المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

محمد بن اسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور العباسي
19-05-2015
Compton Scattering
13-7-2016
مراحل الإكثار بواسطة زراعة الأنسجة
29-7-2019
العوامل المؤدية إلى انتشار الأكاروسات
13-5-2021
جرأة وإقدام الشيعة
15-8-2016
مفهوم المحاكاة عند أرسطو
14-08-2015


انتقال ملكية التركة إلى الورثة  
  
3519   01:16 صباحاً   التاريخ: 10/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص146-149
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يرى البعض من الفقه (1) أن سبب تناقض واختلاف الأحكام التي يصدرها القضاء العراقي في موضوع خصومة التركة عند تطبيقه لنص المادة (5) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل النافذ هو علم تحديد المشرع العراقي للوقت الذي تنتقل فيه ملكية التركة إلى الورثة، هل هو بعد الوفاة مباشرة أم بعد عداد الدين؟

إن ما يترتب على عدم تحديد وقت انتقال ملكية التركة إلى الورثة هو إننا نكون أمام فرضيتين هما:

الأولى: علم انتقال ملكية التركة إلى الورثة إلا بعد سداد الدين، وفي هذه الفرضية وجب إقامة الدعوى إضافة للتركة؛ لأن أموال المورث تبقى على ذمته حكمة لحين تسديد ديونه، وبالنتيجة تكون الدعوى واجبة الرد لطم توجه الخصومة إذا أقيمت بصفتهم الشخصية.

الثانية: انتقال ملكية التركة بعد وفاة المورث مباشرة.

وهذا يعني أن الورثة أصبحوا مالكين للتركة بتاريخ وفاة المورث أي بمجرد وفاة الشخص الطبيعي تنتقل الأموال إلى الورثة، إذ يعد الميراث أحد أسباب انتقال الملكية في القانون المدني العراقي، وذلك في المادة ( 1/1109) منه التي نصت على أن: ((يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة))، أي أن الوارث يصبح هو المالك الجديد للمال سواء كان عقارة او منقولا. وقد قضت محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بأنه: ((... يصبح الوارث مالكة لما آل إليه إرثة في العقار وغيره من مورثه في اللحظة التي يفارق فيها المورث حياته)) (2)، وهذا يرتب أثرا قانونيا، إذ يصبح تلك الوارث في مركز قانوني يؤهله للقيام بالتصرفات المطلقة فيما يملكه عين ومنفعه واستغلالأعلى وفق المادة (1048) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل  (3).

وهنا يجب إقامة الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية وليس إضافة إلى التركة، وعليه إذا أقيمت إضافة التركة يجعلها موجبة للرد؛ لأنها غير متوجهة الخصومة وغني عن البيان إن مسكوت المشرع العراقي عن تحديد وقت انتقال ملكية التركة إلى الورثة يلزم القضاء بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة (4).

وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بموضوع وقت انتقال التركة إلى الورثة، نجد اختلافا واضحة بين الفقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يرتبط بشكل أساس بالديون المتعلقة بالتركة(5)، وعلى التفصيل الأتي:

الحالة الأولى: التركة مستغرقة بالديون

الرأي الراجح عند المالكية والزيدية ورأي للحنابلة وقول للجعفرية وقول للشافعية أن الدين المستغرق للتركة يمنع انتقال ملكيتها إلى الورثة بعد وفاة المورث وقبل تسديد الديون (6)، وبذلك تبقى على حكم ملك المورث البقاء حاجة في ماله حتى تسديد ديونه.

إلا أن أكثر فقهاء الشافعية وبعض الجعفرية وأحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه يذهبون إلى أن ملكية التركة ولو كانت مستغرقة بالحين تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة محملة بالديون، ولأن الورثة هم خلفاء المتوفي فإنهم يمتلكون التركة من وقت وجود سبب الميراث وهو وفاة المورث، ويقومون بتسديد ما تعلق منها من ديون بنسبة حصصهم فيها، فالدين لا يمنع إلا التصرف بالتركة أو تقسيمها بين الورثة قبل تسديد الدين  (7).

الحالة الثانية: التركة غير مستغرقة بالديون

يرى الحنفية أن الدين غير المستغرق للتركة يمنع انتقال ما يعادل الدين فقط (8)، أما جمهور الفقهاء فيرون أن الدين غير المستغرق للتركة لا يمنع ملك الوارث لها، وتنتقل إلى الورثة بعد الوفاة مباشرة، وأن عليهم

أن يقوموا بتسديد ما تعلق بها من دين إبراء للذمة مورثهم ليخلص لهم الباقي ميراثا (9). ولما تقدم يمكن القول أن أحكام القضاء العراقي قد تأثرت باختلاف الفقهاء المسلمين في تحديد الوقت الذي تنتقل فيه ملكية التركة إلى الورثة، فقد صدرت احكام مختلفة بهذا الصدد.

ومع ذلك فقد حسم المشرع العراقي موضوع انتقال حق الملكية العقارية بأن وضع مبدأ عاما نصت عليه المادة (189) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) وهو: ((يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير إنه لا يمكنه التصرف به إلا بعد تسجيله في السجل العقاري))، وهي من ضمن الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الإرث والانتقال۔

وهذا يعني أن المشرع قد حدد بشكل واضح وصريح و الانتقال في الملكية العقارية وما في حكمها إلى الورثة، أي من تاريخ تحقق سبب الميراث وهو تاريخ وفاة المورث. وقد أكد القضاء هذا الأمر، فقد قضت محكمة استئناف بغداد - الرصافة بصفتها التمييزية: ((أن ملكية العقار نتنقل إلى الوارث حال وفاة مورثه ويجب إقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية وليس إضافة إلى التركة، فإذا أقيمت إضافة إلى التركة وجب ردها من جهة الخصومة))(10).

____________

1-  د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية تطبيقية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق- جامعة النهرين، عدد خاص ببحوث المؤتمر القانوني السنوي الأول، العدد (30-31)، آذار، 2009. ص 245.

2- رقم القرار: 179/ ت/ ج 2010، بتاريخ 2010/11/29 ، غير منشور، أشار إليه القاضي سالم روضان الموسوي تعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، مقالة منشورة على موقع السلطة القضائية الاتحادية، مجلس القضاء الأعلى، 2011.

3- سالم روضان الموسوي، تعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، المقالة المذكورة في الهامش السابق.

4- نصت الفقرة (2) من المادة (1109) من القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة (1901) المعدل على أن: ((تعيين الورثة وتحديد أتصبائهم في الإرث وانتفال أموال التركة، تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بها)). وكذلك نصت الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) المعدل على أنه: ((إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة للصوص هذا القانون).

5- الشيخ أحمد إبراهيم، التركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة السابعة آذار، ص 297.

6-  د. مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانون، ط1، مطبعة الخنساء، بدون ذکر منة الطبع، ص 26.

7- الشيخ أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 269.

8- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص 26.

9- د. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية في أحكام الميراث، بغداد، 1982، ص 24.

10- رقم القرار: 82/ مدنية 2002، تاریخ 2002/4/22 ، منشور في مجلة العدالة، العدد الثالث، 2002، ص 87-88

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .