المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الوسائل الوقائية في مواجهة الطعون الكيدية  
  
2376   01:02 صباحاً   التاريخ: 14/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص163-172
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

هناك عدة وسائل التوقي وقوع الضرر من الطاعن أن سلك مسلكة كيدية فيمكن للمحكمة بهذه الوسائل التصدي لمثل هذا المسلك الكيدي ، فمن هذه الوسائل ما يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ومنها ، ومنها ما تثار بطلب من الخصوم مما يلزم معرفتها التطرق إليها بشيء من التفصيل وكما يأتي :

اولا: الوسائل الوقائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها .

هناك عدة وسائل وقائية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها للتصدي للطعون الكيدية وإجراءاتها ومنها ما يأتي :1. تكليف الطاعن بإعادة إجراءات التبليغ .

يعد هذا الاجراء من الوسائل الوقائية للتصدي لمماطلة والتواء الطاعن في إجراءات التبليغ ، فاذا ما تبين للمحكمة بان التبليغ باطل فلها أن تكلف الطاعن بإعادة تبليغ المطعون ضده ، في الأحوال التي يلزم فيها القانون تبليغ المطعون ضده قبل النظر في الطعن ، وان كان بطلان التبليغ يرجع إلى فعل الطاعن وتقصيره فللمحكمة أن تفرض غرامة عليه (1). فاذا تغيب المطعون ضده في الجلسة الأولى على الرغم من تبليغه فعلى المحكمة التحقق من صحة إجراءات التبليغ ، فاذا تبين لها بان التبليغ شابه عيب وأنه باطل فعليها أن تؤجل المرافعة وتأمر بإعادة إجراءات التبليغ والا تعد إجراءات المحكمة اللاحقة باطلة (2).

آن مهمة التبليغ القضائي بالدعوي او بالطعن وان كان المشرع قد اوكلها بالمبلغ إلا أنه يشترك الخصم في اتمامها مع المعاون القضائي ( موظف الضبط او المحضر في تحرير ورقة التبليغ وكذلك الشخص المكلف بايصال التبليغ إلى المطلوب تبليغه ولذلك اذا ما كان التبليغ معيب فان المسؤولية ترتبط بالجانب المسؤول عنه كلا منهم ، فالمبلغ يسأل عن وقت التبليغ وتاريخه واسم الشخص الذي تسلمه وبيان خطوات التبليغ وعن التوقيع على التبليغ وغير ذلك من البيانات التي تدخل في صميم اختصاصه ، و يسأل الخصم عن البيانات المتعلقة باسم ولقب المراد تبليغه وصفته ووظيفته وسكنه، و يسال عن تقصيره في متابعة خطوات التبليغ ومتابعة سيره والتحقق من تمامه في الميعاد(3).

2. عدم قبول الطعن او الاجراء الكيدي.

بعد عدم القبول من أهم التدابير الوقائية التي يلجأ لها القاضي للتصدي للطعون او اي اجراء كيدي فيها عند توفر مستلزمات اتخاذ هذا التدبير او مبرراته ، فان قيام المتقاضي بتقديم الطعن بالحكم يلزم أن يكون هذا الحكم متعدي على حق مشروع فيكون الطاعن يطلب الحماية القانونية لحقه بسلوك طرق الطعن أما إذا لم يكن الحكم او اي اجراء فيه متعدي على حق له فلا يجوز له طلب الحماية القانونية والا عد تصرفه كيدية و واجب الرد لتخلف شرط المصلحة في الطعن أو في أي طلب متعلق بالطعن (4) ، فان المصلحة تعد شرط لقبول أي دعوى او طلب او دفع وان انعدام المصلحة في الدعوي او الطلب او الدفع يعد قرينة على قصد الإضرار بالغير فاذا ما قدم طعن مفتقر الشرط المصلحة يكون واجب على المحكمة رد الطعن من دون الحاجة للطلب من الخصم لتعلق ذلك بالنظام العام ، وبذلك تكون المحكمة مارست دورة وقائية من خلال الحكم بعدم قبول والتصدي للطعن الكيدي الذي يفتقر لشرط المصلحة و غير الجدير بالحماية القضائية (5) .

ونرى كذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن اذا ما كان الطاعن لا حق له فيه ، كمن ربح الدعوى وكان يقصد بطعنه الأضرار بخصمه والإساءة لسمعته ومكانته الاجتماعية او تكبيده مصاريف اضافية ، كذلك اذا ما كان الطاعن قد سبق واسقط حقه في الطعن اسقاطة صريحة امام المحكمة او بورقة مصدقة من كاتب العدل (6). و أن المشرع الزم المحكمة التي تنظر الطعن الاستئنافي عدم قبول الطلبات الجديدة لم يسبق أحداثها او ایرادها امام المحكمة الابتدائية ماعدا ما استثني بنص القانون (7)، فالخصم في الطعن الاستئنافي قد يسعى إلى مفاجئة خصمة بطلبات جديدة وبسوء نية لم يورها أمام محكمة البداءة ، او لغرض اطالة أمد النزاع فهنا يجب على المحكمة عدم قبول هذه الطلبات وعدم القبول في هذه الحالة يعد من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . بالإضافة لذلك فان سوء النية لدى الخصم تكون سبب للحكم ببطلان الاجراء ، فالتشريعات متفقة على وجوب أن يكون الخصم حسن النية عند مباشرة اي اجراء من إجراءات الدعوى القضائية واذا ما شاب الاجراء غش فان المحكمة لا تعتد بصحة هذا الاجراء ولو استوفي ظاهريا الشكل القانوني(8). فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار صدر حديثا لها بان" من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومأ صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة على الرغم من استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونا (9).

3. سقوط الحق في الطعن .

يعرف سقوط الحق في اتخاذ الحق الإجرائي عمومأ بأنه " الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات والمواعيد التي تكفل القانون بتحديدها ، إذ يترتب عليه زوال حق الخصم في العمل او الاجراء ، مما يمتنع عليه القيام به مجددة " أو أنه " فقدان او انقضاء سلطة القيام بعمل اجرائي معين وذلك لتجاوز الحدود القانونية المباشرة لهذه السلطة " ومهما تعالت تعاريف سقوط الحق في المجال الاجرائي فان الفقه متفق على كون السقوط جزاء اجرائية يرد على الإجراءات القضائية مما يفقد الخصم الحق الاجرائي عند عدم القيام بالأجراء الذي يستند إلى هذا الحق في ترتيب معين أو خلال مهلة معينة ، فسقوط الحق في اتخاذ الإجراء يعد جزاء اجرائية عند مخالفة الشكل المقرر قانونأ وذلك في الأحوال التي يقرر القانون ضرورة اتخاذ الاجراء في موعد أو ترتيب معين ولا يتم الالتزام بالترتيب المطلوب او الميعاد ، ويتمثل هذا الجزاء في سحب امكانية اتخاذ هذا الاجراء ، أي سقوط الحق في اتخاذه، فالمشرع عندما يمنح الخصوم حقوق اجرائية فأنه يوجب عليهم ممارسة تلك الحقوق في شكلية معينة من أجل أن تؤدي الغرض منها والا أصبحت عبارة عن عراقيل يستعملها الخصم للكيد والتسويف والمماطلة (10).

وقد أورد المشرع المصري عدة تطبيقات لهذا الجزاء منها ما ورد في المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي في سقوط الحق في تقديم بعض الدفوع التي يلزم القانون تقديمها بترتيب معين ، كذلك المادة (210) من القانون ذاته التي تقضي بسقوط الحق في الطعن عند مخالفة مواعيد الطعن . فلا يقبل الطعن اذا لم يقدم خلال مدد الطعن المحددة بالقانون ، فالحق بالطعن مقيد بقيود زمنية يلزم علم تجاوزها والا سقط حق الخصم بالطعن (11) وهذه المدد هي مدد حتمية وتعد من النظام العام فاذا ما تقدم به الخصم بعد انقضاء هذه المدد فان المحكمة تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في الطعن وتقرر رده وبهذا الاجراء تكون المحكمة مارست سلطتها التقديرية في توفي ضرر الطعون التي يقصد من استعمالها جعلها أداة للتسويف والمماطلة(12).

4. رد الدفع بعدم القبول أو الدفع بالبطلان (13).

أن الدفع بعدم القبول يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام (14)، إذ يجوز للخصم الدفع بعدم القبول في أي مرحلة عند النظر في الطعون ومتى ما كان ذلك ممكنأ ، إلا أنه يكون للمحكمة سلطة تقديرية برفض هذه الدفوع اذا كان يقصد منها التسويف والمماطلة لإطالة أمد النزاع وتأخير الفصل في الطعن بقصد الكيد وان الخصم كان بإمكانه أن يبدي هذا الدفع في وقت سابق إلا أنه امتنع عن ذلك ، كذلك يجوز للمحكمة رفض الدفع بالبطلان و المتعلق بالنظام العام اذا ما تبين للمحكمة أن التمسك به بقصد تأخير حسم الطعن ، إذ أجازت المادة (118) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسية للمحكمة قبول الدفع بالبطلان في أي حالة تكون عليها الدعوي اذا كان متعلقا بالموضوع إلا اذا كان الغرض منه تأخير حسم الدعوى فبالإمكان رفض هكذا دفوع مع فرض جزاء التعويض  (15).

وتطبيقا لذلك نجد محكمة التمييز الاتحادية العراقية ذهبت في قرار لها إلى عدم جواز اجابة طلب المدعى عليه بأبطال عريضة الدعوى وفقا لأحكام المادة  (56/2)  من قانون المرافعات المدنية (16) اذا ما حضر قبل الساعة التاسعة والنصف صباحأ وطلب ابطال عريضة الدعوى لعدم حضور المدعي وان ما استقر عليه القضاء هو عدم ابطال عريضة الدعوى وفقا لهذه المادة قبل الساعة الثانية عشر ظهرا ، وذلك تجنبأ الطلبات البطلان الكيدية التي يقصد منها الأضرار بالخصم والتسويف والمماطلة (17).  

5. الرجوع عن الإجراءات الكيدية.

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير ادلة الإثبات التي يتقدم بها الخصوم فاذا ما تبين أن الخصم يقصد الإضرار بالغير من وراء ما يقدمه من اللة فللمحكمة أن تتراجع عن قراراها السابق مع تسبيب ذلك الرجوع عن القرار ، فعلى سبيل المثال للمحكمة واستنادا لسلطتها التقديرية أن تمتع من توجيه اليمين اذا ما تبين بان الخصم متعسفا في طلبها (18).

6. منع الاسترسال في المرافعة .

من حق الخصوم أن يدلوا بأقوالهم من دون مقاطعتهم من المحكمة و يجب على المحكمة تمكين الخصوم من استعمال حقهم في المرافعة ، إلا أن هذا الحق مقيد بمراعاة الغرض من اقراره ، فاذا تبين للمحكمة أن استعمال هذا الحق من شأنه أن يتوجه الخصوم بعضهم إلى بعض بالإهانة او السب او الطعن بحق شخص اجنبي عن الدعوى و أن يخرجوا عن موضوع الدعوي او يخلوا بنظام الجلسة ففي هذه الأحوال للمحكمة وحسب سلطتها التقديرية أن تمنع استرسال الخصوم في أقوالهم اثناء جلسة المرافعة (19). أن أعمال المحكمة لسلطتها التقديرية بهذا الصدد ومن تلقاء نفسها يؤدي إلى توفي الكثير من حالات الكيد اثناء نظر الطعون(20)، وقد نص المشرع المصري على هذا الاجراء في المادة (102) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة (61) من قانون المرافعات المدنية العراقي إذ جاء فيها ما نصه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا اذا خرجوا عن موضوع الدعوي او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم إلى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص أجنبي عن الدعوى .

لذلك يمكن القول أن الوسائل الإجرائية الوقائية التي تلجئ إليها المحكمة من تلقاء نفسها تعد وسائل مهمة وفعالة للتصدي للطعون الكيدية وما يصحبها من طلبات للخصوم بقصد الإضرار بالغير ، وتساعد كثيرا في حل مشكلة تكلم الدعاوي في المحاكم وبطء إجراءات التقاضي ويمكن من خلالها البحث عن مدى جدية الطلبات وباقي الإجراءات عقد نظر الطعون ومنع نظر غیر الجدية منها التي لا أساس لها.

ثانيا : الوسائل الوقائية التي تثار بطلب من الخصوم .

أن الخصوم يمارسون دور الرقابة على سلوك كلا منهما على الاخر ، فللخصم أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى باتخاذ عدة إجراءات لصد السلوك او الاجراء الكيدي الذي يصدر من الخصم الآخر، وتتمثل هذه الوسائل الوقائية التي تثار بطلب الخصوم بعدة إجراءات نذكر منها :-

1. التمسك بالفصل بموضوع الطعن .

يعد هذا الاجراء من اهم الإجراءات للتصدي لسبل التسويف والمماطلة في إجراءات نظر الطعون وهو وسيلة للقضاء على تهرب الطاعن و استعمال حق عدم الحضور و الغياب ، فيغيب عن حضور الجلسات وبعدها يلتمس طريقة الاستئناف المحاكمة مرة أخرى. ولغرض التصدي ولمواجهة هذا الانحراف في السلوك المنحرف وقصد الكيد في إجراءات الطعن، فقد أجاز المشرع للطرف الأخر التمسك بالفصل في موضوع الطعن حتى مع غياب خصمه أو طلب رد الطعن ، إذ نصت الفقرة (2) من المادة (56) من قانون المرافعات المدنية العراقي على " اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعي عليه فله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه غيابية وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون" ، فاذا طلب المطعون ضده رد الطعن فالمحكمة تبت في هذا الطلب بما يوافق القانون وله أن يطلب الفصل في موضوع الطعن أن كان لديه ما يدفع موضوع الطعن من ادلة فهذا المحكمة تقرر النظر في الطعن والأدلة المقدمة والحكم برد الطعن من الناحية الموضوعية ، فقد جاء في احد القرارات التمييزية بان ".. وجد أن محكمة الموضوع قررت ابطال عريضة الدعوي في حين أن وكيل المدعى عليه لم يطلب ذلك وانما طلب رد دعوى المدعي فكان على محكمة الموضوع استنادا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (56) مرافعات مدنية أن تكلفه بما لديه من دفوع يدفع بها دعوي المدعي بغيابه وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .." (21).

كذلك أجاز المشرع للخصم أن يعارض تدخل او دخول الشخص الثالث وان يطلب من المحكمة رفض ذلك اذا لم يكن يستند إلى مصلحة مشروعة وكان يقصد به التسويف والمماطلة وتأخير البت في موضوع الدعوى او الطعن ، أذ نص في المادة (71) من قانون المرافعات المدنية على" يجوز لكل من الطرفين أن يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . وإذا رات المحكمة أن التدخل اوالادخال لا يستند إلى مصلحة جدية ولم يقصد به إلا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى".

2. الدفع بعدم القبول (22).                    

لم يرد مصطلح عدم القبول في قانون المرافعات المدنية العراقي بل اكتفى المشرع بذكر صورة من صور هذا الدفع وهي في حالة عدم توجه الخصومة أي أن لا تكون للخصم صفة ، والدفع بعدم قبول الدعوى لا يوجه إلى إجراءات الدعوي كما هو الحال في الدفوع الشكلية ، ولا يوجه كذلك إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية ، بل يوجه إلى حق المدعي في اقامة الدعوي الغرض منع المحكمة من النظر فيها، كالدفع بعدم قبول لرفعها من غير ذي صفة ، او لانتفاء المصلحة ، أو لسبق الفصل فيها ، أو لرفعها بعد فوات الميعاد ، فالدفع بعدم القبول يعد وسيلة دفاع يرمي المتمسك به إلى انكار وجود الحق في الدعوي أسامة ، من خلال الدفع بعدم توفر شرط من شروط الدعوى (23).

وذهب جانب من الفقه(24). إلى ع الدفع بعدم القبول جزاء اجرائيا (25). وأساس هذا الدفع هو إساءة استعمال حق الدعوى ، فالدفع بعدم القبول يعد وسيلة من خلالها المتقاضي يتوقی مقاضاته بحق اجرائي تعسفي من خصمه ، وغايته منع المتقاضي استعمال حقه الاجرائي بشكل كيدي أو تعسفي ، وهو اثر قانوني سلبي يتمثل بعدم القبول وليس وسيلة هجومية ، أن الحق الإجرائي يلزم فيه لاستعماله عدة شروط فاذا تخلف احد هذا الشروط للمتقاضي الآخر أن يدفع بعدم القبول ، أي أن الدفع بعدم القبول يكون موجه لشروط استعمال الحق الاجرائي ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان ( الدفع بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى بعده مستقلا عن ذات الحق الذي تقام الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى او سقوطه لسبق الصلح فيها او لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ) ، أن الدفع بعدم القبول كأجراء وقائي لا يشترط وقوع ضرر للحكم به وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية بقولها " ينبغي أن يكون الدفع بعدم القبول حكمة من دون ثبوت ضرر من ابدائه ، او حتی وجود نص صريح لعدم القبول " أي أن العبرة لأبداء هذا الدفع وجود الكيد والتعسف في استعمال الحق الإجرائي في الطعن وليست العبرة بوجود الضرر(26) .وقد اخذ المشرع العراقي بهذه الوسيلة الوقائية في الفقرة (2) من المادة (80) من قانون المرافعات المدنية التي تنص على " للخصم أن يبدي هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى"

_____________

1- ينظر احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010  ، ص351. كذلك ينظر لنص المادة (28) من قانون المرافعات المدنية العراقي نجدها نصت على " للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثون دينار ولا تزيد على مائة دينار اذا كان البطلان ناشئ عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن ". كذلك نص المشرع المصري في المادة (85) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على (1. اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليه تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها اعلانا  صحيحا بواسطة خصمه . 2. فاذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه).

2- ابراهيم أمين النفياوي ، أصول التقاضي ، الكتاب الأول والثاني في نظم واجراءات التقاضي طبقا لقانون 76 لسنة 2007 والقانون 17 لسنة 2007، ط1، مصر ، من دون سنة النشر ، ص 161.

3 - ابراهيم امين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات ، المصدر السابق ، ص 534.

4- وداد وهيب لهمود ، اساءة استعمال الحق الإجرائي (دراسة مقارنة في القانون المدني و الفقه الاسلامي )، بحث منشور في المجلة الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية ، العند /12، ابریل 2020، ص 99  .

5-  ينظر: د. سيد احمد محمود ، الغش الاجرائي (الغش في التقاضي والتنفيذ)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين شمس - كلية الحقوق، مجلد 41، العددا، 1999 ، ص 257. أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2013 ، ص 821. و استنادا لأحكام المواد (9، 80) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (123) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .

6- ينظر: صادق حیدر ، شرح قانون المرافعات المدنية – دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري بغداد 2011 ، ص292. و يراجع نص المادة (169) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

7- يراجع نص الفقرة (1) من المادة (192) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، والمادة (230) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

8- د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد الثاني ، السنة العاشرة ، عدد (25)، ايلول 2005، ص 122.

9- الطعن رقم 5229 لسنة 80 بتاريخ : 19/10/2021 منشور على الانترنت على الرابط

 : http://almanzuma Elaa-eg.com/QTash/EgyNaqd

تاريخ الزياره 2021/11/20                  

10- ينظر: د. ابراهيم أمين النفياوي ، الكتاب الثاني ، المصدر السابق ، ص 71. د. فارس علي عمر، المصدر السابق ، 198، وكذلك : شريف احمد الطباخ ، موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء والفقه، الجزء الأول ، من لون مكان او سنة النشر ، ص 566.

11- ينظر المواد  (230، 221 ، 204، 178 ، 177) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمواد (227 ،252، 242) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

12- ينظر: د. ابراهيم امين النفيأوي ، أصول التقاضي ، المصدر السابق ، ص 72.

13- غرف البطلان بانه وصف او تكييف قانوني لعمل اجرائي غير مطابق لنموذجه القانوني المجرد. ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر ، التجهيل الإجرائي (ماهيته - اثاره - علاجه) دراسة ي قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2008 ، ص 25 .

14- استنادا لأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (123) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .

15- Article 118 Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

واشارت إلى ذلك : د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد الثاني ، السنة العاشرة ، عدد (25)، ايلول 2005 ، ص 124.

16- نصت المادة (56/2) على (اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله أن يطلب ابطال عريضة الدعوي او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون).

17- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (100 شخصية / 2019) بتاریخ 2019/5/27 ((غير منشور ) والذي ينص على بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتمل على أسبابه تقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 2019/5/20 تبين انه غير صحيح ومخالف للأصول وأحكام القانون ، ذلك أن الثابت من محضر ضبط جلسه 2019/5/20 أن وكيل المدعي قد حضر أمام المحكمة وتبلغ بقرار الأبطال في الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة ، وهذا يعني أن المحكمة قد اتخذت قرارها المميز قبل الوقت المذكور أنفا ، في حين أن قضاء هذه الهياة قد استقر على عدم جواز أبطال عريضة الدعوي وفقا لأحكام المادة (2/56) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم ، ....). وبنفس السياق قرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد (59) شخصية / 2018) بتاريخ 2018/4/17(غير منشور ) .والذي نص على (.... تبين أن محكمة الموضوع أبطلت عريضة الدعوى استنادا لإحكام المادة 2/56 من قانون المرافعات المدنية بناء على طلب المدعى عليه بسبب عدم حضور المدعية أو وكيلهاء جلسة المرافعة بعد أن نظرت الدعوى في الساعة العاشرة والثلاثون دقيقة صباحا من دون أن تلاحظ أنها في جلسة المرافعة السابقة المؤرخة 2018/3/7 لم تعين الوقت المحدد لنظر الدعوي مما يتعين على المحكمة بهذه الحالة انتظار الخصوم إلى نهاية الدوام الرسمي).

18- نص المادة (115) من قانون الاثبات العراقي والمادة (114) من قانون الاثبات المصري .

19- ينظر: د. رمضان خضر شمس الدين ، المسؤولية المدنية عن اضرار الدعوي الكيدية (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، دار مصر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2020، ص118.

20- ينظر: ابراهيم امين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات ، المصدر السابق ، ص 243. وينظر : وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة القضائية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ،1978، ص 139.

21-  القرار التميزي المرقم 334 / حقوقية مستعجل / 988 الصادر من محكمة استئناف بغداد بتاريخ 1988/4/15 نقلا عن: مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 وتطبيقاته العملية، بغداد، من دون سنة النشر  ص91.

22-  يعرف الدفع بعدم القبول بانه الدفع الذي لا يرد على اجراءات الخصوم ولا يوجه لأصل الحق بل يهدف إلى انكار سلطة المدعي باستعمال الدعوى. ينظر : عبد الستار ناهي عيد عون ، الدعوى المدنية الطلبات والدفوع ، الطبعة الأولى ، مطبعة الكتاب ، بغداد 2020   ، ص 247.

23- د. ضمير حسين ناصر المعموري و حيدر فهمي حاتم ، الجزاء الاجرائي لإساءة استعمال الاجراء الفضائي ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة 2016، ، ص 466.

24- ينظر: احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص138. احمد هندي ، التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الرابع ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008 ، ص 650. د. عبد المنعم الشرقاوي ، د. عبد الباقي جميعي ، قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص 121.

25- غرف الجزاء الاجرائي بانه عبارة عن عدم قدرة العمل الإجرائي على توليد الاثار التي حددها القانون لهذا العمل في نموذجه القاعدي وذلك لوجود عيب في هذا العمل . ينظر: د. نبيل إسماعيل عمر ، التجهيل الإجرائي ( ماهيته - اثاره - علاجه) ، المصدر السابق ، ص 23.

26- اشار إلى ذلك، نجیب احمد عبد الله ، التعسف في استعمال الحق الإجرائي : دراسة في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم 4 لسنة 2002، بحث مقدم إلى جامعة الاسكندرية كلية الحقوق ، منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، العدد/1 ،2002، ص 145.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .