أقرأ أيضاً
التاريخ: 10/10/2022
![]()
التاريخ: 3/10/2022
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 22-6-2016
![]() |
اذا حدث اعتداء على حق أو مركز قانوني لشخص معين فانه لا يجوز لهذا الشخص اقتضاء حقه بنفسه، وانما عليه اللجوء الى القضاء طالبة حماية حقه أو مركزه القانوني الذي اعتدى عليه ، فالنشاط القضائي لا يتحرك تلقائية وانما لا بد أن يطلبه صاحب المصلحة بان يعلن رغبته في الحصول على الحماية القضائية في مواجهة من اعتدي على حقه أو مركزه القانوني ذلك بتقديم طلب الى القضاء أي رفع الدعوى (1) وعلى ذلك لا تبدأ الخصومة الا بناء على طلب يتقدم من المدعي أو ممثله الى المحكمة سمي بالمطالبة القضائية وهي عمل إجرائي يعلن به رغبته في الحصول على حماية القضاء للحق أو المركز القانوني المعين في مواجهة المدعي عليه (2).
تتم هذه المطالبة بالشكل الذي حدده القانون ، إذ أوجب أن تقام كل دعوي بعريضة(3) يشرح فيها المدعي دعواه امام المحكمة المختصة ويطلب بها الحكم على خصمه ، تتضمن هذه العريضة جملة من البيانات (4) ، فبعد تحرير عريضة الدعوى ، يقوم المدعي أو ممثله بإيداعها لدى المحكمة المرفوع امامها الدعوى (5)، بعد ذلك يؤشر القاضي على عريضة الدعوي ويحدد موعد النظر فيها بعد أن يستوفي المعاون القضائي الرسم القانوني فيها على اعتبار أن الدعوي تعتبر قائمة من تاريخ دفع الرسم او الإعفاء منه أو تأجيله(6)، وقد الزم القانون المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخة بقدر عدد المدعى عليهم من قبله أو قبل وكيله مطابقة للأصل ، وبالتالي لا تقبل هذه العريضة ان لم ترفق بهذه النسخ الا أذا كانت الدعوي من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء (7).
إن الهدف من ذلك هو تبليغ المدعى عليهم في حالة تعدهم بمضمون عريضة الدعوي وكذلك صور المستندات وذلك لتمكين المدعى عليهم من معرفة ما هو مطلوب منهم وبيان صحة المستندات ، وكذلك لكي يستعدوا لإعداد دفاعهم أمام المحكمة ومن أجل هذا الغرض لا يجوز للمحكمة أن تعين يوما للنظر في الدعوى ، أن لم يقدم المدعي أو وكيله هذه المستندات أو النسخ ان كان مطلوبة منه ذلك وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع الرسوم تعتبر الدعوى مبطلة بحكم القانون (8).
حيث وجد المشرع أن مدة الثلاثة اشهر كافية لتمكين المدعي من الحصول على المستندات التي يستند إليها في دعواه ويبدو أن المشرع قد راعى مصلحة المدعي فقط وتجاهل الاثار السلبية التي سوف ترتب على طول هذه المدة وان كان قد رتب الجزاء الذي يتمثل ببطلان عريضة الدعوي عند عدم تقديم هذه المستندات بعد مضي الثلاثة اشهر من دفع الرسم القانوني لإقامة الدعوى وابرز هذه الاثار هو تراكم الدعاوي في المحاكم من دون أن يكون هناك سبب لعدم الفصل فيها ، وكذلك انشغال المدعى عليهم بدعوى تخلو من دليل ، لذا ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر في نص المادة (47) في (فقرتها الثالثة) وانقاص هذه المدة الى حد معقول من اجل تحقيق التوازن والعدل بين جميع أطراف الخصومة ، على النحو الآتي" 3- لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة الا بعد تقديم المستندات والصور ، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم ، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ... كما الزم المشرع المدعي بإصلاح الخطأ أو النقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى التي من شأنها عرقلة إجراءات الدعوى اللاحقة كأن لم يذكر الموطن المختار لغرض التبليغ خلال مدة مناسبة ورتب جزاء على علم القيام بذلك يتمثل بأبطال عريضة الدعوى بقرار من المحكمة المختصة(9)، وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يحدد ميعادا مقدرة بالأيام ، لعدة اسباب منها ما هي الضوابط والمعايير التي تستند اليها المحكمة في منح هذه المدة ، وكذلك تجنب التسويف والمماطلة من جانب المدعي في اكمال البيانات التي نص عليها المشرع والواجب توافرها في عريضة الدعوى وأبعاد الشك حول تواطؤ المحكمة سواء الى جانب المدعي من خلال منحه مدة طويلة لإكمال النقص في تلك البيانات أو الى جانب المدعى عليه من خلال الزام المدعي بإكمال النقص أو اصلاح الخطأ في البيانات خلال مدة يستحيل معها القيام بذلك أو أن تتعسف المحكمة ولا تمنح هذه المدة أصلا وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرار لها (10). وجد أن القرار غير صحيح ومخالف لإحكام المادة (50) من قانون المرافعات لأن المحكمة لم تمهل المدعي مدة مناسبة لبيان عنوان المدعي عليهم بصورة واضحة لغرض التبليغ لذا تقرر نقض القرار المميز".
لذا ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (50) مرافعات عراقي على النحو الآتي " إذا وجد خطا أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة
الدعوى من ش انه أن يجهل المدعي به أو المدعي عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن إجراء التبليغ بطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة عشرة أيام والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة".
___________
1 - الدعوى المدنية طلب شخص حقه من أخر أمام القضاء ، ورد هذا التعريف في قانون المرافعات العراقي في نص المادة الثانية منه وهو تعريف اقتبسه المشرع العراقي من مجلة الأحكام العدلية ، بالتحديد في المادة (1613) منها وهو تعريف مانع وشامل لمفهوم الدعوى المدنية ، ينظر : استاذنا . د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 178 - 179 ، د. الم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998 ، ص 107, د. ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني بغداد 1973 ، ص94.
2- تنظر الفقرة (1) من المادة (44) مرافعات عراقي.
3- تنظر المادة (46) مرافعات عراقي ، المادة (63) مرافعات مصري .
4- ينظر د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 433.
5- تنظر المادة (48) مرافعات عراقي.
6- تنظر الفقرة (1-2) من المادة (47) مرافعات عراقي.
7- ينظر عبد الرحمن العلام ، المصدر السابق ، ج 2، ص 81.
8- تنظر الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات عراقي.
9- تنتظر المادة (50) مرافعات عراقي.
10- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم القرار 299/تب/2006 في تاريخ 2006/7/25 ، (غير منشور)
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|