أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-7-2022
2240
التاريخ: 21-2-2017
5427
التاريخ: 14-7-2022
1805
التاريخ: 26-5-2022
5411
|
ليس هناك من ينكر ضرورة العدل في حياة الناس ، والقاضي هو الشخص الذي اناطت به التشريعات مهمة تطبيق القانون الموضوعي والإجرائي في الدعاوى التي تعرض عليه بعد أن حصل على تأهيل قانوني كاف لأداء المهام المنوطة به ، وقد ادرك المشرع أهمية وخطورة الدور الذي يقوم به القاضي فهو يضطلع بأهم مشكلة تهم الانسان في حياته الا وهي قضية العدل .
فالعمل الذي هو حق لكل مواطن ، لا يمكن أن يكون سلعة غالية أو بعيدة المنال عليه، فتحقيقه يعتمد على توخي مبدأ الاقتصاد في الإجراءات القضائية بمعنى أن تجري وتتم كل الإجراءات القضائية في مواعيد محددة وثابتة ، تتناسب مع طبيعة الإجراءات القضائية ، بحيث لا تكون طويلة ترهق كاهل القائم بتلك الإجراءات ، ولا تكون قصيرة تفقد الخصم فرصة تهيئة دفاعه وتحضيراته الأخرى (1).
من هنا تبدو أهمية المواعيد الإجرائية ، في الربط بين إجراءات الخصومة ، باعتبارها أحد المظاهر الشكلية في قانون المرافعات الى جانب الأوضاع التي حددها القانون ، كما أنها ترمي الى تحديد النشاط الإجرائي للخصوم بمدة من الزمان (2).
كما أن الغاية منها تحقيق غرض تنظيمي ، يتكفل بحسن سير الدعوى والمرافعة ، من خلال الحيلولة دون إطالة أمد النزاع من خلال الفصل في الدعاوى المقامة من اجله ، والحد من أسباب التسويف والمماطلة ، وتوفير الفرصة للخصم لاعداد وسائل الدفاع (3) ، وهذا يقتضي حمايتهم من المفاجأة وتمكينهم من فرص اتخاذ ما يرون من إجراءات التقاضي في ترو ، فضلا عن أنها تؤدي الى التوفيق بين المبدأ الذي يقضي بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات رعاية للخصوم لكي تستقر مراكزهم القانونية ، وهذا يحقق أهم المبادئ والأهداف الأساسية في قانون المرافعات وهو تحقيق القضاء العادل العاجل (4).
لذلك نجد من التشريعات المقارنة (5) ،حرصت على أنها تعطي للأطراف مواعيد ثابتة، قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الدعوى من أجل إعداد دفاعه وأدلته قبل حضوره أمام المحكمة.
اما بخصوص مدى تعلق المواعيد الإجرائية بالنظام العام ، فأن قانون المرافعات المدنية ينظم موضوعات متعددة ومتنوعة ، تختلف في أهميتها وطبيعتها ، لذلك من العسير أن نضع قاعدة عامة بشأنها تحدد ما اذا كانت هذه القواعد في جملتها من النظام العام أم لا، وانما يتعين البحث في طبيعة هذه القواعد كلا على حدة.
الآن البحث في مدى تعلق المواعيد الإجرائية بالنظام العام ، هي من المسائل المهمة لدى الفقه الإجرائي ، لما لفكرة النظام العام (6) ، من أهمية لدى مختلف التشريعات ، سواء في مجال القواعد القانونية بصفة عامة، أو في مجال قانون المرافعات المدنية بصورة خاصة. فالقاعدة القانونية ، إما أن يكون الغرض منها تحقیق وحماية المصالح الخاصة
للأفراد، وإما أن يكون الغرض منها تحقيق المصلحة العامة، وتعلق القاعدة القانونية بالنظام العام عندما يكون حكمها امرأ لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ومرجع ذلك أنها قواعد تتعلق بالمصلحة العامة (7).
بناء على ما تقدم يمكن القول بأن تعلق المواعيد الإجرائية بالنظام العام ، عندما يكون الغرض من تحديدها تحقيق مصلحة عامة ، ويترتب على علم مراعاة هذه المواعيد فوات تحقق هذا الغرض ، في حين أن عدم تعلق المواعيد الإجرائية بالنظام العام ، يعني أن الغرض المراد تحقيقه من تحديدها يتعلق بالمصلحة الخاصة، ويترتب على علم مراعاة هذه المواعيد فوات تحقق هذا الغرض (8).
ان مسالة تحديد ما اذا كان ميعاد ما من المواعيد الإجرائية ، يتعلق بالنظام العام أو لا، ليس بالأمر السهل ، لكن السهولة تكمن عندما يدخل المشرع بشكل صريح وواضح بان ميعاد ما يتعلق بالنظام العام أو لا يتعلق به ، فمثلا نرى أن مواعيد الطعن تتصل بتنظيم إجراءات الخصومة ، وترمي بالضرورة إلى وضع حد للنزاع ولذا فهي تتعلق بالنظام العام (9) ، ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في اتخاذ الإجراء (10).
لكن الاشكال يثار عندما يسكت المشرع عن بيان مدى تعلق تلك المواعيد بالنظام العام من عدمه , لذا يرى جانب الفقه(11)، أن التقرير بما اذا كان ميعاد ما من المواعيد الإجرائية يتعلق بالنظام العام أو لا، يتحتم أن يتم البحث عن طبيعة كل ميعاد على حدة ، وعن الغرض الذي قصد الشارع تحقيقه بتقرير هذا الميعاد، فإن كان الغرض منه تحقيق مصلحة عامة ، فالميعاد يتعلق بالنظام العام ، أما اذا كان الغرض من الميعاد تحقيق مصلحة خاصة متعلقة بالاقراد ، فإن ذلك الميعاد لا يتعلق بالنظام العام.
من خلال ما تقدم أرى أن الرأي أو المعيار الذي أنتهجه هذا الجانب من الفقه لبيان مدى تعلق المواعيد الإجرائية بالنظام العام ، من خلال البحث عن الغرض الذي قصده المشرع ، جدير بالتأييد على اعتبار أن فكرة النظام العام فكرة تتسم بالمرونة وتختلف من زمان الى آخر .
أما عن ابرز النتائج المترتبة على اعتبار الميعاد من المواعيد الإجرائية متعلق بالنظام العام ، لا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالف احكامها، فمثل هذا الاتفاق لو تم فلا أثر له ولا تتقيد به المحكمة ، ومن ناحية اخرى للخصوم أن يتمسكوا بقواعد النظام العام وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وامام أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ، كما تلتزم المحكمة باعمال هذا القواعد من تلقاء نفسها (12) ، كما أن للقاضي اثارتها ولو لم يتمسك بها الخصوم (13).
كما أن اعتبار میعاد ما من المواعيد الإجرائية من النظام العام ، فإن الجزاء المترتب على عدم مراعاته ايضأ تتعلق بالنظام العام (14).
والعكس على ما تقدم يترتب على عدم اعتبار میعاد ما من المواعيد الإجرائية من النظام العام ، امكانية اتفاق الخصوم على مخالفتها ، كما يمكن التنازل عنها ، ولا يتمسك بها الا صاحب المصلحة ، ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (15).
_______________
1- نقلا عن : د. ادم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط1، بغداد، 1987 ، ص 51.
2- ينظر : د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، منشأة المعارف الإسكندرية، 1986، ص 766
3- ينظر : د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي التقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية ، ط1، دار المهد، عمان ، 1983، ص 103.
4- ينظر : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 159.
5- تنظر المادة (22) مرافعات عراقي، تقابلها المادة (66) مرافعات مصري.
6- النظام العام : عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في مكان ما وفي زمان ما ، وهي فكرة مرئة تختلف من نظام الى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ينظر : د. اشرف وفا محمد ، تنازع القوانين في مجال التقادم ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2006،ص265. علياء احمد مبارك الزوبعي ، دور الأرادة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2006، ص 171.
7- ينظر د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الدار الجامعية، بيروت 1989 ، ص 492 - 493.
8- ينظر : د. امال احمد الفزايري ، مواعيد المرافعات / دراسة مقارنة ، مطبعة اطلس ، القاهرة ، 1977، ص 142.
9- ينظر محمد احمد عابدين ، خصومة الاستئناف امام المحاكم المدنية ، مطبعة اطلس ، القاهرة ، 1987، ص 32.
10- تنظر المادة (171) مرافعات عراقي ، المادة (215) مرافعات مصري ، المادة (538- 541) مرافعات فرنسي.
11- ينظر د. امال الفزاري ، المصدر السابق ، ص 145.
12- ينظر : د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة، التنظيم القضائي في ليبيا ، جامعة قاريونس، بنغازي، 1978، ص 19.
13- ينظر : د. فارس علي عمر علي الجرجري، عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية / دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد 27، لسنة 2006، ص 85.
14- ينظر د. امال الفزايري، المصدر السابق ، ص 146.
15- ينظر : د. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1980، ص104.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|