المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التنظيمات الادارية للدولة العثمانية.
2023-05-09
تأييد الصحابة لمبايعة الامام
9-4-2016
المعايير الجغرافية لتحديد منطقة النواة - جلاستر ودى بليج (١٩٨٠م)
24-12-2021
النصاب الثاني للذهب.
7-1-2016
قم بإدارة وقتك جيداً
6-5-2022
النشاط النحوي في مصر
3-03-2015


التفرقة بين مساهمي الأقلية والمساهمين السلبيين  
  
1355   02:13 صباحاً   التاريخ: 2023-03-06
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص42-46
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

على الرغم من خضوع مساهمي الأقلية لقرارات الهيئة العامة متى ما صدرت موافقة للقانون  والنظام الأساس للشركة (1) شأنهم شأن المساهمين السلبيين ، إلا أنَّ مساهمي الأقلية يعدون من مجموعة المساهمين الممثلين في الهيئة العامة للشركة ويعد التمثيل أهم خصيصة يختصون ويختلفون بها عن المساهمين غير الحاضرين وغير الممثلين في الهيئة العامة والذي يوصفون بالمساهمين السلبيين ، وهم بذلك يختلفون عن مساهمي الأقلية ، بأنهم مساهمون غائبون وغير ممثلين في الهيئة العامة للشركة خلافاً لمساهمي الأقلية فهم مجموعة واقعية من المساهمين الممثلين في الهيئة العامة (2) ويعد المساهمون السلبيون غير مؤهلين للدفاع عن مصالح الشركة تجاه الأغلبية المهينة على امور الشركة على اساس انهم لا يهتمون بأمور الشركة ، فليست لديهم القدرة اللازمة ولا يفكرون إلا فيما تمثله قيمة اسهمهم في سوق الاوراق واهم ما يشغلهم ويحقق الضمان لهم هو قابلية اوراقهم المالية للتداول السريع والمثمر (3) الا ان مسألة الحضور والغياب التي لفتت انظار قوانين الشركات ، فضلاً عن اهتمام الفقه والقضاء بهذه المسألة تعد اساس التمييز بين مساهمي الأقلية وفئة المساهمين السلبين ، وهذا ما أخذ به المشرع المصري في نص المادة (61) من قانون الشركات النافذ ، والذي الزم بموجبها مجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة للانعقاد بناءً على طلب عدد من المساهمين الذين يمثلون (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة واعطى لهذه الفئة وفق المادة (63) من القانون نفسه عرض أي موضوع على الهيئة العامة وعلى وفق المادة (70)  من القانون المذكور اجازت للأقلية المالكة لنسبة (10%) من رأس مال الشركة ان تطلب من مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد لأسباب جدية بشرط ان يودع الطالبون ، أسهمهم في مركز ادارة الشركة أو أحد المصارف المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انفضاض الهيئة ، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة بعد شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة كي تتولى توجيه الدعوى (4).

ونجد أنَّ المشرع الفرنسي ينص في قانون الشركات رقم (66/537) الصادر في 24 تموز سنة 1966 بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها في الأسواق المالية أنْ يحق فيها للمساهمين الذين يملكون نسبة (5 % ) من رأس مالها الذي مرت على ملكيتهم لهذه النسبة سنتان على الاقل من تكوين جمعية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون في مواجهة الشركة اخطار هذه الهيئة نشاطها يجب ان يتم إعلام الشركة ولجنة عمليات البورصة عن وضعها القانوني (5).

وقد أورد المشرع الفرنسي في قانون الشركات استثناءً على القاعدة العامة اعلاه ، عندما أجاز رفع دعوى الشركة من المساهمين الذين يملكون نسبة (20%) من رأس مال الشركة بواسطة وكيل عنهم وبذلك يختلف القانون الفرنسي الذي يشترط في ان يكون للمساهم  الذي يرفع الدعوى (20%) من رأس المال عن القانون المصري الذي لا يشترط أي شرط بالمساهم الذي يرفع الدعوى سوى شرط ان يكون مساهماً بغض النظر عن نسبة مشاركته في رأس مال الشركة بشرط أنْ يبقى محتفظاً بهذه الصفة طوال فترة التقاضي  (6).

اما الأقلية بنظر المشرع العراقي ، فهم المساهمين جميعهم سواء كانوا من المعترضين على القرار أو الغائبين عن حضور اجتماعات الهيئة العامة عدا الأغلبية المصدرة للقرار اذ لم يربط ممارسة الأقلية لحق الطعن بقرارات الهيئة العامة بمسألة الحضور أو الغياب عن اجتماع الهيئة أو من المعترضين على القرار ولكنه اختلف عن بقية التشريعات المقارنة بضرورة امتلاك المساهم نسبة (5%) من اسهم الشركة لممارسة حق الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل (7).

يتضح مما تقدم أنَّ المشرعين المصري والفرنسي خلافاً للمشرع العراقي قد اعطيا لبعض المساهمين حقوقاً لا يمكن مباشرتها دون توافر نية المشاركة في ادارة امور وسياسة الشركة بعدّها ركناً أساسياً في مباشرة تلك الحقوق وهذه النية متوفرة في مساهمي الأقلية دون المساهم السلبي الذي يعد مجرد دائناً عابراً للشركة وبذلك يقترب مساهمي الأقلية من مساهم الأغلبية من حيث توفر نية المشاركة لديه في ادارة الشركة والتعرف على سياستها من خلال مشاركته في حضور اجتماعات الهيئة العامة وتجمعهم الرغبة بالتعاون والبحث عن مصلحة الشركة التي تمثل مصلحة الجماعة في نهاية المطاف بخلاف المساهمين السلبيين الذين يحرصون على توظيف اموالهم فقط بقصد الحصول على الربح وتضعف لديهم نية المشاركة التي هي ركن اساس في عقد الشركة (8).

   فالدافع الأساسِ الذي يدفع المساهم السلبي للمشاركة في رأس مال الشركة ، يستجد في رغبته في الحصول على الأرباح ولتفاقم هذه الرغبة عند الكثير من المساهمين اصبح أكثر من ذلك جمهور المساهمين مضاربين أكثر من مساهمين حقيقيين في الشركة ، وأصبح المساهم السلبي لا يفكر في الربح بقدر ما يفكر في ارتفاع وازدهار اسعار الأسهم في سوق الاوراق المالية ، الأمر الذي جعل المساهم يبدو وكأنه دائناً عابراً او دائناً من (الدرجة الثانية) للشركة(9) إلا أنَّه من الملاحظ ، انه صفة المساهم السلبي لا يمكن عدها صفة لصيقة به على الدوام ، حيث انه يمكن أنْ يتحول إلى مساهم ايجابي متى ما اهتم بأمور ادارة الشركة ومتابعة رسم سياستها الداخلية والخارجية عن طريق اكتشافه تدهور المركز المالي في الشركة الذي يجعل من التصرف في أسهمه تصرفاً غير ممكناً ، او اكتسابه ملكية عدد من الأسهم عن طريق شرائها من مساهمين اخرين وقد يتحول المساهم السلبي إلى مساهم أغلبية إذا امتلك أغلبية رأس المال في الشركة أو وجد مصلحته له مع مساهمين الأغلبية في الشركة (10).

واذا كانت التشريعات محل المقارنة والاتجاهات الفقهية كما رأينا فيما تقدم قد أخذت بالمقارنة بين مساهمي الأقلية والمساهمين السلبيين فان التساؤل يثار عن موقف القضاء من بيان مفهوم الأقلية وعلى أي معيار اعتمد في ذلك ؟

للإجابة على التساؤل اعلاه فلابد من النظر في بعض القضايا التي عرضت على القضاء ثم نستدل على موقفه من ذلك لذا نعرض وقائع احدى القضايا التي فصل بها القضاء المصري عن طريق التحكيم في هيئة سوق راس المال بموجب القانون رقم (95) لسنة (1992) الخاص بالهيئة العامة لسوق المال .

 وتتلخص وقائع هذه القضية في: اشتراك (آ ، ب ، ج) في تكوين شركة مساهمة في مجال التعمير السياحي ، وساهم (آ) بنسبة (25%) من رأس مال هذه الشركة ، وساهم (ب) بنسبة (65%) من رأس مال الشركة ، في حين ساهم (ج) بنسبة (10%) من رأس المال وفي تاريخ (26/ كانون الأول/1999) انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للنظر في قرار مجلس ادارة الشركة القاضي بزيادة راس المال المصدر والمصرح به ، وكذلك إصدار أسهم الزيادة في رأس المال بالقيمة الاسمية وتوزيعها على المساهمين الحاليين بنسبة المشاركة المالية لكل منهم في رأس المال وسداد قيمتها دفعةٌ واحد ، وصدر قرار الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على ذلك القرار بموافقة (المساهمين ب، ج) بأغلبية (75%) من رأس المال ، واعترض ( المساهم آ) على صدور القرار وقدم دعواه امام الهيئة التحكيمية طالباً بطلان قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على حكم المادة (76) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة (1981) بشأن الشركات التي تحظر على الهيئة العامة إصدار قرارات لصالح فئة معينة من المساهمين أو الاضرار بهم أو جلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم دون اعتبار ولمصلحة الشركة ودفع (المساهمين ب و ج ) الدعوى بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ولرفعها من غير ذي كامل صفة وطلباً رفض الدعوى ، نظرت الهيئة التحكيمية الدعوى وبذلك رأت ان ( المساهم آ ) توافر في جانبه شرط المصلحة لقيامه بتأسيس دعواه على حكم المادة (76) من القانون رقم (159) لسنة (1981) النافذ ومن ثم تكون له مصلحة حالة ومباشرة في التمسك ببطلان ذلك القرار ورأت ان القرار المطعون عليه من شأنه الاضرار بمصلحة (المساهم آ) إذا ما قام بسداد نصيبه فيه اذ يعرض أمواله لخطر الضياع والخسارة واذا امتنع عن سداده من شأنه ان ينقص مقدار مساهمته في رأس مال الشركة من (25%) إلى (375,20%) وقضت ببطلان قرار الهيئة العامة غير العادية واعتباره كان لم يكن ومن الملاحظ ان الهيئة التحكيمية عدت (المساهم ج) من فئة المساهمين الأغلبية وهو يساهم بنسبة (10%) من رأس مال الشركة في حين عدّت (المساهم آ) من مساهمين الأقلية وهو يساهم بنسبة (25%) من رأس مال الشركة أي بنسبة اعلى من مشاركة (المساهم ج) يتضح من هذا ان القضاء المصري قد أخذ بالمفهوم النسبي لأقلية المساهمين الذي يكون بالنظر إلى نسبة رأس المال الممثلة في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين في الشركة (11).

ومن الجدير بالذكر ان غياب المساهمين عن المشاركة الحقيقية في اجتماعات الهيئة العامة  وجهلهم بأمور سير عمل الشركة افرز نتائج مهمة وهي بحسب الاتي :

النتيجة الأولى: قله عدد المساهمين المشاركين شخصياً في اجتماعات الهيئة العامة في الشركة.

النتيجة الثانية : تخلي المساهمين عن ممارسة حقوقهم الادارية في الشركة المساهمة .

النتيجة الثالثة: انقياد المساهمين وراء قله من الشركاء بمنحهم توكيلات على بياض في الحضور والتصويت ومن ثم رواج عملية التوكيل على بياض بشكل كبير داخل الشركات التجارية المساهمة (12).

النتيجة الرابعة : ضعف دور الهيئة العامة داخل الشركة فاذا كانت الهيأة العامة للمساهمين هي جهاز الرقابة الاعلى على اعمال مجلس الادارة ولها في سبيل ذلك صلاحيات واسعة ، الا ان هذه الرقابة غير فعالة نظراً لضخامة عدد المساهمين وعدم اهتمامهم بحضور اجتماعات الهيئة والاطلاع على ما توصلت اليه الهيئة من قرارات مؤثرة على سير نشاط الشركة فضلاً عن تركيز الادارة الفعلية بيد مجلس الإدارة ومديري الشركة الذين غالباً ما يبحثون عن مصلحتهم الخاصة وان تعارضت مع مصلحة الشركة(13) لذا نجد التشريعات المختلفة قد قننت الكثير من الوسائل التي تضمن الى حد كبير تحقيق مصالح الشركة ومصلحة مجموع مساهميها خاصة الاقلية منهم.

خلاصة القول ان مساهمي الأقلية يقتربون من مساهمي الأغلبية في الاهتمام بنشاط الشركة وحياتها وقوة نيه المشاركة على خلاف الحال بالنسبة للمساهمين السلبيين الذين يتصرفون كما لو كانوا دائنين او مقرضين للشركة ، ومن هنا كانت الأقلية تحتل مكاناً خاصاً في الشركات المساهمة، وهو ما يعطي لها دوراً وظيفياً هاماً لا يمكن تجاهله على الاطلاق (15) .

_____________

1- النظام الاساس للشركة: وهو الوثيقة التي تحدد الاحكام الاساسية للشركة والذي يحدد غرضها ومركز ادارتها ومقدار رأس مالها وغيرها من البيانات التي تشترطها القوانين والشروط التي لا تخالف احكام القوانين واللوائح الخاصة بالشركات .

اما غرض الشركة : فهو محدد في عقد تأسيسها وان أي تغيير فيه يتطلب تغيير النظام الاساس بما ينسجم والغرض الجديد وفقاً لما هو محدد قانوناً ينظر في ذلك عبد الرؤوف محمد السناوي ، المسؤولية المدنية للعضو المنتدب لادارة الشركة المساهمة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الاسكندرية ، كلية الحقوق ، 2008 ، ص17  

2- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ص108

3- Dominique shchmidt “Les droits la minorte dans la societe Anony me librairie sirey 1970 ,p.4.

أشار إليه د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، مصر ، 2006 ، ص57

4- يقصد بالجهة الادارية المختصة : الهيئة العامة لسوق المال المصري المادة (2) من قانون سوق راس المال المصري ولائحته التنفيذية رقم (95) لسنة 1992 م .

5- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص611

6- د. وحي فاروق لقمان ، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص345

7- المادة (100) من قانون الشركات العراقي النافذ

8- د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، عمان ، سنة 2002 ، ص157 و ص289

9- د. ابو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون المصري والمقارن ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1989  ص 26 وما بعدها

10- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م ، ص5 . ود. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص32 وما بعدها 

11 - د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق، ص65 ، 66

12- المراد منها ارسال الشركة طلبات توكيل للمساهمين يوقونها بمحض ارادتهم ويعيدونها للمرسل ويترك لمجلس الادارة كامل حرية اختيار الوكيل ينظر د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 2008 ، ص154 .  

13- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 2008  ، ص86

14-  د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص62، ود. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين، المصدر السابق ص28

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .