أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2020
2445
التاريخ: 30-1-2022
1750
التاريخ: 26-6-2016
3961
التاريخ: 11-10-2017
11589
|
أجازت معظم التشريعات الاعتراض على قرار اندماج الشركات (1) ، نظرا لما يترتب على الاندماج من آثار تمس مصالح أشخاص كثيرين، وفي المقابل ترتب التزامات على عاتقهم، مما قد يلحق الضرر بهؤلاء الأشخاص، وذلك بهدف حمايتهم وعدم إهدار حقوقهم ومصالحهم التي قد تتأثر إذا تم الاندماج.
إلا أن التشريعات قد تباينت واختلفت فيما بينها في تحديد صاحب الحق في الاعتراض؛ فالبعض وسع من دائرته مانحا الحق للشركاء والمساهمين ولدائني الشركات الداخلة فيه ولكل ذي مصلحة كالتشريع الأردني لسنة 1997، ومنها من ضيق دائرة الاعتراض قاصرا منحه للشركاء والمساهمين فقط، ومنهم من قصر الحق في الاعتراض على الاندماج لدائني الشركات الداخلة فيه كالتشريع السعودي في المادة (215) منه (2).
لم يبين قانون الشركات لسنة 1964 لمن يثبت له الحق في الاعتراض على قرار الاندماج أو الجهة التي يقدم لها الطعن، إلا أن المطبق أمام مراقب الشركات أنه يحق لكل متضرر من قرار الاندماج أن يعترض على القرار لدى مراقب الشركات، وفي حال أنه لم يبت بالاعتراض يحق له الاعتراض لدى وزير الاقتصاد، وفي حال أنه لم يبت بذلك يحق له اللجوء إلى محكمة البداية الاعتراض على قرار الاندماج (3).
وقد نص قانون الشركات لسنة 1929 الساري في غزة على حق الاعتراض على قرار الاندماج، ففي حال أن عارض الشركة الراغبة بالاندماج أحد أعضائها أو دائنيها، فتستطيع الشركة هنا أن ترفع طلب للمصالحة والتسوية إلى المحكمة المختصة (المحكمة المركزية) مع النص في الطلب بأن الغرض من هذا الطلب هو إجراء المصالحة والتسوية من أجل إدماج شركات(4).
وهنا تستطيع المحكمة أن تتخذ أيا من التدابير التي تراها مناسبة من أجل تسهيل المصالحة وإجرائها بأسرع وقت ممكن، كما تستطيع أن تتخذ غير ذلك من الإجراءات من أجل الوصول إلى تسوية جميع الخلافات التي تعترض إجراء الاندماج بين الشركات الراغبة بذلك من خلال القرار الذي سوف تصدره في المصالحة أو بقرار آخر تصدره بعد ذلك يتضمن ما يلي (5):-
1- نقل جميع أشغال الشركة الناقلة (الراغبة بالاندماج) و أموالها أو ديونها أو بعضها إلى الشركة المنقول إليها (الشركة الدامجة).
2- تخصيص وإصدار الأسهم والسندات التي سوف تحولها الشركة الدامجة إلى الأشخاص الذين تجري معهم المصالحة
3- الاستمرار في الإجراءات القانونية التي أقامتها الشركة الدامجة أو الراغبة بالاندماج أو ضدهما
4- حل الشركة الراغبة بالاندماج بدون تصفية.
5.الاستمرار في الأمور العرضية أو التبعية أو التكميلية الضرورية لاستكمال الاندماج.
إذا كان قرار المصالحة يقضي بنقل أموال أو التزامات إلى الشركة الدامجة فتقوم المحكمة بنقلها إليها، وإذا كانت الأموال موضوعة بمثابة تأمين فيبطل التأمين بموجب المصالحة إذا كان القرار الصادر من المحكمة يقضي بذلك (6).
وفي النهاية يجب على الشركة أن تبلغ قرار المحكمة إلى مسجل الشركات خلال سبعة أيام من صدوره (7).
كما تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن المادة (119) من قانون الشركات لسنة 1929 منحت المساهم المعارض حق الاعتراض على انتقال أسهمه إلى الشركة الدامجة، وذلك بأن يقدم اعتراضه لدى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بالقرار.
وفيما يتعلق باندماج شركات التأمين فقد نصت المادة (99) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 على ما يلي: "1- إذا وافقت الهيئة على تقرير اللجنة يعلن عن الاندماج في الوقائع الفلسطينية وفي صحيفتين محليتين يوميتين، ليومين متتاليين، ويحق لكل صاحب شأن أن يعترض إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر أول إعلان.
2- على الشركات المندمجة أن تتيح للمؤمن لهم الإطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج طبقا لها لكي يتحققوا من أحكامها، وتبقى هذه الاتفاقية معروضة للاطلاع في المركز الرئيسي لكل من الشركات المندمجة لمدة شهر من تاريخ نشر الثقافية الاندماج.
3- إذا لم يقبل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن أمام محكمة البداية المختصة في قرار الاندماج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالرفض". يستفاد من النص السابق أنه يحق لكل صاحب شأن لحق به ضرر بسبب الاندماج الاعتراض على الاندماج خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول إعلان، فإن تقدم للهيئة أي اعتراض فعليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه أن تقرر قبول هذا الاعتراض أو رفضه، فإن قررت الرفض فيحق للمعترض الطعن أمام محكمة البداية في قرار الاندماج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض .
كما أجاز المشرع الأردني وفق الفقرة (أ) من المادة (234) المعدلة (8)من قانون الشركات لسنة 1997 لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض على قرار الاندماج لدى وزير الصناعة والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية والصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (231)، على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها، والأضرار التي يدعي أن الاندماج ألحقها به على وجه التحديد.
فإذا تم الاعتراض، فإن الفقرة (ب) من المادة ذاتها، تنص على أن يحيل الوزير الاعتراض إلى مراقب الشركات للبت فيه، وإذا لم يتمكن المراقب من تسويته لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالته إليه، يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة، وذلك بإقامة دعوى لدى المحكمة المختصة يطلب منها إبطال قرار الاندماج، على أن الاعتراض أو إقامة الدعوى لدى المحكمة لا يوقف قرار الاندماج.
كما منح مشروع قانون الشركات الفلسطيني حق الاعتراض لكل ذي مصلحة من الدائنين أو المساهمين أو الشركاء وذلك بموجب تم الصلاة (212) منه، إذ يحق لكل في مصلحة التوجه للمحكمة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج بالصحف المحلية. وعليه، نجد أن المشرع الفلسطيني لم يعط صاحب الحق في الطعن بالتوجه إلى وزير الاقتصاد الوطني للطعن بقرار الاندماج، وإنما نص على أن يتم توجه صاحب الحق مباشرة للمحكمة المختصة لتقديم طعنه، ولذلك نوصي المشرع الفلسطيني بالأخذ بما نص عليه المشرع الأردني بأن يتم الطعن بداية بالتوجه إلى وزير الاقتصاد لما في ذلك سرعة في الإجراءات.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن هناك أسبابا إذا توافر أحداها سيتقرر بطلان الاندماج استنادا إليها، وقد حددت هذه الأسباب المادة (235) من قانون الشركات لسنة 1997، حينما نصت على أنه: "إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفة للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي، على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة ما يأتي:
أ. إذا تبين أن هناك عيوبا تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين.
ب. إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية.
ج. إذا قام الاندماج على التضليل و الاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين.
د. إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق أضرارا بالمصلحة الاقتصادية العامة (9).
كما نصت تعليمات رقم (2010/6 ) الصادرة عن سلطة النقد، في الأحكام الختامية (7/6) منه، على منح صلاحية إلغاء و إبطال قرار الاندماج لسلطة النقد، وذلك في حالات محددة، وهي ذات الحالات التي ذكرتها المادة (235) من قانون الشركات الأردني.
وفي حال تقدم ذو مصلحة بطعن لدى المحكمة المختصة (محكمة البداية) يطلب فيه إبطال قرار الاندماج، فإن المادة (236) المعدلة (10) من قانون الشركات لسنة 1997، تنص على أن هذا الطعن لا يوقف استمرار العمل بقرار الاندماج، وإنما يعلق المشرع وقف العمل بقرار الاندماج على صدور قرار قضائي قطعي من المحكمة ببطلانه(11)
كما أن هذه المادة تجيز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة التصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان، فإذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم جاز للمحكمة رد الدعوى بطلب بطلان الاندماج.
_____________
1- نظم المشرع المصري أحكام الاعتراض على قرار الاندماج في المادة (135) من قانون الشركات، والمادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون حيث قصر الاعتراض على الشركاء أو المساهمين في الشركات الذي لم يوافقوا عليه، وللذين لم يتمكنوا العذر مقبول من حضور جلسة العمومية غير العادية التي جرى فيها التصويت على عقد الاندماج، ولم يبين القانون موقفه من جواز أو عدم جواز اعتراض الغير كعملاء الشركات أو أصحاب السندات على الاندماج، كما أجازت المادتين (756) و (757) من القانون التجاري الجزائري الاعتراض على الاندماج من قبل داني الشركة وكان دينهم سابقا على نشر مشروع الاندماج خلال ثلاثين يوما ابتداء من نشر القرار، كما يجوز لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أن يقدموا معارضتهم على الاندماج، كما منح قانون الشركات البحريني حق الاعتراض الكل صاحب حق على الشركة الداخلة في الاندماج مني كان حقه نأشنا قبل النشر والإعلان (المادة 315) .
2- عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004 ، ص 97 .
3- مقابلة مع نظام أيوب، مراقب الشركات وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 2012/2/7 ، الساعة 8:30 صباحا، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني- رام الله .
4- المادتان (117) و(118) من قانون الشركات لسنة 1929 .
5- المادة (1/118) من قانون الشركات لسنة 1929.
6- المادة 2/118) ) من قانون الشركات لسنة 1929 .
7- المادة ( 3/118) من قانون الشركات لسنة 1929.
8-عدلت هذه المادة بموجب المادة (95) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 .
9- وهي ذات الأسباب التي أخذ بها المشرع الفلسطيني، انظر المادتين (212 و213) منه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع الأردني، توسيع في إعطاء هذا الحق عندما نص على إعطاء حق الطعن لكل اندماج جاء مخالفا للنظام العام، على خلاف المشرع الفلسطيني الذي لم ينص على ذلك .
10- عدلت هذه المادة بموجب المادة (96) من قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 .
11- تطابق المادة (214) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|