المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

جريمة سرقة المصرف
21-3-2016
موعد زراعة الجوت والجلجل
2023-05-29
إجـمالـي رأس المـال العـامـل Gross Working Capital
2023-06-26
سِـمات المنظمـة اليابانيـة
5-11-2018
وقت تقديم طلب اختصام الغير
4-5-2022
بدء الوحي وشبهة ورقة بن نوفل
23-04-2015


تعريف الترفيع  
  
2380   01:10 صباحاً   التاريخ: 2023-08-21
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 133-136
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عرف المشرع العراقي الترفيع في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بأنه انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي (1).

ويلاحظ الباحث أن النص قد خلط بين (الترفيع) و (الترقية) فالترقية إسناد وظيفة أعلى أي تغيير بالعنوان الوظيفي والترفيع انتقال درجة وظيفية لدرجة أعلى.

وفي قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل ورد مفهوم الترفيع بالنص تحتسب المدة التي قضاها في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة إلى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه (2). ولكونه القانون الذي نظم قواعد الخدمة المدنية وشروط التعيين إلا انه لم يشر إلى تعريف دقيق للترفيع في بنوده وما جرى ذكره في مفهوم الترفيع بخصوص منح القدم للترفيع واحتساب المدد.

وعرف الفقه الإداري الترفيع في تعريفات متعددة ومنها بأنه زيادة في مرتب الموظف وفق الشروط المحددة قانونا أي صعود الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى وفق سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها قانونا (3).

وفي تعريف آخر انتقال الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى التي تليها في سلم الدرجات الوظيفية دون تغيير حقيقي في مستوى السلطة أو المسؤولية وإنما يقتصر التغيير على الراتب الذي يتقاضاه الموظف ويبقى يمارس أعماله الوظيفية التي كـــان يقوم بها قبل الترفيع (4) ونرى أن هذا التعريف الأكثر دقة في توصيف الترفيع. وبتعريف آخر للترفيع بأنه زيادة مطردة في راتب الموظف قد تكون سنوية أو في خلال عدة سنوات يحصل عليها خلال خدمته طالما كان قائماً بـ ا بواجبات الوظيفية التي يشغلها بصورة مرضية (5).

نجد أن هذا التعريف لم يكن دقيقاً ولم يوضح الترفيع بوصفه الدقيق فهو ليس زيـادة في الراتب فحسب وإنما انتقال إلى درجة وظيفية أعلى وبمدة زمنية محددة حسب تصنيف الدرجة.

وعرف الترفيع بأنه انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها في سلم الدرجات إلى الدرجة التي تليها (6).

ونجد أن هذا التعريف هو الحالة الواقعية للترفيع في نظام السلم الإداري.

وغرف الترفيع بأنه" تغيير مركز الموظف وذلك من خلال تقدمه علــى غيــره مــن درجات السلم الإداري، بنقله إلى درجة أعلى من التي كان يشغلها سواء في الفئة ذاتها أو بانتقاله إلى فئة أعلى تبعاً لنظام ترتيب الوظائف (7).

وعرف الترفيع بأنه "نقل الموظف من درجته الوظيفية إلى درجة أعلى منها بمــا يترتب على ذلك زيادة رواتبه (8) وعرف الترفيع بأنه حصول الموظف على زيادة في راتبه وفق الشروط التي حــــدها القانون ليرتفع من درجة إلى درجة أعلى من دون أن يترتب على ذلك اختلاف في طبيعة ومها الوظيفة التي يشغلها (9).

وفي القوانين الخاصة تم ذكر مفهوم الترفيع في أكثر من مورد ومنها بقانون التنظيم القضائي رقم (160 ) لسنة (1979) الذي عرفه بأنه انتقال القاضي إلى من درجة مالية إلى درجة أعلى بشروط معينة (10).

وأما قانون الخدمة الخارجية فقد ذكر الترفيع بأنه حصول الموظف على راتب أعلى مما يتقاضاه (11).

ونجد في هذا التعريف بأنّ أثر الترفيع ينصب على الزيادة في الراتب وأشار قانون الخدمة الجامعية إلى الترفيع يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون (12).

والمشرع المصري لم يستعمل مصطلح الترفيع وإنما نص في قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) على الترقية بأنها "مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في  الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها (13) وعرف الترفيع أيضا بأنه " إصلاح وتحسين في مركز الموظف يترتب عليه حصول الموظف على مرتب أعلى وسلطات جديدة (14) ونلاحظ أن القانون المصري يستعمل مصطلح الترقية في قوانين الخدمة المدنية وأما مصطلح الترفيع فيعني الزيادة في الراتب من دون منح أية صلاحيات أو مسؤوليات أخرى. ونعرف الترفيع بأنه ( انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة وظيفية أعلى يصاحبها زيادة في راتبه ويكون هذا الترفيع ضمن شروط محددة بالقانون دون منحـــه صلاحيات أو مسؤوليات أخرى ضمن نطاق وظيفته ).

_________

1- المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

2- المادة (2/19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

3- م .د. سجى محمد عباس، أ .حيدر نعيم شئين العلاوة والترفيع في التشريع العراقي، بحث مقدم إلى مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المركز الجامعي بافلو /الاغواط، ع ، س 2021،ص102.

4-  ماجدة محمد علي، أهمية الترقية وتشجيع روح الإبداع عند الموظف صحيفة التآخي، منشور على الانترنت.

5- كوثر حازم سلطان، تأخير العلاوة السنوية والترفيع للموظف العام دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة حولية المنتدى، المجلد الأول، ع5، ص2010  ، ص 102.

6- احمد جدوع حسين التميمي، ترفيع وترقية الموظف في العام في التشريع العراقي معززا بقرارات المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، ط 1 مكتبة القانون المقارن، 2020،ص2.

7- أ. د بدر حماد صالح، م. م اقبال نعمت ، درويش حماية حق الموظف العام في الترفيع، بحث مقدم إلى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية م 7 ، ع 26 س 2018، ص 195 وما بعدها.

8- د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الأثير في للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009،ص259.

9- د يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني، ط دار التقني للطباعة، 1984، ص 109.

10- المادة ( 39/ أولا) قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة(1979).

11-  المادة ( 1/سابع عشر ) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة (2008).

12- المادة (6) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) المعدل.

13-  المادة (37) من قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) الملغى.

14-  د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة ، 413 ، 1986.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .