أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-2-2022
13906
التاريخ: 10-4-2021
3956
التاريخ: 5-4-2016
4403
التاريخ: 2023-05-01
1355
|
يكاد يكون تنظيم أحكام الموطن منعدمة في غالبية التشريعات المختلفة، ومنها التشريع العراقي، إذ لا توجد فيه أحكام عامة تنظم الموطن في نطاق القانون الدولي الخاص، وإنما هناك أحكام خاصة في الموطن الداخلي، اجتهد الفقه والقضاء إلى مد أحكامه وإعمالها في مجال القانون الدولي الخاص مع تطويع تلك الأحكام بما يتلاءم مع خصوصية الحياة الدولية الخاصة وحركة الأفراد ومعاملات التجارة الدولية عبر الحدود. وعلى ذلك فإن الموطن في القانون الدولي الخاص يتخذ المفهوم ذاته المتعارف عليه في القانون الداخلي في القانون العراقي بحيث يكون الشخص موطن في الدولة التي يقيم على إقليمها، إقامة اعتيادية وذلك حسب المفهوم الواقعي للموطن، ومع ذلك فإن للموطن أهمية واضحة في القانون العراقي وحسب التفصيل الآتي:
أولا: في القانون المدني: إن أهمية الموطن تظهر بوضوح في موضوع الجنسية، لأن المشرع دمج فكرة الموطن بمحل الإقامة المعتادة طبقا لأحكام المادة (42) من القانون المدني العراقي، والإقامة تعد من شروط استرداد الجنسية أو اكتسابها أو فقدها. وكذلك في تنازع القوانين، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (25) من هذا القانون بأنه: " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطنا"
وكذلك نصت المادة (15) من هذا القانون بأن الأجنبي يقاضي في العراق إذا وجد فيه. واستنادا لهذه الأحكام فإن الموطن هو الذي يحكم تنازع القوانين ويحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم. ثانيا: قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978: أوجب هذا القانون الأذن بالتوطن في العراق بشرط أن تكون الإقامة مشروعة. ونصت المادة (22) من هذا القانون على أنه: «تعتبر المدة التي يمضيها الأجنبي في العراق بدون وثيقة أقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر إقامة غير مشروعة »
واستنادا لأحكام هذا القانون فإن الأجنبي لا يمكن إثبات توطنه في العراق إلا عن طريق حصوله على وثيقة الإقامة.
ثالثا: قانون الجنسية العراقية رقم 29 لسنة 2006:
جعل هذا القانون الإقامة المعتادة لمدة معينة في إقليم الدولة من الشروط الأساسية لمنح واسترداد وفقد الجنسية العراقية. ونستعرض الأحكام التي وردت في هذا القانون وعلى النحو الآتي:
1- نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة على اعتبار اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
2- اشترطت المادة الرابعة على الشخص الذي ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول، لكي يحصل على الجنسية العراقية، أن يكون مقيمة في العراق وقت تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية.
3- اشترطت المادة الخامسة على الشخص الذي ولد في العراق ومن أب غير عراقي أن يكون مقيما فيه بصورة معتادة لكي يمنح الجنسية العراقية.
4- نصت الفقرة (ب) من المادة السادسة لقبول تجنس غير العراقي أن يكون مقيم فيه عند تقديم طلب التجنس. وحددت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن لا تقل مدة الإقامة عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
5- نصت المادة (11) أن تمضي مدة خمس سنوات لكي تحصل المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية (1) .
____________
1- راجع المادة (14) من قانون الجنسية العراقية بالنسبة لاسترداد الجنسية واكتساب الجنسية بالتبعية، إذ اشترطت هذه المادة الإقامة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|