أقرأ أيضاً
التاريخ: 8/10/2022
1378
التاريخ: 4-5-2022
2676
التاريخ: 5/10/2022
1653
التاريخ: 23-6-2016
4282
|
مواعيد السقوط عبارة عن مهلة فرضها المشرع للقيام بعمل معين ، وغالبا ما يكون هذا العمل ممارسة حق إجرائي أو رخصة تمارس خلال هذه المهلة ، فإذا ترك الشخص حقه خلالها، فإن حقه سوف يسقط في ممارسة هذا الحق أو تلك الرخصة ، فسقوط الحق هنا هو جزاء قرره المشرع على عدم استعمال الحق أو الرخصة من قبل صاحبها خلال مدة معينة(1) ، مثال ذلك المدة التي يحددها المشرع للأخذ بالشفعة(2).
من خلال ما تقدم نجد ، أن مواعيد السقوط تقترب من المواعيد الإجرائية ، من حيث إن كليهما لا يحصل فيه وقف ولا انقطاع ، كقاعدة عامة ، وان هذين النوعين من المواعيد يتم التمسك بهما في صورة دفع بعدم القبول (3) ، كما أن اهدافهما واحدة ، فهما يهدفان إلى تنظيم سير الخصومة ، وكلاهما لا يؤثران في اصل الحق وإن أثرا فإن ذلك يكون بشكل غير مباشر ، الان الذي يؤثر في الحق الموضوعي بشكل مباشر هو سقوط الحق الإجرائي ذاته ، بما يؤدي ذلك الى عدم امكانية ممارسة الإجراءات التي كان يخولها للشخص هذا الحق.
على الرغم من أوجه التقارب ما بين المواعيد الإجرائية ومواعيد السقوط الا أن هناك العديد من نقاط الخلاف بينهما وفقا لما تذهب اليه مختلف الاراء:
يذهب راي في الفقه (4) إلى أن المواعيد الإجرائية تختلف عن مواعيد السقوط من حيث المحل الذي ترد عليه تلك المواعيد ، فمواعيد السقوط تتصل بالحق الموضوعي ، ويؤدي انقضاؤها الى انقضاء الحق في الدعوى، في حين أن المواعيد الإجرائية لا تتصل بالحقا الموضوعي وانما تتعلق بالحق في ممارسة الإجراء ويؤدي أنقضاؤها الى سقوط الحق في الإجراء.
في حين يذهب راي اخر في الفقه(5) بأنه من الصعب التمييز بين مواعيد السقوط والمواعيد الإجرائية، لأن كلا النوعين من المواعيد يكونان من طبيعة واحدة ، على الرغم من اختلاف هدفهما على اعتبار أن مواعيد السقوط يكون هدفها استثارة همة الخصم في اتخاذ الاجراء في ميعاده ، مثال ذلك مواعيد الطعن في الأحكام، أما المواعيد الإجرائية فهي تهدف الى إعطاء الخصم نوع من الهدنة لاعداد دفاعة.
بينما يذهب راي اخر في الفقه (6) ، وهو ينظر الى مواعيد السقوط نظرة مجردة ويري أن الميعاد يعتبر من مواعيد السقوط ، في جميع الأحوال التي يربط فيها القانون حقا اجرائية بميعاد معين أو بترتيب زمني معين، لون النظر الى كون الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام أم لا، وسواء كان الميعاد جوهرية أم لا. ولون النظر الى الغاية من الميعاد سواء كانت الغاية منه تعجيل السير في الدعوى أم اعطاء مهلة للخصم لتحضير وإعداد دفاعه وما يراه من مصلحته أو أي غرض آخر.
ونحن نرى أن معيار التمييز ما بين المواعيد الإجرائية ومواعيد السقوط ، هو الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد، فكلما كان السقوط هو الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد، كان الميعاد من مواعيد السقوط (7) لان السقوط ليس الجزاء الوحيد المترتب على مخالفة المواعيد بل نظم المشرع جزاءات اخرى منها البطلان (8).
____________
1- ينظر : د. محمد سعود المعيني ، النظرية العامة للتقادم في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ، مطبعة العاني ، بغداد، 1989، ص 23 .
2- تنظر المادة (1134) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، تقابلها المادة (948) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
3- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 188.
4- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 181.
5- ينظر د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 322.
6- ينظر د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني، ص479.
7- تنظر المادة (171) مرافعات عراقي، المادة (618) اصول لبناني، المادة ( 215) مرافعات مصري، والمواد (538 - 541) مرافعات فرنسي.
8- تنظر الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات عراقي.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|