المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الرياح The Wind
2024-12-19
علامات الفعل
2024-12-19
الرياح المحلية The Local Wind
2024-12-19
غير العوامل
2024-12-19
اختبار استهلاك الاسيتامايد Acetamide Utilization
2024-12-19
فصل التوابع
2024-12-19



الخلف العام  
  
2845   01:06 صباحاً   التاريخ: 27-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص8-11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

انصراف أثر العقد إلى الخلف العام:

تنص المادة 145 من التقنين المدني المصري على ما يأتي: "ينصرف أثر العند إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام"..

ويتبين من هذا النص أن العقد ينصرف أثره إلى الخلف العام، أي الوارث أو الموصی له بجزء من مجموع التركة، إلا في استثناءات معينة.

فإذا باع شخص عينة بثمن مؤجل، ثم مات قبل أن يقبض الثمن، فإن الحق في الثمن المتولد من عقد البيع ينتقل إلى وارثه، ويكون للوارث أن يطالب المشتري بهذا الثمن عند حلول الأجل ، كما كان المورث يطالبه به حال حياته، إذ هو قد خلفه فيه، ويكون له أيضا، تبعا لذلك، أن

بحبس العين المبيعة حتى يستوفي الثمن إذا كانت العين لا تزال باقية في التركة ولم تسلم إلى المشتري، بل وله أن يفسخ البيع وأن يسترد العين إذا لم يقم المشتري بوفاء التزامها

أما إذا فرضنا أن الذي مات هو المشتري ولا يزال الثمن دينا في ذمته ، فإن هذا الدين يبقى

في تركنه ولا ينتقل إلى ذمة وارثه، وذلك وفقا لقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي تقضي بأن لا تركة إلا بعد سداد الدين، وهي القاعدة التي يشير إليها النص المتقدم الذكر في عبارته دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث». وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام في الفقه الإسلامي في هذه المسألة . . ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد، فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له أو عليه، وفي الصورية يسري في حقه العقد الحقيقي دون العقد الصوري.

وقد أشرنا إلى أن هناك استثناءات لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام. وهذه الاستثناءات على قسمين

1. استثناءات لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفة .

۲. واستثناءات لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام لأنه أصبح من الغير .

استثناءات لا ينصرف فيها العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفا :-

لا ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام، مع بقائه خلفة، في الأحوال الثلاث المبينة في المادة 145مدني مصري ا، وهي:

اولا: إذا اتفق المتعاقدان عل ذلك. فإذا أرادا أن حقا أو التزاما ناشئة عن العقد لا ينتقل إلى الوارث بل يقتصر أثره على شخص المتعاقد، جاز لهما أن يتفقا على ذلك ما دام هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام ولا الآداب، فيجوز الاتفاق مثلا بين البائع والمشتري على أن يكون للبائع الحق في استئجار العين المبيعة بأجرة معينة لمدة معينة، على ألا ينتقل هذا الحق إلى ورثة البائع . كما يجوز أن يلزم المؤجر نفسه نحو المستأجر بوعد ببيع العين المؤجرة خلال مدة الإيجار للمستأجر، على ألا ينتقل هذا الحق إلى وارث المستأجر إذا مات هذا قبل انقضاء هذه المدة.

ثانيا : إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام الناشئ عن العقد تأبى أن ينتقل من العاقد إلى خلفه العام. فإذا حصل شخص على حق انتفاع بموجب عقد فإن طبيعة هذا الحق تأبى أن ينتقل الحق إلى ورثته من بعده، لأن حق الانتفاع ينقضي حتما بموت صاحبه. وكذلك إذا حصل شخص بموجب عقد على إيراد مرتب طول الحياة ، فهذا الإيراد لا ينتقل إلى ورثته، لأنه ينقضي حتما بموت صاحب الإيراد، وإذا تعاقد شخص مع جراح أو فنان معين، ومات الجراح أو الفنان، فإن الالتزام ينقضي لأنه قد لوحظ فيه شخصية الملتزم وتأبى طبيعته أن ينتقل منه إلى وارثه .

ثالثا : إذا كان هناك نص في القانون يقضي بألا ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام. من ذلك ما نصت عليه المادة 528مدني من أن الشركة تنقضي بموت أحد الشركاء، وما قضت به المادة 602 مدني من أن الإيجار ينقضي بموت المستأجر إذا لم يعقد إلا بسبب حرفنه أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، وما قضت به المادة 626 مدني من أن المزارعة تنقضي بموت المزارع، وما قضت به المادة 714 مدني من أن الوكالة تنقضي بموت الموكل أو الوكيل. هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 222 مدني على أنه «يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في

هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام الفضاء، وسنرى ما يقابل ذلك في الفقه الإسلامي من مدى انتقال حق المقذوف إلى وارثه. استثناءات لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام لأنه أصبح من الغير

إذا كان الوارث لا يعتبر من الغير في تصرفات مورثه، فتسري في حقه هذه التصرفات كما تسري في حق المورث، فإن هذا هو الأصل، ولكن القانون . والقانون هنا هو الشريعة الإسلامية فهي التي تسري أحكامها في هذه المسألة . يدخل استثناء على هذا الأصل، ويجعل الوارث من الغير في بعض تصرفات مورثه ، فلا تسري في حقه هذه التصرفات . ذلك أن للوارث حقا شخصيا في تركة مورثه، لا يستمده من المورث، بل يعطيه إياه القانون، هو أن يأخذ من التركة ثلثيها فلا يستطيع المورث أن يمس هذا المقدار بالوصية أو بما هو في حكمها من التصرفات . للمورث أن ينصرف في ماله وهو في غير مرض موته بجميع التصرفات، معاوضة أو تبرعا، ويستطيع أن يستغرق بتصرفاته هذه كل ماله ما دام التصرف ينتج أثره حال حياته. ويكفي ضابطة لتصرفاته في هذه الحالة أنه لا يحرم ورثته فحسب، بل هو أيضا يحرم نفسه، فإن التصرف يجرده من ماله وهو حي. أما أن ينصرف تصرفا لا ينتج أثره إلا بعد موته، أي أنه بحرم ورثته دون أن يحرم نفسه، فهذا هو الذي يتولى القانون حماية الورثة من عواقبه، لأن المورث في هذه الحالة لا ينصرف في ماله وإنما هو ينظم وراثة هذا المال، فلم يجز له القانون أن ينصرف بالوصية . ويلحق بها كل التبرعات التي تصدر منه في مرض الموت - إلا في حدود ثلث التركة . فإذا جاوز هذه الحدود، كان التصرف فيما جاوز فيه غير سار في حق الوارث، ويصبح الوارث من الغير في هذا التصرف.

فإذا باع المورث في مرض موته دار تجاوز قيمتها ثلث تركته، فإن القانون يفرض أن هذا البيع وقد صدر في مرض الموت إنما هو تبرع، فيأخذ حكم الوصية، ولا يسري في حق الورثة فيما جاوز ثلث التركة، وقد تكفلت المادة 916 مدني ببيان هذه الأحكام فقالت: .

1-  كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ، ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافة إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف .

2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا

3-  وإذا أثبتت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرة على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .

وإيضاحا لهذا النص نفرض أن المورث باع في مرض موته أرضا تعدل ثلثي تركته، ونبادر إلى القول إنه، طبقا للتشريع المصري والتشريع العراقي، يستوي في هذه الحالة أن يكون البيع صادرة لوارث أو لغير وارث، ففي الفرضين ينفذ التصرف في حدود ثلث التركة، ولا يسري في 

حق سائر الورثة فيما يجاوز الثلث . ثم تعرض بعد ذلك مسألتان.

المسألة الأولى : إن التاريخ العرفي للبيع الصادر في مرض الموت يكون حجة على الوارث ، لأنه لا يعتبر من الغير في هذا التاريخ، بل يحتج عليه بالتاريخ العرفي كما يحتج به على مورثه . ولكنه يستطيع كمورثه أن يثبت أن هذا التاريخ قد قدم . وهذا ما يحصل عادة . إخفاء لكون البيع قد صدر في مرض الموت. ويستطيع الوارث أن يثبت تقديم التاريخ بجميع طرق الإثبات، لأنه يثبت غشا وجه للإضرار بحقه.

المسالة الثانية : منى أثبت الوارث، بأي طريق من طرق الإثبات ولو بالبينة أو بالقرائن، تقديم التاريخ وأن البيع إنما صدر في تاريخ متأخر وأن هذا التاريخ المتأخر يوافق الوقت الذي كان فيه المورث مريضا مرض الموت، فإن الوارث حينئذ يصبح من الغير فلا يسري البيع في حقه. وله عند ذلك أن يتمسك بأن البيع، وقد صدر في مرض الموت، يعتبر صادرة على سبيل التبرع، ولمن صدر له التصرف أن يثبت العكس وأنه دفع ثمنا للدار يعدل قيمتها على الأقل، ولكن عبء الإثبات هنا يقع على المشتري لا على الوارث. فإذا عجز المشتري عن هذا الإثبات اعتبر البيع تبرعا وسري عليه حكم الوصية , فلا يسري في حق الورث فيما يجاوز ثلث التركة إلا إذا أجاز الوارث التصرف، فإن لم يجزه بطل البيع فيما جاوز هذا الحد.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .