أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2022
2008
التاريخ: 9/10/2022
1633
التاريخ: 15-7-2021
21200
التاريخ: 23-6-2016
2780
|
أصبح العراق جزءا من الدولة العثمانية بعد احتلاله عام 1532م، فأصبحت القوانين العثمانية تسري في العراق، ومن ضمنها النظام القضائي؛ إذ كانت الشريعة الإسلامية هي التي تطبق في أحكام القضاء، واستمر حال القضاء هكذا حتى عام 1856م عندما أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الخط الهمايوني الذي اقتبس من بعض القوانين الغربية(1)
واقتبس خصوصا من القوانين الفرنسية، فقد اقتبس قانون أصول المحاكمات التجارية، واشتمل هذا القانون على (140) مادة، قمت إلى عشرة فصول، ولم ينص قانون أصول المحاكمات التجارية على الطعن بالتمييز، ثم ما لبث أن شرع قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثمانية الذي حل محل قانون أصول المحاكمات التجارية، وهذا القانون مقتبس كذلك من القانون الفرنسي، ويحتوي قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني على (296) مادة قمت إلى تسعة أبواب احتوى الباب السابع منهما على الطعن بالتمييز، ثم تم تشريع قانون تشكيل المحاكم النظامية الذي نص على تشكيل محكمة التمييز(2) .
إذ تضمن القانون الأول شروط الطعن وإجراءاته والأحكام القابلة للطعن بالتمييز، ونص القانون الثاني على تأسيس محكمة التمييز ويكون مقرها في الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، وتتألف، محكمة التمييز من دائرتين، هما: دائرة الحقوق ودائرة الجزاء، ولما كثرت الطعون أدست دائرة جديدة تميت دائرة الاستدعاء، وكانت وظائف هذه الدوائر مدينة في قانون تشكيل المحاكم، إذ كانت وظيفة دائرة الحقوق تختص بالدعاوى الحقوقية ودائرة الجزاء بالدعاوى الجزائية ودائرة الاستدعاء بالطلبات وتدقيقها وقبول الطعون من عدمه (3).
ثم عدلت وظيفة الدوائر فأصبحت وظيفة دائرة الحقوق أن تقبل أو ترد الدعاوى الحقوقية والتجارية، بينما أصبحت دائرة الجزاء تنظر الأحكام القطعة الصادرة من المحاكم الجنائية والهيئة الاتهامية، أما دائرة الاستدعاء فأصبحت تتنظر في دعاوى الجنح التي تأتي من المحاكم والهيئات الاتهامية المتعلقة بها، وكذلك تنظر في الجزاء النقدي لردم الدمغة وادعاءات الفرخ المتعلقة بمضابط الهيئة الاتهامية وتعيين المرجع وطلب نقل الدعوى (4).
بينما وضحت المادة (232) منه أسباب الطعن وحدتها بأربعة أسباب(5)، وبينت المادة (252) من هذا القانون أن محكمة التمييز تنظر وتدقق في الأحكام التي ترفع لها، فإما أن تؤيدها وبما أن تنقضها وتعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، إذ ليس لها أن تحكم في أصل الدعوى (6).
إلا أنه في عام 1917م احتلت بريطانيا العراق، فألغت السلطة البريطانية الطعن بالتميز لدى محكمة التمييز في إسطنبول، إذ تم تأسيس محكمة الاستئناف في بغداد، واعتبرت المحكمة العليا في العراق، وتتألف من رئيس بريطاني وحاكمين عراقيين (7).
ثم صدر نظام المحاكم المدنية (رقم : المدينة 1918)، إذ نصت المادة (27) من هذا القانون على أنه لمحكمة التمييز أو لرئيسها أن يستقيل بيانات جديدة أثناء نظر الطعن، ولها من السلطات ما لمحكمة الاستئناف حسب قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وأعطت المادة (28) من هذا القانون المحكمة التمييز حق التصدي للفصل في موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم (8).
وفي عام 1925 بإرادة ملكية تم تأسيس محكمة التمييز في العراق، وكان مقرها في العاصمة بغداد، وأعطيت لها في بادئ الأمر وظيفتان (9) هما: النظر تمييزا في الدعاوى وحسمها، والنظر في الدعاوى القابلة للاستئناف وحدها، ولا يميز قرارها في هذه الدعاوى.
ثم صدر قانون المحاكم الصلحية رقم (35) في عام 1938، الذي يبين في المادة (45) من هذا القانون عدم جواز نظر الطعون التمييزية في أحكام المحاكم الصلحية إلا من حكام لا يقل عددهم عن ثالثة، وبقيت أسباب الطعن بالتمييز نفسها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية (10)، وفي عام 1945 صدر قانون تشكيل المحاكم (رقم 3 لسنة 1945)، وهو أول تدريع تتناول تشكيلات المحاكم بعد تأسيس الدولة العراقية، وبموجبه تم إلغاء العديد من المواد الخاصة بالطعن بالتمييز، وأشار إلى أن محكمة التمييز هي المرجع الأعلى للمحاكم المدنية (11).
وفي عام 1956 ألغي قانون أصول المحاكمات الحقوقية وتعدياته والمحاكم الصلحية بعد صدور قانون أصول المرافعات المدنية و التجارية (رقم 88 لسنة 1959)، وأهم ما جاء في هذا القانون هو إلغاء حق محكمة التمييز في الفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الدعوى، و أيضا نص على عدم استقبال أدلة ودفوع جديدة عند نظر الطعن بالتمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص ومرور الزمان(12)، كذلك نص القانون الجديد على خمسة أسباب للطعن بطريق التمييز (13).
ثم ألغي قانون تشكيل المحاكم ليحل محله قانون السلطة القضائية (رقم 29 لسنة 1963) (14)، إذ بينت المادة (10) من هذا القانون أن محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا لجميع المحاكم المدنية، ويكون مقرها بغداد، وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن حكام دائمين لا يقل عددهم عن خمسة عشر وحكام منتديين أو قضاة مقررين وقت الحاجة.
وأوضحت المادة (11) من هذا القانون أن محكمة التمييز تتكون من خالي من الهيئات، هي (15):
أولا - الهيئة العامة: وتتولى النظر في الأمور التالية:
1. في النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في رؤية الدعوى الذي يقع بين محكمتين أو بين محكمة مدنية وأخرى دينية أو بين محكمتين دينيتين مختلفتين دينا ومذهبا.
2. الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة من محكمة التمييز.
3. ما يحال عليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام مسابقة .
4. القضايا التي تصدر بها حكم الإعدام. .. الأمور المعينة لها وفقا لأحكام القوانين ما يحيلة عليها الرئيس للبت فيه.
ثانيا- الهيئة المدنية والتجارية: وتختص بالنظر في المواد المدنية والتجارية والمواد المتفرقة الأخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقا لأحكام القوانين، ويجوز أن تؤلف أكثر من هيئة واحدة.
ثالثا- هيئة المواد الشخصية: وتنظر في القضايا الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية ومن محاكم المواد الشخصية ومن الحكام المخولين في النظر في القضايا الشرعية طبقا لأحكام القوانين.
رابعا- هيئة الجزاء: وتنعقد برئاسة أحد نواب الرئيس أو أقدم حاكم فيها و عدد لا يقل عن أربعة حكام من حكامها في جنايات الإعدام وحاكمين في القضايا الجزائية الأخرى الصادرة من المحاكم طبقا الأحكام القوانين.
وبعد فترة ألغي قانون المرافعات المدنية والتجارية أو الرقم 88 لسنة 1956) ليحل محله قانون المرافعات المدنية النافذ ذو (الرقم 83 لدنة 1969)، ولم يتغير الطعن بالتمييز في هذا القانون من حيث الأسباب، إلا أنه أعاد سلطة محكمة التمييز في الفصل في موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المميز لمخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه (16).
وفي العام 1977 صدر قانون التعديل الخامس القانون المرافعات المدنية النافذ الذي يعد أهم تعديل من ناحية نظام الطعن بالتمييز، إذ منح هذا التعديل المحاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا لبعض القضايا التي تقدم بالبساطة، وقد جاء هذا التعديل لتخفيف العبء عن كاهل محكمة التمييز بسبب كثرة الدعاوى المثقلة بها حتى تتفرغ لنظر الدعاوى الأكثر أهمية (17).
واستمر تطور نظام الطعن بالتمييز بصدور التعديل التاسع لقانون المرافعات المدنية الذي وسع من صلاحيات الطعن بالتمييز لدى محاكم الاستئناف؛ وذلك لتقريب القضاء من الناس (18)، وهذه التعديلات هي محور دراستنا، ثم ألغي قانون السلطة القضائية ليحل محله قانون التنظيم القضائي النافذ ذو (الرقم 160 لسنة 1979) الذي نظم عمل المحاكم بشكل عام (19).
____________
1- القاضي. مدحت المحمود، القضاء في العراق - دراسة استعراضية، الطبعة الخامسة، القانون والقضاء، بغداد، 2019، ص 21، وما بعدها.
2- د. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية في العراق رقم 83 لسنة 1999، معهد البحوث والدراسات القانونية و الشرعية، 1970، ص 11 وما بعدها .
3- د. داود سمرة، شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام، بغداد، 1923، ص 977
4- القاضي، سليم بن رستم باز اللبناني، شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية، الطبعة الثانية، المطبعة الأدبية بيروت، 1911، ص 618 .
5- أولا أن تكون محكمة الموضوع حكمت بحكم خارج اختصاصها
ثانيا : أن يكون الحكم مخالفا للقانون .
ثالثا : أن يكون الحكم مخالفا لأصول المحاكمة.
رابعا: أن يكون الحكم يناقض حكم أخر. المصدر ذاته، ص 643 .
6- أ. فارس الخوري، أصول المحاكمات الحقوقية دراسة نظرية و عمل"، الطبعة الثانية، مطبعة الجامعة السورية، 1936، ص 902
7- القاضي، مدحت المحمود، القضاء في العراق، مصدر سابق، ص 35.
8- نظام المحاكم المدنية رقم 4 لسنة 1918، صدر بنون عدد و مجله، المواد (27، 28)
9- أ. حسن منديل عبد الله السرياوي، الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي - دراسة مقارنة، دار التعليم العالي، الإسكندرية، 2019، ص28 .
10- سيبل جعفر حاجي عمر السليفاني، الطعن بالتمييز في الأحكام القضائية المدنية - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة دهوك، العراق، 2005، ص 33
11- أ. حمدين منديل عبد الله السرياوي، الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي، المصدر السابق، ص28-29 .
12- د. ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارة العراقي، مذكرات الطلاب كلية الحقوق، جامعة بغداد، 1997، ص 434-435.
13- نصت المادة (322) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارة العراقي، رقم 88 لسنة 1956 الملغي، الوقائع العراقية، العدد 3870، 1956/9/26 ، على أسباب الطعن بالتمييز وهي :
" أولا: إذا كان الحكم بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.
ثانيا: إذا كان الحكم قد صدر خالف قواعد الاختصاص .
ثالثا: إذا وقع في الإجراءات الأصولية التي ابحت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم.
رابعا: إذا صدر حكم بناقض حكم سابقا صدر في الدعوى نفسها من الخصوم أنفسهم أو ممن قام مقامهم .
خامسا: إذا وقع في الحكم خطأ جوهري .
14- قانون السلطة القضائية العراقي، رقم 26 لسنة 1963 الملغي، الوقائع العراقية، العدد 802، 1963/5/16 .
15- انظر قانون السلطة القضائية العراقي رقم 26 لدقة 1963 الملغي، المادة (11).
16- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 3 لسنة 1999، المادة (216) .
17- قانون التعديل الخامس القانون المرافعات المدنية العراقي رقم 3 لسنة 1977، الوقائع العراقية، العدد 2017، 1977/1/17 .
18- قانون التعديل التاسع القانون المرافعات المدنية العراقي رقم 10 لسنة 2016، الوقائع العراق، العدد (4404) 2016/5/9 .
19- قانون التنظيم القضائي العراقي، رقم 190 لمدينة 1979، الوقائع العراقية، العدد 2746 ، 1979/12/17
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|