أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-15
1463
التاريخ: 2-4-2016
2364
التاريخ: 2024-07-03
542
التاريخ: 2024-07-26
614
|
تحتل نظرية العقد الإداري مكانة بارزة بين موضوعات القانون الإداري ورغم تشعب الدراسات المتصلة بنظرية العقد الإداري إلا أن السمة الغالبة فيها تتمثل في إبراز دور جهة الإدارة المتعاقدة بوصفها سلطة عامة في مجال الرابطة العقدية، فجهة الإدارة المتعاقدة تتمتع بلا شك في مواجهة المتعاقد معها بسلطات لا نظير لها في العقود كسلطتها في تعديل التزامات المتعاقد معها، وسلطتها في الرقابة والتوجيه وإذا كان تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني يتطلب تشديدا في تقدير سلوك المتعاقد وهو بصدد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد فإن هذا لا يعني التضحية بحقوقه المستمدة من ذلك العقد والا لأدى ذلك إلى تردد الأفراد في الإقدام على التعاقد مع الإدارة فتفقد بذلك وسيلة من أهم وسائل تسييرها للمرفق العام، عليه سنقوم بتقسيم هذا الموضوع على فرعين نوضح في الفرع الأول: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، ونبين في الفرع الثاني: حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة.
الفرع الأول
سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
يحكم التزامات المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني خضوعه لرقابة وتوجيه الإدارة، فضلا عن سلطتها في تعديل التزامات العقد وإذا كان من المتصور أن سلطات الإدارة على المتعاقد في مجال تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني هي من الحقوق والسلطات التي تملكها في مواجهة المتعاقد فإن الرقابة والتوجيه وسلطة تعديل العقد تعد أيضا التزاما للمتعاقد والإدارة معا فهي بالنسبة للإدارة حقا وواجبة في الوقت نفسه على أساس أن ما تملكه من حقوق وسلطات خولها القانون إياها في مجال تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني ماهي إلا وسيلة تستعملها بهدف تحقيق النفع العام(1)، وبناء على ما تقدم يقتضي توضيح هذه السلطات في المقاصد الآتية:
المقصد الأول : سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه على المتعاقد
من بين الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة أن لها الحق بممارسة الرقابة على كيفية تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني، وقد تأخذ الإدارة صورة أعمال قانونية كأن تصدر أوامر تنفيذية أو تعليمات أو إنذارات للمتعاقد معها فهي بهذا المعنى تتم عند تنفيذ العقد بوصفها حقا مقررة للإدارة حتى وان خلا العقد من النص عليها وقد تكون هذه الرقابة فنية وإدارية للتأكد من أن تنفيذ المتعاقد مطابق للشروط الفنية والإدارية وأيضا قد تكون رقابة مالية للتحقق من أن المتعاقد يقوم بالتزاماته المالية حيال الإدارة ولضبط ما يقوم بينهما من روابط مالية وهذه الرقابة بمعنى الإشراف على التنفيذ (2)
أما المعنى الواسع فهو يتناول سلطة التوجيه وينصب على حق الإدارة في توجيه إكمال التنفيذ واختيار أنسب الطرق التي تؤدي إليه ويتضمن هذا المعنى أيضا تدخل الإدارة بصورة أكثر عمقا من تدخلها كسلطة إشراف على التنفيذ فالإدارة هنا لا يقتصر دورها على التأكد من تنفيذ العقد على نحو يتفق مع الشروط الواردة به فحسب بل أنها تتدخل في توجيه أعمال التنفيذ وهي في هذا الشأن تمارس اختصاصها في الرقابة أعمالا لامتيازاتها الأصلية في التنفيذ المباشر وفي إصدار القرارات التنفيذية بإرادتها المنفردة دونما حاجة إلى اللجوء للقضاء (3)
ويجب مراعاة أن حق الإدارة في المراقبة والتوجيه ليس مطلقة إلا أنه يخضع للأمور التي تقتضيها المصلحة العامة وتحقيق الصالح العام للمرفق العام ويجب الالتزام بعدم التعسف في استعمال هذا الحق لتحقيق أغراض خاصة ليس لها علاقة بالمصلحة العامة وكذلك يخضع هذا الحق لعدم تعديل موضوع العقد الإداري ومواصفات تنفيذه الأصلية تحت عذر الرقابة والتوجيه فلا يجوز التنصل عن الالتزامات التعاقدية وتغيير جوهر العقد بحجة الرقابة والإشراف والتوجيه(4).
المقصد الثاني: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري
إن الإدارة بموجب هذه السلطة لها الحق في تعديل عقودها بإرادتها المنفردة لتتمكن من تلبية التغيير المستمر في المرافق العامة التي تديرها وهذا الحق يعد مظهرا من مظاهر السلطة العامة والشروط الاستثنائية الواردة في العقود الإدارية كما أنه حق مقرر للإدارة من دون الحاجة للنص عليه صراحة في العقد أو في النصوص القانونية كما لا يجوز للجهة الإدارية التنازل عنه (5) .
إن الحق الممنوح للإدارة في تعديل عقودها الإدارية قاعدة عامة بإرادتها المنفردة أثناء تنفيذها العقد يشمل تغيير شروطه وتعديل مدى التزام المتعاقد بالزيادة والنقصان وهذا الحق يمتد لجميع العقود من دون استثناء (6) .
وأن الإدارة تملك حق التعديل بإرادتها المنفردة من دون أن يكون للطرف الآخر المتعاقد معها حق الاعتراض على هذا التعديل، وانها تملك هذا الحق من دون الحاجة إلى النص عليه في العقد إلا أن هذه | السلطة ليست مطلقة وبالتالي فإن لها شروط يجب الالتزام بها (7) ،وهي كما يأتي:
1. اقتصار تعديل النصوص على نصوصها المتصلة بتسيير المرفق العام
إن طبيعة المرفق العام واحتياجاته المتغيرة باستمرار تقضي بإعطاء الحق للإدارة بتعديل عدد من نصوص العقد الإداري إذ يجب أن يقتصر التعديل على النصوص الخاصة بالتزامات المتعاقد المقررة لصالح المرفق العام، كأن يكون التعليل معنية بالخدمات التي تقدم للجمهور أو طريقة تنفيذ الأعمال محل العقد الإداري إذ لا يجوز أن تتجاوز الإدارة هذا الحق وتعدل في النصوص غير المتصلة بالمرفق العام وحاجاته كالالتزامات المالية للمتعاقد (8) .
2. وجود ظروف استجدت بعد إبرام العقد يشترط أن تستجد ظروف بعد إبرام العقد لغرض تعديله من قبل الإدارة ولكن إذا كانت هذه الظروف موجودة عند الإبرام إلا أن الإدارة أخطأت في تقديراتها فإن توقعها غير السليم لا يسلب حقها في التعديل المواجهة هذه الظروف التي يتعرض لها المرفق العام كون الإدارة لا تستهدف من ذلك سوى تحقيق المصلحة العامة(9)
3. الالتزام بموضوع العقد
إن سلطة تغيير العقد لا ينبغي أن تغير في موضوعه بحيث يصبح المتعاقد أمام عقد جديد ففي هذه الحالة يجوز له أن يطالب بفسخ العقد إلا إذا وافق على هذا التعديل الذي يغير بنود العقد الأساسية (10)
4. احترام قواعد المشروعية يجب أن تستند الإدارة في تعديلها للعقد على القوانين والتشريعات وأن يكون متوافقة مع مبدأ المشروعية ويصدر من جهة إدارية متخصصة، والا جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى القضاء الإبطال العقد (11).
5. أن لا يؤثر التعديل على اقتصاديات العقد
يشترط أن يكون التعديل في حدود المقرر له قانونا إذ في حال بالغت الإدارة في سلطتها للتعديل سيؤدي ذلك إلى نشوء عقد جديد قد لا يوافق عليه المتعاقد، كونها تجاوزت إمكانيات العقد الفنية والمالية والتأثير على اقتصاديات العقد (12).
الفرع الثاني
حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة
يملك المتعاقد حقا أصيلا في أن تحترم جهة الإدارة التزاماتها التعاقدية معه إذ ان العقد الإداري يولد في مواجهة الإدارة التزامات عقدية فكما أن الإدارة تسعى دائما عند إبرام العقود الإدارية إلى تسيير المرفق العام وتحقيق مصلحتها الخاصة، فإن هذا لا يتعارض مع ما يتمتع به العقد الإداري من قوة ملزمة كونه عقدة رضائية يستند إلى توافق الإرادتين ولكي نبين حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة يجب أن نوضح مدى التزام جهة الإدارة بالعقد الإداري الإلكتروني المبرم بينهما وذلك في المقاصد الآتية:
المقصد الأول: التزام الإدارة بالعقد الإداري الإلكتروني المبرم بينهما
على الإدارة تنفيذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة مع مراعاة طبيعة العقد إذ إن من عقود الإدارة ما لا تلتزم بتنفيذه بعد إبرامه إلا إذا رأت المصلحة العامة تفرض ذلك التنفيذ، وعلى ذلك لا يحق للإدارة فسخ العقد لمجرد التنصل من التزاماتها والا تعرضت للمسؤولية التعاقدية (12) ، ولا يكفي أن تنفذ العقد المبرم بينهما وانما يتعين عليها عند تنفيذه احترام الشروط الواردة فيه كافة لا فيما يتعلق بالالتزامات الأصلية فحسب ولكن فيما يتعلق بالالتزامات كافة التي اشتمل عليها العقد فضلا عن احترام المدد المقررة والمثبتة في بنود العقد، فالأصل أن تنفذ الإدارة العقد كله وإذا كان لها الحق في أن تتنصل من الشروط المتعاقد عليها فأن مناط ذلك هو احتياج المرفق العام لتمكين الإدارة من مواجهة الاحتياجات الجديدة له ونستطيع القول بأن الإدارة تملك حق التعديل في الشروط التي تهم سير المرفق العام وحاجاته دون غيره (13) .
المقصد الثاني: التزام الإدارة بأتباع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد
إن العقد الإداري ينشأ برابطة قانونية أساسها حسن النية وهذا المبدأ يفرض أن تحترم الإدارة التزاماتها كافة الناشئة عن العقد وتنفيذها بصورة سليمة، وتعد فكرة حسن النية من الأمور الموضوعية التي تخضع الرقابة القضاء والتي يتأثر فيها القاضي بالظروف والملابسات التي تصادف العقد أثناء تنفيذه إذ يقدر القاضي الظروف والملابسات التي تصادف العقد أثناء التنفيذ والجهد المبذول من قبل الإدارة من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والاخذ بعين الاعتبار الظروف التي تحول بينها وبين هذا الوفاء (14) .
وتجدر الاشارة هنا بأن إتمام مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه عبر شبكة المعلومات الدولية لا يؤثر على التزامات الإدارة السالف ذكرها بل أن نشاط الإدارة التكنولوجي الجديد ممكن أن يزيد من التزاماتها إذ يكلف الإدارة في هذه الحالة التزاما اضافيا وهو التزام ضمان التنفيذ إذ من المعلوم أن تسليم هذه الاشياء على الانترنت يحمل شيئا من المخاطرة بالشكل الذي يفرض على أطراف العقد المطالبة بضمانات إضافية لتنفيذ التزامات الإدارة(15) ، وهناك حقوق للمتعاقد إذا أخلت الإدارة بهذه الالتزامات أو حدث خلل أدى إلى عدم تنفيذ العقد بينها وفق ما يأتي:
أولا: حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي
المقابل المالي هو المقابل المادي لما نفذة المتعاقد من أعمال الصالح الإدارة المتعاقدة ويعد حق الحصول على المقابل المالي المتفق عليه في العقود الإدارية من الحقوق الأساسية للمتعاقد مع الإدارة فبطبيعة الحال هو يسعى إلى تحصيل الربح من خلال تعاقده مع الإدارة، ويتحقق هذا الهدف عند استلامه للمقابل المالي بدل تنفيذه لالتزاماته التعاقدية وأن السعي وراء الربح يعد أمرا طبيعية ومشروعة ولا يمكن للإدارة إنكاره على المتعاقد (16) .
وقد تكون بعض العقود الإدارية على عكس ذلك إذ يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتقديم مقابل نقدي كما هو شأن عقود شراء الشيء أو استئجاره من الإدارة، في حين أن معظم العقود الإدارية الأخرى تستهدف المتعاقد من خلال إبرامها الحصول على مقابل نقدي من الإدارة (17) .
ثانيا: حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على التعويض
إن العقد الإداري كما هو معروف يولد التزامات عقدية لكلا الطرفين سواء الإدارة أو المتعاقد معها، واذا كانت الإدارة تستمد حقوقها وامتيازاتها من فكرة النفع العام والمحافظة على سير المرفق العام بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة، فإن المتعاقد يستمد حقوقه أساسا من العقد نفسه وبالتالي يتعين على الإدارة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تحت طائلة التزامها بالتعويض في حال إخلالها بهذه الالتزامات، بهذه الحالة يحق للمتعاقد مع الإدارة مطالبتها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية أو مساهمتها في الإخلال ويحق له أيضأ مطالبتها بالتعويض عن الأعمال الفنية التي نفذها خارج الإطار التعاقدي (18) .
ثالثا: حق المتعاقد في اعادة التوازن المالي للعقد
تعد إعادة التوازن المالي للعقد حالة العدل التي ارتضاها طرفا العقد يعني أن أي اختلال في هذا العقد يؤدي إلى التزام الإدارة بتعويض المتعاقد كما أسلفنا في المحور السابق كونه حق من حقوقه إما بناء على نصوص العقد أو القانون أو النظريات المعتمدة في تسيير المرفق العام(19).
ويعد استعمال سلطة تعديل العقد من قبل الإدارة التي سبق التطرق لها في ثنايا بحثنا من شأنه أن يخل بالتوازن المالي للعقد بالوقت الذي كان عليه وقت انعقاده، وأن الإدارة بعدها السلطة التي تدير دفة الأمور في الدولة تملك سلطة اتخاذ القرارات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنفيذي والتي قد تؤثر على الحقوق والالتزامات المخولة للمتعاقد معها (20).
وكل ذلك من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد مما يستدعي تدخل الإدارة لإعادة التوازن لهذا العقد لاسيما وأن المتعاقد معها غايته الأساسية هو تحقيق الربح وليس إشباع الحاجات وتحقيق المنفعة العامة وهي أقصى ما تطمح اليها الإدارة من غايات لذلك فإن أية زيادة في أعباء المتعاقد نتيجة استعمال الإدارة لسلطتها في تعديل العقد أو أية ظروف تطرأ خلال تنفيذه ترتب حقا أساسية للمتعاقد في تغطية تلك الأعباء على نحو يعيد التوازن المالي للعقد وهذا ما يعبر عن فكرة التوازن الشريف بين حقوق المتعاقد والتزاماته وهي فكرة ملازمة لحق التعديل وذلك إعمالا لقواعد العدالة (21)، ويعني ضرورة وجود تناسب بين التزامات المتعاقد وحقوقه حتى يمكنه تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه(22)
___________
1- د. محمد سعيد حسين امين: الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2000، ص 310.
2- منال داود العكيدي: سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، مقال منشور على موقع محاماه متاح على الرابط الأتي : https://www.moharah.net تاريخ آخر زيارة 7/9/2020 .
3- المصدر نفسه .
4- د. مازن ليلو راضي: العقود الإدارية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2001، ص 141.
5- د. موسى مصطفى شحادة: العقود الإدارية في دولة الامارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، 2010، ص 193.
6- جابر صالح محمد الحمادي: سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 2019، ص 34.
7- د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005، ص 238
8- د. علي الفحام: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص 239.
9- د. هيثم حليم غازي: سلطات الإدارة في العقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014، ص 45.
10- جابر صالح محمد الحمادي: مصدر سابق، ص40.
11- المصدر نفسه، ص 41.
12- د. محمد سعيد حسين امين: مصدر سابق، ص 229 .
13- د. زكريا المصري: العقود الإدارية ما بين الإلزام القانوني والواقع العملي - دراسة مقارنة محلية ودولية - ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014، ص 64-65 .
14- د. صفاء فتوح جمعة: العقد الإداري الإلكتروني، دار الفكر و القانون، المنصورة، 2014، ص 187.
15- د. صفاء فتوح جمعة ، مصدر سابق، ص 189.
16- المصدر نفسه، ص 190.
17- د. نصري منصور نابلسي: العقود الإدارية، دراسة مقارنة، ط2، منشورات زين الحقوقية و الأدبية، بيروت، 2012، ص 430 .
18- د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق، ص 513.
19- د. محمد الأعرج: نظام العقود الإدارية وفق قرارات و احكام القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، ع88، ط3، 2011، ص 95 ، منشورة على موقع العلوم القانونية المغربية متاح على الرابط الآتي https://www.elkanounia.com تاريخ آخر زيارة 9/9/2020
20- د. صفاء فتوح جمعة، مصدر سابق، ص 171 .
21- د. محمد انس جعفر: العقود الإدارية دراسة مقارنة لنظم المناقصات و المزايدات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 197.
22- د. نصري منصور نابلسي: مصدر سابق، ص 901
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|