا عليه فاحترق مثلا ، أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة ، وقد لا ينفذ المدين على العقار المملوك للمدين او الذي حل محله وانما ينفذ على العقار المرهون المملوك للكفيل العيني، يفرض أن مالك العقار غير المدين . ينظر في ذلك : د . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات العينية والشخصية ، الجزء العاشر، المرجع السابق ، ص 503 -509 . كما نصت المادة (1049) من القانون المدني المصري على انه ( إذا هلك العقار المرهون أو تلف لاي سبب ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض او مبلغ التأمين ، أو الثمن الذي يقدر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة ) .
13- د. سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات الشخصية والعينية ، المرجع السابق ، ص 227 .
14- نصت المادة (1121/2) من القانون المدني المصري على انه انها ( يجوز له ( أي دائن ) ايضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء ) .
15- د . سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع نفسه ، ص368 - 369 .
16- د . قدري عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص 88 .
17- د. سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ( الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز)، الطبعة الثانية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959، ص 599 وما بعدها
18- محمد حسین منصور ، شرط الاحتفاظ بالملكية ، المرجع السابق ، ص 99
19- أن المشرع العراقي خول دوائر التسجيل العقاري ببيع العقارات المرهونة استناداً للمادة ( 161 ) من قانون التسجيل العقاري والتي جاء فيها (تقوم دائرة التسجيل العقاري المخصصة ببيع العقارات الموثقة برهن ام ما هو بحكمة أو حق امتياز بناء على طلب تحريري من الدائن المرتهن بتحصيل دينه وملحقاته إذا كان مستحق الأداء ) ، فالنص يؤكد على اختصاص دوائر التسجيل العقاري ببيع العقارات الموثقة برهن بالرغم عن معارضة بعض العاملين في تسجيل التسجيل العقاري في أن دوائر التسجيل العقاري تختص بالتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وان إجراءات المزايدة تعتبر من اختصاص دوائر التنفيذ بموجب احكام قانون التنفيذ . ينظر في ذلك : مصطفى مجید، شرح قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، ج 2 ، مكتبة السنهوري، ، ص 206 - 209
20- د. محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010 ، ص 429-431. د. عصمت عبد المجيد البكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، الرهن الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2019 : ، ص 235
21- نصت المادة (592) من القانون المدني العراقي على انه ( 1 ليس للوكلاء أن يشروا الأموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين أن يشتروا الأموال المكلفين هم ببيعها أو التي يكون بيعها على يدهم 2 على أن الشراء في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح إذا أجازه............
22- يسئل الكفيل العيني في الرهن الحيازي أو التأميني في حدود المال المرهون وليس له الدفع بالتجريد ، وقد أحالت الفقرة الثالثة من المادة (1341) على أحكام الكفالة العينية في باب الرهن التأميني أي على المادة (1300) التي نصت على ( الرهن الحيازي كالرهن التأميني في اقتصار التنفيذ على المرهون إذا كان الراهن غير المدين ) . ينظر في ذلك كله .: د . صلاح الدين الناهي ، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ، بدون طبع مطبعة دار المعرفة بغداد 1953 ، ص 160.
23- نصت المادة (284) من القانون المدني العراقي على انه ( 1- يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة ، 2- ومع ذلك يجوز الحابس الشيء إذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته أن يسترد الحيازة إذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه ) .
24- نصت المادة (83) من القانون المدني العراقي ( مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه ...
25- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات العاتك لصناعة الكتاب، 2012 ، ص 376 - 377 .
26- د. عبد الباقي البكري، تنفيذ الالتزام، الطبعة الأولى ، المعارف ، بغداد ، 1980 ، ص 485.
27- د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، القانون المدني واحكام الالتزام ، الجزء الثاني ، ص 149- 150 . د . ملاك عبد اللطيف ، حق المرتهن بحبس المرهون ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر والقانون ، 2016 ، ص 116 - 117. د. سعيد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، بدون طبع مطبعة، الولاء الحديثة ، 2004 ، ص 171.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .