

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
وقف سريان مدة الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص166-172
2026-03-01
31
وقف مدة الطعن يقوم على وجود مانع لا دخل لإرادة الخصم فيه، من شأنه أن يمنعه من القيام بإجراء الطعن في المدة، قد يكون هذا المانع عبارة عن وفاة الخصم، أي واقعة تحققت لا دخل لإرادة الخصم فيها منعته من القيام بإجراء الطعن في المدة، وفي هذه الحالة يكون مجافياً للعدالة التقرير بسقوط الحق في الطعن ومن ثم يكون للمحكوم عليه الحق في الطعن في خلال مدة أخرى يستكمل بها المدة التي انقضت من هذه المدة قبل تحقق المانع، وهذه المدة الأخيرة تبدأ من تاريخ زوال المانع (1).
وتتعدد الأسباب التي توقف مدة الطعن بإعادة المحاكمة، إذ قد تتمثل في وفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إذ لا شك أنهم يؤثرون في مدة الطعن الذي بدأ ولم يكتمل (2) ، لذلك تقتضي دراسة هذا الموضوع تقسيمه على فقرات وعلى النحو الاتي:
أولاً - وفاة المحكوم عليه
فيما يخص وفاة المحكوم عليه نص المشرع العراقي على انه "1- تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه... بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن . 2- لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة أو احدهم في اخر موطن كان للمورث...(3)، كما نصت مدونة القضاء الإداري الفرنسي على انه في القضايا غير المجهزة للحكم، تتوقف الاجراءات بالأشعار بوفاة احد الاطراف أو وفاة محاميه... ويستمر هذا التوقف حتى صدور الاشعار الرسمي باستئناف الاجراءات أو تعيين محام (4)، أيضاً نص المشرع الجزائري على انه "في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم (5)، يفهم مما تقدم إن الدول محل الدراسة نصت جميعها على اعتبار وفاة المحكوم عليه سبباً لوقف مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة.
وعليه فإن وفاة المحكوم عليه في الدعوى الإدارية تؤدي إلى وقف المدة لصالح ورثته، ولا يستأنف سيرها إلا بعد إعلان الحكم الصادر بحق مورثهم إليهم ، فحينئذ تصير ورثة المتوفى أطرافاً في العلاقة موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم المقصود الطعن فيه، ومن ثم وجب أن يخلفوه في مركزه الإجرائي، إذ قد يجهل هؤلاء الورثة وجود الخصومة، والحكم الصادر فيها، ولذا فإن مدة الطعن تقف حتى يعلموا بذلك، فأجاز المشرع للورثة رفع الطعن وتبليغه إلى الخصم المحكوم له (المطعون ضده)(6).
وكذلك فان حالة اندماج الشخص المعنوي مع شخص معنوي أخر تتساوى مع حالة وفاة الشخص، وذلك بالنظر إلى أن الاندماج يترتب عليه زواله وحلول غيره محله بحيث أن الشخص المعنوي الآخر الذي اندمج فيه يحل محله بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافه عامة، وذلك بشرط أن يحدث هذا الاندماج أثناء سريان مدة الطعن بالإعادة، ومن ثم تقف المدة ويطبق عليها ما ورد من حكم في حاله الوفاة للشخص الطبيعي (7).
وفي حالة وجود ممثل قانوني للخصم الخاسر في الدعوى الإدارية فإن إنهاء عمل هذا الممثل، سواء بالعزل الاعتزال أم الوفاة، يترتب عليه إيقاف ميعاد الطعن بالإعادة، أما استبدال الممثل القانوني للخصم بممثل قانوني آخر فلا يتوقف به ميعاد الطعن(8).
هذا وأن الوفاة وأثرها على مدة الطعن لم يختلف موضعها فيما إذا كان المتوفى خصماً صلياً و متدخل اختصامي أو متداخل، أو كان خصماً منفرداً أو خصوماً متعددين، فأن الوفاة تؤدي إلى انقطاع المدة بكل مرة ولكل خصم ودون التأثير على حق بقية الخصوم، إلا انه يجب الأخذ بنظر الاعتبار في حالة الخصم المتداخل أو متدخل اختصامي فيشترط أن تكون المحكمة قد قبلت خصومته، ثم حدثت الوفاة لأن لا أثر للوفاة على سير مدة الطعن في حالة رفض طلب الإدخال والاختصام ، والعلة من ذلك فهو لم يكن محكوم عليه ليتمكن من الطعن(9). يفهم مما تقدم أن المحكوم عليه اذا توفى بعد صدور الحكم وبداية سريان المدة، فإن المدة تقف لصالحه، ولا يستأنف سيرها إلا بعد إعلان الحكم الى الورثة (10).
ثانياً - فقد المحكوم عليه اهليته للتقاضي:
وفيما يخص فقد المحكوم عليه اهليته للتقاضي، باعتباره عارض من عوارض سريان مدة الطعن بطريق اعادة المحاكمة، نص المشرع العراقي على أن "1 - تقف المدة القانونية...أو فقد اهليته للتقاضي... بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن . 2- لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى... موطن من يقوم مقام ممن فقد اهليته للتقاضي...(11)، إما فرنسا، فلم تتضمن مدونة القضاء الإداري نص يبين موقفها من هذا العارض من عوارض سريان مدة الطعن، إلا إن قانون المرافعات المدنية الفرنسي نص صراحة على انه "ولا يسري هذا التقادم على المحجور عليه إلا من يوم إعلان الحكم لكل من وكيله القانوني والولي الذي يحل محله، إن وجد، ولو لم يكن هذا الأخير طرفا تنطبق هذه الفترة فقط على الشخص البالغ الخاضع للوصاية اعتبارا من يوم إخطار القيم. (12) ، إما المشرع الجزائري نص على أن "لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة أحدهم، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص. (13) ، وأيضاً نص على أن في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه.(14). يفهم مما تقدم إن فقدان المحكوم عليه في الدعوى الإدارية أهليته للتقاضي يؤدي ذلك إلى وقف سريان مدة الطعن على الحكم بطريق إعادة المحاكمة(15).
وتتعدد الأسباب المؤدية لفقدان أهلية التقاضي، مثال ذلك أن يصاب المحكوم عليه بالمجنون والعته إثناء سريان مدة الطعن وقبل الطعن على الحكم بالإعادة فيحجر عليهم بحكم القانون (16)، مما يؤدي إلى توقف سريان مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة، كما قد يتم الحكم بقرار من المحكمة على الخصم الخاسر في الدعوى الإدارية إثناء سريان مدة الطعن على انه سفيه وذو الغفلة فهو بحكم الصغير المميز، ويتم الحجر عليه، استناداً لعلل نفسية أو عقلية (17) كذلك يقف سريان مدة الطعن بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية(18)، لذلك فان تحقق احد أسباب الحجر على المحكوم عليه لجنون أو عته أو الغفلة أو السفه والعقوبة السالبة للحرية وبالتالي يفقد المحكوم عليه أهليته للخصومة، ففي هذا الحالة تقف مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة ولا يستأنف إلا من تاريخ تبليغ الحكم إلى القيم على المحجور عليه، وهو الشخص الذي يقوم مقام المحكوم عليه بأمر القضاء كنيابة قضائية(19).
ويثور هنا تساؤل مهم مفاده ماذا لو فقد الخصم المحكوم عليه أهلية التقاضي إثناء نظر الطعن وقبل صدور الحكم؟
للإجابة عن هذا التساؤل بين المشرع العراقي إن فقد أهلية الخصم المحكوم عليه بعد رفع الطعن وإثناء نظر الطعن من المحكمة المختصة لا تؤدي إلى وقف سريان مدة الطعن بالإعادة إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوع الطعن إذ لا تأثير لفقد الأهلية في هذه الحالة فيجب تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته إثناء نظر الطعن (20).
ثالثاً - زوال صفة من كان يباشر الخصومة:
وفيما يخص زوال صفة من كان يباشر الخصومة، تبنى المشرع العراقي حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة باعتبارها عارض من عوارض سريان مدة الطعن على الاحكام اذ نص على انه "1 - تقف المدة القانونية ... أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عن بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن 2- لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى... موطن من يقوم مقام ممن فقد اهليته للتقاضي ....(21) ، إما فرنسا ، فلم تتضمن مدونة القضاء الإداري نص يجيز وقف ميعاد الطعن على الإحكام في حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة، وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع الجزائري في عدم تبنيه هذه العارض من عوارض سريان ميعاد الطعن.
وقد تزول الصفة عن النائب نتيجة عزله أو اعتزاله أو استقالته أو فقده أو انتهاء العمل، ولا يوجد فرق بين الخصم الأصلي أو الخصم المتداخل أو الخصم المتدخل الاختصامي فعند زوال الصفة فأنها تسري عليه إحكام القانون بغض النظر عن مركز الخصم (22)، فعندما يتحقق أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى زوال الصفة إثناء سريان مدة الطعن بالإعادة فأن ذلك يؤدي إلى توقف سريان مدة الطعن بحق الخصم الخاسر في الدعوى الإدارية، وفي حاله تعدد الخصوم فأنه لا يستفيد منه إلا الخصم الذي زالت صفة ممثله، وأن هذا الإيقاف ليس مطلق بل يزول بمباشره من يقوم مقام الخصم الذي زالت صفة ممثله بالطعن أو بتبليغ الممثل الجديد من الخصم الآخر أو من المحكمة من تلقاء نفسها (23)، إما بالنسبة للشخص المعنوي (الشخص المعنوي العام أو الخاص كدوائر الدولة والوزارات والمحافظات والشركات الخاصة وغيرها، فان المدة لا يتوقف بتغيير ممثلها القانوني، وسبب ذلك لان الشخص الممثل القانوني للشخص المعنوي ليس له أهمية فلا تتأثر الخصومة بما يطرأ عليه من تغيير (24)، كما أن تغيير صفة الوزير أو المدير العام الذي أقيمت عليه الدعوى إضافة إلى لوظيفته فإنها لا تؤثر على مدة الطعن بالإعادة لان الدعوى ليست مقامة عليه بصفته الشخصية وإنما بالإضافة إلى لوظيفته(25). ورتب القانون آثار على الإجراءات المتخذة خلال مدة زوال الصفة، تتمثل هذه الآثار بإبطال جميع الإجراءات والإعمال التي تم اتخاذها إثناء وقف مدة الطعن بإعادة المحاكمة عند زوال صفة من يباشر الخصومة، فالبطلان هو الأثر المترتب على مباشرة الإجراءات أثناء فترة وقف المدة (26) ، وتبدو العلة في ذلك عدم حرمان هؤلاء من حقهم في الدفاع(27).
____________
1- محمد طه حسين الحسيني: الوسيط في القضاء الإداري الجزء الثاني الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 43 . ومن الجدير بالذكر هنا يوجد فرق بين وقف المدة وانقطاعها، إذ إن انقطاع مدة الطعن يؤدي إلى استبعاد وعدم احتساب المدة السابقة على قيام حالة الانقطاع بحيث يبدأ مدة الطعن من جديد بالكامل بعدما زوال السبب القاطع، بينما وقف مدة الطعن يترتب عليه احتساب المدة السابقة على قيام السبب الموقف بحيث يتعين تكملة مدة الطعن بعد زوال هذا السبب. د. محسن خليل: القضاء الإداري اللبناني، دار النهضة العربية القاهرة، 1982، ص 371
2- د. ادوار عيد : القضاء الإداري الجزء الأول، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1974، ص 224.
3- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
4- فقرة (1) من المادة (634-R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
5- المادة (319) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
6- محمد نصير الدين كمال عوراض الخصومة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص. 184. كذلك محمد شفيق العاني: أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، الطبعة الثانية مطبعة الارشاد بغداد 1978، ص 78.
7- عز الدين الدناصوري، د. عبد الحميد الشواربي طرق الطعن في الإحكام المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، دار الكتب والدراسات العربية القاهرة، 2020 ، ص 140. كذلك د. عبد المنعم الشرقاوي، د. عبد الباسط جميعي شرح قانون المرافعات الجديد دار الفكر القانوني القاهرة من دون النشر ، ص 453-454
8- د. احمد مليجي: ركود الخصومة المدنية بسبب الشطب أو الوقف أو الانقطاع وفقاً لقانون المرافعات وأراء الفقه وإحكام القضاء، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية القاهرة، 1991، ص 84.
9- د. إبراهيم نجيب سعد القانون القضائي الخاص ( العمل القضائي الولائي - الدعوى - التنظيم القضائي - الاختصاص المطالبة القضائية - العمل الإجرائي)، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2021، ، ص122.
10- د.صعب ناجي عبود الدليمي: الدفوع الشكلية إمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، مكتبة السنهوري، بغداد، 2010، ص 97 . كذلك د. عبد المنعم عبد العزيز خليفة: الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعوى والمرافعات الإدارية، مصدر سابق، ص 197.
11- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
12- المادة (530) من قانون المرافعات الفرنسي المرقم (1123) لسنة 1975 المعدل.
13 - المادة (317) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
14- المادة (318) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
15- د. عامر زغير محيسن : اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزا في إحكام القضاء الإداري في العراق (دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم 17 لسنة 2013 بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية السنة 4، العدد 15، 2015، ص 127.
16- المادتان (107 و 108) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل.
17- المادتان (109) و (110) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل.
18- د. محمد عبد العال السناري : دعوى التعويض ودعوى الإلغاء، مطبعة الإسراء، من دون مكان نشر، من دون سنة نشر، ص 318. كذلك د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية (الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص 265.
19- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأصول الإجرائية في الدعاوى والإحكام الإدارية (الاختصاص الخصومة – الإحكام) المكتب الجامعي الحديث من دون مكان نشر ، 2012 ص.262 . كذلك ضياء شيت خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، مطبعة العاني بغداد 1969، ص223. كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 76.
20- المادة (84) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
21- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
22- د. احمد هندي: الوكالة بالخصومة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 74-75. كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص.254 كذلك د. عبد المنعم عبد العزيز خليفة: الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعوى والمرافعات الإدارية، ص195.
23- د.هادي حسين الكعبي: الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص 598
24- د . وجدي راغب فهمي د. النظرية العامة للعمل القضائي، في قانون المرافعات المدنية منشأة المعارف الإسكندرية 1974 ، ص554-555.
25- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص 29.
26- عبد الجليل برتو: شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد 1957 ص223
27- د . عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص 321.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)