المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

الخالديَّان
29-12-2015
الكوبوليمرات التكثيفية Condensation Copolymers
15-11-2017
بارلوبتير
14-8-2016
مصرع عمار بن ياسر
2-5-2016
أهم المضايق الدولية- مضيق جبل طارق
11-5-2022
العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
25-8-2016


أبعاد ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة  
  
2214   08:26 مساءً   التاريخ: 2-12-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص158-160
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعد الاتجار غير المشروع بالأسلحة من أهم الظواهر الاجتماعية والإجرامية، وأكثرها تهديدا لأمن واستقرار المجتمعات، من خلال الانتشار المكثف لجرائم العنف، وتزداد خطورته مع احتمال لجوء الجماعات الإجرامية المنظمة إلى التعامل في الأسلحة النووية، وخاصة في عصرنا هذا، حيث يمر العالم بمتغيرات حربية وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى بعض الحركات التي يتسم البعض منها بأنها تحررية وبعضها الآخر بأنها انفصالية أو حركات  توسعية أو صراعات مسلحة أو حروب أهلية في بعض الدول(1) فالتجارة غير المشروعة في الأسلحة، خاصة الخفيفة منها تعد سلاح الدمار الشامل حسب راي المختص في علم الإجرام "Xavier RAUFFER"  على أساس أنها تحصد  أرواح ما يزيد عن 500.000 شخص في السنة عبر العالم (2) وقد أظهرت البحوث التي قام بها فريق الخبراء الحكوميين، الذي تم إنشاءه للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة التعاون الدولي في منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، بأن السماسرة يؤدون دورا حاسما في الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي توفير هذه الأسلحة على نطاق واسع، وهو ما من شأنه أن يسهل حدوث الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويطيل من معاناة المدنيين ويعوق تقديم المساعدات إلى الضحايا ويزيد من الآثار المترتبة عن  الصراعات ومدها ويعرقل إيصال المساعدات الإنسانية والإعمار والمصالحة (3) كما أكدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، بأن هذا الاتجار مازال يطيل أمد  النزاعات ويؤدي إلى تفاقم العنف المسلح، ويقوض التقيد بالقانون الإنساني الدولي وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويساعد أعمال الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة، وييسر تزايد معدلات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك الاتجار بالبشر والمخدرات وبعض الموارد الطبيعية، فضلا عن الإسهام في تشريد المدنيين، وعرقلة التنمية المستدامة والجهود  المبذولة للحد من الفقر(4)إضافة إلى ذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن انتشار الأسلحة بدون ضوابط في مناطق عديدة من العالم له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة، ويشكل خطرا كبيرا على السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على  المستويات الفردية والمحلية والوطنية والإقليمية والدولية(5) تساهم أعمال القرصنة وشركات الأمن الخاصة في الاتجار بالأسلحة، ذلك أن تداول شحنات الأسلحة غير المشروعة يشكل نشاطا مستمرا مربحا يفضي إلى تشبع أي منطقة بالأسلحة، مما يهيئ فرصا إضافية لمزاولة أنشطة غير قانونية. ومن المفارقة أن أعمال القرصنة الجارية قبالة سواحل الصومال جعلت من شركات الأمن البحري الخاصة توفر خدمات مسلحة للسفن والطواقم بصورة غير مشروعة، وتتعامل معها عن طريق تأجير الأسلحة والمعدات الأمنية والذخائر، وٕانشاء مستودعات أسلحة عائمة تنشط في المياه الدولية  خارج نطاق الاختصاص التنظيمي للدول(6) وتشير الإحصائيات إلى أن أفريقيا تخسر ملايين الدولارات سنويا نتيجة للنزاعات وانعدام الأمن، وأن منطقة الساحل أكثر عرضة للخطر نتيجة النزاعات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية، وغياب الرقابة الحكومية على مخزون الجيش والشرطة، والأنشطة الإرهابية، والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة ذات الصلة(7)، كما هو الحال في ليبيا بعد سقوط العقيد "معمر القذافي"، وتعرب الجزائر في كل مرة عن قلقها من هذه الوضعية التي باتت تشكل خطرا  كبيرا على المجتمع الجزائري.

ومن بين الأبعاد الخطيرة للإتجار غير المشروع بالأسلحة تشجيع العلاقة بين الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمة، فبفضل هذه العلاقة تمكنت هذه الأخيرة من امتلاك الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة( 8)، لتصبح أكثر قوة من السلطات المختصة بإنفاذ القانون في بعض الدول، فهذه العلاقة لا محالة تزيد من خطورة عصابات  الجريمة المنظمة على أمن الدول والمجتمع الدولي ككل(9) وفي بعض الأحيان تساهم الجماعات المختصة في تهريب السلاح بدعم الجماعات الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لدول شمال أفريقيا، التي تأثرت بالتهديدات الأمنية العالمية المستجدة، وشملتها توترات سياسية وأمنية، مع الحراك السياسي الذي شهده عدد من دول المنطقة مثل تونس وليبيا، ومعاناة دول الجوار من حركات انفصالية مثل مالي( 10)، إضافة إلى الحروب والصراعات التي ظهرت في أقطار العالم، خاصة بعد انهيار النظام الشيوعي  وتبعثر دول المعسكر الروسي(11) انطلاقا مما سبق تظهر مدى خطورة الاتجار غير المشروع بالأسلحة على الدول والأشخاص، ذلك أن الانتشار الهائل لهذه الظاهرة يؤدي إلى تأجيج العنف وانتشار الأمن ولا استقرار، وهو ما من شأنه، في كثير من الحالات، أن يدفع الإنسان إلى شراء أسلحة الدفاع الذاتي عن نفسه وعائلته وماله نتيجة ضعف الدولة وعدم قدرتها على توفير الأمن والخطر كل الخطر في تسلح أفراد المجتمع بوسائل الحماية الذاتية بمعزل عن أجهزة السلطة.

______________

1- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مصطفى عبد المجيد كاره وأحمد محمد النكلاوي الجريمة المنظمة (التعريف والأنماط   والاتجاهات)، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض السعودية، سنة 1999 ص 68  .

 2- Adrien ROUX, Op.cit. P 48.

3- تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/ 81 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة التعاون الدولي في منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والستون، البند 100 (ل) من جدول الأعمال المؤقت، نزع السلاح العام والكامل، الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، منشور بتاريخ 30 أوت 2007 ، رمز الوثيقة 163/A/62  ،ص 5

4- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع  بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنشور في18 سبتمبر 2012 رمز الوثيقة  4/ONF 192/2012/RC C /A  ص. 8 وما بعدها.

5- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67 /58 اتخذته في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2012 بناء على تقرير اللجنة في مجال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، الدورة السابعة والستون، البند 94 (ب ب) من جدول الأعمال، منشور بتاريخ 4 جانفي 2013 ، رمز الوثيقة  58 / A /RES /67  . ص 3

6- تقرير الأمين العام، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الأسلحة الصغيرة، منشور بتاريخ 22 أوت  /2013رمز الوثيقة 2013 /503  ، ص5

7- تقرير الأمين العام، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الأسلحة الصغيرة، مرجع سابق. ص 3 .

8- Gilles AUBRY, Op.cit. P 49.

9- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة . مصر، سنة 2011 ص 259 .

10-  عبد القادر دندن، مقال بعنوان: خطر التحالف بين الإرهاب والجريمة المنظمة العلاقة بين التنظيمات المسلحة   وشبكة الاتجار بالمخدرات، شمال أفريقيا نموذجا، مجلة سياسات عربية، ع 8، أبريل 2014 ص 84  .

11- خليفة راشد الشعالي، محاضرة بعنوان: الجريمة الدولية، الإدارة العامة للأمن الجنائي، أبو ظبي الإمارات العربية  المتحدة، سنة 20. ص8 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .