أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
![]()
التاريخ: 22-3-2016
![]()
التاريخ: 2024-02-25
![]()
التاريخ: 15-3-2018
![]() |
لم يتناول التشريع الجزائري صراحة تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وٕانما اكتفى فقط بذكر بعض الإجراءات الجزائية الخاصة المقررة لهذه الجريمة، على الرغم من الانتشار الهائل لهذه الجريمة، والذي يعود بالأساس إلى الموقع الجغرافي للجزائر إضافة إلى الظروف والأزمات التي سادت البلاد خلال العشرية الممتدة من بداية التسعينات إلى بداية الألفين، أين ظهرت أشكال جديدة للجريمة واتسعت مجالاتها، لاسيما في مجال التهريب وابتزاز الأموال العمومية، إلى جانب الاتجار بالمخدرات الذي أضحى يأخذ أبعادا مروعة. بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المادة 176 هي الوحيدة التي تصلح لتحديد موقف المشرع من تعريف الجريمة المنظمة، مع العلم أن هذه المادة تم تعديلها بموجب القانون 4 /15 (1) ، وهي تقع في الفصل السادس المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي، تحت عنوان جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين، حيث جاء فيها " كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تألف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك، تكون جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل "
ما يلاحظ على التعريف السالف الذكر، وٕان كان هو الوحيد الذي يمكن اعتماده في موقف المشرع الجزائري اتجاه تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أنه لا يصلح لتعريف هذه الجريمة، نظرا لعدم استيعابه العناصر الجوهرية المميزة لها، لاسيما ما يتعلق منها بخاصية التنظيم، الاستمرارية، الوسيلة والبعد العابر لحدود الدولة. والجدير بالذكر أن موقف الجزائر كان واضحا اتجاه الاتفاقيات الدولية المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة المرتكبة في إطارها، إذ قامت بالمصادقة على جل الاتفاقيات المتخذة على المستوى الدولي والإقليمي، كما هو الحال في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( 2)، والمصادقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة(3) .
______________
1- القانون رقم 04- 15 مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل والمتمم للأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات ج.ر.ج.ج، ع 71 ، بتاريخ 10 نوفمبر 2004
2- مرسوم رئاسي رقم 02 - 55مؤرخ في 05 فبراير 2002 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 2000 ج.ر.ج.ج، ع 9، بتاريخ 10 فبراير 2002
3- مرسوم رئاسي رقم 04-165 مؤرخ في 08 جوان 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 ماي 2001 . ج.ر.ج.ج، ع 37 بتاريخ 09 جوان 2004
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|