المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الإمام علي (عليه السلام) وأهل الكتاب
2024-11-22
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19

Mary Constance Simpson
26-9-2017
Osteology of Upper Limb
21-7-2021
Raising of front and back vowels
2024-04-27
البيان والتبيين وكتاب الحيوان
22-3-2018
تكاثف الالدول
2023-07-30
Velar
8-6-2022


أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية في نطاق نظرية المسؤولية التقصيرية  
  
1813   10:47 صباحاً   التاريخ: 4/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص88-90
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

أثار تساؤل حول الأساس التي تقوم عليه مسؤولية الخصم عن الطعون الكيدية في نطاق المسؤولية التقصيرية هل هو الخطأ أم الضرر و اذا كان الأساس الخطأ فهل هو الخطأ المفترض أم الخطأ الواجب اثباته ، واذا كان الضرر أساس المسؤولية عن الطعون الكيدية فهل يستمد مبرراته من فكرة التبعية أم الضمان وهذا ما سنبينه تباعة.

أولا : الخطأ أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية.

يعرف الخطأ بأنه اخلال بواجب قانوني سابق يصدر عن ادراك (1) وتقوم المسؤولية على اشتراط وجود الخطأ عند انصار هذا الاتجاه وهو خطأ واجب اثباته من المتضرر فان أخفق في ذلك ترتب عليه عدم مسائلة متسبب الضرر استنادا إلى مبدأ أساس في القانون وهو أن الأصل براءة الذمة ، وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته(2). وقد اقر المشرع العراقي الخطأ أساسا للمسؤولية التقصيرية إذ نص في المادة (204) من القانون المدني على كل تعد يصيب الغير باي ضررا اخر غير ما ذكر في المواد سابقا يستوجب التعويض" ، كذلك المشرع المصري قد اخذ بفكرة الخطأ الواجب اثباته في احكام المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية إذ نصت الفقرة (1) من المادة (163) من القانون المدني على " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ، و أن المشرع الفرنسي اخذ بفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية إذ نصت المادة (1280) من القانون المدني الفرنسي على أن " كل عمل أيا كان يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع بخطأه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه و أن المادة (1241) نصت على " على كل شخص يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه لا بفعله فحسب بل ايضأ بإهماله او بعدم تبصره " هذا يدل على أن المشرع الفرنسي أراد أن يشمل غير الخطأ العمدي الذي نص عليه في المادة (1280) ليشمل كذلك الخطأ غير العمدي ، إلا أن نص المادة (1240) جاء بصيغة العموم فهو يشمل الخطأ العمدي و يشمل الخطأ غير العمدي (3).

ثانيا : الضرر أساس المسؤولية.

يطلق الفقه على المسؤولية للضرر ايضأ تعبير المسؤولية الموضوعية لأنها لا علاقة لها بالعوامل الشخصية ولا تخضع للتقدير الشخصي للقاضي ، وذهب انصار (4)هذا الاتجاه إلى نقد فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية بعد أن الاخذ بفكرة الخطأ يؤدي إلى الخلط غير المقبول بين المسؤولية الجنائية والمدنية فاذا كانت المسؤولية الجنائية تهتم بمدى خطأ المجرم وسلوكه فان المسؤولية المدنية غايتها جبر الضرر وتعويض المتضرر ، بما أن المسؤولية الجنائية قد انفصلت عن المسؤولية المدنية فيلزم كذلك أن تتخلى الاخيرة عن فكرة الخطأ المرتبطة بالمسؤولية الجنائية ، ويكفي والحالة هذه اثبات وقوع الضرر حتى يتم الحكم بالتعويض (5). ولقد كان للثورة الصناعية الأثر الكبير في انضاج فكرة الضرر كأساس للمسؤولية المدنية وذلك بسبب انتشار الآلات وما نجم عنها من كثرة اصابات العمل مما كان يتعذر في كثير من الأحوال على العمال الحصول على التعويض لصعوبة اثبات خطا صاحب العمل ، مما دعا بالفقه الفرنسي إلى المناداة بان الضرر هو أساس المسؤولية التقصيرية وليس الخطأ وان المسؤولية تقوم على أساس تحمل التبعة فاتجه الفقه إلى بناء نظرية كاملة تسمى نظرية تحمل التبعات أو بالنظرية الموضوعية وذلك للمقابلة بينها وبين النظرية الشخصية التي تقوم على فكرة الخطا .

وقد بذلت جهود فقهية لإيجاد أساس للمسؤولية الموضوعية فظهرت فكرتين هما فكرة المخاطر وفكرة الضمان ، وتعتمد فكرة المخاطر على ربط المسؤولية المدنية بعنصري الضرر ونشاط الفاعل من دون حاجة إلى البحث عما اذا كان هذا النشاط يستوجب و المؤاخذة واللوم أم لا، لأن العدالة تتطلب أن تقع النتائج الضارة على من أحدثها ، وليس على عاتق الشخص الذي لم يكن له إلا دور سلبي في وقوع الضرر، لأن ترك كل الأضرار على عاتق هذا الأخير وحده يعد امرأ يأباه المنطق والعقل السليم ، وقد ارتبطت فكرة المخاطر في البداية بفكرة الريح ، فمن يستفيد من الربح الناشئ عن الاستغلال معين ، فأنه من المنطق أن يعوض الأشخاص الذين يصيبهم ضرر من هذا النشاط ،حتی لو لم ينسب اليه خطأ ما . أما فكرة الضمان فمضمونها أن الأفراد اذا كان لهم الحق في التصرف بحرية في حدود القانون فان من حق الأخرين أيضا أن يتمتعوا بسلامة أجسامهم وأموالهم ، وايقاع الضرر بهم يعد مخالفة لحقهم في السلامة . والحق في السلامة حق اقره القانون شأنه شان غيره من الحقوق التي تتمتع بالحماية، إذ يترتب الجزاء المقرر عند تعرضها للاعتداء لأن ذلك يعد مخالفة لهذه الحقوق ، من دون البحث عما اذا كان محدث الضرر قد توقع حدوث هذا الضرر أو كان بإمكانه توقع ذلك(6). وعلى الرغم من الجهد الفقهي الضخم فأنه لم يكتب للنظرية الموضوعية السيادة ، بل تحول عنها الفقه شيئا فشيئا وكذلك القضاء الفرنسي لم يسلم بالنظرية الموضوعية بل أنه يشترط دائما أن تقوم المسؤولية على أساس الخطأ بصورة عامة (7).

____________

1- ينظر: عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري ود طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 مصادر الالتزام ، 1980  ، ص215.

2- ينظر: د. احمد السعيد الزقرد ، المسؤولية المدنية والاثراء بلا سبب ، دراسة في المصادر غير الارادية للالتزام ، جامعة المنصورة - كلية الحقوق ، 2009، ص 225.

3- ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حول نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، من دون سنة الطباعة  ، ص 766. جدير بالذكر أن المواد ( 1290 و 1291) كانت تحمل الارقام (1382 و 1383).

4- أول من حمل لواء هذه النظرية هم لابيه (Labbe) وسالي (Saleilles) وجوسران (Josserand وريبير (Ripert) في أول الأمر وديموج (Demogue) وساقاتيه (Savatier) ، ينظر: علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،2003، ص 152.

5- ينظر : د. أحمد السعيد الزقرد ، المصدر السابق، ص 26.

6- ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991،  ، ص 52.

7- نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام ، ج1، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2004، ص 387. د. سمير ذنون ، الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في القانون المائي والاداري (دراسة مقارنة)، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، 2009، ص 53.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .