القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
جريمة إبادة الجنس البشري
المؤلف:
خالد طعمة صعفك الشمري
المصدر:
القانون الجنائي الدولي
الجزء والصفحة:
ص69-72
6-8-2017
3060
تعرف الإبادة بأنها استئصال مادي أي إتيان أفعال مادية تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية عن طريق إضطهادها أو تعرضيها للمذابح أو أن تتخذ شكل الاستئصال المعنوي المتمثل بالتأثير على النفس البشرية أو حملها على العيش تحت ظروف معينة كنقل صغارها إلى جماعات أخرى تختلف عنها في الدين أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. ولعل أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي عالجت هذه الجريمة بذكر صورها وتقرير عقوبات إزاء إرتكابها هي اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948م وبالتحديد في المادة الثانية الى المادة الثامنة فقد ورد في المادة الثانية تعريف جريمة إبادة الجنس البشري على أنها "أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلاً أو بعضاَ على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية"
1- قتل أعضاء هذه الجماعة.
2- الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً أو نفسياً.
3- اخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياً كلاً أو بعضاً.
4- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة.
5- نقل الصغار قسراً من جماعة إلى جماعة أخرى"(1)
كما بينت الاتفاقية الأفعال المعاقب عليها وهي:
1- إبادة الجنس.
2- الاتفاق بقصد ارتكاب إبادة الجنس.
3- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة الجنس.
4- الشروع في إبادة الجنس.
5- الاشتراك في إبادة الجنس.(2)
وحددت شروط الجاني هل يقتصر على فئة معينة أم مفتوحة بذكرها "سواء أكان الجاني من الحكام أو الموظفين أو من الأفراد"(3).
كما بينت الاتفاقية تسليم المجرمين، وبينت كذلك اختصاص المحاكم الوطنية بأنه متاح وكذلك للمحاكم الجنائية"(4).
بناءاً على ما سبق ذكره نستشف أركان الجريمة على الوجه الآتي:
1- الركن المادي:
بالرجوع إلى نص المادة الثانية من اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السادسة يتبين أن كل من الأفعال التالية موقعة للركن المادي وهي:
1- قتل أعضاء جماعة معينة "أي وقوع عملية قتل جماعية سواء كانت كلية أو جزئية".
2- الاعتداء الجسيم الجسماني أو النفسي على أفراد جماعة معينة "وهو كما أسلفنا الاستئصال المادي والاستئصال المعنوي بحيث يتمثل الأول بالاعتداء على الجسد كتعذيبه وتشويهه الثاني بالإرهاب النفسي المتمثل على حمل الشخص على العيش بشكل معين"
3- إرغام الجماعة على منعها من التناسل أو التكاثر: "كالفصل الإجباري بين الجنسين ومنع الجماعة من الزواج، القيام بعمليات إبادة بيولوجية".
4- إخضاع الجماعة على العيش تحت ظروف معيشية معينة بهدف القضاء عليها "كمنعهم من إرتياد المستشفيات وإجبارهم على الاعمال الشاقة"
5- إجبار الصغار من الانتقال إلى جماعة أخرى غير جماعتهم "كنقل أطفال مسلمين إلى جماعة يهودية بهدف تهويدها وتكفيرها ومحو هويتها الإسلامية".
2- الركن المعنوي:
تعتبر جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي (العلم ـ الإرادة) العلم بأن الفعل جريمة والرغبة بارتكابها.
3- الركن الدولي:
يعني بهذا الركن أن تقوم الجريمة على خطط مدروسة ومعدة مسبقاً من قبل (( أفراد تابعين للدولة أو رؤساء)) على القيام بمثل هذه الأفعال المكونة للركن المادي مع ملاحظة أن الركن الدولي يتحقق سواء تمت الجريمة على مواطنين أو أجانب وسواء وقعت في زمن الحرب أو السلم.
__________________
1- المادة (2) اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها ـ 1948.
2- المادة (3) ـ اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها ـ 1948م.
3- المادة (4) ـ مرجع سابق.
4- للاستزادة: حول الموضوع إرجع إلى ذات الاتفاقية المواد (5 – 6- 7 )
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
