المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

زاوية بروستر Brewster Angle
1-12-2019
قياس التيار الكهربائي
24-11-2019
قسمة الغنائم المنقولة
12-9-2016
تثبيط الضوئي Photoinhibition
7-8-2019
Therapy and treatment
8-3-2021
Pseudoforest
2-3-2022


الإستصحاب  
  
641   10:28 صباحاً   التاريخ: 22-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 33
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 279
التاريخ: 11-6-2019 852
التاريخ: 10-9-2016 299
التاريخ: 9-9-2016 288

هو حكم المكلف ببقاء شي‏ء وترتيبه آثار البقاء فيما كان متيقنا ثبوتا ومشكوكا بقاء، فله موضوع ومحمول، موضوعه المتيقن ثبوته والمشكوك بقاؤه ومحموله الحكم بالبقاء بترتيب آثار بقائه في حال الشك، وعليه تكون حقيقة الاستصحاب هو فعل المكلف.

وعرفه في الكفاية بأنه حكم الشارع بلزوم إبقاء الشي‏ء وترتيب آثار بقائه لدى الشك فيه فتكون حقيقته عنده هو حكم الشارع وتعريف الشيخ رحمه الله له بأنه إبقاء ما كان يرجع إلى أحد التعريفين السابقين.

وإطلاق الحجة عليه على التعريف الأول بمعنى كونه واجبا لازما وعلى الثاني بمعنى كونه ثابتا منكشفا بالأدلة.

ثم إن الدليل عليه عند عدة من الأصحاب أخبار مستفيضة.

منها: قوله «عليه السّلام»: «لا تنقض اليقين بالشك».

ومنها: قوله: «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه». وعند عدة أخرى بناء العقلاء وعند طائفة حكم العقل بذلك. وعند آخرين الظن بالبقاء ولو نوعا مع حكمهم بحجية ذلك الظن.

تنبيه:

اعلم أن للاستصحاب تقسيمات باعتبار نفس الشي‏ء المستصحب وتقسيما باعتبار الدليل الدال على ثبوت المستصحب سابقا وتقسيمات أيضا باعتبار الشك الطاري في بقاء المستصحب أما تقسيماته بالاعتبار الأول فهي كثيرة:

منها: تقسيمه إلى الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي كاستصحاب وجوب الجمعة وحياة زيد واستصحاب عدم وجوب الظهر وعدم كرية الماء.

ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي، والأول نظير استصحاب حلية العصير بعد غليانه والثاني كاستصحاب حياة زيد وكرية الماء.

ومنها: تقسيمه إلى استصحاب الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والأول كاستصحاب الوجوب والحرمة، والثاني كاستصحاب الطهارة والنجاسة والملكية والزوجية.

ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي.

والأول: ما كان المستصحب فيه حكما تعليقيا كما إذا ورد يحرم العنب إذا غلى واستفدنا منه للعنب حكما تحريميا تعليقيا معلقا على الغليان فإذا بقي العنب مدة وصار زبيبا وشككنا في بقاء حرمته التعليقية وعدمه كان الاستصحاب الجاري في حرمته استصحابا تعليقيا لكون المستصحب ومورد جريانه تعليقيا.

والثاني: ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا كاستصحاب حلية أكل العنب بعد صيرورته زبيبا وطهارته وملكيته لمالكه ونحوها.

ومنها: تقسيمه إلى استصحاب الجزئي والكلي، وتقسيم الكلي إلى القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، وتقسيم القسم الثالث أيضا إلى أقسام ثلاثة.

بيانه أن المستصحب تارة يكون أمرا جزئيا كحياة زيد وكرية ماء معين فيسمى ذلك باستصحاب الجزئي وأخرى يكون كليا وهو على أقسام ثلاثة.

الأول: أن يكون المستصحب كليا مع كون منشإ الشك في بقائه بقاء الفرد الذي تحقق في ضمنه، فإذا علمنا بوجود زيد في الدار وتحقق كلي الإنسان في ضمنه ثم شككنا في بقاء الإنسان فيها لأجل الشك في بقاء زيد، وفرضنا أن الشارع قال إذا كان زيد في الدار تصدق بدرهم وإذا كان الإنسان فيه تصدق بدينار، كان إجراء

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص: 35

الاستصحاب في بقاء زيد لترتيب أثره من استصحاب الجزئي وإجرائه في بقاء الإنسان لترتيب أثره من استصحاب الكلي بنحو القسم الأول.

الثاني: أن يكون المستصحب كليا أيضا مع كون منشإ الشك في بقائه تردد الخاص الذي تحقق الكلي في ضمنه بين فرد مقطوع البقاء وفرد مقطوع الارتفاع، مثلا إذا حصل لنا العلم بدخول حيوان إلى الدار وشككنا في أنه بق أو فيل مع فرض أن البق لا يعيش أزيد من ثلاثة أيام، ثم شككنا في اليوم الرابع والخامس مثلا في بقاء الحيوان في الدار وعدمه لأجل الشك في أنه هل كان متحققا في ضمن البق حتى لا يكون باقيا أو كان متحققا في ضمن الفيل حتى يكون باقيا، فحينئذ إن أردنا إجراء الاستصحاب في خصوص البق فهو على فرض جريانه من استصحاب الجزئي وإن أردنا إجراءه في الحيوان الكلي وترتيب آثاره سمي ذلك باستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني.

الثالث: أن يكون المستصحب كليا أيضا مع كون منشإ الشك وجود فرد آخر، مقارن لوجود الفرد الزائل أو تحققه مقارنا لارتفاعه أو احتمال تبدل الفرد الأول بفرد آخر فهنا صور ثلاث يسمى جميعها باستصحاب الكلي بنحو القسم الثالث. الصورة الأولى: أن يعلم بارتفاع الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه ويشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مع الفرد الزائل، مثالها ما إذا رأينا زيدا أنه دخل الدار فحصل لنا العلم بوجود الإنسان فيها ثم رأيناه قد خرج عن الدار وذهب بسبيله، فشككنا في وجود الإنسان فيها بالفعل من جهة احتمال كون عمرو فيها معه، فاستصحاب الإنسان الكلي في هذا المثال يسمى باستصحاب الكلي بنحو القسم الأول من القسم الثالث.

الصورة الثانية: أن يعلم أيضا بارتفاع الفرد المعلوم ويشك في بقاء الكلي لأجل احتمال حدوث فرد مقارنا لارتفاع الأول، كما إذا علمنا في المثال بأنه لم يكن أحد في الدار غير زيد إلا أنا شككنا أيضا في وجود الإنسان في الدار بعد خروجه لاحتمال دخول عمرو إلى الدار مقارنا لخروج زيد، ويسمى هذا باستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني من القسم الثالث. الصورة الثالثة: أن يشك في بقاء الكلي في مورد لأجل الشك في أن الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه هل تبدل بفرد آخر أو أنه انعدم من غير تبدل، كما إذا رأينا الخمر في الإناء فعلمنا بوجود المائع فيه ثم حصل لنا العلم بعدم وجود الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه أعني الخمر إما لاتفاق إراقته أو تبدله بالخل فشككنا في بقاء الكلي أعني المائع في الإناء فإجراء الاستصحاب في بقاء المائع الكلي في الإناء يسمى باستصحاب الكلي بنحو القسم الثالث من القسم الثالث.

ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت، وسيأتي شرحهما تحت عنوان الأصل.

وأما تقسيمه بالاعتبار الثاني: أعني باعتبار الدليل فهو أن الدليل الدال على ثبوت المستصحب في السابق إما أن يكون دليلا شرعيا لفظيا كظاهر الكتاب والسنة أو يكون إجماعا قوليا أو عمليا أو يكون حكم العقل.

فالأول: مثل ما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره أو في طهارة الماء الذي شككنا في ملاقاته للنجس، فدليل الثبوت في السابق فيها قوله الماء ينجس إذا تغير وقوله الماء كله طاهر.

والثاني: كما إذا قام الإجماع على نجاسة العصير العنبي ثم شككنا في بقائها بعد صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين.

والثالث: كما إذا حكم العقل بوجوب رد الوديعة في حال كون الودعي موسرا متمولا وفرضنا حكم الشارع أيضا على طبقه بقاعدة الملازمة ثم عرض للودعي الفقر الموجب لحصول الشك في وجوب ردها فنجري استصحاب الوجوب الشرعي المستنبط من الحكم العقلي.

وأما تقسيماته بالاعتبار الثالث: أعني الشك المأخوذ في موضوعه، فهي أيضا كثيرة.

أولها: تقسيمه إلى الاستصحاب في الشبهة الموضوعية والاستصحاب في الشبهة الحكمية.

فالموضوعية ما كان الشك في بقاء الشي‏ء لأجل اشتباه الأمور الخارجية كما إذا شك في بقاء طهارة ثوب من جهة الشك في ملاقاته للنجس وعدمها أو في بقاء نجاسة الماء من جهة ورود الكر عليه وعدمه.

والحكمية ما إذا كان الشك في بقاء الحكم لأجل عدم النص على البقاء أو إجماله أو تعارضه مع مثله، كما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره لأجل عدم الدليل على البقاء، وفي بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية لأجل إجمال قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وتردد الليل بين أن يكون أوله الاستتار أو ذهاب الحمرة، وشككنا في بقاء وجوب الجمعة وعدمه في زمان الغيبة لأجل تعارض النصوص، وتسمى هذه الأقسام الثلاثة بالشبهة الحكمية.

ثانيها: تقسيمه إلى الاستصحاب في صورة الظن بالبقاء والظن بالارتفاع والشك المتساوي في البقاء والارتفاع، فإذا علمنا بحياة زيد يوم الخميس وحصل لنا التردد يوم الجمعة فقد يكون بقاؤها راجحا مظنونا وقد يكون مرجوحا مظنون الارتفاع وقد يكون مشكوكا بلا رجحان في البين، فبناء على حجية الاستصحاب من جهة الأخبار جاز إجراؤه في الصور الثلاث، وبناء على حجيته من جهة الظن الشخصي جاز في الصورة الأولى فقط، وبناء على الظن النوعي أو بناء العقلاء فجريانه في الصورة الأولى والأخيرة بلا إشكال وفي الصورة الثانية مورد كلام وإشكال.

ثالثها: تقسيمه إلى استصحاب في الشك في المقتضي والشك في الرافع وتقسيم الشك في الرافع إلى أقسام، أما الشك في المقتضي فهو ما إذا كان الشك في البقاء لأجل الشك في مقدار استعداد الشي‏ء للبقاء وكمية اقتضائه له، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن للمغبون وشككنا في أنه فوري وزمانه قصير أو هو باق وزمانه طويل.

وأما الشك في الرافع فهو عبارة عن الشك في البقاء بعد إحراز استعداد الشي‏ء للدوام واقتضاء ذاته للبقاء والاستمرار فيكون الشك في حدوث رافع له عن صفحة الوجود ويتصور هذا على أنحاء.

أولها: الشك في وجود الرافع كما إذا شك المتطهر من الحدث في خروج البول منه أو عروض النوم عليه.

ثانيها: الشك في رافعية الموجود من جهة كون المتيقن السابق مرددا بين شيئين‏ كما إذا علم المكلف باشتغال ذمته يوم الجمعة بصلاة ولم يعلم بكونها الظهر أو الجمعة، فإذا أتى بصلاة الجمعة مثلا فإنه يشك في رافعيتها لاشتغال الذمة، فإنه لو كان الاشتغال بصلاة الظهر فهو باق ولو كان بالجمعة فهو مرتفع، فاستصحاب بقاء الاشتغال في المثال لأجل الشك في رافعية الموجود.

ثالثها: الشك في رافعية الموجود من جهة الشك في وجود صفة الرافعية فيه كما إذا خرج المذي من المتطهر فشك في أنه رافع كالبول أم لا.

رابعها: الشك في رافعية الموجود من جهة الشك في أنه مصداق للرافع المعلوم المفهوم كما إذا خرج عنه البلل وشك في أنه بول أم لا.

خامسها: الشك في رافعية الموجود من جهة الشك في أنه مصداق للرافع المجهول المفهوم كما إذا علم بكون البلل مذيا وشك في مفهوم البول وأنه خصوص ما هو المعروف أو أنه أعم منه ومن المذي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.