المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

/l/-vocalization
2024-04-22
متذبذب انهماري avalanche oscillator
10-12-2017
تسميم سياسي
13-11-2019
بعض الببتيدات المهمة حياتياً
2023-11-13
معنى الكلالة
2024-05-01
بورنسايد، وليم سنو
14-8-2016


الأمر هل يدلّ على المرّة أو التكرار  
  
421   08:12 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 347.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016 451
التاريخ: 9-9-2016 1181
التاريخ: 9-9-2016 618
التاريخ: 10-9-2016 320

ويقع البحث تحت هذا العنوان عمّا هو مدلول الأمر وهل هو طلب إيجاد متعلّق الأمر مرّة أو طلب ايجاد بنحو التكرار.

وهنا معنيان للمرّة والتكرار:

المعنى الاول : انّ المراد من المرّة هو الفرد من الطبيعة المأمور بها ، والمراد من التكرار هو الافراد.

فلو كان الأمر يدلّ على المرّة فهذا معناه انّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن فرد واحد من أفرادها ، ولو كان الأمر يدلّ على التكرار فمعنى ذلك انّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة في ضمن أفراد من غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو طولي أو عرضي.

المعنى الثاني : انّ المراد من المرّة هو الدفعة ، أي انّ المطلوب هو الانبعاث عن الأمر انبعاثا واحدا سواء كان بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعددة بمعنى انّ المكلف لو جاء بطبيعة المأمور به في ضمن فردين أو أكثر فإنّ ذلك يكون امتثالا واحدا لو كان الإتيان بهما عرضي عينا كما لو كان قد جاء بطبيعة المأمور به في ضمن

فرد واحد.

والمراد من التكرار هو الدفعات ، أي انّ المطلوب هو الانبعاث بعد الانبعاث بقطع النظر عن انّ الانبعاث الاول كان بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به في ضمن فرد أو في ضمن أفراد وهكذا الانبعاث الثاني والثالث.

فلو أمر المولى بالتصدّق على فقير فإنّ المطلوب ـ بناء على الدفعات ـ هو التصدّق بعد التصدق من غير فرق بين المجيء بطبيعة التصدّق ـ في الامتثال الاول ـ في ضمن فرد أو أفراد وهكذا الامتثال الثاني والثالث.

وبهذا اتضحت الثمرة المترتبة على الاختلاف في معنى المرّة والتكرار ، إذ انّ المرة بناء على انّها بمعنى الدفعة تتحقق بالفرد وبالأفراد ، وأما بناء على المعنى الاول فهي لا تكون إلاّ بفرد واحد والإتيان بأكثر من فرد يكون من التكرار ـ بناء وعلى المعنى الاول للتكرار ـ على انّ هذه الافراد الإضافية لا تكون من الامتثال لو كان المستظهر من الأمر هو الدلالة على المرة بالمعنى الأول.

والتكرار ـ بناء على الدفعات ـ لا يتحقق الاّ بنحو طولي حتى وان تضمنت كل دفعة مجموعة من الأفراد وأما بناء على انّه بمعنى الأفراد فهو كما يتحقق بنحو طولي كذلك يتحقق بالإتيان بالطبيعة في ضمن أفراد عرضية.

وكيف كان فقد ذهب المحققون الى عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا على التكرار ، نعم قد تستفاد مطلوبية المرّة أو التكرار من قرائن خارجة عن حاق الأمر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.