المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



الآثار القانونية الفردية لاكتساب الجنسية  
  
2502   01:15 صباحاً   التاريخ: 3-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص98-101
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017 2090
التاريخ: 2024-08-14 416
التاريخ: 15-2-2022 13907
التاريخ: 5-4-2016 4403

إن الآثار القانونية الفردية التي تترتب على اكتساب الجنسية، متعددة ويمكن حصرها في النقاط الآتية: 

أولا: انقطاع علاقة المتجنس القانونية والسياسية والروحية بدولته الأصلية وارتباطه سياسيا وقانونيا بالدولة التي منحته الجنسية الجديدة. وقد كان قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي يمنع مكتسب الجنسية من الجمع بين الجنسية المكتسبة والوطنية (1). غير أن قانون الجنسية العراقية رقم 29 لسنة 2009، سار عكس هذا الاتجاه وأجاز للعراقي الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية أن يحتفظ بجنسيته باختياره(2) .

ثانيا: حرمان مكتسب الجنسية المكتسبة من التمتع ببعض الحقوق والامتيازات حرمانا مؤقتا. تحرم غالبية الدول في تشريعاتها مكتسب الجنسية من ممارسة بعض الحقوق حرمانا مؤقتا أي لمدة محددة من الزمن تسمى بمدة «الريبة » وهي مدة تشترطها هذه التشريعات، للتأكد من مدى قابلية مكتسب الجنسية لممارسة هذه الحقوق ومدى ولائه تجاه الدولة (3). وبعد انتهاء هذه المدة يحق له أن يتمتع بهذه الحقوق بمجرد انقضائها ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني. وهذا ما أخذ به قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغى، إذ منع في المادة العاشرة منه مكتسب الجنسية من التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين على وجه العموم لمدة خمس سنوات من تأريخ حصوله على الجنسية العراقية، أما حق الانتخاب أو تعيينه عضوا في هيئة نيابية، فلا يجوز قبل انقضاء مدة عشر سنوات واستثنى من هذا القيد بعض أفراد الأمة العربية.

وأكد قانون الجنسية العراقية الجديد على هذا المنع المؤقت فنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه على أنه: «لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد (4، 6، 7،11)  من هذا القانون أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضى عشر سنوات على تأريخ اكتساب الجنسية العراقية " . وهذا النص الجديد لم يميز بين أفراد الأمة العربية وغيره من الأجانب المكتسبين للجنسية العراقية وجعل مدة الحرمان المؤقت عشر سنوات.  

ثالثا: حرمان مكتسب الجنسية من التمتع ببعض الحقوق والامتيازات حرمانا مطلقة. منع المشرع العراقي مكتسب الجنسية العراقية منعة مؤبدة من تولي منصب رئيس الجمهورية ونائبه، فنص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية بأنه: «لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام المواد (4، 7، 11) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه». وذلك لخطورة هذه الوظائف والمناصب على حياة الدولة التي تتطلب استبعاد تمتع المتجنس بها مهما طالت مدة إقامته في مجتمع الدولة فضلا عن ذلك أن الدول المستوردة للسكان والتي تستدعي ظروفها إلى منح الجنسية للكثير من الأجانب بالرغم من عدم تمام اندماجهم في جماعتها الوطنية، مما يستدعي الأمر عدم  المساواة بين الوطني الأصيل وآخر طارئ ما لم يتحقق من ولائه واندماجه في مجتمع الدولة(4) .

_______

1- راجع المواد (11، 12، 18) من هذا القانون.

2- راجع المواد (10،12 ) من قانون الجنسية العراقية الجديد .

3-  ويرى جانب من الفقه إلى عدم حرمان مكتسب الجنسية من بعض الحقوق حتى ولو كان هذا الحرمان مؤقتا، لأن ذلك يؤدي إلى خلق نوعين من الوطنيين ولا يؤدي إلى حصول التجانس في المجتمع. فإذا ما اكتسب الشخص جنسية الدولة على وفق الشروط المحددة سلفا من قبلها، فلا حاجة بعد ذلك في إقامة الفوارق بينه وبين الوطني الأصلي. د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 522 .

4- د. جمال محمود الكردي، الجنسية في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة 2005  ، ص75.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .