المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الخصومة الكاملة والخصومة الناقصة  
  
2649   11:53 صباحاً   التاريخ: 25-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص65-68
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أولا: الخصومة الكاملة

يرى البعض من الفقه أن الخصم الحقيقي في الدعوى هو الذي يوجه طلباتها أو توجه إليه سواء كان خصم أصلية أو منفخ فيها أو مختصما فيما بعد إقامتها، أي هو من يختصم في الدعوى حتى يعتبر الحكم الصادر فيها حجة عليه، أما من يختصم فيها حتى يصدر الحكم فيها في مواجهته يعتبر (خصمة ثانويا)(1)

وتأسيسا على ما تقدم، فإذا أقيمت الدعوى من الخصم الحقيقي في الدعوى على الخصم القانوني له، توجهت الخصومة وانعقدت صحيحة ويمكن عدها خصومة كاملة.

وقد رأينا فيما سبق أن الخصم القانوني الكامل هو الذي يكون طرفا في الخصومة وطرفا في الدعوى وفي الحق موضوعها. والخصم الناقص هو الذي لا تتوافر فيه كل هذه العناصر، فإذا باشر الخصومة بناء على صفة غير عادية (استثنائية) فيسمى الخصم غير العادي) (2)، وإذا شارك في الإجراءات لا بناء على صفة أصلية في الدعوى، وإنما بناء على صفة مشتقة من صفة أحد الخصوم الأصليين سقي (الخصم التبعي) ومثاله المتدخل الانضمامي (3).

وإذا تقاضي شخص كممثل إجرائي عن الخصم بحيث يوزع مركز الخصم بين الأصيل وممثله سمي بـ ( الخصم المركب ) (4) .

وفي جميع الأحوال إذا اكتسب الشخص صفة الخصم ابتداء أي عند رفع الدعوى وظل على هذه الصفة حتى انتهاء الخصومة بإصدار الحكم فيها أو انقضاءها انقضاء ميسرة، كانت الخصومة (كاملة)، ويمكن تسميتها بهذه التسمية تمييزا لها عن الخصومة الناقصة.

ثانيا: الخصومة الناقصة

يتوجب على المدعي أن يعرف خصمه فيقيم الدعوى عليه، فإن هو أخطأ وأقام الدعوى على من لم يكن خصما له فجزاؤه أن ترد دعواه. فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار جاء فيه: ((... وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون؛ ذلك أن محكمة الموضوع قبلت الدعوى قبل المعاون القضائي في المحكمة دون بيان أسباب قبول الدعوى قبل المذكور رغم أنه ليس بطرف لا بهذه الدعوى ولا بدعوى أخرى ، إضافة إلى أنه ليس بشخص معنوي ولا توجد له أي صفة تؤهله ان يكون خصما ...) (5).

إلا إنه قد يحصل أحيانا أن يعتقد المدعي الأسباب وأشياء مقبولة أن الذي ينازعه فعلية في الحق موضوع الدعوى هو نفسه الخصم القانوني له والذي يجب أن يقيم الدعوى عليه، ثم يتبين له من دفع المدعى عليه أن الخصم القانوني له شخص آخر وأن الذي كان ينازعه في الحقيقة ينوب عن صاحب الحق (6)، فقد سار القضاء العراقي في هذه الحالة على قبول طلب المدعي في تصحيح الخطأ في الخصومة بأن تكون الدعوى مقامة على الخصم القانوني للمدعي الذي يجب أن يكون الخصم الحقيقي.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز: ((.. بأن المدعي أن يطلب إدخال أمين العاصمة شخص ثالثة بجانب المدعى عليه مدير الوحدة في أمانة العاصمة إكمالا للخصومة ولا يجوز رد دعواه لعدم إقامتها على أمين العاصمة ابتداء لأن الرد يكون في الخصومة غير الموجهة لا الخصومة الناقصة)) (7) . 

 وقد أخذ القضاء في العراق تطبيقا للمادة  (69/2)  من قانون المرافعات المدنية بأن يطالب من المدعي إكمال الخصومة عندما تكون ناقصة دون أن يكون للمحكمة حق إدخال الخصم الحقيقي من تلقاء نفسها، فقد قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية: ((.. بأن الخصومة في الدعوى غير مكتملة لأن المدعي لا يملك غالبية السهام في العقار موضوع الدعوى فتكون خصومته ناقصة ما لم تكمل من أصحاب الحصص الأكبر أشخاص ثالثة إلى جانبه ودفع الرسم القانوني عنهم حيث أن الخصومة من حق القانون لذا قرر نقض القرار المذكور)) (8). وقضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: (اللمدعي أن يطلب إدخال شريكه في العقار شخص ثالث في الدعوى إكمالا للخصومة وعلى المحكمة الاستجابة لطلبه كي توجه الخصومة))(9).

وكذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية: ((إقامة المدعي الدعوى على شخص لا يصلح أن يكون خصما في الدعوى فليس للمحكمة حق إكمال الخصومة بإدخال الخصم الحقيقي)) (10)، وفي قرار آخر للمحكمة ذاتها جاء فيه: ((إذا كان المدعي (المعترض عليه) لا يصلح خصما في الدعوى لعدم ملكيته للعقار فلا يجوز للمحكمة إدخال المالك شخص ثالثة والحكم لصالحه، وعليها إيطال الحكم الغيابي والدعوى لعدم توجه الخصومة ))( 11).

لذا يشترط لأكمال الخصومة أن يكون في الدعوى خصم أصلي، إلا أن خصومته ناقصة، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز إكمال الخصومة، بل يجب رد الدعوى.

وإذا كان في الدعوى خصم أصلي، إلا إنه لا يملك الأهلية القانونية للقيام بإجراءات الخصومة فيلزم أن يكون الشخص الثالث الذي تكمل به الخصومة ممن يصح اختصامه عند رفع الدعوى إلى جانب أحد أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بدل أحد طرفيها  (12).

وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز: ((إذا كانت المدعية بالغة من التمييز ودون سن الرشد فيدخل وليها في الدعوى إكمالا للخصومة)) (13). وقضت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية: ((إدخال مديرية رعاية القاصرين شخص ثالث في الدعوى لا يغني لإكمال الخصومة إن كان اللقاصر وصية حيث يجب إدخال الوصي على القاصر إلى جانب المدعى عليه ))  (14).

وصفوة القول في هذا الصدد إن إكمال الخصومة بإدخال الشخص الثالث في الدعوى وتصحيحها يكون عندما تكون أصل الخصومة في الدعوى متوجهة منذ البداية لكنها ناقصة، أما إذا كانت الخصومة (معدومة) أي غير متوجهة فلا يجوز تصحيحها حتى في المراحل اللاحقة لإقامة الدعوى، ويكون جزاء عدم توجه الخصومة رد الدعوى، لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرار جاء فيه: ((... وتوجه دعوى طلب إلغاء القانون والحكم بعدم دستورية القانون يجب أن تقام على الخصم الحقيقي بالنسبة لدعوى الإلغاء، ولم يكن وزير المالية إضافة لوظيفته وهو وزير لجهة تنفيذية خصم بذلك، كما إن الطلب بإدخال اشخاص ثالثة لإكمال الخصومة يكون عندما تكون أصل الخصومة في الدعوى متوجهة منذ البداية ولا يصح طلب ذلك على خصومة معلومة، وجزاء عدم توجه الخصومة هو رد الدعوى عملا بأحكام المادة (80ف 1) من قانون المرفعات المدنية))(15).

_____________

1-  أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977 ، ص 521.

2-  د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج 2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980 ، ص 168.

3-  د. رمزي سيف، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتي، الكويت، 1974 ، ص 182

4-  د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص 436.

5- رقم القرار: 3609/ شخصية أولى/ 2008، بتاريخ 2008/12/14 ، غير منشور، أشار إليه القاضي محسن عبد صريوج عجيل الجابري، الخصومة الناقصة ونور المحكمة في إكمالها، بحث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى كجزء من متطلبات الترقية إلى الصنف الثالث من أصناف القضاة، المعهد القضائي، البحوث، 1435هـ -2014م، ص

6- عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 205.  

7-  رقم القرار : 857 مدنية ثالثة/ 1977، بتاریخ 1977/5/24 ، مجموعة الأحكام العالية، العدد الثاني، السنة الثامنة، 1977، ص 131  .

8-  رقم القرار : 913/هيأة أولی/ 2000، بتاریخ 2000/5/30 ، مجلة القضاء، الأعداد 1-4، السنة 45، 2000، ص 196.

9-  رقم القرار: 20/ عقار 2013، بتاريخ 2013/12/4 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول) 2013، ص 189 .

10-  رقم القرار : 2008/1917 ، بتاريخ 2008/8/4 ، منشور على شبكة الأنترنت منتدى القوانين والقرارات على الرابط http://iraq-law-ho0xs.com/fl-montada أخر زيارة في تاريخ 2014/11/23 (

11- رقم القرار: 1244/عذار/2008، بتاريخ 2008/6/26 ، منشور على الموقع: http://iraq-law-hooxs. corn/fl-montada أخر زيارة في تاريخ 2014/11/23

12-  د. فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، الكويت، 1977، ص 183.

13-  رقم القرار: 991/ منقية ثالثة/ 1974، بتاريخ 1974/9/11 ، النشرة الفضائية، العدد الثالث، السنة الخامسة، 1974، ص 189.

14- رقم القرار : 829/مدنية/ 2009، بتاريخ 2009/11/4 ، النشرة الفضائية، العدد الحادي عشر، أيار، 2010، ص 274

15-  رقم القرار: 31/إتحانية/2007، بتاريخ 2007/4/21 ، منشور على موقع الانترنت، منتدى القوانين والقرارات: http://iraq-law-hooks.com/f-montada أخر زيارة في 2010/0/12

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .