أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/12/2022
1199
التاريخ: 26-3-2017
3154
التاريخ: 30-11-2021
2267
التاريخ: 2023-06-03
1234
|
إن تمتع الاجنبي بممارسة مهنة معينة يخضع الى القوانين الداخلية لكل دولة ، وكقاعدة عامة فأن حق الاجنبي في مزاولة المهن الحرة هو حق مقرر للوطنيين ، حيث إن كثير من الدول تحرم الاجنبي من مزاولة مهنة معينة لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها أو لأسباب اقتصادية واجتماعية(1) ، وسوف نتناول بيان المهن التي لا يحق للأجنبي مزاولتها في العراق وكما يلي:
1 -مهنة الصيدلي: يشترط فيمن يزاولها أن يكون عراقي الجنسية، فلا يجوز لغير العراقي أن يزاول هذه المهنة وذلك بموجب أحكام المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970.
2-مهنة الطباعة: قصر القانون رقم (5) لسنة 1999 الخاص بالمطابع حق ممارسة مهنة الطباعة على العراقيين فقط، حيث أوجب القانون أن يكون مالك المطبعة عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره (2).
3- مهنة الدلالة والتعقيب ويُشترط لمن يطلب منحه إجازة لممارسة مهنة الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري أن يكون عراقي الجنسية ، فلا يجوز لغير العراقي ان يمارس هذه المهنة(3).
وبموجب قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 لا تجوز الوصية في العقار المسجل باسم الأجنبي إذا كان الموصى له جهة أجنبية خارج العراق كما ورد في المادة (157) من أحكام القانون
4- مهنة الدعاية والنشر والاعلان : يشترط لمنح إجازة فتح مكتب للدعاية والنشر والاعلان ان يكون طالب الاجازة عراقياً. فلا مجال لغير العراقي في مزاولة هذه المهنة(4).
5-مهنة الوكالات التجارية: تعرف الوكالة التجارية عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه وكيلا او موزعا او صاحب امتیاز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله ويقوم بخدمات ما بعد البيع واعمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم بتسويقها (5).
وبموجب احكام قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017 فأنه يشترط في الوكيل التجاري ان يكون عراقياً (6) ، وبناءاً على ذلك لا يجوز لغير العراقي ممارسة مهنة الوكالات التجارية.
_________
1- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 299
2- المادة (3/ ثانيا/أ) من قانون المطابع رقم (5) لسنة 1999 التي تنص على أنه يشترط في منح الاجازة أن يكون طالب التأسيس عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره).
3- المادة (3) من قانون الدلالة والتعقيب رقم (58) لسنة 1987 تنص على انه : يشترط في الدلال ان يكون : عراقي الجنسية، متمتعا بالأهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره).
4- المادة (3) من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (45) لسنة 1971 والتي تنص على أنه ، تمنح اجازة المكتب على ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية .
5- المادة (1ف (3) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017.
6- المادة (1ف (4) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|