المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الرضاعة حولين كاملين
15-1-2016
العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني - العوامل الطبيعية - المناخ
8-9-2016
الانعكاس Reflectance
18-6-2022
يحيى بن الحسين بن عشيرة بن ناصر
11-8-2016
Electron Transfer: Ionic Bonds
10-11-2020
الحرب النورمندية (1147–1158)
2023-11-07


الشركة بوجه عام  
  
2067   08:08 صباحاً   التاريخ: 9-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص 17
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كانت المادة (625) من القانون المدني العراقي لسنة 1951 تنص ، في مقدمة احكام الشركة بوجه عام ، على ان (الشركة عقد به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهند في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع وتقاسمه ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة ). وهذا التعريف موافق للتعريف الوارد في كل من المادة (505) من القانون المدني المصري لسنة 1949 ، ومثلهما المادة (588) من القانون المدني الأردني لسنة 1976 ، بأستثناء ان المشرع العراقي استعمل عبارة (مشروع اقتصادي) ، وهي ادق ، بدلا من عبارة ( مشروع مالي ) الواردة تلك القوانين ، وان هذا التعريف عند الغاء الفصل الخامس الخاص  بالشركة في قانونا المدني بقانون الشركات رقم (36) لسنة 1986 اصبح يحتل الفقرة ( أولا ) من المادة (4) من هذا القانون ومن بعده من قانون الشركات التالي ( الحالي ) لسنة 1997 .

ويتبين من هذا التعريف ان الشركة  :

1. عقد .

2. به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهنم في مشروع اقتصادي.

3. بتقديم حصة من المال او العمل.

4. لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .

وهذا بالإضافة الى انه يقصد بالشركة أيضا (الشخص القانوني) الذي قد يتمخض عن هذا العقد




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .