المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

قوة البروتون الدافعة pmf) Proton Motive Force)
15-10-2019
Stereoisomers
5-7-2019
آداب المشتري.
2023-04-01
المستنصر بالله.
2024-01-10
الاجهاد الكهربائي Electrical Stress
27-2-2018
الولد في ظلّ الوالد
5-10-2014


أسباب الطعن القضائي على قرارات تقييم الأداء الوظيفي  
  
2352   02:57 صباحاً   التاريخ: 5/9/2022
المؤلف : حسين جبر حمود كاظم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتقييم اداء الموظفين
الجزء والصفحة : ص110-115
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يجدر أن يبني الطعن القضائي على اسباب قانونية وتتمثل بما يأتي:

1- عيب عدم الاختصاص :

الاختصاص في القرار الاداري هو القدرة على مباشرة تصرف قانوني حدده القانون (1) ، ويكون قرار تقييم الأداء الوظيفي بوصفه قرار إدارية معيبة بعيب عدم الاختصاص ، إذا صدر عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره ، طبقا للقواعد القانونية المنظمة لاختصاص الهيات والموظفين ، وما يتفرع عنها من أجهزة مختلفة ؛ فقرار تقييم الأداء الوظيفي يجب أن يصدر من قبل الشخص أو الهية التي منحها القانون الاختصاص بإصداره، ويتحقق عيب عدم الاختصاص في حال مخالفة الإدارة لقواعد توزيع الاختصاص من حيث الزمان، كأن يصدر الرئيس الأعلى المباشر تقييم لأداء الموظف بأثر رجعي يعود لما قبل توليه الاختصاص  (2).

ونص المشرع المصري على ( يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص..) (3). اذ يجب على الجهة الادارية ان تكون مختصة بإصدار القرار إداري وذلك بان يدخل في ضمن القرارات التي تختص بها ، فيجب إلغاء قرار تقييم الأداء الوظيفي اذا لم يصدر من الجهة المختصة قانون بحسبانه مشوب بعيب عدم الاختصاص (4) . ويتعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام ، فيجب على القاضي أن يتصدى له من تلقاء نفسه ولو لم يطالب به احد اطراف الدعوى (5)، وقد نص المشرع العراقي الى انه يعد من اسباب الطعن اذا صدر الأمر او القرار خلافا لقواعد الاختصاص (6).

2- عيب مخالفة الشكل في قرار تقييم الأداء الوظيفي

يعرف عيب الشكل بأنه عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح ، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أم بمخالفتها جزئيا (7).

وعرف بانه الخطوات التي يجب أن يمر بها القرار قبل صدوره أو بعده والتي يتطلبها القانون عند اتخاذ القرار الإداري دون أن تدخل في صياغته (8).

والأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين ، الا اذا ألزم القانون الإدارة بذلك ، اذ تتقيد الإدارة في إصدار القرار الإداري بشكل معين في ضوء الاجراءات التي اشترطها القانون اذ يلزم القانون بأن يصدر قرار تقييم الأداء الوظيفي في ضوء استمارة معدة خصيصا للدائرة التي

تسب اليها الموظف او ان يكون مكتوب (9). وان لقواعد الشكل والإجراءات أهمية خاصة في مجال حماية المصلحة العامة ومصلحة الموظف، وذلك من خلال تجنيب الإدارة مواطن الزلل والتسرع ، ومنحها فرصة معقولة للتروي والتدبر ودراسة وجهات النظر المختلفة . مما يؤدي إلى التقليل من القرارات الطائشة أو المبتسرة (10).

ولقواعد الشكل في القرار الإداري قواعد خاصة بكيفية ممارسة الادارة لسلطتها في اتخاذ القرار الاداري فهي القواعد التي تحدد المظهر الخارجي للقرار الاداري ، الا انه يلاحظ تسامح القضاء الإداري أحيانا بالنسبة لخروج الإدارة عن قواعد الشكل في بعض الحالات ، وذلك لعدة اسباب منها التمييز بين الأشكال الجوهرية وغير الجوهرية ، وبين قواعد الشكل مقررة لمصلحة الإدارة فقط أو لمصلحة الإدارة والأفراد ، ولا يعد ذلك اعترافا من القضاء الإدارة بأي مجال التقدير بالنسبة القواعد الشكل  (11).

ونص المشرع المصري على انه ( يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن .. عيبا في الشكل ... ) (12).

على انه يعد من اسباب الطعن اذا كان القرار معيبة في شكله أو في وكذلك نص المشرع العراقي الاجراءات  (13).

ويتوجب على الإدارة مراعاة قواعد الشكل والإجراءات التي حددها القانون لاتخاذ قرار تقيم الأداء الوظيفي ، ففي حال مخالفة الرئيس الاداري المباشر لقواعد الشكل التي استوجبتها النصوص القانونية أو اللوائح التنظيمية في إصدار القرار الإداري فتتحقق حالة عيب الشكل في اصدار القرار الاداري ، و يتطلب أن يفرغ تقييم أداء الموظفين في الشكلية المقررة قانونا ، وان يراعى فيها الاجراءات المطلوبة وبخلاف ذلك يعد معيبا و غير مشروع مستحقا للإلغاء (14).

3-عيب السبب في قرار تقييم الأداء الوظيفي ان سبب القرار الاداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحلو بالإدارة إلى إصداره فهو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانوني معين وهو محل القرار توصلا  لتحقيق غاية القرار وهو الصالح العام  (15).

فإذا لم يخالف الموظف الواجبات المفروضة عليه وقواعد السلوك الإداري، ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يمكن أن يكون تقييم أدائه الوظيفي ضعيفا الانعدام السبب القانوني (16) . وقد نص المشرع العراقي على انه يعد من اسباب الطعن اذا كان القرار معيبا في سببه (17)، وقد يلزم القانون الرئيس المباشر بتسبيب قراره بتقييم أداء الموظف وذلك بذكر الأسباب التي دفعته إلى إصدار قراره ، وأن يكون التسبيب جديا فلا يبنى القرار على أسباب غامضة أو عامة و إلا عد غير مسبب (18).

اما المشرع المصري فلم يذكر السبب بشكل صريح اذ نصت الفقرة ( ثامنا) من المادة  (10). من قانون مجلس الدولة المصري على انه ( الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو( الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .) الا انه يفهم من عبارة ( الخطأ في تطبيقها او تأويلها ) على انه عيب السبب ، وهو ما أكدته محكمة القضاء الاداري المصري اذ قضت (يجب لصحة القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، والا كان منطوية على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه، ولوقوع الخطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في تطبيق الوقائع )(19).

4- عيب المحل في قرار تقييم الأداء الوظيفي

يعرف محل القرار الإداري بأنه الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في الحالة القانونية القائمة وذلك إما بإنشاء مركز قانوني جديد أو إلغاء به او تعديله، ويجب أن يكون محل القرار ممكنة ، فإذا لم يكن بالإمكان ترتيب هذا المحل ، أي استحالته ، كان القرار الإداري منعدمة ، ويجب أن يكون محل القرار جائز قانونا ، أي يستند إلى أحكام القانون ، فإذا خالف أحكام القانون أصبح القرار غير مشروعة ، وبالتالي يكون عرضه للإلغاء (20).

وان رقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية هي رقابة موضوعية تستهدف مراقبة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام وهي تختلف عن مراقبة قواعد الاختصاص والشكل اذا تعد رقابة خارجية ، بعيدة عن فحوى القرار المطعون فيه  (21).

ونص المشرع المصري على انه ( يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن ... مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ... )(22).

وقد نص المشرع العراقي الى انه يعد من اسباب الطعن اذا كان القرار معيبا في محله (23).

5- عيب الغاية (إساءة استعمال السلطة ) في قرار تقييم الأداء الوظيفي

يعد إساءة استعمال السلطة وجه لعدم مشروعية القرار الإداري لأنه يتصل بغاية إصداره ، ويتحقق في حال مخالفة قرار تقييم الأداء الوظيفي الغاية منه وهي تحقيق المصلحة العامة ، فاذا عدا الرئيس الاداري المباشر أن الموظف كان ضعيفا في ادائه وادرج ذلك في استمارة تقييم الأداء الوظيفي بقصد الانتقام منه أو بقصد تحقيق مصلحة خاصة بعيدا عن المصلحة العامة فيكون قد اساء استعمال السلطة.

إذ تقتضي مشروعية القرار الإداري تحقيق المصلحة العامة ، وإن من شأن تجاهل هذه المصلحة ان يتعرض القرار الإداري للأبطال.

ويخضع قرار تقييم الأداء الوظيفي لقاعدة تخصيص الأهداف، أي ينبغي أن يحقق القرار الهدف الذي حدده المشرع لإصداره، اذ ينبغي أن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق مصلحة المرفق وضمان انتظام سيره، فإذا كان هدف قرار تقييم الأداء الوظيفي التنكيل بالموظف أو الانتقام منه ، عد قرار باطلا لكونه مشوبة بالانحراف بالسلطة، اذ لم تمنح السلطة الرئاسية حق اجراء تقييم الأداء الوظيفي لكي تجعل منه سيفا مسلطة على رقاب من يخالفها من الموظفين ، لما يؤدي إليه ذلك من أشاعه للفوضى الإدارية ، وافتقاد الموظفين للثقة المفترض توافرها في رؤسائهم ، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الوظيفي ، مما يؤثر على مصالح المتعاملين مع الإدارة (24) و ونص المشرع المصري على انه ( يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن ... إساءة استعمال السلطة ) (25).

_____________

1- د. غازي فيصل مهدي ، د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري - دراسة قانونية حديثة مقارنة بالنظام الفرنسي والمصري والعراقي ، الطبعة الثانية ، بلون ناشر ، بغداد ، 2013، ص50.

2- امجد جهاد نافع عياش ، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية، 2007، ص92.

3-  ينظر الفقرة (رابع عشر ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

4- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الاداري ، وزار التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ،1996، ص 71.

5- د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي ، القاهرة 1996 ص 180 وما بعدها .

6-  ينظر الفقرة (خامسا/2) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

7-  فاضل جبير لفتة " الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديب" بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد: الأول المجلد الخامس، حزيران 2012 ، ص 246.

8- د. مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، الجزء الثاني  ، ص 449 .

9- د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي ، القاهرة 1996 ، ص 757 .

10- د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص 153.

11-  د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية،  ص 225.

12-  ينظر الفقرة (رابع عشر ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

13-  ينظر الفقرة (خامسا/2) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

14- د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989 ، ص 95.

15- فاضل جبير لفتة " الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديب" بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد: الأول المجلد الخامس، حزيران 2012  ، ص 261 .

16- د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 795 .

17- ينظر الفقرة (خامسا/2) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .

18- د. مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، الجزء الثاني  ، ص 449 .

19- مجموعة مجلس الدولة المصري لأحكام القضاء الإداري، السنة الأولى، حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 45 للسنة القضائية، جلسة 1947/5/28 ، ص 348.

20- د. علي محمد بدير ، الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي، الدكتور مهدي ياسين السلامي ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2012   ، ص 437.

21- القرار 297 انضباط التمييز 2006 في 18 ]12 |2006 الذي قرر أن السبب ركن من أركان القرار الاداري مما يتعين ذكره وألا كان القرار معيبا " اشار اليه صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق ص387-0388

22-  ينظر الفقرة (رابع عشر ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972

23- ينظر الفقرة (خامسا/2) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

24-  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  ص329 - 330 .

25 - ينظر الفقرة (رابع عشر ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .