المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

LINEAR ALCOHOLS
28-8-2017
فوائد البصل الطبية (استخدام البصل لطرد الغازات)
30-3-2016
DMSO) Dimethyl Sulphoxide)
30-1-2018
اخطارية المعاني الاسميّة
8-9-2016
التخمرات الموجهة Directed Fermentations
2-2-2018
وفاة الرشيد و بيعة الأمين
21-7-2017


وقت تقديم طلب اختصام الغير  
  
2056   02:03 صباحاً   التاريخ: 4-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص116-119
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

 تيسيراً للإجراءات ومنعاً لتعطيل الفصل في الدعاوى , نص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية صراحة على ان الدّعوَى الحادثة يمكن تقديمها إلى ما قبل ختام المرافعة فيها , إذْ تنص المادة (70) منه على أنه " تقدم الدّعوَى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة ... " . ولان اختصام الغير هو صورة من صور الدّعوَى الحادثة فتنطبق عليه القاعدة العامة بالنسبة لوقت تقديم الطلب , ومن ثم فإنه يجوز لأي من الخصوم تقديم طلب اختصام الغير في أي وقت منذ بدأ الخصومة وحتى ختام المرافعة تمهيداً لإصدار حكم فيها , إذْ لا يوجد هناك نص خاص يخالفها أو يقيدها .

 وإذا ما قدم طلب اختصام الغير خارج الجلسة اي بعد المرافعة في الدّعوَى , أو قبل موعدها , فينبغي بقاضي المحكمة التأشير بربط الطلب في الدّعوَى , ولا يصح له البت فيه الّا في يوم المرافعة اي اثناء الجلسة بعد تبليغه للخصوم جميعاً فان كانوا حاضرين جميعاً سلمتهم المحكمة نسخة من طلب الاختصام واستمعت إلى اقوالهم واعتراضاتهم , ويثبت على الفور قبول الطلب أو رفضه . اما إذا كان بعضهم غائباً فيتوجب قبل البت في الطلب تبليغ الغائب من الخصوم واعطائه فرصة لبيان اقواله واعتراضاته , إذْ لا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارها بقبول الطلب الّا بعد سماع اقوال الطرفين طبقاً لنص المادة (71) من قانون المرافعات المدنية التي اجازت لكل من الطرفين ان يعارض في قبول طلب الاختصام .

والواقع ان ما يجري عليه العمل في المحاكم , أنه بقبول طلب الاختصام تحدد المحكمة الجلسة المقبلة لحضور المُخْتَصَم , فإذا كان التبليغ لم يتم صحيحاً فتؤجل الجلسة إلى موعد آخر على أنه يجب تبليغ المُخْتَصَم تبليغاً صحيحاً , فإذا فبلغ المُخْتَصَم بطلب الاختصام ولم يحضر أمام المحكمة فتسري المرافعة بحقه غيابياً .

 ولم يحدد المشرع المصري ميعاداً معينا لقبول طلب اختصام الغير , ومن ثم تطبق القاعدة العامة لقبول الطلبات العارضة على اختصام الغير باعتباره طلباً عارضاً , وهي وجوب تقديم الطلبات العارضة إلى ما قبل ختام المرافعة استناداً للمادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , ولكن ينبغي الّا يترتب على اختصام الغير تأخير الفصل في الدّعوَى , ومن اجل منع تعطيل الدعاوى أوجب القانون تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل ختام المرافعة في الدّعوَى .

وقد استقر الرأي على عدم جواز قبول طلب اختصام الغير الّا إلى حين ختام المرافعة , فلا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء هذا الميعاد , وذلك قياساً على باقي صور الدّعوَى الحادثة التي لا تقبل بعد ختام المرافعة  (1).

ولقد نص المشرع الفرنسي صراحة في  المادة (331/3) على أنه " ... يجب ان يتم اختصام الغير في وقت مناسب لكي يستطيع تقديم دفاعه " (2) , ومن ثم فان اختصام الغير يجب ان يكون في وقت مفيد للمُخْتَصَم لتحضير دفاعه , فإذا طلب أحد الخصوم اختصام الغير – ولو قبل ختام المرافعة – بعد ان تكون الدّعوَى قد قطعت شوطاً بعيداً , فإن ذلك يمثل خطراً عليه ويخل بحقه في الدفاع , ومن ثم يعطي للمحكمة سلطة رفض طلب اختصامه (3) . إذْ قيد المشرع الفرنسي وقت تقديم الطلب بشرط ان لا تكون الدعوى قد قطعت شوطاً كبيراً وتهيأت لإصدار حكم فيها .

فطول نظر محكمة أول درجة للدعوى يمكّن الخصوم من ان يطلبوا اختصام الغير , سواء قبل الكلام في الموضوع ام بعده أو قبل التقدم بطلبات عارضة اخرى أو بعدها , فإذا ما قررت المحكمة ختام المرافعة فان طلب الاختصام يكون غير مقبول , على أنه إذا قررت المحكمة ختام المرافعة , واراد أحد الخصوم أن يختصم شخصاً من الغير , فأن له ان يطلب أولاً من المحكمة فتح باب المرافعة استناداً للمادة (157/2) من قانون المرافعات المدنية , وتملك محكمة الموضوع في تلك الحالة سلطة تقديرية واسعة في اجابة هذا الطلب أو رفضه . فإعادة الدّعوَى إلى المرافعة من سلطة المحكمة مادامت قد اتاحة للخصوم فرصة ابداء دفاعهم , ولا مؤاخذة عليها ان هي التفتت عن اجابة طلب اعادة الدّعوَى للمرافعة  , أو اغفلت الإشارة اليه , فذلك يعد بمثابة رفض ضمني له  (4).

ولكن إذا اجابت المحكمة الخصم إلى طلبه بفتح باب المرافعة , فإنه يمكن التقدم في تلك الحالة بطلب اختصام الغير . ويراعى أنه إذا كان باب المرافعة يعتبر مفتوحاً , اي إذا كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم وسمحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال مدة معينة مما يعطي للخصوم حق التقدم خلال تلك المدة بطلبات عارضة بشرط اطلاع الخصم الآخر عليها (5) , ويرى بعض الفقه عكس الرأي المتقدم إذْ أنه لا يجوز خلال تلك المدة التقدم بطلب اختصام الغير , لان باب المرافعة لا يكون مفتوحاً في تلك الحالة - خلال هذه المدة - الّا بالقدر الذي صرحت به المحكمة وهو تقديم المذكرات , ومن ثم ليس للخصوم الخروج عن هذا الاطار  (6).

وخلاصة كل ما تقدم ان طلب اختصام الغير المقدم في المدة بين افهام ختام المرافعة وبين الموعد المعين للنطق بالحكم لا يعد باطل , ولكنه كأصل عام واجب الرفض , ولو توفرت جميع شروط قبوله , لأنه شأنه شأن اي دعوى حادثة يجب ان تقدم إلى ما قبل ختام المرافعة , ولكن يتوجب الّا يرفض طلب الاختصام إذا كان ضرورياً للفصل في الدّعوَى , بل يتوجب فتح باب المرافعة مجدداً لأجل النظر في قبوله , ولا يصح اصدار قرار بقبوله قبل فتح باب المرافعة . معنى هذا ان التأخير في تقديم طلب الاختصام وان كان لا يمنع قبوله الّا أنه يجب ان لا يؤخر الفصل في الدّعوَى  (7).

ويمكن أن يقدم طلب اختصام الضامن في أي وقت أثناء سير الدّعوَى بالشروط نفسها التي يقدم بها طلب اختصام الغير (8) . وهذا كله نابع من فلسفة المشرع في تحديده لأوقات معينة يجب اتخاذ الإجراءات خلالها , فان القانون إذا تطلب اتخاذ اجراء في موعد معين فان عدم مراعاته يؤدي إلى سقوط الحق في القيام به , ومن ثم فان عدم مراعاة طالب الاختصام للوقت المسموح به لتقديم طلباته يؤدي إلى سقوط حقه في تقديم هذا الطلب , وكذلك إذا ما قدم هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المحدد له , فلا يترتب عليه اي أثر إذْ يعتبر كأن لم يكن .

 وإذا أمرت المحكمة باختصام الغير في الدّعوَى المنظورة أمامها عينت ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله , أي أنها تؤجل نظر الدّعوَى إلى موعد يسمح بإعلان الغير بالدخول فيها وتحضير طلباته في الدّعوَى ووجوه الدفاع عن حقه الذي قد يضار بالحكم فيها , ويراعى عندئذ مواعيد التكليف بالحضور , فتكون هي الحد الأدنى لميعاد الحضور الذي تعينه المحكمة لمن تأمر بإدخاله , يضاف اليها الوقت الكافي لإجراء الإعلان (9) . ويجب ان تتحقق المحكمة من صحة تبليغ المُخْتَصَم في الدّعوَى في حالة غيابه ليتسنى له الحضور , فيجب عليها تأجيل الدّعوَى لجلسة تالية مع أمرها من قام باختصامه بإعادة تبليغه تبليغاً صحيحاً.

وكل ذلك يحتاج إلى وقت وجهد ونفقات , لذلك ندعو المشرع إلى وجوب تبسيط اجراءات الاختصام لكي لا تكون عقبة لتأخير حسم الدعاوى . فدائماً ما يحرص المشرع على ان يصدر الحكم القضائي في وقت معقول وسريع , الّا ان ممارسة الخصوم لحقوق الدفاع والطلبات التي يتقدمون بها إلى المحكمة وسوء استعمالهم لوسائل التقاضي قد تعيق تحقيق ذلك .

__________

1- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 653 . محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 637. د ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974   , ص 607 . صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 309.

2- ينظر النص الفرنسي المشار اليه سابقاً , ص 62 من الرسالة .

3- سوليس وبيرو  , جزء 3 , ص 915 . مشار اليه لدى د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006   , ص 71 .

4- د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 69 – 70 .

5- د. احمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008 , ص 307 .

6- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 478 .

7- د فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 328 .

8- RESPONSABILITé CIVILE EN BREF, N. 11-AVRIL 2013, YVONS BLAIS, MONTEREAL, QUEBEC, P 924..

9- د. عبد المنعم الشرقاوي, الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة ,1951 , ص 323 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .