أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
435
التاريخ: 9-9-2016
383
التاريخ: 8-9-2016
445
التاريخ: 10-9-2016
721
|
هي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده، فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في صحته وفساده، ومحمولها الحكم بصحته وترتيب آثارها عليه، عبادة كان المشكوك أو معاملة، عقدا كان أو إيقاعا، وهذه نظير قاعدة الفراغ إلا أن مجراها عمل الغير ومجرى تلك القاعدة عمل نفس الشاك.
فإذا رأينا أحدا غسل ميتا أو صلى عليه فشككنا في صحة عمله جاز ترتيب آثار الصحة والحكم بسقوط الواجب عن ذمتنا.
وإذا رأينا عادلا يصلي الفريضة جاز إجراء أصالة الصحة في صلاته والاقتداء به.
وإذا وقع من أحد بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو طلاقها أو إتيان عمل استيجاري، حكمنا بالصحة في الكل ورتبنا عليها آثارها.
تنبيهات:
الأول: أنّ الدليل على القاعدة أمور:
أولها: الإجماع القولي
المستفاد من تتبع كلمات الأعلام في مواطن كثيرة من الفقه، كتقديمهم قول مدعي الصحة على مدعي الفساد ونحوه.
ثانيها: السيرة العملية من المسلمين
لو لا العقلاء على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في العبادات والمعاملات.
ثالثها: عموم التعليل الوارد في موارد قاعدة اليد،
فإنه «عليه السّلام» قال: «و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» فمعنى التعليل أن كل ما يلزم من عدمه وترك العمل به اختلال السوق فهو لازم العمل المحكوم بترتيب الأثر عليه، وادعي فيما نحن فيه أنه لو لا الحمل على الصحة لاختل السوق وبطل الحقوق.
الثاني: مورد جريان القاعدة ما إذا كان الشك في الصحة موضوعيا ناشئا من جهة اشتباه الأمور الخارجية،
لا حكميا ناشئا من ناحية الدليل، فإذا كان اعتقاد الإمام والمأموم وجوب السورة في الصلاة، فشك المأموم أن الإمام تركها عمدا أم لا حمل فعله على الصحة.
وإذا كانت شرطية العربية في النكاح محرزة عند الفاعل والحامل فشك الحامل في أن العاقد أخل بها عمدا أو نسيانا أم لا حمل أيضا على الصحة.
وأما إذا علم الشخص بأن الغير اشترى شيئا بالمعاطاة وشك في صحة المعاطاة شرعا فليس ذلك موردا لجريان هذا الأصل، وإن أمكن الحكم بالصحة تمسكا بعموم الأدلة وإطلاقها إلا أن هذه قاعدة أخرى وأصل لفظي يجريها الشخص في عمل نفسه وغيره لدى الشك في شمول العموم والإطلاق وأصالة الصحة المبحوث عنها أصل عملي.
الثالث: مورد القاعدة كما ذكرنا هو الشك في الحكم الوضعي وهي الصحة والفساد،
فالموضوع هو مشكوك الصحة والمحمول ترتيب آثار الصحة.
وأما إذا شك في حلية فعل صادر عن الغير وحرمته فهنا أصل آخر يسمونه بأصالة الصحة التكليفية وإن شئت فسمها بأصالة الحلية في فعل الغير، وبينه وبين أصالة الصحة تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا.
فإذا شككنا في أن كلام المتكلم أو أكله أو شربه وقع بنحو الحرام أو الجائز جرى حينئذ أصالة الإباحة دون أصالة الصحة، وإذا علمنا بوقوع المعاملة منه وقت النداء إلى صلاة الجمعة وشككنا في صحتها من جهة اختلال شرائطها جرى أصالة الصحة دون أصالة الإباحة للعلم بحرمتها التكليفية، وإذا شككنا في كون البيع الصادر منه ربويا أو غير ربوي جرى الأصلان.
ثم إن الدليل على قاعدة أصالة الحلية أخبار كثيرة تدل على لزوم حمل فعل المسلم على الحسن دون القبيح ففي الكافي في تفسير قوله تعالى: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» قال «عليه السّلام»: «لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو».
وفيه أيضا عن علي «عليه السّلام» قال: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا».
وما ورد مستفيضا أن: «من اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه، أو فلا حرمة بينهما، أو أنه ملعون» وغيرها من الروايات.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|