المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

جعيدة Teucrium polium L
31-1-2021
روايات من الفريقين في نص الرسول على إثني عشر وصيا له وذكرهم بأسمائهم
12-3-2018
غلة الخروع
13-10-2017
BLACKBODY RADIATION AND THE STEFAN–BOLTZMANN LAW
7-3-2016
Vowels MOUTH
2024-05-15
الدلائل على امامة الامام السجاد
11-04-2015


السلطات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة  
  
1515   01:25 صباحاً   التاريخ: 2023-04-08
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 111-116
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعد مجلس الادارة بمثابة العقل المدبر في الشركة المساهمة ، فهو تشكيل أساس يتولى مهام ادارة الشركة ، وتيسير اعمالها اللازمة لتحقيق غرضها (1) ، كما انه المسيطر على نشاط الشركة من الناحية الفعلية ، للاختصاصات الممنوحة له قانوناً بصورة مستقلة عن اختصاصات الهيئة العامة .                    

وتقسم واجبات مجلس الادارة على واجبات مفروضة بموجب احكام الوكالة على العضو وواجبات منصوص عليها قانوناً، وقد تقسم إلى واجبات عامة وأخرى محدودة وواجبات ايجابية واخرى سلبية ، ويمكن ان تقسم الى واجبات منصوص عليها مباشرةً ، وواجبات اخرى ضمنية (2) ويتم منح هذه السلطات لمجلس الادارة والمديرين كمجلس واحد بإمكانه توزيعها على اعضاء المجلس والمديرين في الشركة (3) لذلك منحت قوانين الشركات مجلس الادارة اختصاصات ضرورية لإدارة الشركة الا انها باتت بين الاطلاق ... والتقييد . وهذا ما يتضح من خلال استقراء نص المادة (117) من قانون الشركات العراقي النافذ التي حددت سلطات مجلس الادارة تحديد دقيق وصريح .

كما وعمل المشرع العراقي على اضفاء الاستقلال والحياد على مجلس ادارة الشركة وبتأكيد المادة (119/ثانياً) من قانون الشركات التي منعت رئيس مجلس ادارة الشركة او أي عضو في المجلس من الادلاء بصوته أو المشاركة في أمر تكون له فيه مصلحة مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للأعضاء الاخرين غير المستفيدين  والحصول على موافقة اغلبيتهم(4) وبما ان اسلوب تقسيم الادارة في المجلس على شكل لجان فرعية فيه لا يقتصر على أنواع معينة منها ، بقدر ما يتعلق الأمر بالمجلس ذاته والمسؤول عن تشكيل مجموعة من اللجان ، اهمها اللجنة التنفيذية واللجنة المالية ، ولجنة حوكمة الشركة  وغيرها من اللجان الاخرى (5) الا اننا نجد ان المشرع العراقي بموجب المادة (117/ثامناً) الزم مجلس ادارة الشركة بأن ينشأ لجنتين من اعضاءه لتقديم توصيات بشأن اختيار لجنة الرقابة والتدقيق المالي و(لجنة الاجور) وهو بذلك حجم دور المجلس وقضى على فعاليته في تحديد اللجان التي تتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها كذلك فقد سكت المشرع العراقي عن بيان حقيقة المركز القانوني للجنتين كما انه لم يبين مسألة البت في تحديد الاجور والمكافآت هل هي من صلاحيات الهيئة العامة أمن اختصاص مجلس الادارة في الشركة ؟. في السياق تأتي دعوتنا للمشرع العراقي للعمل على اعادة النظر في تنظيم لجان مجلس ادارة الشركة بما يتناسب وثقله في الشركة الذي يسعى لتحقيق اغراضها وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يعزى بالصلاحيات هذه الى الهيئة العامة للمساهمين دون جعلها من اختصاص مجلس الادارة وذلك لصعوبة التطبيق بسبب التداخل فهو عضو ويضع مكافأة لنفسه

وعلى الرغم من اتساع السلطات العامة الممنوحة لمجلس ادارة الشركة الا ان المشرع عاد النصّ وزاد عليه السلطات التي يتمتع بها رئيس مجلس ادارة الشركة حيث نصت المادة (87/ثانياً) على ان لرئيس مجلس الادارة توجيه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة بقرار من مجلس الادارة او بناءً على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن (10 %) من راس مالها المدفوع (6) وتكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة منظمة وفق الاجراءات والضوابط القانونية (7) ورأسه اجتماع الهيئة تكون من صلاحيات رئيس مجلس الادارة لحين انتخاب رئيس الهيئة العامة (8).

وفي ذلك نظم المشرع المصري اختصاصات وصلاحيات مجلس ادارة الشركة ، الا انه لم يحصرها في القيام بأعمال معينة ، وانما اعطى للمجلس سلطات واسعة ضمن ضوابط معينة حيث تنص المادة (54/اولاً) من قانون الشركات المصري النافذ على ان لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون او نظام الشركة من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص الهيئة العامة. يتضح من هذا ان مجلس الادارة يتمتع بسلطات واسعة في مباشرة جميع التصرفات سواء كانت من اعمال الادارة او من اعمال التصرف طالما تقتضيها اغراض الشركة  ولا تخالف نصاً في القانون او نظام الشركة ، ولا يحد من هذه السلطة سوى الضوابط المحددة بالنص المذكور وهي :

أولاً: التقيد بقرارات الهيئة العامة في الشركة ، من قرار حظر استثمار اموال الشركة في سوق الاوراق المالية في اوقات الازمات الاقتصادية نظرة لخطورة الاستثمار في مثل هذه الاحوال ، رغم ان هذا العمل قد يكون من ضمن اغراض الشركة (9)، وعدم القيام بأعمال تدخل في اختصاص الهيئة العامة للشركة كأن يصدر قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه .

ثانياً: عدم القيام بأي عمل لا يحقق الغرض الذي من اجله وجدت الشركة والاعد عمله تجاوزاً لحدود السلطة ومن ثم يكون غير ملزم للشركة وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن جميعها على سلطات المجلس في القانون او النظام الاساسي حجة على الغير ، كما قضت المحكمة المذكورة ايضاً بأن: ( وان كان نظام الشركة ينص على ان لمجلس الادارة سلطات واسعة في ادارة شؤون الشركة الا ان هذه السلطة مقيدة بالغرض الذي وجدت من اجله الشركة (10).

ثالثاً: على مجلس الادارة التقيد بأحكام القانون ، كما وجد ان التشريعات تؤكد على عدم جواز ممارسة بعض الاعمال من عدم جواز تعامل اعضاء مجلس الادارة مع الشركة دون الحصول على أي اذن من الهيئة العامة للمساهمين في الشركة  (11).

وعلى الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع بها مجلس الادارة الا ان المشرع المصري لم يحددها على سبيل التقيد ، باستثناء ما ورد في نص المادة (85 شركات مصري ) حيث انها نصت على بيان بعض اختصاصات مجلس الادارة في تعيين احد اعضائه رئيساً ، وتعين نائبه يحل محل حال غيابه لتسير نشاط الشركة(12) والتي اعطت لرئيس المجلس الحق في تمثيل الشركة امام القضاء وبشكل حصري واحالت الى نظام الشركة ولوائحها الداخلية فيما يتعلق بالاختصاصات الاخرى .

اما القانون الفرنسي فقد عالج اختصاصات مجلس ادارة الشركة في مادته (98/أولاً) على ان يكون لمجلس الادارة سلطات واختصاصات واسعة تمكنه من القيام بالاعمال اللازمة والتصرف باسم الشركة في حدود غرضها ، عدا ما ينص عليه القانون انه من اختصاص الهيئة العامة للشركة(13) ومن خلال هذا النص يتضح لنا ان القانون اعطى لمجلس الادارة كامل الصلاحيات التي تمكنه ادارة الشركة على أساس من تحقيق غرضها ، وهذا ما اكده جانب كبير من الفقه الفرنسي بان مجلس الادارة يتمتع بسلطات واسعة جداً من اجل ادارة الشركة ومن هذه السلطات الدعوة الى عقد اجتماعات الهيئة العامة ووضع حسابات الشركة وميزانيتها وتقديم التقارير السنوية واقرار الاجتماعات وتنظيم الادارة المالية للشركة (14) وتنص المادة (113/أولاً) من ذات القانون بأنَّ لرئيس مجلس ادارة الشركة الاضطلاع وتحت مسؤوليته بالإدارة العامة للشركة  ويمثل الشركة في علاقتها مع غيرها ، ويتمتع الرئيس بأوسع السلطات ليتصرف في كل الظروف باسم الشركة ولحسابها مع مراعاة ما نص عليه القانون صراحةً بأنه من صلاحيات الهيئة العامة للمساهمين وسلطات مجلس الادارة الخاصة والواردة في القانون على سبيل الحصر(15) يتضح مما تقدم ان المشرع الفرنسي قد جعل كلاً من مجلس ادارة الشركة ورئيسه على قدر كافٍ من اتخاذ القرارات التي تتطلبها ادارة الشركة ، ومن ثم سيكون دور مجلس الادارة متجسد في الرقابة على اعمال الرئيس على اساس ان المجلس لا يتدخل الا في القرارات الاستراتيجية بما يمكن معه القول ان رئيس المجلس ليس وكيلاً عن مجلس الادارة فحسب وانما يعد بمثابة يد الشركة ذاتها كما انه يعد في نظام الشركة تحديداً واضحاً لأنَّ جعل اختصاصات رئيس المجلس بصفة مطلقة دون تقيد تجعله يتمتع بسلطة فعلية في ادارة الشركة المساهمة وان كانت من القانونية بمركز ادنى من مجلس ادارة الشركة المساهمة الامر الذي يشكل خطورة على حقوق الأقلية متى ما بقي الامر دون تدخل تشريعي يعمل على تقيد هذه السلطة .

كما يتضح أنَّ المشرع العراقي قد وازن في قانون الشركات النافذ بين التقيد والاطلاق حيث انه كما اطلق اختصاصات مجلس الادارة في المادة (117) إلاَّ أنَّه عاد فأستثنى ما هو داخل في اختصاص الهيئة العامة وفرض على مجلس الادارة تنفيذ قرارات الهيئة العامة بما يقتضي غرض الشركة ، كما انه جعل من الهيئة العامة اعلى سلطة في الشركة عندما منحها صلاحيات واسعة حسب نص المادة (102) شركات ، الا انه وازاء ضعف دور الهيئة العامة وهيمنة مجلس الادارة وما يتمتع به من سلطات واسعة على الرغم من تقيدها لا بد من تشكيل جهة رقابية دائمة تعمل على حل ما يعرف بمشكلة الادارة من خلال تمثيل الهيئة العامة .

لذا ندعو المشرع العراقي اسوة بالمشرع المصري ، الى تشكيل لجنة مراقبة تأخذ على عاتقها الاطلاع على قرارات المجلس بصورة دورية للتأكد من مدى مطابقتها غرض الشركة وعدم خرقها مبدأ المساواة بين المساهمين فضلاً عن انها المرجع الاساس لمراقب الحسابات ومفتش الشركة بما يضمن لهم الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بسير نشاط الشركة بالشكل الذي يضمن حماية حقوق الأقلية من تعسف اعضاء مجلس الادارة .

___________

1- غرض الشركة هو العمل الذي تأسست من اجله الشركة وتسعى لتحقيقه المادة (13/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ .

2- د. اكرم عبد القادر ياملكي ، قانون الشركات ، دراسة مقارنة ، منشورات جامعة جيهان الخاصة ، الطبعة الأولى ، اربيل  ، 2012 ، ص370

3- تنص المادة (79/اولاً) شركات مصري على: ( لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين جميع اعضائه وفقاً لطبيعة اعمال الشركة...) ينظر د.  عاطف محمد الفقي الشركات التجارية في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 2007 ، ص423

4- المادة (119/ثانياً) من قانون الشركات النافذ ، والمادة (21/ثانياً) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

5- لجنة المراجعة : مكلفة بإيجاد مراجع مستقلة لفحص القوائم المالية للشركة ، وضمان ان هذه المراجع يقوم بعمله بشكل موضوعي .

ولجنة التعويضات: مسؤولة عن وضع حزمة التعويضات للمديرين التنفيذين ومراقبة تنفيذها .

ولجنة التعيينات: تسعى الى تعيين افضل المرشحين لشغل الوظائف الحالية لمقاعد مجلس الادارة ، وباقي الوظائف القيادية بالشركة ولجنة خيارات الاوراق المالية : هي المسؤلة عن خيارات الاوراق المالية للمديرين وفقاً لمنهجية محددة .

ينظر كينث أ. كيم وجون نوفسنجر وديرك ج. موهر حوكمة الشركات ، الاطراف الراصدة والمشاركة ، دار المريخ للنشر بالقاهرة والمملكة العربية السعودية ، تعريب ومراجعة د. عبد الفتاح العشماوي ود. غريب جبر غنام  ، ص70 وما بعدها

6- المادة (87 /ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل

7- المواد (88 /اولاً /ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ ، والمادة (92/ثانياً) والمادة (94) من نفس القانون.

8- المادة (95) من قانون الشركات العراقي ، لان اجتماع الهيئة الأول الذي يتم فيه تعيين رئيس المجلس يتولاه رئيس لجنة المؤسسين .

9- د. أحمد حمد الرشود ، مجلس الادارة في ظل تقليص الدور الرقابي للمساهمين وهيمنه الجهاز التنفيذي للشركة المساهمة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الرابع والسبعون ، كلية الحقوق جامعة الكويت ، ص694 

10- حكم محكمة النقض المصرية ، المجموعة المدنية طعن رقم (225) السنة (36ق) الجلسة المنعقدة بتاريخ (21/كانون الثاني/1971) سنة (22) ص (100) ، القرار متاح على موقع مكتبة احكام المحاكم العربية... 

  (http://www.eastlaws.com)

   يوم الاحد المصادف (6/نيسان/ 2014)

11- د. احمد محمد الرشود ، مجلس الادارة في ظل تقليص الدور الرقابي للمساهمين وهيمنة الجهاز التنفيذي للشركة المساهمة ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد تصدرها كلية الحقوق في جامعة الكويت ، العدد الرابع والسبعون ، سنة 2009م  ، ص695 وما بعدها 

12- المادة (85) من قانون الشركات المصري النافذ والمعدل .

13- المادة (98/أولاً) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966 م

14- عالية يونس عبد الرحيم الدباغ ، مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية القانون ، سنة 2003 ، ص55

15-  المادة (113 /أولاً) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في (24/ تموز/1966) م .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .