المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



علاقة مجالس الشعب بالسلطات الأخرى  
  
2360   10:27 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص212-213
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 حدد القانون علاقة مجالس الشعب بالسلطات الأخرى بالشكل الذي يعكس حالة التوازن بين السلطات التي منحت له وبين الضوابط التي تتحددها في ممارسة هذه السلطات وتتمثل هذه العلاقة بالصور التالية:-

1-العلاقة مع السلطات المحلية (الدوائر المركزية) وتتسم هذه العلاقة بالتشاور والتنسيق والتعاون خصوصاً أن الدوائر المركزية ممثله في تشكيلة هذه المجالس وان رئيس المجلس هو رئيس الوحدة الإدارية (السلطة الرئاسية) والقرارات التي يتخذها كرئيس للمجلس هي قرارات صادرة عن المجلس أي قرارات جماعية لكنها تنفذ بأسلوب السلطة الرئاسية حيث يكون رئيس المجلس هو رئيس الوحدة الإدارية الذي يخضع له الموظفون في الوحدة الإدارية خضوعاً رئاسياً وهم ملزمون بتنفيذ الأوامر والتعليمات حسب قاعدة التدرج الوظيفي .

2-العلاقة مع السلطة المركزية نص القانون على أن لوزير الداخلية أن يحل محل مجلس الشعب المحلي عند فقدانه لأكثرية الأعضاء المنتخبين وله أيضاً الاقتراح على مجلس الوزراء حل مجلس الشعب عند قيامه بما يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون (المادة 91) .

3- العلاقة مع وزارة المالية نص القانون على أن يقوم مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء باقتراح الخطة الاستثمارية السنوية للوحدة الإدارية ويرفعها إلى مجلس الشعب في المحافظة الذي يقوم بتوحيد مشاريع  الخطط الاستثمارية للوحدات الإدارية ورفعها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بدورها إلى رفعها إلى وزارة المالية وهيئة التخطيط لدراستها وإقرارها أي أن مجلس الشعب المحلي يساهم بالقرار الذي تصدره السلطة الرئاسية (وزارة الداخلية والمالية ) وهو أسلوب متطور في صنع القرار يبدأ من القاعدة الشعبية (مجلس الشعب المحلي ) ويرفع حسب التدرج الرئاسي إلى السلطة المركزية لإقراره وإصداره ويعود بعد ذلك للتنفيذ حسب التسلسل الإداري .. وهذه الطريقة في ممارسة السلطة التي تساهم فيها القاعدة الشعبية هو أيضاً من إفرازات تطور النشاط الإداري الذي استدعى قيام جهات شعبية (مجالس الشعب ) بالمساهمة في صنع القرار الإداري جنباً إلى جنب السلطة المركزية ..(المادة 60) .كما نص القانون (المادة 64) على أن لمجلس الشعب الموافقة على قيام الإدارة المحلية والبلديات بعقد القروض لتمويل نشاطاتها لأغراض الخدمات المحلية ولا تبرم هذه العقود إلا بموافقة وزيري الداخلية والمالية . وهذا النص يوضح أيضاً دور مجلس الشعب المحلي في ممارسة السلطة  إذ انه هو الذي يوافق على عقد القروض ابتداءً وترفع القرارات المتعلقة بالتعاقد إلى السلطة  المركزية (وزيري الداخلية والمالية) للموافقة عليها .هذا ومن صور رقابة السلطة المركزية على مجالس الشعب خضوع حسابات هذه المجالس إلى الرقابة المركزية (ديوان الرقابة المالية) . في ضوء ما تقدم تبين أن صيغة مجالس الشعب قد خصها المشرّع بضمانات النجاح في التطبيق من خلال رسم حدود ممارستها لاختصاصاتها وواجباتها وبما يشكل تطوراً في ممارسة السلطة تبعاً لتطور النشاط الإداري على الوجه المشار إليه إلا انه لابد من الإشارة إلى أن تشريع قانون مجالس الشعب المحلية رغم ما تضمنه من أسس لاغبار عليها لممارسة مجالس الشعب للاختصاصات الواردة في القانون إلا أن تشريع هذا القانون جاء متأخراً جداً إذ صدر عام 1995 أي بعد مرور أكثر من ربع قرن على قيام النظام السياسي وصدر في ظروف شهدت معاناة قاسية من أثار الحصار بحيث أصبح هم المواطن الحصول على قوته اليومي ولم يعد يكترث أو يهتم بالأمور الأخرى خصوصاً أن حالة اللامبالاة وعدم الانضباط أصبحت مستشريه في أجهزة الدولة بحيث لم يعد بإمكان مجالس أو غيرها التأثير الفعال في مجمل العمل الإداري  وبقيت ممارسة  مجالس الشعب في المرحلة التي سبقت نهاية النظام السياسي ممارسة شكلية لاتعبر عن مساهمة فعالة للمواطنيين في تسيير اجهزة الدولة .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .