المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4870 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

مستحضرات التجميل الدوائية Cosmeceuticals
13-12-2017
الإمام علي (عليه السلام) والحوض
2024-04-29
علي بن محمد بن علي بن إسماعيل الغريفي.
28-7-2016
صلحُ الحديبية فتحٌ كبيرٌ وتقدمٌ للإسلام
7-12-2015
الحالات Lysins
21-12-2018
Florimond de Beaune
19-1-2016


فروعٌ من الفقه الإمامي الإثنا عشري  
  
1645   06:08 صباحاً   التاريخ: 16-5-2018
المؤلف : السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني النجفي
الكتاب أو المصدر : عقائد الإمامية الإثني عشرية
الجزء والصفحة : ج1 ، 284- 288
القسم : العقائد الاسلامية / فرق و أديان / الشيعة الاثنا عشرية /

1- يحرم شرب الخمر وكل مسكر وان لم يحصل به السكر كالقطرة الواحدة، وأن كل مسلم بالغ عاقل شرب الخمر عامدا عالما مختارا وجب عليه أن يجلد ثمانين جلدة سواء كان رجلا او امرأة.

2- ويحرم بيع الخمر وشرائها، وكذا بيع آلات اللهو كالرباب‏ والكمان والعود ... الخ ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد الخ.

3- ويحرم الأكل في اواني الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء، ويحرم على الرجال لبس الذهب والحرير الا في حال الحرب والضرورة.

4- وأن الانسان لا يملك احدا من آبائه وامهاته ولا احدا من اجداده وجداته ولا احدا من اولاده واولاد اولاده ذكورا كانوا أو إناثا.

5- وأنه لا يحل للرجل احد من اخواته وعماته وخالاته ولا احد من بنات أخيه وبنات أخته واضرابهن.

6- وأن نكاح المتعة جائز لا بد فيه من الايجاب والقبول وتعين المدة والمهر، ولا بد للمرأة من العدة ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة، ونكاح المتعة ثابت بنص الآية : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء: 24] الخ، وهي نوع من الزواج كالزواج الدائم له شروطه واحكامه، وأما العدة فمشتركة بين الدائم والمنقطع ولذا لو تزوجت في عدة المتعة يحكم عليها بالزنا، وهذا الزواج هو نفس الزواج الذي شرعه اللّه والنبي (صلى الله عليه واله) وعمل به اصحابه لم يتبدل له شرط ولم يتغير له حكم، فمن عمل بها بخلاف شروطها فهي محرمة، ولا شك أنها مخالفة كالمخالفات الأخرى التي يرتكبها البعض.

ذكر ابن الأثير في النهاية ج 2 وهو من كبار علماء العامة وما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد (صلى الله عليه واله) وحيث إن اللّه لا يريد بالناس العسر وانما اراد بهم اليسر ولكنهم ظالمون لأنفسهم مخالفون للشريعة معاكسون لسنة نبيه (صلى الله عليه واله)، ومن اراد تفصيل ذلك فليراجع كتاب المتعة للاستاذ توفيق الفكيكي وكذا الفصول المهمة في تأليف الامة لمؤلفه سماحة العلامة المرحوم آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص 53 الى 66 .

7- إن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد امور أربعة: إما بالعقد الدائم، أو المتعة، او الملك، او التحليل. ومن وطئ امرأة بغير احد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي، وهو الجلد او الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية.

8- لا يصح الطلاق بالكناية او الكتابة، ولا بغير العربية مع القدرة، وأنه لا بد من سماع عدلين صيغة الطلاق الى غير ذلك من الشروط.

9- ان العدة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة، وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة او كبيرة شابة او آيسة.

10- ان عدة الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته.

11- يحرم عند الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له الى كثير من المحرمات.

12- لا بد للتسمية عند رمي السهم الى الصيد، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله، ولو تركها سهوا لم يحرم، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد، ولا بد أن يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة.

13- النجاسات اشهرها: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا الميتة والدم منه، والكلب والخنزير البريان، والكافر، والمسكر، والفقاع.

14- يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب والأمور الواجبة.

15- المطهرات هي: الماء والأرض والشمس والاستحالة والانتقال والإسلام والتبعية وزوال عين النجاسة وغيبة المسلم والاستنجاء والاستبراء وخروج الدم من محل ذبح الحيوان الجلال.

16- ويحرم استدبار او استقبال القبلة في حال التخلي.

17- ويحل من الاطعمة الحيوانية : السمك الذي له فلس وبيضته والغنم والبقر وكبش الجبل والحمير والغزلان، ويكره الخيل والبغال والحمير، ويحرم الجلال منها، وكذا كل ذي ناب كالسباع والذئاب وكذا الأرانب والثعالب والضب واليربوع وامثالها من الوحوش، وكذا الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات، وأما ما يحرم من الطيور فسبعها كالصقر والبازي، وأما ما بقي منها فيحل اكلها بشروط 1- ما كان دفيفه اكثر من صفيفه 2- وكان له صيصة كالإصبع الزائدة 3- او كان له حوصلة او قانصة.

18- الحرام من المشروب هو البول والخمر واخواتها من النبيذ والفقاع والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، وكذا يحرم كل مغصوب او نجس او مضر سواء كان مأكولا او مشروبا.

19- ويشترط في الذابح الإسلام او ما بحكمه كولده او لقيطه، كما يشترط الذبح بالحديد مع القدرة، ومع الضرورة بكل ما يفري الاوداج الأربعة، وأن يسمى ويستقبل، وأن يفري الأوداج الأربعة، وفي الابل ينحرها عوض الذبح، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي جاز اخذه بالسيف ونحوه، وأما ذكاة السمك عند الشيعة فهي موته خارج الماء بشرائطه.

20- واما في الإرث فيعتقد الشيعة بأن الحبوة للولد الاكبر، وأنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في الكتب الفقهية، وتحرم الزوجة من العقار ورقبة الأرض عينا وقيمة ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة، فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان، وتفاصيل كلها في الفقه.

 

 




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.