أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016
2538
التاريخ: 23-6-2016
4376
التاريخ: 13-7-2022
1402
التاريخ: 10-3-2018
4504
|
التمييز هو طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام الغيابية والحضورية والقرارات التي اجاز المشرع الطعن بها بصورة مستقلة لغرض نقض هذه الأحكام والقرارات من محكمة التمييز او من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، والأصل أن محكمة التمييز تدقق في الأحكام والقرارات لتقرر فيما اذا كانت موافقة للقانون أم لا(1). وقد أجاز المشرع العراقي الطعن بالتمييز ، إذ يمكن للخصوم أن يطعنوا بالأحكام أمام محكمة التمييز في أحكام محكمة الاستئناف واحكام محكمة البداءة واحكام محكمة الأحوال الشخصية ، و يمكن الطعن بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف في أحكام محكمة البداءة في الأحوال التي نص عليها القانون ، وتصدر المحكمة المختصة بالطعن قرارها أما برد العريضة التمييزية اذا ما كانت مقدمة بعد انتهاء مدة التمييز او اذا كانت خالية من أحد أسباب الطعن القانونية ، او بتصديق الحكم أن كان موافقا للقانون ، او بنقض الحكم أن توفرت فيه احد أسباب الطعن القانونية ، كذلك المشرع المصري والمشرع الفرنسي أجازا الطعن بالأحكام بهذا الطريق واسماه بالنقض(2). ونرى بان الطعن الكيدي يتحقق عند سلوك طريق الطعن بالتمييز عندما لا يكون الطعن مستند إلى أسباب جدية وهذا السلوك انما يكشف عن توفر نية الإضرار بالخصم او في حالة عدم تقديم الطاعن لأي دليل او تقديمه لأدلة رفضت مسبقا كذلك في حالة الطعن الذي بقصد منه تأخير حصول المحكوم له على حقه في الأحوال التي يؤخر فيها الطعن بالتمييز تنفيذ الحكم ، كذلك اذا قدم احد الخصوم بالطعن فقط لعدم قناعته بالحكم من غير أن يقدم ما يبرر صحة اعتقاده اذا ما كان الحكم المطعون فيه قد بين حقوق كل طرف بصورة لا تقبل اللبس او الشك ، وهذا ما نجد له تطبيقة في القضاء العراقي إذ ذهبت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرار لها إلى " أن المدعي لم يقدم المستمسكات الرسمية بشكل دقيق حتى يمكن اعتمادها كأسانيد للحكم إذ أنه أبرز قرارات ليس لها علاقة بموضوع الدعوى فكان الواجب على المدعي أن يكون أكثر جدية عند اقامة دعواه وان يتمسك بأدلة قانونية معتبرة حتى تكون محلا للتدقيقات من المحكمة وحيث أن المحكمة قد أجرت تحقيقاتها وتوصلت إلى أن دعوى المدعي غير متوجهة ولا سند لها من القانون وأنها قضت برد الدعوى فيكون حكمها صحيحا ... مع التنويه إلى أن العريضة التمييزية المقدمة من قبل وكيل المدعي كانت كلها استهزاء وسخرية بالمحكمة وبعيدة كل البعد عن المناقشة القانونية وتوجيه المحامي وكيل المدعي أن يلتزم بالسلوك المهني عند تقديمه الطعون (3).
والملاحظ بان المشرع المصري قد تصدى للطعن بالنقض الذي يراد به الكيدي إذ نصت المادة (270) من القانون المرافعات المدنية والتجارية ذاته على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن"، كذلك المشرع الفرنسي تصدى للطعن بالنقض الكيدي إذ أجاز للمحكمة الحكم على الطاعن الذي يخسر الطعن بالنقض بالغرامة اذا تبين لها أن الطعن تعسفي (4).
إلا أن المشرع العراقي لم يجيز للمحكمة التي تنظر الطعن من الحكم على الطاعن بالغرامة او التعويض اذا ما تبين أن الطعن اريد به الكيد لغرض الأضرار بالمطعون ضده بإطالة أمد النزاع او تحميله مصاريف اضافية ، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع للقواعد العامة والمطالبة بالتعويض اذا ما كان الطعن المقدم كيدية ، وان كان الأفضل أن ينص على ذلك صراحة ليكون نصة رادعة لكل من يسيء استعمال إجراءات الطعن كما نص على ذلك كلا من المشرع المصري والفرنسي .
وتجدر الاشارة إلا أن المدد المحددة للطعن حتمية وتعد من النظام العام ويترتب عند عدم مراعاتها من الخصم سقوط حقه في الطعن وتقضي المحكمة برد طلب الطعن من تلقاء نفسها اذا قدم خارج المدة القانونية (5) إلا أن في الغالب ما تقوم المحكمة غير المختصة بنظر الطعن و التي يقدم لها الطعن خارج المدة القانونية بأرسال الطعن إلى المحكمة المختصة بنظر طلب التمييز بالسياقات المعمولة نفسها في نظر الطعون غير الكيدية ثم يرد الطعن شكلا من المحكمة المختصة(6) مما يترتب على ذلك تأخير وصول أصحاب الحق لحقوقهم او تنفيذ الأحكام قبل اكتسابها الدرجة القطعية و اشغال القضاء في النظر بطعون كيدية مصيرها الرد شكلا ، مما يؤخر النظر بالطعون القانونية الأخرى التي تقام امام محكمة التمييز التي يكون الإصحابها مصلحة قانونية جديرة بالحماية القضائية . لذا نرى بان تكون في المحكمة المختصة بنظر الطعون التمييزية هيئة قضائية خاصة بتدقيق الطعون من حيث الشكل فور ورودها إلى المحكمة فتقوم بفرز الطعون المقدمة خارج المدة او الخالية من أسباب الطعن أو التي ترد من حيث الشكل لأسباب أخرى كخلو عريضة الطعن من البيانات الواجب ایرادها فيها وتقرر ردها ، بدل أن تأخذ وقت في اروقة محكمة التمييز مع طلبات الطعون التي يتوفر فيها عناصر قبول الطعن من حيث الشكل.
والملاحظ أن المشرع العراقي بواسطة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 709 في سنة 1979 قد عدل في إجراءات الطعن بطريق التمييز بعد أن كان يلزم طالب التمييز بموجب الفقرة (1) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية العراقي تقديم صورة من عريضة التمييز لتبليغها إلى الخصم ليجيب عليها في ثمانية أيام من تاريخ التبليغ بعريضة التمييز إذ الغي هذا الاجراء واصبحت عريضة الدعوى تقدم إلى المحكمة المختصة بالطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل اقامة طالب التمييز وترسل إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن من دون تبليغها إلى الخصم ومن ثم الاجابة عليها وهذا الاجراء قلل من حالات التسويف والمماطلة التي تصحب حالات التبليغ وتقديم لائحة الإجابة من الخصم مما يسبب في تأخير حسم الطعن ، بخلاف الحال بالنسبة في مصر إذ أجازت المادة (208) من قانون المرافعات المدنية والتجارية للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعه في خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن . وحسب تقديري فان توجه المشرع العراقي بهذا التعديل هو لوجود طريق اخر بعد التمييز وهو الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بخلاف الحال في مصر فقرارات محكمة النقض المصرية لا يجوز الطعن بها .
وتجدر الاشارة أن التمييز الكيدي قد يحصل في القرارات الاعدادية او المؤقتة غير المنهية للخصومة التي تتخذها المحكمة في السير في الطعن أما بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها الان طبيعة إجراءات الطعن تتطلب اتخاذها ، يتحقق التمييز الكيدي بهذه القرارات والأحكام من بعض الخصوم بإساءة استعمال طرق الطعن لإطالة أمد النزاع و الاضرار بخصومهم فيستغلون ذلك خلافا للغاية التي ارادها المشرع من الحق في الطعن كأحد الحقوق الإجرائية وخلافا لما ينص عليه القانون من أن القضاء ساحة لإحقاق الحق و وجوب الالتزام بمبدأ حسن النية في التقاضي (7) . وتبرز مظاهر الطعون التمييزية الكيدية في القرارات الاعدادية في عدة حالات منها ؛ تقديم الطعن أمام المحكمة التي تنظر الدعوى ، فعادة ما يقوم أطراف الدعوي او وكلائهم من بعض المحامين بالطعن بهذه القرارات التي لم يجز المشرع الطعن فيها على انفراد أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى لغرض اطالة امد النزاع و کسب مزيد من الوقت عندما يكون الطاعن يعرف مسبقا بان خصمه سيكسب الدعوي ، في هذه الحالة ليس أمام المحكمة التي تنظر الدعوى إلا أن ترسلها مع اللائحة التميزية وتنتظر البت بطلب الطعن الذي حتمأ ستردة الجهة التي تنتظر بالطعن من حيث الشكل بعد القرار المطعون به ليس من القرارات القابلة للطعن بها على وجه الاستقلال قبل حسم الدعوي (8)، وبالنتيجة فان الطاعن كيدا وان رد طعنه إلا أنه حقق ما يصبوا اليه في التسويف و المماطلة عن طريق اطالة أمد النزاع من دون وجه حق و بالمقابل يكون المدعى عليه بالطعن متضرر من هذا الطعن الكيدي وقد يقدم الخصم السيء النية إلى الطعن مره ثانية وثالثة ويستمر بذلك أن لم يكن هناك رادع له مستغلا للثغرات القانونية في القانون الإجرائي ، فنجد على سبيل المثال أن محكمة التمييز الاتحادية العراقية في احد قراراتها قد اكتفت برد الطعن شكلا و بتنبيه المميز الذي يطعن بقرار رفض طلب الاحالة وهو قرار لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور والحكم الحاسم بالدعوى إلى التزام حسن النية في تقديم الطعون(9). وفي توجه اخر لمحكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتها عن تكرار الطعون الكيدية بالقرارات الإعدادية غير الحاسمة اكثر من مرة بعد قرينة على الكيد والسعي لإطالة أمد النزاع مما يوجب المسائلة القانونية (10)
من جهة اخرى فان القضاء العراقي حاول ايجاد حلول وقائية لمنع وقوع الضرر وذلك بأرسال نسخة طبق الاصل مع اللائحة التمييزية إلى الجهة المعنية بالنظر بطلب الطعن مع الاستمرار بالنظر بالدعوى (11)، وهذا ما اكد عليه اعمام مجلس القضاء الأعلى المرقم ( 818 /ق/ أ في 28/7/2016) و المتضمن "عند تكرار الطعن التمييزي بالقرارات الإعدادية فعلى المحكمة المختصة اتخاذ قراراها بعدم إرسال الدعوى والاكتفاء بإرسال لائحة الطعن على أن تلتزم محكمة الطعن بنظره خلال سبعة أيام من تاريخ وصوله إليها وتمضي محكمة الموضوع بنظر الدعوى خلال تلك الفترة ". وعلى الرغم من أن القضاء يحاول الحد من الطعون الكيدية وحماية الفضاء من عبث وتسويف المتقاضين ببعض الإجراءات، كما راينا ، فان هذه الإجراءات وحسب ما نراه قاصرة في مواجهة الكيد من الخصوم والتسويف المماطلة كونها حلول لا تتخذ إلا بعد أن يكرر المدعي بالطعن ولعدة مرات تقديم طلبات طعن بقرارات غير حاسمة في الدعوى فلا بد من ردع المتقاضي الذي يسعى لأشغال السلطة القضائية بطلبات غير قانونية بقصد الإضرار بالخصم برد طلبه اذا ما تبين أنه كيدي يفتقر لشرط المصلحة وفرض عليه الغرامة المناسبة مع امكانية تعويض المتضرر اذا كان للتعويض مقتضى .
كذلك قد يحصل الكيد في تمييز القرارات الاعدادية امام المحكمة المختصة بنظر الطعن ، ففي هذه الحالة يكون المدعي بالطعن اكثر كيدا في الطعن مما اوضحناه في الحالة الأولى ، إذ يلجا إلى تقديم الطعن بالقرارات والأحكام غير المنهية للخصومة ليس للمحكمة التي تنظر النزاع بل إلى المحكمة المختصة بالطعن عندما تكون المحكمة التي تنظر النزاع على علم مسبق بأسلوب الخصم في استغلال الحق في إجراءات التقاضي أو أنها تنبهت لتكرار الطعون المقدمة منه وأنها وجهته إلى الامتناع عن ذلك والى التحلي بحسن النية في التقاضي ، أو أن الخصم قد يسعى إلى الطعن في القرار ذاته الذي فصلت به المحكمة المختصة بالطعن ، في هذه الحالات يقوم المدعي بالطعن الكيدي تقديم طلب الطعن إلى المحكمة المختصة كونها ليست على دراية بان مقدم الطعن سيء النية أو أن القرار المطعون فيه سبق وفصل فيه ، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة المختصة بالطعن قبول الطعن واستيفاء الرسم القانوني وتطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي تنظرها (12).
وكذلك ممكن أن يتحقق التمييز الكيدي عند تقديم لائحة الطعن بالقرارات الاعدادية إلى محكمة غير مختصة بالطعن ، فقد يلجأ احد الخصوم إلى اللحد في الخصومة ، مما يترتب عليه المزيد من اهدار الوقت في التسويف والمماطلة فقد تحصل هذه الحالة عندما يقدم الطاعن عريضة الطعن إلى محكمة الموضوع المنظور امامها الدعوى ولكنه معنون إلى محكمة غير مختصة ، كأن يكون نظر الطعن من اختصاص محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية فيعنون طعنه إلى محكمة التمييز الاتحادية أو بالعكس كأن يكون البت في الطعن من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية فيعنون لائحة طعنه إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، إذ تقوم المحكمة المقدم لها طلب الطعن في هذه الحالة بأرسال اضبارة الدعوى مع طلب الطعن إلى المحكمة المعنون إليها الطلب وهي محكمة غير مختصة بالنظر في الطعن ومن ثمة ستقوم بإحالة عريضة الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر بهذا الطعن مع اشعار المحكمة التي أصدرت القرار تأشير ذلك في سجلاتها ، وهناك من يرى (13)أنه بالإمكان التصدي لهذه الحالة من الطعن الكيدي بان تقوم المحكمة المقدم إليها الطعن بأرسال عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن بصرف النظر عن اسم المحكمة الوارد في طلب الطعن لتفويت الفرصة على الطاعن المتعسف الذي كان يقصد من بأنه غير كافي للتصدي للطعن الكيدي الواقع بهذه الحالة والحالتين المذكورتين سابقا كون الطاعن سوف يحقق مبتغاه في اطالة أمد النزاع والاضرار بخصمه من دون وجه حق حتى لو تصدت المحكمة بسلطتها التقديرية على الوجه المذكور او قامت بالطلب من الطاعن بتعليل عنوان عريضة طعنه بذكر اسم المحكمة المختصة استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، كلما كان ذلك ممكنا، اذ يلزم فضلا عن ذلك وجود نص قانوني واضح يجيز للمحكمة تعديل اسم الجهة المعنون إليها الطعن كلما كان ذلك ممكنا أن تفرض غرامة على مقدم الطعن الكيدي في القرارات والأحكام غير المنهية للخصومة متى ما كان القرار او الحكم المطعون فيه ليس من القرارات والأحكام الواردة في المادة (216) من قانون المرافعات العراقي اذا ثبت للمحكمة سوء نية الطاعن ، من دون الإخلال بحق المتضرر من الطعن الكيدي المطالبة بالتعويض اذا كان له مقتضی .
____________
1- ينظر: د. أدم أوهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، بغداد ، 2009 ، ص 379. د. حلمي محمد الحجار، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2007 ، ص 599.
2- ينظر: المواد (203 و 210) من قانون المرافعات العراقي المعدل ، والمواد من (268) إلى (273) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968. والمواد من (604) الى (139) من القانون الإجراءات الفرنسي لسنة 1975 .
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد( 2911 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2017) ت / 3833 بتاريخ 2017/5/31 غير منشور
4- ينظر نص المادة (228) من قانون الاجراءات الفرنسي السنة 1975 التي تنص على:
le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F et, dans les même limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur."
5- المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
6- على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (4436/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 ت9518) في 26/7/2021 (غير منشور)
7- ينظر المادة (5) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل. و قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (6828/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021) ت 6828 في 23/ 5/ 2021. والذي جاء فيه (قدم وكيل المدعى عليها لائحة تمييزية .... أمام محكمة استئناف الديوانية بصفتها التمييزية ، قررت المحكمة ... إحالة عريضة الطعن التمييزي حسب الاختصاص واشعار محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية لتأشيره في سجلاتها.. و لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز من القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى ولا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عملا بإحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز مع التنويه إلى تنبيه وكيل المميز إلى التزام حسن النية في تقديم الطعون التمييزية ...) (غير منشور ).
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد(31) الهيئة المدنية / 2018 ت21 في 2018/1/4 والذي جاء فيه الدي التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز القاضي بإجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى) هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة التي لا تقبل الطعن بها تمييزا الا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملا بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد الطعن التمييزي شك ...(غير منشور)
9- قرار محكمة التمييز الاتحادية 5857/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2020 بتاريخ 11/19/ 2020 غير منشور
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2719/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2012 في 18/ 3/ 2012 والذي جاء فيه ....ان القرار المميز من القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى ولا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عملا بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية كما أنه ليس من القرارات التي أبيح تمييزها استقلالا بمقتضى المادة (216) من القانون المذكور لذا رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز مع التنويه إلى أن المميز لم يتبع مبدأ حسن النية في تقديم الأدلة والدفوع اثناء نظر الدعوى اذا انه لجأ إلى الطعن بقرارات اعدادية وغير حاسمة لأكثر من مرة مما يستنتج منه السعي لتأخير حسم الدعوى لذا اقتضى تنبيهه وان يضعه تحت طائلة المسائلة القانونية ". نقلا عن عقيل مجيد طه، اثر الطعن الكيدي في القرارات الاعدادية والمؤقتة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة (2)، المجلد (2)، العدد(1)، الجزء (1)، ايلول 2017 ، ص 351.
11- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 326 / هيأت عامة / 2013 في 2013/7/30 والذي جاء فيه؛ "..... التنويه إلى أن اتجاه المحكمة بإرسال نسخة طبق الأصل من المحضر مع لائحة الطعن التمييزي والسير بالدعوي عند حصول الطعن بقرار غير فاصل اتجاه سليم وله سنده من القانون للوصول إلى حسم النزاع بين الخصوم وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأسرع وقت وبأقل جهد للحيلولة من دون إعطاء فرصة لأي منهم لإطالة أمد الدعوى وان ما ذكر من تنويه في موضوع الطعنين يسري على جميع الدعاوى المدنية منها والجزائية فيما يتعلق بالقرارات الموصوفة في المادتين (170) من قانون المرافعات المدنية والمادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ... ". نقلا عن : القاضي د. حيدر علي نوري، موقف القضاء الدستوري ومحكمة التمييز الاتحادية من حسن النية عند الطعن، مقال منشور في موقع المحكمة الاتحادية العليا، بتاريخ 15/4/2018
4076/ https://www.iraqfsc.iq/news تاريخ الزيارة 2021/9/20
12- نصت الفقرة (1) من المادة (207) من قانون المرافعات المدنية على انه (اذا قدمت عريضة التمييز إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يأمر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوي من المحكمة التي أصدرت الحكم).
13-ينظر: عقيل مجيد طه ، المصدر السابق ، ص368.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|