المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التعريف التشريعي للموظف العام  
  
326   01:06 صباحاً   التاريخ: 2024-09-16
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص73-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ليس من واجب المشرع تعريف المصطلحات، نظراً لعدم استقرار التعريفات الفقهية والقضائية والتي تجعل من التغيرات والتطورات التي يمر بها الفقه والقضاء تنعكس على قصور التشريعات في كثير من الاحيان وذلك لتعذر تعديد القوانين وتحديثا بالموازاة مع التطور الفقهي والقضائي وهذا لا شك سوف يصيب التعريف التشريعي بالقصور، ولذا غالباً ما تترك التشريعات مهمة التعريفات إلى الفقه.
في سياق التعريف التشريعي للموظف العام جاء قانون الخدمة المدنية العراقي كي يعرف الموظف العام بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة، داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (1).
أما قانون انضباط موظفي الدولة العراقي فقد عرف الموظف العام بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة (2) وقد جاء بتغيير جوهري على تعريف الموظف العام الذي تبناه قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) وهو عدم تقييده الوظيفة بالدائمة، فالموظف العام بحسبه يشمل كل شخص عهدت إليه وظيفة سواء أكانت دائمة أم مؤقتة، بشرط أن تكون داخل في ملاك وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، وهو تعديل تفصيلي للشرط في قانون الخدمة.
كما تناولت بعض التشريعات العراقية تعريف الموظف العام كقانون التقاعد الموحد والذي عرف صنفين من الموظفين العامين، الأول الموظف الدائم والذي اطلق عليه اسم الموظف من دون قيد أو إضافة، فعرفه بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة، والذي يتقاضى راتبا أو أجــرا أو مكافأة من الدولة، وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية (3).
يلاحظ أنه أدرج الوظيفة العسكرية والأمنية، وجعل العاملين في القطاعين العسكري والأمني بالإضافة إلى العاملين في القطاع المدني موظفين عموميين، وهي التفاتة محمودة قام بها المشرع العراقي، كما أنه جعل عنوان الموظف العــام يـصـدق علــى المكلف بخدمة عامة، فهو موظف عام بحسبه، فالموظف العام في هذا القانون أربعة أصناف، وهم الموظف المدني والعسكري والمنضوي مع قوى الأمن، والمكلف بخدمة عامة، وشرط تحقق العنوان عليهم هو تقاضي مبلغا ماليا من الدولة مقابل خدماته سواء أكان تحت عنوان راتب أو أجر أو مكافأة، والشرط الثاني هو استقطاع التوقيفات التقاعدية منه، ونقول إنه لو لم يسمح للمكلف بخدمة عامة من أن يتقاضى راتباً تقاعدياً لما أحسن إدراجه تحت عنوان الموظف العام.
أما قانون العقوبات العراقي فقد نص على تعريف المكلف بخدمة عامة وجعل الموظف العام أحد أصنافه وهو عكس ما فعله قانون التقاعد الموحد الذي بيناه، فقد نص علـى أن "المكلف بخدمة عامة : كل موظف أو مستخدم أو عامل، أنيطـت بـه مهمـة عامـة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها، أو الموضوعة تحت رقابتها، ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية، كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس والقضائيين وأعضاء مجالس الإدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت، وعلى العموم كـل مـن يقوم بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الاجرامي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه(4).
أما المشرع اللبناني تناول تعريف الموظف العام في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 محدداً ثلاث فئات من العاملين الخاضعين لأحكامه منهما فئتان للموظفين وهما الموظفون الدائمون والموظفون المؤقتون، والفئة الثالثة هم الأجراء، وقد بينت المادة أعلاه مفهوم هذه الفئات كلها تحت عنوان (الموظفون والأجراء)، حيث جاء نصها على النحو الآتي:
1- ينقسم الموظفون إلى موظفين دائمين وموظفين مؤقتين.
2- الموظف الدائم من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة فـي أحـد المـلاكـات التـي يحدّدها القانون سواء خضع لشرعة التقاعد أم لم يخضع.
3 الموظف المؤقت من ولي وظيفة أنشئت لمدة معينة أو لعمل عارض.
4- يعتبر أجيراً كل شخص في خدمة الدولة لا ينتسب إلى إحدى الفتين المبيتتين في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة (5).
كما يعرف الموظف العام بالمعنى المقصود في قانون العقوبات اللبناني بموجب المادة 350 على أن الموظف العام :" كل شخص يُعهد إليه بعمل في خدمة الدولة، أو في مرفق عام، أو في مصلحة عامة من المصالح التي تشرف عليها الدولة(6). كما نصت المادة (15) من المرسوم الاشتراعي رقم (112) في 1983/9/16، على أنه: "يعد موظف بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء ، وكل عامل أو مستخدم في الدولة، وكل شخص عين أو انت لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل(7).
كما تضمنت المادة (1) من قانون الإثراء غير المشروع اللبناني رقم (154) تعريف الموظف، مشيدة بمنطوقها بمفهوم الموظف العام، فهو: ".. موظف أو متعاقد أو متعامل أو مستخدم أو أجير دائم أو مؤقت في أي ملاك أو سلك، بأي رتبة أو درجة، في الوزارات أو الإدارات العامة، أو في المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني، أو في المؤسسات العامة، ومن بينهم رؤساء مجالس الإدارة، أو في المصالح المستقلة أو في البلديات أو اتحاد البلديات، وكل ضابط أو فرد في المؤسسات العسكرية والأمنية والجمارك. ويعتبر قائماً بخدمة عامة كل من أسند إليه بالانتخاب أو بالتعيين، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة أو عضوية المجالس البلدية أو اتحادات البلديات أو المختار أو كاتب العدل، أو اللجان الإدارية، إذا كان يترتب على أعمالها نتائج مالية، وممثلي الألوية في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على إدارة مرافق عامة أو شركات ذات نفع عام. ويعتبر أعضاء المجلس الدستوري والقضاة العدليون والإداريون والماليون، وأعضاء كل هيئة قضائية معتبرة جزءاً من مؤسسات الدولة (8). وهي خطوة واسعة أعطاها المشرع اللبناني لمفهوم الموظف العام لا نراها في التشريع العراقي.
هذا وقد أشار المشرع الجزائي اللبناني في الفقرة التي أضيفت للمادة (383) وفقا لقانون 1948/2/5 المختص بتعديل بعض مواد القانون المذكور أعلاه، إلى ما يلي: يراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة ببدل أو غير بدل(9). ونلاحظ أيضا في المادة (383) أنها لم تشترط صفة الديمومة والاستمرار في خدمة المرفق العام الذي عيّن فيه الموظف لأداء تلك الوظيفة. علماً أن المادة (350)(10) من قانون العقوبات اللبناني عرفت الموظف بأنه: " كل موظف عام" ولا نعلم ماذا قصد المشرع بهذا، ثم إن هذه المادة شملت بأحكامها جميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين، في حين أن النظام القانوني في العراق وضع قوانين خاصة بمعاقبة العسكريين على أخطائهم ( قانون العقوبات العسكري) (11) . بل ذهب المشرع اللبناني أكثر من ذلك، حيث جعل في المادة (12) من الدستور حقاً لكـل لبنــانـي فـي أن يتولى الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الأخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة، وهـي ميـزة تحسب للمشرع اللبناني (12).
____________
1- المادة (2) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
2- المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
3- الفقرة السابعة من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم 9 لسنة 2014.
4- الفقرة 2 من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
5- المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959 الخاص بالنظام العام للموظفين العموميين في لبنان منشور في الجريدة الرسمية العدد ،27، بيروت، لبنان، تاريخ 1959/6/16، ص 505-508، والذي ألغي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9 لسنة 1985. محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007، ص 363
6- المادة (350) من قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.
سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 المجلد الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017، ص 2894
7- عارف زيد الزين قوانين ونصوص العقوبات في لبنان، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 66.
8- المادة (2) من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 لسنة 1999
9- المادة (383) المعدلة من قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.
10- نصت المادة (340) من قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943 على الآتي: " يُعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء ، وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عيّن أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل".
11- قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007.
12- نصت المادة (12) من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 على الآتي :" لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على آخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .