المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

حرف الصاد معجزة قرآنية
5-6-2016
التصنيف النباتي للحمضيات
11-1-2016
آداب الدعاء
22-6-2017
التواتر
10-9-2016
دور البروبايوتك في الانتاج البايولوجي
10-9-2021
التنبوء عن نصرين : دخول المسجد وفتح خيبر
3-12-2015


الإختيار  
  
568   09:51 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 86.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 381
التاريخ: 22-5-2019 641
التاريخ: 9-9-2016 279
التاريخ: 9-9-2016 339

الاختيار قد يطلق فيكون في مقابل الجبر، وقد يطلق فيكون في مقابل الاضطرار، وقد يطلق في مقابل الإكراه ، وقد يكون بمعنى الانتخاب عند ما يواجه العاقل الملتفت مجموعة من الخيارات فينتخب أحدها ويهمل سائر الخيارات. وتفصيل ذلك انّ الاختيار يستعمل في أربع حالات :

الاولى : ان يكون الفعل ناشئا عن رغبة ودون ان يكون هناك قاسر أو قاهر خارجي ألجأه على القيام بالفعل ، والاختيار هنا في مقابل الجبر والذي يكون الفعل معه ناشئا عن قاسر خارجي ، ولا فرق في مثل هذه الحالة بين ان يكون الفعل القسري محبوبا أو مبغوضا كما لا فرق بين ان يكون الفاعل شاعرا وملتفتا حين صدوره عنه أو ذاهلا وغافلا عن صدوره عنه ، ففي تمام هذه الحالات يكون الفاعل مجبورا وذلك لصدور الفعل عنه قهرا.

الثانية : ان لا يكون الفعل ناشئا عن خوف الوقوع في محذور لا يحتمل أو يكون تحمّله شاقا ، على ان يكون المحذور من سنخ الامور التكوينية الغير المتصلة بإنسان آخر ، والاختيار هنا يقابل الاضطرار ، ومثاله ما لو شرب الإنسان السائل الخمري حتى لا يقع في الهلكة لعدم وجود ما يسد به الرمق.

وهذا الاضطرار وان كان ينافي الاختيار بالمعنى المذكور إلا انه لا ينافي الاختيار بمعان اخرى.

الثالثة : ان لا يكون الفعل ناشئا عن ضغط يمارس ضده من قبل شخص آخر بل يكون ناشئا عن رغبة نابعة عن إدراكه للمصلحة المترتبة على الفعل ، ويقابل هذا النحو من الاختيار الإكراه ، بمعنى ان يكون الفعل ناشئا عن ملاحظة المضاعفات المترتبة على ترك الفعل وكونها أسوأ مما سيترتب على صدور الفعل عنه.

وهنا لا يكون الإكراه منافيا لتمام معاني الاختيار.

الرابعة : ان يكون الفعل ناشئا عن ترجيح لأحد الخيارات ، وكان بوسعه ترجيح خيار آخر.

هذه حالات أربع يطلق على الفعل في موردها الفعل الاختياري ، وحتى يتبلور معنى الاختيار نذكر ما يتقوّم به مفهوم الاختيار حتى يكون تعريفه بعد ذلك واضحا.

المقوّم الاول : الوعي والالتفات وذلك في مقابل الغفلة والذهول التام كما لو صدر الفعل عن النائم فإنّه لا يتعقل في مورده الاختيار ، وهذا ما يعبّر عن انّ الاختيار لا يكون إلاّ مع مرتبة من الوعي والإدراك.

المقوم الثاني : العلم والالتفات الى انّ ما يصدر عنه متطابقا مع العنوان المقصود على ان يكون الواقع متطابقا مع المعلوم ، فلو قصد المكلّف شرب السائل المتعنون بعنوان الخمر وصدر عنه شرب ذلك السائل الملتفت الى انه خمر وكان ذلك السائل خمرا واقعا ، فهذا الفعل الصادر عنه اختياري إذا توفرت معه سائر الشروط.

وبهذا يتضح انّ العلم المعتبر في تحقق الاختيار ليس هو تلك الصفة النفسانية المعبّر عنها بالقطع بل المعتبر هو العلم المطابق للواقع ، فلو كان قاصدا لشرب الخمر ومعتقدا ان ما يشربه خمر إلا انّ الواقع انّ ذلك السائل الذي صدر عنه شربه لم يكن خمرا بل كان عصيرا عنبيا فهنا لا يكون شرب العصير العنبي بعنوانه اختياريا ، وكذلك لو شرب المكلّف خمرا معتقدا انّه ماء فإن شرب الخمر بعنوانه ليس اختياريا لانّه لا يعلم بخمريته وانما كان يقطع بكونه ماء ولم يكن قطعه واقعيا.

وبما ذكرناه يتضح انّ العلم المعتبر في صدق الاختيار هو العلم بعنوان الفعل الصادر على ان يكون الفعل منطبق العنوان ـ المعلوم والمقصود ـ واقعا.

ثم انّ المقصود من العلم المقوّم للاختيار هو العلم الإجمالي في مقابل الجهل التام بعنوان الفعل ، فيكفي في صدق الاختيار علم المكلف اجمالا بعنوان الفعل الصادر عنه ولا يلزم ان يكون عالما بحقيقة العنوان وبحدّه التام بل ولا برسمه ، فلو كان المكلف يعلم بخمرية هذا السائل ـ إلا انه يجهل ماهيته وممّ يتركب وما هي مضاعفاته ـ فإنّ ذلك كاف في صدق الاختيار عند اقدامه على شربه ، فلا يلزم العلم بتفاصيل العنوان كما هي دعوى الاشعري ، حيث استدل على عدم اختيارية ما يصدر عن المكلّف بدعوى تقوّم الاختيار بالعلم بتفاصيل عنوان الفعل الصادر وهذا لا يتفق لأحد ، فالنتيجة انّ صدور الأفعال عن المكلّفين ليس اختياريا.

ولا تخفى سماجة هذا الدليل لمنافاته للوجدان القطعي القاضي بكفاية العلم بالمميّز لعنوان الفعل الصادر عن سائر العناوين ، وهذا لا يستوجب أكثر من العلم اجمالا بعنوان الفعل الصادر ، فهذا المقدار هو الذي يقضي العقل باستحقاق فاعله للمدح أو الذم.

المقوّم الثالث : القدرة على الفعل الصادر عنه ، ولا تكون ثمة قدرة على فعل حتى تكون هناك قدرة على تركه ، ولهذا قالوا انّ القدرة تعني انّ له ان يفعل وله ان لا يفعل اما لو كان صدور الفعل عنه حتميا فإنّه لا يكون قادرا عليه لعدم قدرته على تركه.

المقوّم الرابع : وجود مرتبة من الرضا والرغبة في الفعل الصادر عن اختيار فلا يكون الفعل اختياريا لو تجرّد عن الرضا بتمام مراتبه ، فلو الجأ المكلّف على ايجاد فعل لم يكن له أدنى رغبة في صدوره عنه بحيث أصبح بمثابة الأداة فإنّ الفعل الصادر عنه لا يكون عندئذ اختياريا.

وبهذا يتضح انّ صدور الفعل في ظرف الإكراه وكذلك في ظرف الاضطرار ـ بالمعنى الذي ذكرناه هنا ـ يكون من قبيل الافعال الاختيارية ، إذ انّ صدور الفعل في ظرف الاكراه والاضطرار يكون ناشئا عن رغبة المكلّف في التخلّص من المحذور الأشق ، فهو وإن كان لو خلّي وطبعه لما اختار ذلك الفعل إلاّ انّ ذلك لا يسلب عن فعله صفة الاختيار بعد ان كانت مرتبة من الرغبة منحفظة في مورد فعله ، فالمريض الذي يدعو الطبيب لبتر عضو من أعضائه يعدّ مختارا وذلك لرغبته في قطع مادة المرض.

المقوّم الخامس : انّ الفعل لا يكون اختياريا إلا مع تصوره وتصور فائدته في الجملة ثم التصديق والإذعان بالفائدة وعندها ينقدح الشوق النفساني والرغبة في تحصيله.

هذا هو حاصل المقومات التي لا يكون الفعل اختياريا إلا مع التوفّر عليها. ولا يخفى تداخل هذه المقومات فيما بينها إلاّ انّ الغرض من بيانها بهذه الصورة هو تيسير فهمها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.