المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم دعاوى وضع اليد ومحلها  
  
1487   02:02 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص 8-9
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعتبر الحيازة من الموضوعات بالغة الأهمية، نظرا لما يترتب عليها من نتائج عملية لها خطرها؛ دعت المشرع إلى حمايتها بدعاوى وضع اليد، وذلك لاعتبارات متعددة: اجتماعية واقتصادية.

فمن جانب تعتبر الحيازة سبأ لكسب الملكية إذا توافرت شروطها، ومن جانب أخر أن الحائز صاحب وضع واقعي قائم لا بد من حمايته، ولو أبيح لمن يدعي ملكية الشيء المحاز انتزاعه بالقوة، لأصبح كل حائز مهددة بان تغتصب منه الحيازة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، وفي المقابل حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الحائز على انه المالك.

إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية، حيث يجعل المشرع الأفضلية للحائز الذي يحرص على استعمال الشيء واستغلاله إذا توافرت شروط معينة على المالك الذي يقعد عن استغلال ملكه.

ولم تحظى الحيازة في التشريعات السارية في فلسطين بالتنظيم الكامل فقد نظمها المشرع منذ الانتداب البريطاني بقانون دعاوي وضع اليد البريطاني الباب (76) لسنة 1932 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1934 ولكن يعاب على هذا القانون بأنه لم يخرج عن مجرد تناول بعض آثار الحيازة، إضافة إلى الغموض الذي يعتري نصوصه.

وباستعراض نصوص مجلة الأحكام العالية نجد أنها تناولت فقط طرق إثبات الحيازة وترجيح البينة عند الادعاء بوضع اليد من خلال المواد 1754 و1755 (1)  ومرورا على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 فقد نظم المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى  بان جعلها من اختصاص محكمة الصلح وذلك استنادا إلى المادة 39 منه.

ويلاحظ في هذا الشأن أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد نظم الحيازة والدعاوي التي تحميها في المواد (1084-1111).

ولتوضيح فكرة دعاوى وضع اليد وبيان محلها الذي هو الحيازة وشروطها وأحكامها ولتحديد سند الدعوى وأطرافها، سيتم الرجوع إلى القوانين المقارنة من قوانين مصرية وأردنية، حيث أولى المشرع فيها للحيازة العناية اللائقة بها، فعرض أحكامها العامة وبين ما يترتب عليها من آثار

وقبل أن أتناول أحكام الحيازة كمحل الدعاوى وضع اليد وشروطها وأثارها؛ لا بد ابتداء من تحديد المقصود بالحيازة ومفهوم دعاوى  وضع اليد وأطرافها.

____________

1-  تنص المادة 1754من مجلة الأحكام العدلية ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، يلزم إثبات وضع اليد بالينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصرف الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد بإقراره عند دعوى المدعي....................... وتنص المادة 1755 من المجلة ذا تنازع شخصان عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب أولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فإذا قام كل منهما البينة على ذلك تشبت يدهما مشتركا على العقار وإذا أظهر احدها العجز عن ثبات وضع يد وأقام الأخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد ويعد الأخر خارجا وان لم يثبت احد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منها بطلب الأخر




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ