أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
2090
التاريخ: 2024-08-14
416
التاريخ: 15-2-2022
13907
التاريخ: 5-4-2016
4403
|
إن الآثار القانونية الفردية التي تترتب على اكتساب الجنسية، متعددة ويمكن حصرها في النقاط الآتية:
أولا: انقطاع علاقة المتجنس القانونية والسياسية والروحية بدولته الأصلية وارتباطه سياسيا وقانونيا بالدولة التي منحته الجنسية الجديدة. وقد كان قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي يمنع مكتسب الجنسية من الجمع بين الجنسية المكتسبة والوطنية (1). غير أن قانون الجنسية العراقية رقم 29 لسنة 2009، سار عكس هذا الاتجاه وأجاز للعراقي الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية أن يحتفظ بجنسيته باختياره(2) .
ثانيا: حرمان مكتسب الجنسية المكتسبة من التمتع ببعض الحقوق والامتيازات حرمانا مؤقتا. تحرم غالبية الدول في تشريعاتها مكتسب الجنسية من ممارسة بعض الحقوق حرمانا مؤقتا أي لمدة محددة من الزمن تسمى بمدة «الريبة » وهي مدة تشترطها هذه التشريعات، للتأكد من مدى قابلية مكتسب الجنسية لممارسة هذه الحقوق ومدى ولائه تجاه الدولة (3). وبعد انتهاء هذه المدة يحق له أن يتمتع بهذه الحقوق بمجرد انقضائها ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني. وهذا ما أخذ به قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغى، إذ منع في المادة العاشرة منه مكتسب الجنسية من التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين على وجه العموم لمدة خمس سنوات من تأريخ حصوله على الجنسية العراقية، أما حق الانتخاب أو تعيينه عضوا في هيئة نيابية، فلا يجوز قبل انقضاء مدة عشر سنوات واستثنى من هذا القيد بعض أفراد الأمة العربية.
وأكد قانون الجنسية العراقية الجديد على هذا المنع المؤقت فنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه على أنه: «لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد (4، 6، 7،11) من هذا القانون أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضى عشر سنوات على تأريخ اكتساب الجنسية العراقية " . وهذا النص الجديد لم يميز بين أفراد الأمة العربية وغيره من الأجانب المكتسبين للجنسية العراقية وجعل مدة الحرمان المؤقت عشر سنوات.
ثالثا: حرمان مكتسب الجنسية من التمتع ببعض الحقوق والامتيازات حرمانا مطلقة. منع المشرع العراقي مكتسب الجنسية العراقية منعة مؤبدة من تولي منصب رئيس الجمهورية ونائبه، فنص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية بأنه: «لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام المواد (4، 7، 11) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه». وذلك لخطورة هذه الوظائف والمناصب على حياة الدولة التي تتطلب استبعاد تمتع المتجنس بها مهما طالت مدة إقامته في مجتمع الدولة فضلا عن ذلك أن الدول المستوردة للسكان والتي تستدعي ظروفها إلى منح الجنسية للكثير من الأجانب بالرغم من عدم تمام اندماجهم في جماعتها الوطنية، مما يستدعي الأمر عدم المساواة بين الوطني الأصيل وآخر طارئ ما لم يتحقق من ولائه واندماجه في مجتمع الدولة(4) .
_______
1- راجع المواد (11، 12، 18) من هذا القانون.
2- راجع المواد (10،12 ) من قانون الجنسية العراقية الجديد .
3- ويرى جانب من الفقه إلى عدم حرمان مكتسب الجنسية من بعض الحقوق حتى ولو كان هذا الحرمان مؤقتا، لأن ذلك يؤدي إلى خلق نوعين من الوطنيين ولا يؤدي إلى حصول التجانس في المجتمع. فإذا ما اكتسب الشخص جنسية الدولة على وفق الشروط المحددة سلفا من قبلها، فلا حاجة بعد ذلك في إقامة الفوارق بينه وبين الوطني الأصلي. د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 522 .
4- د. جمال محمود الكردي، الجنسية في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة 2005 ، ص75.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|