أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-03
904
التاريخ: 25-4-2021
5265
التاريخ: 4-4-2016
3436
التاريخ: 12-1-2022
1875
|
إثبات الجنسية: هو إقامة المدعي الدليل على ثبوت الجنسية الوطنية له، أو نفيها عنه طبقا لأحكام قانون الجنسية الذي يدعي الانتماء إليه، وذلك بإحدى وسائل الإثبات المقبولة التي حددها ذلك القانون (1).
ومحل الإثبات في الجنسية هو الأمر الذي ينبغي على المدعي إثباته إذ من المهم جدا أن يعرف هذا المدعي على وجه التحديد ما هو الأمر الذي يجب إثباته لكي يحصل على حقه في ثبوت جنسية وطنية له، أو نفيها عنه لأنها تحمله التزامات لا يريد أن تفرض عليه. فهل على هذا المدعي إثبات الحق ذاته في الحصول على الجنسية أو نفيها أم إثبات الواقعة القانونية والأدلة المقبولة قانونا التي أعطته الحق في المطالبة بهذه الجنسية أو نفيها، ولإثبات صحة أي أدعاء سواء كان حقا شخصية أم عينية أم إثبات الجنسية أو نفيها، فأنه من الناحية المنطقية يجب إثبات عنصرين:
عنصر الواقع: وهو مصدر الحق المدعى به وعنصر القانون وهو القاعدة القانونية التي تقرر هذا الحق، ومحل الإثبات في الجنسية يرد على مصدر نشوء الحق فيها أو زواله أي يرد على الواقعة ذاتها التي يرتب عليها القانون أثرة بوصفها مصدرا للحق، لأن يستحيل عقلا إثبات الحق وإنا يستنبط من مصدره وهي الواقعة التي أدت إلى نشوء الحق.
فمحل الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية «عنصر القانون»، لأن الاهتداء إليها يكون من مهمة القاضي وإنما يرد على الواقعة ذاتها التي تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها، وأن الكشف عن هذه الواقعة القانونية يكون بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية، وهذه الواقعة التي يقدمها للإثبات تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها، فإذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أم من ناحية الأم، فأن محل الإثبات ينصب على واقعة الميلاد من أب وطني أم من أم وطنية.
أما إذا كانت الجنسية الأصلية مبنية على حق الإقليم كما هو الحال في الجنسية التي تثبت لمجهول الأبوين أو اللقيط فأن محل الإثبات هو واقعة الميلاد على إقليم الدول، مع مراعاة أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية الجديد أقامت قرينة قانونية بسيطة على اعتباره عراقية وجاء فيها أنه:
" يعتبر عراقية من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودة فيه ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك، ويكون محل الإثبات بشأن فقد الجنسية أو إسقاطها أو استردادها هو الواقعة القانونية المتمثلة بالقرار الذي سحبت بموجبه الجنسية عن الشخص، وكذلك الأمر فيها يتعلق بمحل الإثبات في حالة استرداد الجنسية. وعليه فأن محل إثبات الجنسية ينصب على الصفة الوطنية كما ينصب على الصفة الأجنبية سواء بنفي الصفة الوطنية أو بإثبات التمتع بجنسية أجنبية معينة ويكون محل الإثبات في الحالتين هو إقامة الدليل في الواقعة القانونية التي تكسب الفرد الجنسية أو تجرده منها.
وقد جاء في قرار المحكمة التمييز العراقية (10)، بأنه إذا كانت الجنسية العراقية مكتسبة تبعا لجنسية الأب فيجوز لوزير الداخلية سحب الجنسية منه إذا حكم عن فعل خطر على الدولة بالرغم من أن المدعي كان عراقية بالولادة وحائز على الجنسية بصورة أصلية وليست تبعية، إذ لم يستطع هذا المدعي إثبات صحة ادعائه (2).
______________
1- للمزيدانظر د. حسام الدين فتحي ناصف، مشكلات الجنسية، الإسكندرية ، 2007 ، ص7.
2- رقم القرار 79ح/968 في 25/4/1968 مجلة القضاء العراقية 1969، ص92.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|