المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

تروك الاعتكاف
4-9-2016
خبر الواحد
5-2-2017
7- علاقة مملكة اشور واشنونا
23-9-2016
deletion (n.)
2023-08-07
عبادة الإمام الحسن ( عليه السّلام )
2-6-2022
الطفرات المرافقة Co – Mutations
13-11-2017


الرقابة على التكييف القانوني للوقائع  
  
8647   08:50 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص157-167
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

متى ما استطاع القاضي الاداري ان يتحقق من الوجود المادي للوقائع التي بنيَّ عليها قرار الضبط الاداري ، فانه ينتقل في مرحلة لاحقة للتحقق كون الوقائع المادية الموجودة هي التي جعلها القانون سبباً للقرار بحيث يكون النص القانوني قابلاً للتطبيق بصدد الوقائع المتحققة.  ويقصد بعملية التكييف القانوني كونها ((ادراج حالة واقعية معينة داخل اطار فكرة قانونية ، بحيث يمكن ان يحمل القرار المتخذ عليها باعتبارها دافعاً مشروعاً لاتخاذه))(1)، او هي ((اعطاء الواقعة الثابتة لدى رجل الادارة ، اسماً وعنواناً يحدد موضوعها داخل نطاق قاعدة القانون التي يراد تطبيقها ، او يدخلها ضمن الطائفة القانونية من المراكز او الحالات المشار اليها في قاعدة القانون))(2). وتستلزم عملية التكييف القانوني من القائم بها ، اجراء التطابق بين الوقائع المادية المتحققة وبين النصوص القانونية واجبة التطبيق على الوقائع المذكورة، الامر الذي يتطلب الإلمام الكامل بعنصري القانون والوقائع بوقت واحد ، فالقاعدة القانونية تتصف عادة بالعمومية والتجريد, الامر الذي يتطلب من القائم بالتكييف ان يستخلص قاعدة تطبيقية من النص العام وذلك من خلال تخصيص النص القانوني باعطائه معنى اكثر تحديداً او اقل عمومية مما هو عليه، اما بالنسبة للواقعة المادية فلابد من رفعها الى مستوى عمومية النص القانوني، وذلك من خلال اغفال العناصر المحيطة بها والتي تكون عديمة الجدوى بالنسبة لها، والعمل على ابراز الصفات الجوهرية فيها ، والمميزة لها من الناحية القانونية بحيث يمكن رفعها من حالتها الفردية الى عمومية النص، وعلى هذا الاساس يمكن اجراء التطابق عن طريق تخصيص القاعدة القانونية وتجريد الواقعة المادية.(3) واذ كانت عملية التكييف القانوني للوقائع ،يمكن ان تتم من قبل سلطة الضبط الاداري ، والتي قد تتمتع فيها بسلطة تقديرية ، الا انها يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري بغية التحقق من صحة الوصف القانوني الذي تضفيه سلطة الضبط الاداري على الوقائع التي تستند اليها عند اصدار قرارها الاداري .(4) وقد شهدت الرقابة القضائية بهذا الصدد تطورات متلاحقة ، فبعد أن  كانت عملية التكييف القانوني تعتبر سابقاً مسالة وقائع وليست مسالة قانون ، بحيث تكون خارجة عن اختصاص القضاء الاداري ، الا انها  وفي مراحل لاحقة اصبحت تعد عملاً قانونياً تخضع لرقابة القضاء الاداري ، باعتبارها تمثل عملية تفسير للقانون لغرض التوصل الى امكانية تطبيقة على الوقائع المادية.(5) ان البحث في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في قرارات الضبط الاداري ، انما يقتضي بيان موقف القضاء الاداري الفرنسي والمصري والعراقي .

الفرع الاول :موقف القضاء الاداري الفرنسي:

سارت احكام القضاء الاداري الفرنسي على رقابة التكييف القانوني للوقائع، وبغض النظر عما اذا كانت السلطة الممنوحة للجهة الادارية هي سلطة مقيدة ، وذلك عندما تكون الوقائع شرطاً يفرضه القانون لغرض تدخل الجهة الادارية ، ام كانت  سلطة تقديرية عندما يجيز لها القانون التدخل دون التقيد بتوافر وقائع معينة.(6) وكانت اول احكام مجلس الدولة الفرنسي بصدد الرقابة على تكييف الوقائع في قرارات الضبط الاداري ، في قضية جومل"gomel"، وبموجبه الغى مجلس الدولة الفرنسي القرار الاداري الصادر من سلطة الضبط الاداري والمتضمن رفض الترخيص للسيد جومل"gomel" بالبناء في احد الميادين في مدينة باريس، بأدعاء ان البناء المذكور من شانه تشويه جمال الميدان المذكور ، والذي يُعد من المواقع الاثرية، واثر ذلك فان مجلس الدولة قد مارس رقابته على الوجود المادي للوقائع وكذلك رقابته للتكييف القانوني للوقائع ، اذ تبين للمجلس ان الميدان المذكور لم يكن من المواقع الاثرية، وبالتالي فقد توصل الى ان رفض سلطة الضبط الاذن للطاعن بالبناء يعد خطأً في تطبيق القانون الذي تم الاستناد اليه والصادر عام 1911 ، الامر الذي يوجب الغاء القرار الاداري(7). تواترت احكام القضاء الاداري الفرنسي اللاحقة في ممارسة الرقابة  على التكييف القانوني للوقائع، اذ سبق لوزير الداخلية ان اصدار قراره الاداري بمنع عرض وبيع احدى المجلات استناداً للقانون المؤرخ 16/مايو/1949 الذي سمح له بمنع عرض او بيع الصحف والمجلات للأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً في حالة ثبوت الإباحية فيها وعندما تم الطعن بالقرار المذكور ، فقد وجد مجلس الدوله عند ممارسته للتكييف القانوني للوقائع كون صفة الإباحية تنطبق على المجلة موضوع الطعن الامر الذي دفعه الى الاقرار بمشروعية قرار سلطة الضبط الاداري وبالتالي رد الدعوى.(8) واذا كانت احكام القضاء الاداري الفرنسي قد استقرت  على ممارسة الرقابة على التكييف القانوني للوقائع الا ان مجلس الدولة الفرنسي قد استثنى من ذلك بعض القرارات من الرقابة المذكورة، باعتبارها تدخل ضمن السلطة التقديرية للجهة الادارية ، وبالتالي فقد اقتصرت رقابته فيها على الوجود المادي للوقائع فقط دون ان تمتد الى رقابة تكييفها القانوني ، ومن هذه القرارات القرارات المتعلقة ببعض مسائل الضبط الاداري من جهة والقرارات المتعلقة بالمسائل العلمية او الفنية من جهة اخرى.(9) اما عن استثناء بعض قرارات الضبط الاداري من الرقابة على التكييف القانوني للوقائع ، فانها تتمثل عادة (بقرارات الضبط العليا) كالقرارات الصادرة لتنظيم اقامة  الاجانب ونشاطهم في فرنسا ، والقرارات المتعلقة بابعاد الاجانب وطردهم من الاراضي الفرنسية او منع دخولهم اليها، والقرارات المتعلقة بمنع توزيع او بيع الصحف والمجلات الاخرى التي يصدرها  الاجانب داخل فرنسا كما يدخل ضمن هذا الاستثناء ايضاً القرارات الادارية الصادرة برفض الترخيص للمواطنين الفرنسيين لغرض السفر الى الخارج(10). ويبرر الفقه موقف القضاء الاداري الفرنسي من عدم اخضاعه لبعض قرارات الضبط الاداري لرقابة التكييف للوقائع الى اسباب عملية وسياسية وليست اسباب قانونية، على اساس ان مصلحة الدولة العليا هي التي تقتضي مثل ذلك الاستثناء ، لغرض فسح المجال امام سلطة الضبط الاداري في الحفاظ على مصلحة الدولة العليا باعتبارها اكثر قدرة من غيرها في ذلك.(11)  ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي والتي رفض فيها الرقابة على التكييف القانوني للوقائع والذي رفض فيه ممارسة الرقابة المذكورة فيما يتعلق بالقرار الاداري الصادر من وزير الداخلية والمتضمن رفض دخول احدى المجلات لفرنسا، كونها تنشر افكاراً تمثل تهديداً للنظام العام باعتبارها تدفع الشباب الى الامتناع عن اداء الخدمة العسكرية، حيث رفض مجلس الدولة التحقق من صحة وصف الإدارة لما تم نشرة في المجلة كونه يمثل تهديداً للنظام العام (12) . اما الاستثناء  الاخر الذي اورده مجلس الدولة الفرنسي في احكامه وامتنع فيه عن ممارسة رقابة التكييف القانوني بصدده، فهو يتمثل بالقرارات الادارية المتعلقة بالمسائل العلمية او الفنية ، وتبرير الاستثناء المذكور يعود الى ان اختصاص القاضي الاداري انما ينحصر في بحث المسائل القانونية عند نظره للدعوى المقامة امامه، اما فيما يتعلق بالمسائل العلمية او الفنية ، فلا يمكن للقاضي الاداري ان يتخذ قراراً حاسماً بصددها مالم يتم الاستعانة بالخبراء  من ذوي العلم والخبرة في مجال  اختصاصهم، لذلك وبدلاً من التظاهر بفرض رقابته على المسائل المذكورة، فقد عمد مجلس الدولة الفرنسي الى ترك تقدير القرار فيها  لسلطة الضبط الإداري ، كونها صاحبة الاختصاص الاصيل فيها ، وان لها من الامكانيات العلمية والفنية ما يجعلها اكثر قدرة وكفاءة من المحاكم في تحديدها، الامر الذي يوجب عدم فرض الرقابة عليها من قبل القاضي الاداري(13). ومن تطبيقات القضاء الاداري الفرنسي ، بصدد الامتناع عن رقابة التكييف  القانوني للوقائع في المسائل العلمية او الفنية ،ما قضى به مجلس الدولة من ان ((الحظر اصدره الوزير بناءً على تقرير لجنة فنية من اجل الصحة العامة ، وليس من طبيعة  تقبل المناقشة امام مجلس الدولة بموجب اختصاصه....))(14). وازاء توسع النشاط الاداري وتعدد مجالاته ، وما ترتب على ذلك من التوسع الحاصل في ميدان السلطة التقديرية للادارة ، وما يمكن ان يؤدي ذلك الى انحراف الادارة في اداء واجبها ، ولغرض حماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة، فقد ترتب على ذلك ان وجد مجلس الدولة الفرنسي ضرورة التوسع في الرقابة القضائية التي يمارسها تجاه القرارات الادارية ذلك بالشكل الذي يحقق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة من جهة وممارسة رقابة فعالة لحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة من جهة اخرى، وذلك ما دفع مجلس الدولة الى العمل من اجل الحد من حرية الجهة الادارية، من خلال استحداث نظرية الغلط البين، والتي استطاع من خلالها فرض رقابته على التكييف القانوني للوقائع لكافة القرارات الادارية دون استثناء.(15) ومن تطبيقات نظرية الغلط البين في احكام القضاء الاداري الفرنسي، الحكم الذي اصدره مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيد باردوف"Pardov" والذي الغى بموجبه قرار وزير الداخلية المتضمن ابعاد المدعي وهو لاجئ بلغاري طرد من فرنسا،  على اعتبار انه  (( لا يتضح من الاوراق ان وجود المدعي – وهو لاجئ سياسي بلغاري - على الاقليم الفرنسي يمثل تهديداً للنظام العام ومن ثم فان قرار وزير الداخلية بالابعاد يكون قد قام على خطا ظاهر في التقدير))(16). كما قضى مجلس الدولة الفرنسي ايضاً بتصديق الحكم الصادر من المحكمة الادارية في باريس والمتضمن رد الدعوى التي اقامها المدعي لغرض الغاء القرار الاداري الصادر من سلطة الضبط الاداري والمتضمن منعه من السفر الى الخارج لما يشكله ذلك من تعرض الامن العام للخطر وذلك بعد ان تبين لمجلس الدولة بان القرار الاداري الصادر بمنع المدعي من السفر وكونه يمثل خطورة على الامن لم يمكن مشوباً بخطأً ظاهر(17). فأن الاحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي قد اتجهت الى ممارسة الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع وبغض النظر عما اذا كانت القرارات الادارية الصادرة بهذا الصدد قد شابها خطا ظاهر من عدمه ، ومن ذلك مراقبة القرارات الادارية التي تصدرها سلطة الضبط والمتضمنة رفض منح الرعايا الاجانب من دول المجموعة الاوربية تصاريح الاقامة في فرنسا لمدة عشرسنوات قابلة للتجديد وفقاً للقانون.(18)

الفرع الثاني: موقف القضاء الاداري المصري:

سارت احكام القضاء الاداري المصري ومنذ انشائه عام 1947 على ممارسة الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في القرارات الادارية عموماً ، وقرارات الضبط الاداري على وجه الخصوص، وذلك على اعتبار ((ان كل قرار اداري يجب ان يقوم على سبب يبرر اصداره ، ويدفع  الجهة الادارية الى التدخل ، وهذا الشرط اكثر لزوماً للقرارات التي تمس الحريات الشخصية ، ويتمثل ركن السبب فيها ان يكون حقيقياً لا وهمياً ولا صورياً ، صحيحاً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من اصول ثابتة ومنتجة ، وقانونية ، بان تتحقق فيه الشروط والصفات والواجب توافرها قانوناً ...))(19). وتطبيقاً لذلك فقد قضت المحكمة الادارية العليا بان ((السبب هو الحالة الواقعية اوالقانونية التي تسوغ تدخل الادارة لاصدار قرارها، لاحداث مركز قانوني ، يكون الباعث علية ابتغاء مصلحة عامة، وللقضاء الاداري ان يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني... ))(20). وكذلك فان (( رقابة القضاء الاداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار مستمده من اصول موجودة او غير موجودة ،وما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً  سائغاً من اصول تنتجها مادياً او قانونيا ًام لا، اذ يتوقف على وجود هذه الاصول او عدم وجودها وعلى استخلاص النتيجة التي انتهى اليها القرار في هذه الاصول او فسادها ، وعلى صحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها مادياً او عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام او عدم قيام ركن السبب في القرار الاداري ومطابقته او عدم مطابقته  للقانون..))(21) اما في مجال رقابة التكييف القانوني للوقائع في قرارات الضبط الاداري الخاصة بحمل السلاح اوبيعه ، فان محكمة القضاء الاداري قد امتنعت عن ممارسة الرقابة المذكورة اول الامر ، اذ قضت بان(( المادة الثالثة من القانون رقم 8/لسنة1917 اذ نصت فقرتها الاولى والثانية على ان وزير الداخلية حرٌ في منح الترخيص او رفضه او تجديد مدته او قصره على انواع معينة من الاسلحة ..، تكون قد خولت الجهة الادارية سلطة تقديرية واسعة  النطاق في اصدار قرارها بسحب الرخصة ، وذلك حسبما تراه من ظروف  الحال وملابساته بما لا معقب عليها فيه من محكمة القضاء  الاداري...))(22). لكن المحكمة المذكورة قد رجعت عن قضائها  السابق لاحقا ، اذ قضت بأن ((امتناع وزارة الداخلية عن تجديد ترخيص السلاح للمدعي استند الى سبب وحيد يتمثل في اتهامة في جناية ، ومن ثم يتعين مراقبة مشروعية القرار  المطعون فيه ،في ضوء هذا السبب ، واستظهار  مدى ما تكشف عنه الوقائع الثابتة في حق المدعي في تلك الجناية من اخلال بالامن العام او تهديده...))(23). وفي مجال الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في القرارات الادارية المتعلقة بالمسائل العلمية والفنية ، فان مجلس الدولة المصري قد مارس تلك الرقابة في حالة ما اذا كانت تلك القرارات متعلقة بالحريات الشخصية ، باعتبار ان للقاضي الاداري ان يندب ما يشاء من الخبراء في المسائل العلمية او الفنية ، وله ان يستند لها عند اصدار حكمه في القضية .(24). لذا فقد قضت المحكمة الادارية العليا بانه ((اذا كانت سلطة مراقبة الامراض العقلية في تقدير ما اذا كان الشخص مصاب بمرض عقلي ام لا ، هي في الاصل سلطة تقديرية باعتبارها من الامور الفنية ذات التقدير الموضوعي ، بحيث ما كان يجوز  التعقيب عليها الاعند اساءة استعمال السلطة، الاَّ لما كان الامر يتعلق بالحرية الشخصية فمن ثم يجوز للقضاء الاداري اتخاذ مايلزم للتحقق من قيام هذه الحالة المرضية او عدم قيامها وله في هذا الصدد ان يندب مَنْ يراهم من اهل الخبرة اذا قام لديه من الشواهد مايبر ذلك...))(25).

الفرع الثالث: موقف القضاء الاداري العراقي:

يمكن الوقوف على موقف القضاء الاداري العراقي من خلال عرض وتحليل الاحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الاداري او الهيئة  العامة لمجلس  شورى الدولة  او المحكمة  الاتحادية العليا ، وذلك بغية الوقوف على ممارسة القضاء الاداري العراقي لرقابته على التكييف  القانوني  للوقائع  في قرارات  الضبط الاداري. وتطبيقاً لرقابة القضاء الاداري  العراقي للتكييف القانوني  للوقائع ، ما قضت به  محكمة  القضاء الاداري  من ان ((.. الثابت في هذه الدعوى  ان المدعية هي التي قبضت ثمن بيع دار زوجها الذي تحققت  عنه الضربية  واحتفظت  به لنفسها دون ان تراجع دائرة رعاية القاصرين باعتبارها الجهة المسؤولة عن المحافظة على اموال القاصرين وان تودع الثمن لديها رغم كون البيع والتعهد بنقل ملكية عقار زوجها قد حصل خلاف احكام قانون رعاية القاصرين مما يستنتج منه ان الدار التي اشترتها لنفسها وهي الدار التي حجزها المدعي عليه كانت من مال زوجها المحجور  والمثقل بدين الضريبة وبالتالي تكون هي المسؤولة عن دفع هذا الدين مباشرة استناداً الى النص القانوني المشار اليه والاعتبارات التي تقدم ذكرها ، عليه يكون القرار الاداري المطعون  فيه  بحجز دار  المدعية لتامين  تسديد الضريبة موافقاً للقانون...))(26). كما قضت ايضاً بان (( المحكمة قد قامت بتحقيقاتها المتبقية وفاتحت  مديرية الجنسية  والاحوال المدنية عن مدى صحة المعلومات في دفتر النفوس المشار اليه وحيث لم يرد اي طعن بالتزوير عن صحة السند المذكور وان ظاهره لا يبعث على الشك به وبالمعلومات المذكورة فيه فضلا عن ان السندات الاخرى المبرزة والخاصة بوالد المدعي ووالدته وشقيقته المذكورين انفا وغيرها من الادلة  المرفقة  مايعزز الثقة  بدفتر النفوس  المذكور  والخاص بالمدعي وبالاخص ان الاسباب التي استند اليها القرار الاداري المطعون فيه والمشار اليها انفا في رفض تزويده بالتاييد المطلوب لعدم وجود اصل السند وعدم تصويره بالميكرو فيلم وغيرها من الاسباب كانت خارج ارادة المدعي الذي لم يتدخل باحداثها ... عليه قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بالغاء القرار الاداري المطعون فيه والزم المدعي عليه اضافة لوظيفته بتزويد المدعي بالتاييد المطلوب كونه مسجلاً ضمن احصاء عام 1934....))(27)  ومن تطبيقات القضاء العراقي ايضاً، ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا من ان ((المدعين طالبوا في دعواهم بمنحهم  الجنسية العراقية استنادا لاحكام المادة3/أ من قانون الجنسية رقم 26 سنة 2006 التي تنص (يعتبر عراقياً من ولد لاب عراقي او ام عراقية ..) ولم يطلبوا التجنس بالجنسية العراقية لان طلب التجنس يكون من غير العراقي المولود من اب غير عراقي او ام غير عراقية، واما المولود لاب عراقي او ام عراقية فانه يعتبر عراقياً بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية بصرف النظر عن جنسية الوالد الاخر، ابا كان ام اماً تطبيقاً لحكم المادة (18/ثانياً) من دستور جمهورية العراق والمادة (3/1) من قانون الجنسية  رقم 26 سنة 2006 اما ما ورد في المادة (6/ثانيا) من قانون الجنسية المشار اليه من حكم فانه لا يسري على من ولد لام عراقية ولا يتقاطع مع حكم المادة (18/ثانياُ)من الدستور والمادة (3/أ) من قانون الجنسية،لان نص المادة (6/ ثانياً) من قانون الجنسية تخص  الفلسطيني آبا الذي لم يولد لام عراقية ، وإذا فسرناه وفق ما ذهب اليه الحكم المميز ودائرة المدعي عليه فاننا نكون قد عطلنا حكم المادة (18/ثانيا) من الدستور ، مقابل ما تعتقده دائرة المدعي عليه والحكم المميز انه جاء اكمالاً لحكم المادة(6/ثانيا) من قانون الجنسية ، وهذا الاعتقاد اضافة الى تعارضه مع التدرج التشريعي الذي يضع نص الدستور في مرتبة اعلى من نص القانون ، فانه يصادر حق كفله الدستور لمن ولد لام عراقية ، عليه قرر نقص  الحكم المميز...))(28). كما قضت ايضا ً بالغاء القرار الاداري الصادر من وزارة المالية والقاضي  تعين السيدة( ب.ع.د) مشرفاً على املاك المدعيين ، وبالتالي تصديق الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري وذلك كونه ((صحيح وموافق للقانون.. اذ اصدرت المحكمة حكمها  طبقاً للادعاء  دون الزيادة وقضت بالغاء الامر الاداري الصادر من وزارة المالية والقاضي بتعين( ب.ع.د) امينا مشرفاً على الاملاك  العائدة للمدعية  بسبب ايقاع الحجز على الاملاك المذكورة بموجب قرار قاضي تحقيق المخابرات مستنداً في ذلك الى القانون رقم (11) لسنة1958 ( قانون تنظيم ادارة الاملاك المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم) وحيث ان قرار ايقاع الحجز على الاملاك العائدة للمدعية قد تم الغاؤه بموجب  الفقرة الثانية  من البند اولاً من الامر رقم (22) لسنة 2004 (رفع اشارات الحجز الموضوعة لاسباب سياسية) والتي قضت بالغاء اشارات الحجز على الاموال  المنقولة وغير المنقولة العائدة للعراقيين والموضوعة لمصلحة دوائر وزارة الدفاع ومديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الامن العام والاجهزة الأمنية الاخرى المنحلة التي لاتترتب عليها مديونية للدولة او القطاع العام وذلك بتاريخ سريانه لذا فلم يعد للامر الاداري  الصادر من وزارة المالية المشار اليه اعلاه سند في القانون....))(29). واذا كانت احكام القضاء الاداري الفرنسي والمصري قد اوردت بعض الاستثناءات من اخضاع قرارات الضبط الاداري لرقابة التكييف القانوني للوقائع، فان محكمة القضاء الاداري في العراق قد استثنت القرارات الادارية الخاصة بالمسائل الفنية والعلمية من الرقابة المذكورة، اذ قضت بهذا الصدد من الحكم برد الدعوى المقامة على الجهة الادارية بغية الغاء القرار الاداري المتضمن رفض منح اجازة بناء للمدعي باعتبار ان ذلك الرفض انما يستند لاسباب فنية وغير خاضعة لاحكام القضاء الاداري,(30) الاّ ان المحكمة الاتحادية العليا لم تعتد بالاستثناء المذكور وعمدت الى نقض الحكم الصادر بهذا الخصوص باعتبار ((.. ان محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى اسرعت بردها للاسباب المبنية في حيثيات الحكم دون ان تقوم باجراء التحقيقات اللازمة للتاكد من وجود المشروع المشار اليه فعلا والمساحة  التي يتطلبها وموقعها وذلك بالاستفسار من مديرية التخطيط العمراني وهي الجهة المختصة بهذا المجال ، فيما اذا كان منح اجازة البناء للقطعتين يخالف التصميم الاساس من عدمه هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان قيام المدعى عليه اضافة لوظيفته برفض منح اجازة البناء وبالكيفية المبينة اعلاه دون الاستناد الى اسباب قانونية معتبرة بذلك يكون قد تعسف في استعمال سلطته وان قراره خاضع لرقابة القضاء الاداري..))(31).  ولئن كنا قد عرضنا لاهم الاحكام الصادرة من القضاء الاداري العراقي فان ما يمكن ان يستشف من الاحكام المذكورة عند تحليلها ، عدد من الملاحظات التي تتمثل بالاتي:-

سارت احكام القضاء الاداري العراقي ، على ذات النهج المتبع في احكام القضاء الاداري الفرنسي والمصري، من ممارسة الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في قرارات الضبط الاداري وذلك لغرض الوقوف على مدى انطباق الوقائع المتحققة  مع النص القانوني، الامر الذي يتطلب الغاء القرار الاداري المستند لوقائع غير متطابقة مع نصوص القانون

 لم يرد في احكام القضاء الاداري العراقي ، مايمكن الاستناد اليه في تاكيد وجود استثناءات على رقابة التكييف القانوني للوقائع ،حيث تم اخضاع كافة القرارات الادارية عموماً وقرارات الضبط الاداري خصوصاً للرقابة المذكورة.   

ان احكام محكمة القضاء الاداري كانت تخضع للطعن فيها تمييزاً امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ،وفقاً لما ورد عليه النص في القانون رقم 106 لسنة 1989( قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979)، وبعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005.(32) فقد تم انشاء المحكمة الاتحادية العليا بموجب الامر الرقم (30) لسنة 2005,(33) وكان من ضمن اختصاصاتها  بموجب المادة (4/ ثالثا) منه (النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري) وبصدور النظام الداخلي للمحكمة  الاتحادية العليا رقم(1) لسنة2005.(34) فقد ورد النص في المادة(7) منه على ان (( يقدم الطعن على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الاداري..)). ويتضح من ذلك ان الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري قد اصبح امام المحكمة الاتحادية العليا ، بينما لم يتم تحديد مصير الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ودورها في الوقت الحاضر الامر الذي يقتضي معالجة تشريعية بصددها من جهة، ومن جهة اخرى فان اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المحدد بنص المادة(4) من قانون المحكمة رقم(30) لسنة 2005 يتمثل  عموماً بفض التنازع الحاصل بالاختصاص  بين الحكومة المركزية والاقاليم ، والنظر في دستورية القوانين والانظمة ، ولا نجد مبرراً في جعل الطعن باحكام محكمة القضاء الاداري امام  المحكمة الاتحادية العليا ، كون ذلك يمكن  ان يشكل عبئاً امام المحكمة بزيادة الدعاوي المقامة امامها إضافة الى ان للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة من الخبرة الكافية كونها تنظر في الطعون المذكورة منذ انشاء القضاء الاداري في العراق عام 1989 ولغاية عام 2005، ما يجعلها  اكثر قدرة في ترسيخ دعائم القانون في احكام القضاء الاداري العراقي، لذلك نعتقد ان من الافضل ان يكون الطعن بالاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ، وان يترك للمحكمة الاتحادية العليا في العراق ممارسة اختصاصها الدستوري المشار اليه سلفاً ، لما يمكن ان يرتبه ذلك من اثار ايجابية سواء فيما يتعلق بسرعة البت بالطعون الواردة على احكام محكمة القضاء الاداري ام بحسن صياغة الاحكام القضائية بحيث تكون شاملة للمبادئ القانونية المستقرة لدى فقهاء القانون الاداري او الواردة في احكام القضاء الاداري في الدول التي لها خبرة ودراية كافية في هذا المجال.

___________________ 

1- د: سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004,ص539.

2- د: محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري, سلطاته وحدوده, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003،ص519.

3- د. محمد حسنين عبد العال: الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991،ص49.

4- د. . رمضان محمد بطيخ: الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها, دار النهضة العربية, القاهرة, 1994 ،ص110.

5- عصام عبد الوهاب البرزنجي: السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971، ص357.

6- محمد فريد سيد سليمان الزهيري: الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ،1989،ص42.

7-C.E4.Avril.1914.gomel,Rec.p.488,.S.1917-3-25M.LongEt outers:op.ct.P.188.         

          8- C.E.5,Dec,1956.Thibault,D.1957,p.20 .                                                                         

د:رمضان محمد بطيخ : الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها ، المصدر السابق ،ص123 .

10- محمود سلامة جبر: نظرية الغلط البيَّن في قضاء الالغاء, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1992 ،ص58.

11- ثروت عبد العال احمد : الرقابة القضائية على ملائمة القرارات الادارية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة اسيوط ،1991،ص181 .

12-C.E,4.Juin.1954,S,1954-3-78                                                                

13- محمد حسنين عبد العال: فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971،ص67.

14- قراره المؤرخ 22/ فبراير/ 1952 . اورده د. محمد الوكيل : المصدر السابق ،ص411.

15- د. يحيى الجمل : رقابة مجلس الدولة على الغلط البيَّن للادارة في تكييف الوقائع ،بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد،ع 1-2 ،(مارس، يونيو)، س41/ 1971، ص439.

16- قراره المؤرخ 3/2/1975، اورده .د عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995، ص435.

17- قراره المؤرخ 19/2/1975 اورده . رضا عبد الله حجازي: الرقابة القضائية على ركن السبب في اجراءات الضبط الاداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمه الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2001،ص199 .

18- قراراه المؤرخة 24/10/1990 و19/11/1990 ، اوردهما د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004،ص543.

19- قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 689/س14.ق في 18/4/1961. اورده د. عادل ابو الخير : الضبط الاداري وحدوده  ، المصدر السابق، ص436.

20- قرارها المرقم 159/س1ق.في 15/11/1955 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا, المكتب الفني، س1 ، ص43.

21- قرارها المرقم 1351/س8.ق في 22/ يناير /1965 مجموعة المبادي القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا, المكتب الفني، س8،ص349

22- قرارها الرقم 252 / س1. ق في 13/4/1948، مجموعة مجلس الدولة لاحكام القضاء الاداري ،س2،ص514.

23- قرارها الرقم 1097/س33. ق في 20/4/1982، اورده رضا عبد الله حجازي : المصدر السابق ،ص241. 

24- د. حلمي الدقوقي: رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لاعمال الضبط الاداري, دراسة مقارنة, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1989،ص224.

25- قرارها الرقم 467//س5 .ق في 27/6/1959، اورده  د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003 ص414.

26- قرارها المرقم 21/قضاء اداري /2002 في 3/4/2002 ، منشور في مجلة العدالة ،ع3( تموز ، اب، ايلول)2002 ،ص91.

27- قرارها المرقم 7/قضاء اداري / 2007 في 15/5/2002 منشور في مجلة العدالة ( تشرين الاول ، تشرين الثاني ، كانون الاول)2002،ص100.  

28- قرارها الرقم 26/ تمييز / اتحادية/ 2006 في 13/11/2006 اورده مكي ناجي : المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها ، ط1, دار الضياء للطباعة، النجف الاشرف ،2007 ،ص67.

29- قرارها الرقم 19/اتحادية/ تمييز /2006 في 19/7/2006، غير منشور.

30- قرارها المرقم 43/قضاء اداري /2006 في 10/5/2006 وغير منشور.

31- قرارها المرقم 18/ اتحادية/تمييز /2006 في 19/7/2006 غيرمنشور.

32- منشور في الوقائع العراقية ،ع 4012 ،،س47، 28، كانون الاول، 2005.

33- منشور في الوقائع العراقية، ع3996 ،س46،17 اذار ،2005.

34- منشور في الوقائع العراقية ، ع 3997،س46،2 ايار، 2005.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .