أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018
13614
التاريخ: 6-10-2017
6814
التاريخ: 2023-04-08
998
التاريخ: 10-10-2017
4467
|
الاثبات يعني اقامة الدليل على وجود واقعة قانونية امام القضاء والمبدأ العام هو البينة على من ادعى (1) ومن ثم يتوجب على كل من يدعي التعسف اثباته واثبات كون القرار التعسفي قد اخل بمصلحة الشركة ، فضلاً عن اخلاله بمبدأ المساواة بين المساهمين (2) بقصد تحقيق مصالح شخصية لمساهمي الأغلبية على حساب الأقلية .
وليس من السهل على مساهمي الأقلية اثبات اتجاه الأغلبية بأنه منطوي على التعسف وذلك للأسباب الاتية :
السبب الأول: اختلاف غرض الشركة عن غرض شركائها ، حيث ان للشركة هدفها وغايتها ومصلحتها المنفصلة عن مصالح الشركاء فيها وهذا ما اكدته محكمة النقض الفرنسية صراحةً في حكم لها عن اختلاف مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء المساهمين فيها ، في قضية المساهمين في قضية شركة فيرهوف الفرنسية.
السبب الثاني : كذلك مما يزيد من الصعوبة في الاثبات جهل مساهمي الأقلية بأمور الشركة وكيفية ادارتها وعدم تمكنهم من الاطلاع على وثائقها ومستنداتها ، خاصة وان الأقلية كثيراً ما تهتم بالهامش الربحي فقط ومدى زيادة أسهمها المعروضة في سوق رأس المال ، دون الاهتمام بالجانب الاداري في الشركة الذي كثيراً ما يحاط بالسرية التامة من جانب الأغلبية .
السبب الثالث : عدم كفاية المعلومات التي هي في حوزة المساهم لأثبات تعسف الأغلبية ولمعالجة ذلك يتطلب الامر التوسع في تقرير نطاق حق الاطلاع المقرر للمساهمين بما يساعد الأقلية في اثبات العنصر المعنوي للتعسف (3) ومن اجل ذلك يجب الالتزام بتمكين الأقلية من الاطلاع على الوثائق في الشركة لجعلهم في صورة ما يقع من احداث داخل الشركة ولتدعيم حقهم في المراقبة والمشاركة ، ومن ثم فان رفض الأغلبية لهذا الحق يعد انتهاكاً لاحد الحقوق الاساسية للمساهم حيث ان القواعد المتعلقة بالأعلام من النظام العام يترتب على خرقها بطلان قرارات اغلبية الهيئة العامة في الشركة ، وهذا ما سنعمل على بحثه في حينه من الفصل الثالث في حق الاطلاع والاعلام .
ومن جهة اخرى فان للقضاء سلطة واسعة في ان يتحرى عن الدوافع الكامنة وراء القرارات المتخذة من قبل الأغلبية لبيان ما اذا كانت غريبة عن مصلحة الشركة من عدمها، دون التدخل في الخيارات العامة للشركة وتوجهاتها المالية والاقتصادية...(4)..
ويضف البعض الى ما تقدم ان يؤدي القرار الى الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين فالقرار الذي يفرض توزيع الارباح على بعض المساهمين ، دون البعض الاخر من ذوي حملة الأسهم نفسها يعتبر قراراً مخالفاً بالشكل والمضمون لمبدأ المساواة بين المساهمين وفي مثل هذا القرار لا يستند الى احكام تعسف الأغلبية وانما يستند مباشرة على مخالفة مبدأ المساواة بين المساهمين(5)وهو ما تؤكده صراحةً المادة (225/خامساً) فقرة خامساً والمادة (235) من قانون التجارة الفرنسي الجديد رقم (912) لسنة (2000) التي تلقي على عاتق مفوضي المراقبة عبء التأكد من احترام المساواة بين المساهمين .
يتضح من هذا ان الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين لا يمكن ان يشكل تعسفاً من الأغلبية لحقوق الأقلية، على اساس ان المساواة الكاملة بين المساهمين مستحيلة التحقيق ، بسبب الاهمية المتفاوتة للمصالح التي اتحدت ضمن الشركة(6) لذلك يشترط ان يرافق الاخلال بمصلحة الشركة ، اخلالاً بمبدأ المساواة بين المساهمين وان كان لا يستفيد منه جميع المساهمين بالطريقة ذاتها .
ومن هنا نجد انه يقع عبء اثبات التعسف على مساهمي الأقلية بأن القرار الذي صدر عن الأغلبية حقق بعض المزايا الشخصية لبعض المساهمين سواء اغلبية او احد مديري الشركة وانه ترتب على صدور القرار اخلالاً بمبدأ المساواة وفقاً لما تقدم لا تعد الأغلبية متعسفة في استعمال سلطاتها متى ما اصدرت قرارات في سياق ملائمة المصلحة العامة للشركة ، ودونما الاضرار بمصالح الأقلية فيها ، ولكن بقصد تحقيق منافع خاصة ، ومن ثم لا تستطيع الأقلية اثبات تعسف الأغلبية لانتفاء شرط الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين .
الا ان هذا الحل غير مرض، على اساس ان المنفعة الخاصة بموجب قانون (24/تموز/1966) الفرنسي ، كل منحة ذات طبيعة خاصة مادية او غير مادية تخرق مبدأ المساواة في الشركة(7) وعلى الرغم من ذلك الا ان المشرع الفرنسي عاد في المادة (225/عاشراً) والفقرة (147) من قانون التجارة الفرنسي الجديد رقم (912/2000م) عاد بالنص على منح منافع خاصة لبعض المساهمين دون البعض الاخر ، بمناسبة تأسيس الشركة او عند صدور قرار الهيئة العامة يقضي بزيادة راس مال الشركة ، بل انه قد ذهب الى اوسع من ذلك عندما وسع تحديد نطاق المنحة الخاصة لتطال غير المساهم ايضاً ، وفي هذه الحالة تعتبر معطاة للغير بالاستناد الى الاعتبار الشخصي دون مقابل او بمقابل وهمي ، الامر الذي يؤدي الى دخول اشخاص الى الشركة قد يكون غير مرغوب فيهم ومن ثم الاضرار بالمصلحة العامة للشركة الذي يكون من موجبات ادعاء الأقلية بتعسف الأغلبية في الشركة (8).
وعلى الرغم من ان المشرعين العراقي والمصري قد عالجا التزام الادارة في عدم استعمال سلطتها في غير المصلحة العامة للشركة ، الا انهما اغفلا بعض الشيء معالجة حقيقة استعمال الادارة سلطتها في سياق ملائمة مصلحة الشركة ، ولكن بقصد تحقيق مصالح خاصة .
لذا ندعو المشرع العراقي الى تنظيم مثل هذه المسألة والنص صراحةً على منع أي منافع خاصة لأي شخص في الشركة المساهمة .
ولابد من الاشارة الى ان التصرف الذي يصدر متفقاً مع القانون والنظام الاساسي للشركة ولكنه متجهاً لتحقيق مصلحة طائفة معينة منهم فأنه يكون مشوباً بالتعسف في استعمال الشخصية المعنوية للشركة وسمعتها وقدرتها الائتمانية لتحقيق اهداف شخصية ومن ثم فهو تصرف صورياً جاء لتغطية الاغراض غير المشروعة التي تمثل ضرراً على بعض المساهمين وقد يكون التصرف مشوباً بالتعسف في استعمال السيطرة اذا كان هؤلاء المديرون يحوزون على اغلبية رأسمال الشركة . ولكن على الرغم من ذلك فان هذه الاجراءات لا يكون من شأنها منع التعسف بشكل كامل وذلك انه قد يتحقق التعسف من الأغلبية بطرق اكثر دهاءً .
_________
1- المادة (7/اولاً) من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم (107) لسنة (1979)م.
2 - د. جوزيف عجافة ، تعسف الأقلية في الشركات التجارية ، مجلة العدل ، العدد (2) سنة (2008) ص525، د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م ، ص245
3- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م ، ص212
4- المحامي بدوي حنا ، تجارة ، اجتهادات ونصوص، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت– لبنان، 1998، قضاء مجموعة المساهمين ، ص152 وما بعدها
5- المواد (1844 و1845) من القانون المدني الفرنسي اللتان تؤكدان على مبدأ المساواة .
6- راني جوزيف صادر والاستاذ نجيب عبد النور وجورسلين زيدان ، صادر بين التشريع والاجتهاد ( الشركات التجارية ) المنشورات الحقوقية لمكتبة صادر ناشرون ، مطبعة صادر ، دون ذكر سنة طبع ص296
7- هو التعريف المتبع حالياً بين الفقه والقضاء الفرنسيين ، ينظر :
-MERLE (ph.) , Droit commercial social societies commericales , Dalloz , collection précis , 8ed , 2002 , No.262.
اشار اليه د. نادر محمد منصور ، حماية حقوق المساهمين حال دمج الشركات ، دراسة مقارنة ، المنشورات الحقوقية ، مطبعة صادر ناشرون ، بيروت –لبنان ، دون ذكر سنة طبع ، ص 108
8- كرس المشرع اللبناني مبدأ المساواة بين المساهمين بشدة عندما منع منح منافع خاصة لأي شخص في نظام الشركة (86) تجارة ، وبتأكيد نص المادة (103) من القانون نفسه والتي حرمت على الشركة اصدار حصص تأسيس تمنح المؤسسين حقاً في الحصول على نصيب من الارباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|