أقرأ أيضاً
التاريخ: 30/10/2022
3204
التاريخ: 21-3-2016
2812
التاريخ: 2024-03-08
955
التاريخ: 20-3-2016
2783
|
عقوبة الشروع في جنح السرقات :
*من المقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون علي ذلك ، وفقا لنص المادة ٤٧ عقوبات .
*وقد نصت المادة ٣٢١ عقوبات على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تم تفعلاً . وعلى ذلك فإنه يلزم لتحديد عقوبة الشروع في جنحة سرقة ، الإلمام أولاً بعقوبة تلك الجنحة ، سواء كانت بسيطة أم مشددة، لحساب عقوبة الشروع فيها .
*وواضح من نص المادة ٣٢١ عقوبات أن المشرع أورد به الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة . أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة سرقة فقد تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة .
عقوبة الشروع في جنايات السرقة :
*بينت المادة ٤٦ عقوبات حدود العقاب علي الشروع في الجنايات عموماً ، بما فيها جنايات السرقة بطبيعة الحال .
* ، فإن أقصي عقوبة للسرقات المعدودة من الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤبدة ، وعليه يكون عقاب الشروع فيها هو الأشغال الشاقة المؤقتة .
-أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الأشغال الشاقة المؤقتة فيعاقب علي الشروع فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن .
-ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة جناية السرقة هي السجن .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|