المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

سلطان بن الحسن بن سلطان
10-8-2016
طرق الفصل بالتحكم في الحامضية
2023-09-26
طريقة تمزيق الخلية وفصل و تحليل محتوياتها
27-3-2021
NORFs
16-5-2019
Miniplasmids
5-3-2019
تقريب الذرات المنفصلة Separated Atoms
12-10-2020


التحقيق الإداري وأساسه القانوني  
  
4376   11:33 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمكن تعريف التحقيق الإداري بأنه وسيلة الادارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف عند قيامه بفعل يشكل مخالفة تأديبية لأحكام الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ويهدف التحقيق الإداري إلى كشف حقيقة العلاقة ما بين المتهم والتهمة المنسوبة اليه وتحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها وعادةً يجري التحقيق الاداري بعد اكتشاف المخالفة.  وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في (م19/رابعاً) ((حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)) ان النص اعلاه جاء مطلقاً مما يتضح بأنه لا يقتصر على الإجراءات الجزائية بل يشمل إجراءات التحقيق الاداري. وقد استقر النظام القانوني في العراق على الاخذ بمبدأ التحقيق الإداري وذلك لتحديد مسؤولية الموظف عن المخالفة من عدمها ومن ذلك قانون الانضباط الملغي رقم 69 لسنة 1936 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ رقم 14 لسنة 1991 حيث نصت في (م10/اولاً) ((على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون)) علماً انه يوجد استثناء حيث يمكن ان يكون هناك عقوبة انضباطية محددة دون تحقيق اداري وذلك بعد استجواب الموظف المخالف ضماناً لفاعلية العمل الاداري وصون المرافق العامة في الدولة من المساس بها مع بيان ان استعمال هذا الحق يجب ان يكون في حالات محددة جداً وفي أضيق نطاق وهذا ما نصت عليه (م10/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991المعدل وهناك تساؤل فيما اذا يشمل موظفي العقود الوقتيين بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 من حيث سحب اليد و صرف انصاف رواتبه خلال فترة الاعتقال والانصاف الاخرى بعد إطلاق السراح والاجابة هي عدم شمول المتعاقدين بعقود مؤقتة من غير الموظفين المؤقتين المعينين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل من حيث سحب اليد وصرف انصاف الرواتب خلال فترة الاعتقال والانصاف الاخرى بعد إطلاق السراح (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 97/2011 في 16/10/2011).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .