المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

البشارة بالامام المهدي عجل الله فرجه
31-07-2015
رسالة حبيب إلى أبيه
24/12/2022
الإستعاذة
22-9-2016
الكمية المتجهة
30-7-2017
Apparent mismatches between meaning and structure
2024-02-03
تحضير مونة الجـبـس
2023-03-04


تعريف الجريمة المنظمة في الفقه الإسلامي  
  
3397   10:58 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الشريعة الإسلامية منهاجا متكاملا، صالحة لكل زمان ومكان، بفضل ما تتضمنه من أحكام، بعضها مفصل فيه، والبعض الأخر ورد بصورة مجملة، على أن يتولى علماء الأمة ومجتهديها مسألة تفصيلها، على حسب الظروف والأوضاع. ورغم اعتبار الشريعة الإسلامية قديمة في ورودها، إلا أن الحقيقة الدامغة، أنها سبقت التشريعات الجزائية، سواء المتخذة على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام، بفضل ما تزخر به من نصوص شرعية واردة في القران الكريم والسنة النبوية( 1)، فضلا عن مصادر التشريع الأخرى.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعد شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة أنزلها الله سبحانه وتعالى، على نبيه الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فهي لم تأت لجماعة معينة أو لدولة معينة، وٕانما جاءت للناس كافة وهي شريعة الزمن كله، فقد صيغت بطريقة لا يؤثر عليها مرور الزمن، فقواعدها العامة ونظرياتها الأساسية غير قابلة للتغيير والتبديل على عكس النصوص القانونية ال وضعية التي تتصف بصفة التأقيت، فهذه الأخيرة جاءت لتنظيم شؤون الجماعة، وهي في ذلك قواعد متأخرة عن الجماعة، أو في  مستوى جماعة اليوم ومتخلفة عن جماعة الغد(2)  وتطبيقا لذلك يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية فاقت القوانين الوضعية في معالجتها لظاهرة الجريمة المنظمة، ويرجع السبب في ذلك إلى ما تتوفر عليه من وسائل في مجال الوقاية من الجريمة وردع مرتكبيها، ويظهر ذلك من خلال مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية ومكافحة سائر الأنشطة الإجرامية، التي أضحت اليوم تشكل أهم موارد الجماعات الإجرامية المنظمة، التي تساهم في وجودها وبقائها واستمرارها، كالدعارة والاتجار في الخمور والمخدرات.

تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى ارتكاب الأنشطة الإجرامية في نطاق واسع بتعدد الجناة والاتفاق المسبق بينهم، وتجريم هذا السلوك يجد له أساسا في الشريعة الإسلامية، محددا بقوله تعالى: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (3) تناولت الآية الكريمة السابقة الاتفاق الجماعي على مقارفة الجرائم والسعي في الأرض فسادا، وهو ما أطلق عليه الفقهاء، " جريمة الحرابة "، التي تعتبر أقرب صورة للجريمة المنظمة في الشريعة الإسلامية، لوجود ارتباط كبير بينهما من حيث المعنى، إلى درجة توحي بأن الجريمة المنظمة ما هي إلا صورة متطورة لجريمة الحرابة.  والحرابة مأخوذة من المحاربة، بمعنى المغالبة، وهي العصابة التي تتكون لإزعاج الأمنيين والتعرض لهم بسلب أموالهم أو قتلهم، وهي مستمدة من الآية المذكورة أعلاه فكأنما الله عز وجل أطلق على من يزعج الآمنين أنه محارب لله ولرسوله الكريم- صلى  الله عليه واله وسلم-، بصورة فيها مبالغة، لعظم حق الإنسان عند الله جل جلاله(4) البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب، اعتمادا على الشوكة مع البعد  تعني الحرابة عن الغوث، أي أن الجاني اعتمد على القوة الإجرامية في إدخال الرعب في نفس المجني عليه (5)  وترجع حكمة تجريم الحرابة إلى المحافظة على الأنفس والأموال واستتباب أمن المجتمع واستقراره، والحث على العمل الذي يصلح به حال البلاد والعباد. فمما لا شك فيه أن التجار الذين ركنهم وعمادهم الضرب في الأرض، كما قال الله تعالى: " ... وءاخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ..." (6) سيسعون إلى بذل قصار جهدهم في استثمار أموالهم وتنميتها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عظيم النفع على المجتمع وأفراده، من خلال ازدهار النشاط وتقوية الاقتصاد وتعميم الرخاء، متى أمنوا في أسفارهم واطمأنوا إلى أن أموالهم محفوظة ومكاسبهم مصونة، لا تمتد إليها أيدي المحاربين وذوي الأطماع  الخبيثة والأغراض الدنيئة(7) وبناءا على ما تقدم يمكن القول بأن الجريمة المنظمة تتفق إلى حد بعيد مع جريمة الحرابة وذلك من خلال الأفعال المادية والمعنوية المكونة لكل جريمة، وأيضا من حيث خصائص كل واحدة منهما، إضافة إلى الحكمة المتوخاة من وراء تجريمهما. وحتى وٕان وجد اختلاف بينهما يبقى في حدود أنه اختلاف شكلي فرضه اختلاف الأزمنة بين الجريمتين، إذ أن تطوير أحكام الحرابة يجعلها تنسجم مع حقيقتها المعاصرة.

____________

1- مسفر بن حسن القحطاني، مقال بعنوان: الجريمة المنظمة بين الفقه الإسلامي والتشريعات العربية المعاصرة  المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 25 . ص 73

2- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان بدون سنة طبع. ص 15 وما يليها.

3- الآية 33 من سورة المائدة.

4- عبد العزيز محمد محمد محسن، جريمة الح ا ربة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، ط الأولى، دراسة   مقارنة مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر، سنة 2013 . ص 79

5- عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت  لبنان، بدون سنة طبع. ص 263

6- الآية 20 من سورة المزمل.

7- عبد العزيز محمد محمد محسن، مرجع سابق. ص 105




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .