المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



التمييز بين التظلم الاختياري والتظلم الوجوبي  
  
3234   01:59 صباحاً   التاريخ: 19-2-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص 16-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لعملية التفرقة بين التظلم الاختياري والوجوبي أهمية كبيرة، وذلك لاختلاف النتائج القانونية، كما أن عملية التفريق بينهما ليست واضحة.

ولم يتعرض الفقه والقضاء الإداريان لمعيار التميز بين التظلم الاختباري والوجوبي، ولكن معيار التفريق بينهما هو إرادة المشرع، فهو الذي يضع القواعد القانونية التي تقرر جعل تقديم التظلم اختياريا أو وجوبية، وهو الذي يتولى صياغتها من الناحية القانونية، عليه قد تكون أرادة المشرع واضحة وصريحة في اعتبار التظلم وجوبية حينما يوجه خطاب القاعدة القانونية بصيغة الوجوب (1) .

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن المادة (12) من قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم 12 لسنة 1992 التي نصت على انه ( يلزم أن يقدم التظلم خلال مدة الستين يوم التالية للعلم بالقرار حتى يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء ....) (2).

وقد تكون أرادة المشرع صريحة وواضحة في اعتبار التظلم اختياريا"، كأن يمنح المشرع صاحب الشأن صلاحية جوازية التقرير جوي التظلم الإداري، ويتجلى ذلك حينما تتوجه القاعدة القانونية بخطابها بصيغة الاختبار، والأمثلة على ذلك نص الفقرة (أ) من المادة (47) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (25) لسنة 1997 التي نصت على أن الرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه )(3).

وقد تكون أرادة المشرع صريحة أيضا في اعتبار التظلم اختياريا أذا أغفل المشرع موضوع التظلم الإداري كلية ، فيعد هذا السكوت دليلا على أن تقديم التظلم متروك لتقدير صاحب الشأن وخاضع للقواعد والمبادئ العامة ، فالأصل كما رأينا أن التظلم اختياري ما لم يقرره المشرع بشكل وجوبي ، وأحيانا يلجا المشرع إلى القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة عن كشف أرادة المشرع واستخلاصها وقد يصيب أو يخطئ في هذا الكشف(4).

___________

1- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004،ص451

2-  د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005 ،ص 166 .

3- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص 451 .

4-  علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص 452




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .