أقرأ أيضاً
التاريخ: 13/10/2022
1924
التاريخ: 2024-07-01
661
التاريخ: 22-6-2016
4593
التاريخ: 23-6-2016
9964
|
تيسيراً للإجراءات ومنعاً لتعطيل الفصل في الدعاوى , نص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية صراحة على ان الدّعوَى الحادثة يمكن تقديمها إلى ما قبل ختام المرافعة فيها , إذْ تنص المادة (70) منه على أنه " تقدم الدّعوَى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة ... " . ولان اختصام الغير هو صورة من صور الدّعوَى الحادثة فتنطبق عليه القاعدة العامة بالنسبة لوقت تقديم الطلب , ومن ثم فإنه يجوز لأي من الخصوم تقديم طلب اختصام الغير في أي وقت منذ بدأ الخصومة وحتى ختام المرافعة تمهيداً لإصدار حكم فيها , إذْ لا يوجد هناك نص خاص يخالفها أو يقيدها .
وإذا ما قدم طلب اختصام الغير خارج الجلسة اي بعد المرافعة في الدّعوَى , أو قبل موعدها , فينبغي بقاضي المحكمة التأشير بربط الطلب في الدّعوَى , ولا يصح له البت فيه الّا في يوم المرافعة اي اثناء الجلسة بعد تبليغه للخصوم جميعاً فان كانوا حاضرين جميعاً سلمتهم المحكمة نسخة من طلب الاختصام واستمعت إلى اقوالهم واعتراضاتهم , ويثبت على الفور قبول الطلب أو رفضه . اما إذا كان بعضهم غائباً فيتوجب قبل البت في الطلب تبليغ الغائب من الخصوم واعطائه فرصة لبيان اقواله واعتراضاته , إذْ لا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارها بقبول الطلب الّا بعد سماع اقوال الطرفين طبقاً لنص المادة (71) من قانون المرافعات المدنية التي اجازت لكل من الطرفين ان يعارض في قبول طلب الاختصام .
والواقع ان ما يجري عليه العمل في المحاكم , أنه بقبول طلب الاختصام تحدد المحكمة الجلسة المقبلة لحضور المُخْتَصَم , فإذا كان التبليغ لم يتم صحيحاً فتؤجل الجلسة إلى موعد آخر على أنه يجب تبليغ المُخْتَصَم تبليغاً صحيحاً , فإذا فبلغ المُخْتَصَم بطلب الاختصام ولم يحضر أمام المحكمة فتسري المرافعة بحقه غيابياً .
ولم يحدد المشرع المصري ميعاداً معينا لقبول طلب اختصام الغير , ومن ثم تطبق القاعدة العامة لقبول الطلبات العارضة على اختصام الغير باعتباره طلباً عارضاً , وهي وجوب تقديم الطلبات العارضة إلى ما قبل ختام المرافعة استناداً للمادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , ولكن ينبغي الّا يترتب على اختصام الغير تأخير الفصل في الدّعوَى , ومن اجل منع تعطيل الدعاوى أوجب القانون تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل ختام المرافعة في الدّعوَى .
وقد استقر الرأي على عدم جواز قبول طلب اختصام الغير الّا إلى حين ختام المرافعة , فلا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء هذا الميعاد , وذلك قياساً على باقي صور الدّعوَى الحادثة التي لا تقبل بعد ختام المرافعة (1).
ولقد نص المشرع الفرنسي صراحة في المادة (331/3) على أنه " ... يجب ان يتم اختصام الغير في وقت مناسب لكي يستطيع تقديم دفاعه " (2) , ومن ثم فان اختصام الغير يجب ان يكون في وقت مفيد للمُخْتَصَم لتحضير دفاعه , فإذا طلب أحد الخصوم اختصام الغير – ولو قبل ختام المرافعة – بعد ان تكون الدّعوَى قد قطعت شوطاً بعيداً , فإن ذلك يمثل خطراً عليه ويخل بحقه في الدفاع , ومن ثم يعطي للمحكمة سلطة رفض طلب اختصامه (3) . إذْ قيد المشرع الفرنسي وقت تقديم الطلب بشرط ان لا تكون الدعوى قد قطعت شوطاً كبيراً وتهيأت لإصدار حكم فيها .
فطول نظر محكمة أول درجة للدعوى يمكّن الخصوم من ان يطلبوا اختصام الغير , سواء قبل الكلام في الموضوع ام بعده أو قبل التقدم بطلبات عارضة اخرى أو بعدها , فإذا ما قررت المحكمة ختام المرافعة فان طلب الاختصام يكون غير مقبول , على أنه إذا قررت المحكمة ختام المرافعة , واراد أحد الخصوم أن يختصم شخصاً من الغير , فأن له ان يطلب أولاً من المحكمة فتح باب المرافعة استناداً للمادة (157/2) من قانون المرافعات المدنية , وتملك محكمة الموضوع في تلك الحالة سلطة تقديرية واسعة في اجابة هذا الطلب أو رفضه . فإعادة الدّعوَى إلى المرافعة من سلطة المحكمة مادامت قد اتاحة للخصوم فرصة ابداء دفاعهم , ولا مؤاخذة عليها ان هي التفتت عن اجابة طلب اعادة الدّعوَى للمرافعة , أو اغفلت الإشارة اليه , فذلك يعد بمثابة رفض ضمني له (4).
ولكن إذا اجابت المحكمة الخصم إلى طلبه بفتح باب المرافعة , فإنه يمكن التقدم في تلك الحالة بطلب اختصام الغير . ويراعى أنه إذا كان باب المرافعة يعتبر مفتوحاً , اي إذا كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم وسمحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال مدة معينة مما يعطي للخصوم حق التقدم خلال تلك المدة بطلبات عارضة بشرط اطلاع الخصم الآخر عليها (5) , ويرى بعض الفقه عكس الرأي المتقدم إذْ أنه لا يجوز خلال تلك المدة التقدم بطلب اختصام الغير , لان باب المرافعة لا يكون مفتوحاً في تلك الحالة - خلال هذه المدة - الّا بالقدر الذي صرحت به المحكمة وهو تقديم المذكرات , ومن ثم ليس للخصوم الخروج عن هذا الاطار (6).
وخلاصة كل ما تقدم ان طلب اختصام الغير المقدم في المدة بين افهام ختام المرافعة وبين الموعد المعين للنطق بالحكم لا يعد باطل , ولكنه كأصل عام واجب الرفض , ولو توفرت جميع شروط قبوله , لأنه شأنه شأن اي دعوى حادثة يجب ان تقدم إلى ما قبل ختام المرافعة , ولكن يتوجب الّا يرفض طلب الاختصام إذا كان ضرورياً للفصل في الدّعوَى , بل يتوجب فتح باب المرافعة مجدداً لأجل النظر في قبوله , ولا يصح اصدار قرار بقبوله قبل فتح باب المرافعة . معنى هذا ان التأخير في تقديم طلب الاختصام وان كان لا يمنع قبوله الّا أنه يجب ان لا يؤخر الفصل في الدّعوَى (7).
ويمكن أن يقدم طلب اختصام الضامن في أي وقت أثناء سير الدّعوَى بالشروط نفسها التي يقدم بها طلب اختصام الغير (8) . وهذا كله نابع من فلسفة المشرع في تحديده لأوقات معينة يجب اتخاذ الإجراءات خلالها , فان القانون إذا تطلب اتخاذ اجراء في موعد معين فان عدم مراعاته يؤدي إلى سقوط الحق في القيام به , ومن ثم فان عدم مراعاة طالب الاختصام للوقت المسموح به لتقديم طلباته يؤدي إلى سقوط حقه في تقديم هذا الطلب , وكذلك إذا ما قدم هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المحدد له , فلا يترتب عليه اي أثر إذْ يعتبر كأن لم يكن .
وإذا أمرت المحكمة باختصام الغير في الدّعوَى المنظورة أمامها عينت ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله , أي أنها تؤجل نظر الدّعوَى إلى موعد يسمح بإعلان الغير بالدخول فيها وتحضير طلباته في الدّعوَى ووجوه الدفاع عن حقه الذي قد يضار بالحكم فيها , ويراعى عندئذ مواعيد التكليف بالحضور , فتكون هي الحد الأدنى لميعاد الحضور الذي تعينه المحكمة لمن تأمر بإدخاله , يضاف اليها الوقت الكافي لإجراء الإعلان (9) . ويجب ان تتحقق المحكمة من صحة تبليغ المُخْتَصَم في الدّعوَى في حالة غيابه ليتسنى له الحضور , فيجب عليها تأجيل الدّعوَى لجلسة تالية مع أمرها من قام باختصامه بإعادة تبليغه تبليغاً صحيحاً.
وكل ذلك يحتاج إلى وقت وجهد ونفقات , لذلك ندعو المشرع إلى وجوب تبسيط اجراءات الاختصام لكي لا تكون عقبة لتأخير حسم الدعاوى . فدائماً ما يحرص المشرع على ان يصدر الحكم القضائي في وقت معقول وسريع , الّا ان ممارسة الخصوم لحقوق الدفاع والطلبات التي يتقدمون بها إلى المحكمة وسوء استعمالهم لوسائل التقاضي قد تعيق تحقيق ذلك .
__________
1- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 653 . محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 637. د ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 607 . صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 309.
2- ينظر النص الفرنسي المشار اليه سابقاً , ص 62 من الرسالة .
3- سوليس وبيرو , جزء 3 , ص 915 . مشار اليه لدى د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 71 .
4- د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 69 – 70 .
5- د. احمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008 , ص 307 .
6- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 478 .
7- د فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 328 .
8- RESPONSABILITé CIVILE EN BREF, N. 11-AVRIL 2013, YVONS BLAIS, MONTEREAL, QUEBEC, P 924..
9- د. عبد المنعم الشرقاوي, الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة ,1951 , ص 323 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|