

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
آثر الحكم بقبول إعادة المحاكمة على الحكم المطعون فيه
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 235-246
2026-02-28
56
عندما تفصل المحكمة في قبول طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت لها بعد إتمام عملية التقدير القضائي أنَّ الطعن بالإعادة قائم على سبب أو أكثر من أسباب إعادة المحاكمة وان هذه الأسباب من شئنها إبطال أو تعديل الحكم المطعون عليه (1) ، لذا إذا ما قررت المحكمة قبول الطعن لبنائه على احد الأسباب الحصرية المنصوص عليها في القانون فلا ينتهي الطعن بالإعادة عند هذه النقطة بل ينتقل إلى مرحلة أهم وهي مرحلة إعادة البحث في النزاع موضوع الحكم المطعون فيه من جديد إذ يترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة أعادت الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، فكأن الحكم المطعون فيه لم يصدر بعد أي إن قرار قبول الطعن بإعادة المحاكمة لبنائه على احد الأسباب القانونية يعيد طرح النزاع من جديد على المحكمة، فتعود للبحث فيه وكأنها لم تفصل فيه قبلاً (2) ، وهذا ما أخذت به التشريعات محل الدراسة.
ففيما يخص المشرع العراقي، فقد نص على أنه تنظر المحكمة في طلب الإعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت إعادة المحاكمة وتصدر حكماً جديداً وفق القانون(3)، إما قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نص على تجرى المحكمة التي احيل اليها الطلب المحاكمة مجددا فاذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه والا قررت الغاءه كلا او جزءا وبراءة المحكوم عليه....(4)، ويلحظ أن المشرع العراقي قد حصر نظر المحكمة في طلب الإعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت إعادة المحاكمة دون الإشارة إلى إمكانية إبطاله.
ويفهم من هذه النصوص بعد أن تستكمل المحكمة إجراءاتها وتحقيقاتها في طلب الإعادة في ضوء تقديرها للوقائع والأدلة الجديدة التي لم تكن معروضة عليها سابقاً، فإذا ما تبين لها نتيجة المرافعة ثبوت سبب الطعن وان طالب إعادة المحاكمة محق في طلبه، تعلن ختام المرافعة في دعوى إعادة المحاكمة وتصدر حكماً جديداً فاصلاً في موضوعها (5)، ويصدر الحكم الجديد طبقاً للقواعد العامة لإصدار الإحكام، إما بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت إعادة المحاكمة إذا كان الطعن منصباً على بعض جوانب الحكم، وفي حالة ورود الطعن على الحكم بمحتوياته كافة وتبين انه كان مبنياً على سبب من أسباب إعادة المحاكمة وان الطاعن كان محقاً في طعنه فعند ذلك يصدر الحكم الجديد محل الحكم السابق (6)، إلا أن القضاء الإداري العراقي اتجه في بعض إحكامه وبعد قبول طلب إعادة المحاكمة على عدم إلغاء الحكم المطعون فيه وإنما إلغاء قرارات الصادرة من المطلوب الإعادة ضده، ومن هذه الإحكام حكمه الذي جاء فيه على انه "... ولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة بأنه سبق للمدعي في دعواه بالإضبارة بالعدد (1922/ق/2023) ان اعترض على قرار هيئة الطعن المرقم (44920/27045/هـ ط /2022) في 2022/7/3 المتضمن عدم شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المذكور آنفاً، وحيث انه سبق وان تم رفض شمول طالب اعادة المحاكمة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين بموجب قرار اللجنة الخاصة الـ خ / دي/ 2018/27045) في 2018/8/5 بدواعي ان احتجازه ... وحيث ان طالب اعادة المحاكمة اثبت كونه كان معتقلا سياسيا للفترة المطالب بها وقدم للمحكمة أدلة تحريرية معتبرة قانونا تثبت فترة الاعتقال السياسي التي يدعيها والباعث السياسي للاعتقال... ومن ثم يكون قرار هيئة الطعن بإلغاء قرار اللجنة الخاصة مخالف للقانون وحرياً بالإلغاء عليه تكون دعوى طالب اعادة المحاكمة لها سند من القانون، لذا قرر بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار هيئة الطعن التابعة للمؤسسة المرقم (44920/27045/ هـ ط / 2022) في 2022/7/3 ... (7) ، كذلك حكمه الذي ورد فيـه "... ولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة بانه سبق للمدعي في دعواه بالإضبارة بالعدد (4685/ق/ (2021 ان اعترض على قرار هيئة الطعن التابعة للمؤسسة المرقم (38523/98/هـ ط / 2020) في 2020/11/17 المتضمن الغاء شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المذكور آنفاً، وحيث انه سبق وان تم شمول طالب إعادة المحاكمة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين بموجب قرار اللجنة الخاصة (15291 / ل خ/ مث/ رفحاء /2017) في 2017/4/25... ومن ثم يكون قرار هيئة الطعن بإلغاء قرار اللجنة الخاصة مخالف للقانون وحرياً بالإلغاء عليه تكون دعوى طالب إعادة المحاكمة لها سند من القانون، لذا قرر بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار هيئة الطعن التابعة للمؤسسة المرقم (38523/98/هـ ط/2020) في 2020/11/17...(8)، أيضاً حكمه الذي أكد فيه انه .... ولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة بانه سبق للمدعي في دعواه أن قدم طلبا للجنة الخاصة بمحتجزي رفحاء في محافظة ذي قار، لغرض منحه حقوقه كمحتجز في مخيم رفحاء مشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، المعدل، والتعديل الأول رقم (35) لسنة 2013/ المادة (5- أولا) منه فقررت اللجنة بقرارها المرقم (13230/ ذ و/ رفحاء / 2017)في (2017/1/31) شموله بالقانون المذكور للفترة من (1991/3/27) ولغاية (1992/6/27)، كون الموما اليه من محتجزي رفحاء، ولعدم قناعة المدعى عليه اضافة لوظيفته فقد بادر الى التظلم منه لدى هيئة الطعن التي اصدرت قرارها المرقم (38583/13230 هـ ط / 2020) المتضمن قبول التظلم وابطال قرار اللجنة الخاصة، والغاء شمول المدعي طالب اعادة المحاكمة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المذكور انفا، كونه اسير حرب بموجب قاعدة بيانات الأسرى الواردة الى وزارة الدفاع . وتجد المحكمة أنه يتوافر سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب الفقرة (1) من المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً... لذا قررت المحكمة بالاتفاق الغاء قرار هيئة الطعن المرقم (38583/13230/ هـ /2020) في (2020/11/22) ... (9) . يلحظ مما تقدم أن القضاء الإداري العراقي عمد إلى إلغاء قرارات صادرة من جهات أخرى ولم يلغ الحكم القضائي الصادر منه كون إعادة المحاكمة ترد على الإحكام القضائية، وكان الأحرى أن يلغ الحكم القضائي السابق الذي تم الطعن عليه بإعادة المحاكمة، لذا ندعو قضائنا الإداري إلى مراعاة ذلك في إعمال النصوص القانونية الخاصة بالطعن بطريق إعادة المحاكمة.
ويحل الحكم الجديد بعد اكتسابه درجة البنات محل الحكم الذي أبطل نتيجة إعادة المحاكمة ويترتب عليه الآثار القانونية ذاتها التي تكون الإحكام القضائية، وكما أن المحكمة التي أبطلت الحكم المطعون فيه بالإعادة أن تقضي بإعادة مبلغ التأمينات القضائية المودع لديها إلى الطاعن (10).
إما مدونة القضاء الإداري الفرنسي فقد بينت وبعد إكمال المحكمة المختصة بنظر الطعن إجراءات المرافعة ومناقشة الدفوع وتدقيقها لملف الطعن بالإعادة وملف الحكم القضائي المطعون فيه، تتخذ الحكم المناسب في جلسة علنية (11) ، ويحل الحكم الجديد محل الحكم المطعون فيه بالإعادة، ويعتبر الحكم الذي تم الطعن عليه بإعادة المحاكمة الأخير ملغياً (باطلاً) إذا كانت أسباب إعادة المحاكمة متوفرة، وتأكيداً لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بالقول ... بتاريخ 6 تشرين الأول 2021 قضى مجلس الدولة الحاكم في النزاع في الطعن رقم 450376 المقدم من م... ورفض قبوله... ويترتب على ما سبق أن م .ب.. له حق ومبرر في طلب إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 6 تشرين الأول 2021 والحكم في طعنه من جديد... يقرر المادة 1: يتم قبول طعن م. ب لإعادة النظر. المادة 2: يعتبر القرار رقم 450376 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2021 باطلا ولاغيا ...(12)، كذلك حكمه الذي ورد فيه"... على اعتبار أنه يبدو من المستندات الموجودة في الملف أنه بعد جلسة الحكم بتاريخ 30 أيار 2013 التي تم فيها تقديم الطعن المسجل تحت رقم 352195 ، قام السيد والسيدة ...C...B بالإدلاء بالفاكس مذكرة قيد التداول مسجلة بأمانة الدعاوى بمجلس الدولة بتاريخ 4 حزيران 2013، وتم تنظيمها بإبراز نسخة من هذه المذكرة موقعة من محاميهم بتاريخ 5 حزيران 2013؛ وأن القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 17 تموز 2013 لم يذكر هذه المذكرة في المداولة؛ لذلك، دون الحاجة إلى فحص الوسائل الأخرى التي يلجأون إليها، فإن طلـب الســيـد والسيدة ...C... B مقبولان ومبرران في مطالبة مجلس الدولة الذي يحكم في النزاع، بمراجعة قراره بشأن 17 تموز 2013 ... يقرر المادة 1 يتم قبول إعادة النظر المقدم من السيد والسيدة ..C...B للمراجعة. المادة 2: يعتبر قرار مجلس الدولة الصادر في 17 تموز 2013 بشأن النزاع باطلا ولاغيا ... (13) ، كذلك حكمه الذي أكد فيه "... وبما أن مجلس الدولة قد حكم بالقرار المطعون فيه، في الطلب المسجل تحت الرقم 330604 والمقدم من شركة ستانلي الدولية للمراهنات المحدودة، وفي الطلبين المسجلين تحت الرقم 339075 و 342473 مقدمة لهذه الشركة نفسها ... 3. وبالنظر إلى أنه يترتب على ما سبق أنه دون الحاجة إلى دراسة الوسائل الأخرى للطلب ان طعن الشركة لها ما يبررها في مطالبة مجلس الدولة بمراجعة قراره الصادر في 30 كانون الأول 2011 ... يقرر المادة 1 يقبل طلب المراجعة من قبل شركة ستانلي الدولية للمراهنات المحدودة من حيث أنها تسعى إلى إعادة النظر في قرار مجلس الدولة الصادر في 30 ديسمبر 2011 بشأن النزاع، حيث تفصل في الطلب رقم 330604. المادة 2 : يبطل قرار مجلس الدولة الصادر في 30 كانون الأول 2011...(14)
كما قد يلغي مجلس الدولة الفرنسي الحكم القضائي المطعون عليه بالإعادة إلا انه لا يقوم بإصادر حكم في نفس الجلسة التي ألغى فيها الحكم، إذ قرر إبطال الحكم القضائي المطعون فيه وأعاد فتح التحقيق في الدعوى من جديد بمعنى إعادة حالة الخصوم في الطعن بالإعادة إلى الحالة السابقة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم كل خصم دفوعه وطلباته والمستندات وإدالة الإثبات المتوفرة لديه، عندما تكون الدعوى المطعون في حكمها تحتاج إلى تحقيق، ولذلك قرر في حكم له على أنه .... تأييدا لإعادة النظر ، يؤكد م..ب... أنه بينما منحه رئيس مكتب المساعدة القانونية بمجلس الدولة، بقرار صادر في 8 أيلول 2022، الاستفادة من المساعدة القانونية الكاملة في أمر الدفاع عن الطعن رقم 460596 المرفوع من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وحماية اللاجئين (OFFRA) ، لم يتم إبلاغ محاميه المعين للمساعدة القانونية بإدراج القضية على قائمة الجلسة يوم 12 أيلول 2022. إلا أن الظرف الذي صدر فيه قرار منح المساعدة القانونية ولم يؤخذ في الاعتبار تعيين محام بهذه الصفة، وإن كان لهذا الإغفال أثر في عدم تبليغ هذا المحامي للجلسة، لجعل الطعن بإعادة النظر مقبولا على أساس الفقرة 3 من المادة 834.R من مدونة القضاء الإداري... من أجل ضمان م..ب... الانتفاع الفعلي بالحقوق التي يتمتع بها بموجب قانون 10 تموز 1991 واحترام حقوق الدفاع، فمن الضروري، قبول إعادة النظر رقم 460596 ، إعادة فتح التحقيق فيه... يقرر المادة 1: يبطل قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 23 أيلول 2022 في التقاضي. المادة 2: يعاد فتح التحقيق في القضية...(15).
إما الجزائر، بعد التأكد من استيفاء الطعن بالإعادة لشروطه الشكلية والإجرائية، وقبول الطعن من الناحية الشكلية، تنتقل الجهة القضائية للفصل بنفس الحكم في موضوعه، وإذا تبين للجهة القضائية التي تنظر الطعن أن أسباب الطعن متوفرة، فتسحب الحكم المطعون وتعيد النظر في الدعوى وفق ما استجد فيها من أحداث وما قدم فيها من دلائل وتصدر حكماً قضائياً صحيحاً يحل محل الحكم المطعون فيه (16) ، يرتب زوال هذا الأخير واعتباره كأن لم يكن في حدود ما تم الطعن فيه ودون التعرض لبقية أجزاء الحكم الذي لم يشمله الطعن، بمعنى إن الجهة القضائية تقتصر على مراجعة أجزاء الحكم الذي طعن عليه بالإعادة، ولا يتناول بقية أجزائه إلا إذا كانت مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة(17).
يفهم مما سبق أن نجاح الطعن بإعادة المحاكمة يؤدي إلى الحكم بتعديل أو إلغاء الحكم الطعون عليه بأثر رجعي من تاريخ صدور هذا الحكم، وهنا يثور التساؤل حول اثر إلغاء الحكم القضائي محل الطعن على القرار الإداري موضوع النزاع في الدعوى التي الغي الحكم فيها؟ ويرى الباحث وبالاتساق مع ما سبق أن تضاف رجعية الحكم الصادر بإلغاء الحكم نتيجة لإعادة المحاكمة إلى القرار الإداري محل النزاع مما يترتب عليه ضرورة إحياء القرار الإداري المحكوم بإلغائه لعدم مشروعيته بعد أن تأكدت مشروعيته نتيجة إعادة المحاكمة، ويكون الإحياء بأثر رجعي لكون دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تفرض رجعية حكم الإلغاء بما يترتب عليها إنهاء القرار الملغي بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدوره (18)، وبناءً على ذلك يمكننا القول بأن إلغاء حكم الإلغاء نتيجة إعادة المحاكمة يقتضي إحياء القرار الإداري الملغي من تاريخ صدوره لثبوت مشروعيته نتيجة الطعن بالإعادة، ومن ثم قد يترتب على إبطال حكم الإلغاء نتيجة إعادة المحاكمة ليس فقط إحياء القرار الإداري الأصلي المحكوم بإلغائه، بل كذلك إحياء القرارات الإدارية المرتبطة به أو التابعة له التي سبق للإدارة سحبها تنفيذاً لحكم الإلغاء.
وبالخلاصة فأن المحكمة المختصة عند نظهرها الطعن بإعادة المحاكمة فأما أن تقرر رد طلب الإعادة إذا لم يكن مؤسس على احد أسباب إعادة المحاكمة الحصرية القانونية، وعلى العكس إذا وجدت محكمة الإعادة أن الطلب مؤسس على سبب أو أكثر من أسباب إعادة المحاكمة تقبل طلب الإعادة وتصدر حكم جديد يحل محل الحكم المطعون عليه، إلا أن السؤال هنا هل تقبل هذه الإحكام سواء الحكم برد طلب الإعادة أم الحكم الجديد الصادر من محكمة الإعادة بعد قبولها طلب الإعادة للطعن عليها بطرق الطعن المختلفة؟
فيما يخص المشرع العراقي نص قانون المرافعات المدنية على أنه "لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة (19) ، أما قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نص على أنه إذا رد طلب إعادة المحاكمة أو صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق، فلا يجوز تقديم الطلب مرة أخرى استناداً إلى الأسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الأول (20)، ونص القانون نفسه على أنه ... وإلا قررت إلغاءه كلاً أو جزءاً وبراءة المحكوم عليه أو إصدار حكم جديدة على أن لا يكون أشد من الحكم السابق، ويكون حكمها تابعاً للطرق القانونية (21)، يفهم من هذه النصوص أنَّ الطعن بطريق إعادة المحاكمة يكون لمرة واحدة ولا يجوز تكراره مرة ثانية إذا كان طالب الإعادة يستند إلى نفس السبب وحسب التفصيل الذي بيناه في الباب الأول من هذه الأطروحة، وإذا كان الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة لا يخضع للطعن فيه مرة ثانية بطريق الطعن بإعادة المحاكمة فإنَّه في الوقت نفسه يخضع لطرق الطعن نفسها التي يقبلها الحكم المطعون فيه بالإعادة، إلا انه يجب التفرقة بين الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري وبين المحكمة الإدارية العليا، إذ أن الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري يقبل الطعن عليها بجميع طرق الطعن القانونية والتي كان الحكم المطعون فيه قبلها، فإذا صدر الحكم غيابياً جاز لمن صدر ضده غيابياً أن يطعن في الحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي، كما يمكن للغير الذي تضرر من الحكم الصادر بالإعادة ولم يكن قد ادخل أن يطعن على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير على الحكم ، وهذا القول يصدق أيضاً على سائر طرق الطعن الأخرى، كما يقبل الحكم الصادر بإعادة المحاكمة سواء قبول الطلب أم رد الطلب الطعن بطريق التمييز متى ما توافرت شروطه(22). وتأكيداً لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في إحكامه الصادرة بإعادة المحاكمة بالقول على أنه " .. لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة القرار استنادا لإحكام المواد (155، 161، 166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل حكما حضوريا قابلا للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وافهم علنا في 2024/5/28م . (23) ، كذلك حكمه الذي جاء فيه "... لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد دعوى طالب اعادة المحاكمة . وصدر الحكم استناداً إلى أحكام المواد (155) 161 (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل حكما حضوريا قابلا للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وافهم علنا بتاريخ 2024/5/28 (24)، أيضا حكمه الذي قرر فيه "... لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود سند قانوني له ... وصدر الحكم استنادا الى إحكام المواد (156) و 161 و (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 حكما حضوريا قابلا للتمييز امام المحكمة الادارية العليا وافهم علنا في 2024/5/28 (25) ، وأجاز القضاء الإداري العراقي الطعن تمييزاً في الحكم الصادر برد الطعن بالإعادة شكلاً لفوات المدة القانونية لقبول الطعن، إذ جاء في حكم له على أنه .... وحيث انه علم بالسبب الذي من اجله قدم طلب إعادة المحاكمة قبل (15) ايام من اقامة الدعوى وحيث انه قدم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ 2023/11/28 فانه يكون بذلك قد قدم طلب اعادة المحاكمة خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (198) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي شكلاً .... وصدر الحكم استناداً الى أحكام المواد (155) (161 (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل حكما حضوريا قابلا للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وافهم علنا بتاريخ 2024/3/6 (26).
ومن الإحكام التي قبلت فيه المحكمة الإدارية العليا الطعن تمييزاً على الإحكام الصادرة في الطعن بطريق إعادة المحاكمة حكمها الذي ورد فيه ... لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المميز (طالب إعادة المحاكمة) يطعن بقرار الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين المرقم (2022/1550) في 2022/6/5 ... لذا قررت المحكمة الإدارية العليا تصديق الحكم المميز ورد التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 18/صفر/1445هـ الموافق 2023/9/3م (27) ، وأيضاً حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكدته فيه "... لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المدعي (المميز) يعترض على الأمر الوزاري المرقم (3559) في 2018/2/11 المتضمن معاقبته بعقوبة العزل لارتكابه فعلا خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة لتزويره وثيقة دراسية وان محكمة قضاء الموظفين قد ردت دعواه في 2018/12/11 وصدق قرارها تمييزاً بقرار المحكمة الادارية العليا رقم (352/ قضاء موظفين / تمييز /2019) في 2019/8/1 وانه بتاريخ 2019/12/31 قدم طلب اعادة محاكمة وقد ردت محكمة قضاء الموظفين طلبه لكون قرار فرض عقوبة العزل صادر من الجهة المختصة دون ان تلاحظ ان اعادة المحاكمة تقتضي تحقق احدى الحالات التي اقتضاها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وحيث انه لم تتحقق أي من هذه الحالات التي تسوغ إعادة المحاكمة وان محكمة قضاء الموظفين ردت طلب اعادة المحاكمة للأسباب لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي قرار صدر بالاتفاق في 9/رمضان/1442هـ الموافق 2021/4/21م."(28).
إما إحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بإعادة المحاكمة عند التصدي للفصل في موضوع النزاع، يرى الباحث أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يقبل فقط الطعن باعتراض الغير، والاعتراض على الحكم الغيابي عند توافر شروط وحالات قبول هذين الطعنين إلا أن هذا الحكم لا يقبل الطعن تمييزاً لان المحكمة الإدارية العليا متربعة على قمة الهرم القضائي الإداري وبالنتيجة لا توجد محكمة أعلى منها تكون مهمتها دقيق الإحكام الصادرة منها عند تصديها للفصل في موضوع النزاع.
إما فرنسا، فقد نصت مدونة القضاء الإداري على أنه عندما يتم البت في الطعن الأول لإعادة النظر ضد قرار حضوري، فان الطعن الثاني ضد نفس القرار يكون غير مقبولاً (29)، ومن هذا النص يتبين أن الحكم الصادر بالطعن بطريق إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن فيه مرة ثانية بهذا الطريق، وإنما قد يستجيب لطرق الطعن الأخرى، ما عدا الطعن بالاستئناف أو التمييز، لأن هذا الحكم يصدر من أعلى محكمة إدارية في فرنسا وهي مجلس الدولة، ولكن يمكن الطعن في الإحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الأخرى بالتمييز أو الاستئناف وغيرها من طرق الطعن في الإحكام من الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير، على الرغم من أن المشرع الفرنسي حصر الطعن بإعادة المحاكمة في الإحكام الصادرة من مجلس الدولة، إلا إن مجلس الدولة الفرنسي وكما بينا سابقاً في الباب الأول من هذه الأطروحة، لم يلتزم باتجاه المشرع إذ قضى في أكثر من حكم له على انه بالإمكان الطعن بإعادة المحاكمة في إحكام المحاكم الإدارية وذلك تطبيقا لمبادئ العدالة حتى لو لم يرد نص على ذلك.
إما المشرع الجزائري فقد نص على أنه لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس (30)، يُفهم مما تقدم أن المشرع لم يمنع الطعن ضد الإحكام الصادرة في طعن بالإعادة ماعدا النص أعلاه الذي لم يجيز الطعن فيها بإعادة محاكمة ثان، لذا فإن الحكم الصادر بإعادة المحاكمة سواء قبول الطعن أم رفض الطعن يقبل لامحالة الطعن بالطرق المقررة لبقية الإحكام القضائية عند توفر شروطها ، إذ إن الحكم الصادر في الإعادة عن المحكمة في إطار اختصاصها كأول درجة يقبل الطعن فيه بالاستئناف، وإذا صدر غيابياً عنها فإنه يقبل الطعن فيه باعتراض الغير على الحكم الغيابي، بغض النظر عن صدورها في أول درجة إي قابلة للاستئناف، أو في أول وآخر درجة إي قابلة للطعن بالتمييز، فصفتها الغيابية تفتح لها مجال هذا الطعن أما إذا كان الحكم الإعادة صادر في أول و آخر درجة، فانه يكون قابلاً للطعن فيه بالتمييز (31).
ومما تقدم نرى أن الموقف المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن فتح الطعن في الحكم الصادر بنتيجة إعادة المحاكمة جدير بالثناء ومن ثم الأوفق بالإتباع لأن القضاة غير معصومين عن الخطأ، فقد تكون إحكامهم الصادر بنتيجة الإعادة معيبة لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائع فمقتضيات العدالة يجب أن ينص المشرع على جواز الطعن في الحكم الصادر بالإعادة بطرق الطعن المقررة قانوناً.
____________
1- جمعة سعدون الربيعي المرشد إلى إقامة الدعاوى المندية (دراسة علمية معززة بقرارات محكمة التمييز)، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2008، ص 469 . كذلك د. ع عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص.224. كذلك د. محمد احمد إبراهيم المسلماني: الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2016، ص 966. كذلك د. محمد عبد الحميد مسعود : إشكاليات إجراءات التقاضي إمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى منشأة المعارف، الإسكندرية 2009، ص365.
2- د. غسان مدحت خير الدين طرق الطعن في الإحكام ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2012 ، ص 159. كذلك د. وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر، 1986، ص.662. كذلك د. احمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشر منشأة المعارف، الإسكندرية 1990، ص937.
3- الفقرة (2) من المادة (201) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
4- المادة (276) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
5- مدحت المحمود: شرح قانون المرافعات المدنية ، ص.272 . كذلك د. محمد السيد عمر التحتوي: الطعن في الإحكام القضائية ، ص175.
6- د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص377.
7- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1304) الصادر في 2024/3/6. ( سبقت الإشارة إليه).
8- قرار القضاء الإداري المرقم (2023/4164) الصادر في 2023/9/10. (سبقت الإشارة إليه).
9- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4146) الصادر في 2023/9/3. (سبقت الإشارة إليه).
10- عبد الجليل برتو: شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد 1957 ، ص 479. كذلك د. ادوار غالي: إعادة النظر في الإحكام الجنائية، ط1 منشورات عالم الكتاب القاهرة 1970، ص.269. كذلك إيهاب عبد المطلب: إشكالات التنفيذ وطلب إعادة النظر، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2009 ، ص286
11- المادة (L10) من الباب التمهيدي من القسم التشريعي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل .
12- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (459167) الصادر في 2022/7/1، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/6/29
13- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (373127) الصادر في 2014/11/28، متاح على الموقع الالكتروني القاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2024/6/29
14- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (357359) الصادر في 2013/7/10، متاح على الموقع الالكتروني القاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/6/29
15- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (467793) الصادر في 2013/2/6، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2023/7/1
16- رشيد خلوفي قانون المنازعات الإدارية (تنظيم واختصاص القضاء الإداري )، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2013 ، ص264 . كذلك سعيد بوعلي المنازعات الإدارية في ضل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر 2015 ، ص257.
17- نصت المادة (395) من الإجراءات المدنية والإدارية رقم ( 08-09) لسنة 2008 المعدل على انه تقتصر المراجعة في التماس اعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الامر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها.".
18- د. مصطفى كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري (الإحكام وتنفيذها)، الكتاب الثاني، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1978، ص.176. كذلك د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء إمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، من دون مكان نشر، 2013 ، ص 442
19- الفقرة (2) من المادة (202) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
20- المادة (279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
21- المادة (276) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
22- رحيم حسن العكيلي: إعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 106-107. كذلك د. عباس العبودي: شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004 ، ص 510.
23- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2982) الصادر في 2024/5/28 . (غير منشور).
24- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2983) الصادر في 2024/5/28. (غير منشور).
25- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2984) الصادر في 2024/5/28 . (غير منشور).
26- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1310) في 2024/3/6. (سبقت الإشارة إليه).
27- قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (2472/ قضاء موظفين تمييز /2023) الصادر في 2023/9/3 (سبقت الإشارة إليه).
28- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (1554/قضاء موظفين تمييز /2020) الصادر في 2021/4/21 (سبقت الإشارة إليه).
29- الفقرة (4) من المادة (834.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
30- المادة (969) من الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
31- د. حسين فريجه المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 2013، ص 157. كذلك نبيل صقر : الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ص 399.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)