أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-26
44
التاريخ: 10-11-2019
1352
التاريخ: 2024-11-27
32
التاريخ: 25-11-2016
1465
|
(مسألة)
يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام عليه السّلام جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة ، ويستحق ذلك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه، وهو في الكمّ والكيف يتبع العقد الواقع عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا، فإنّ الأمر بيد الإمام عليه السّلام وهو يتصرّف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة، يؤكد ذلك- مضافا إلى هذا- قول زرارة في الصحيحة...(1) ، ويدخل فيه السلب أيضا.
(مسألة)
ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كاجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك.
(مسألة)
المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام عليه السلام لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة.
نعم، يعطي الإمام عليه السّلام منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة، وتدلّ على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئا ولكنه نفلهن» «2».
وأمّا العبيد والكفّار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام عليه السّلام فالمشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، أنّه لا سهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر.
(مسألة)
يخرج من الغنائم قبل القسمة ... صفو المال أيضا وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك على أساس أنّها ملك طلق للإمام عليه السّلام بمقتضى عدّة من الروايات، منها معتبرة داود بن فرقد، قال، قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قطائع الملوك كلّها للإمام عليه السلام، وليس للناس فيها شيء».
ومنها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صفو المال؟ قال: «الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال» «3».
(مسألة)
يخرج من الغنائم خمسها أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم، حيث إنّ اللّه تعالى قد جعل له موارد خاصّة ومصارف مخصوصة، قال عزّ من قائل {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] والروايات الدالّة على ذلك كثيرة.
(مسألة)
تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل، فإنّه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفّار، فلو قاتل بعض منهم وغنم، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيّئا للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة.
وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب، وتدلّ عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه أنّ عليا عليه السلام قال: «إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه عليهم» «4».
والمشهور أنّه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفّار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام، فإنّ الغنيمة حينئذ تقسّم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال، ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة، فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام، ولم يلقوا عدوّا حتى خرجوا إلى دار الإسلام، هل يشاركونهم فيها ؟ قال: «نعم» «5».
ولكن بما أنّ الرواية ضعيفة باعتبار أنّ القاسم بن محمد الواقع في سندها مردّد بين الثقة وغيرها فالحكم لا يخلو عن إشكال بل منع، وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن على عليه السلام، في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال قال: فقال: «هؤلاء المحرمون، فأمر أن يقسم لهم» «6» بتقريب أنّ المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنّهم محرومون من الغنيمة، وفيه:
أوّلا: أنّه لا يمكن أن تكون كلمة (هؤلاء) إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفّار.
وثانيا: أنّ تحريمهم من الثواب لا يدلّ على أنّ لهم نصيبا في الغنيمة، فإنّ ضمير (لهم) في قوله عليه السلام (فأمر أن يقسم لهم) ظاهر في رجوعه إلى القوم، وكيف كان فالرواية مجملة، فلا دلالة لها على المقصود أصلا.
ثم إنّه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة، فهل هم مشتركون فيها معهم أيضا إذا حضروها بعدها؟ المشهور عدم الاشتراك، وهو الظاهر، لانصراف الرواية عن هذه الصورة وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة.
(مسألة)
المشهور بين الأصحاب انه يعطى من الغنيمة للراجل سهم، وللفارس سهمان، بل ادّعي عدم الخلاف في المسألة، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث، ولكن قد عرفت آنفا أنّ الرواية ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو المدرك وإلّا فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي، وذلك لإطلاق معتبرة إسحاق ابن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما «7» وصحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» «8» وعدم المقيد لهما.
وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفّار في البر أو البحر.
(مسألة)
لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شيء، وإن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إنّ الحكم- مضافا إلى أنّه على القاعدة- قد دل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام: «المسلم أحق بماله أينما وجده» «9».
وأمّا إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة، فإن كان الأخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضا بلا إشكال ولا خلاف.
وأمّا إذا كان بعد القسمة، فنسب إلى العلّامة في النهاية أنّها تدخل في الغنيمة ولكنّ المشهور بين الأصحاب أنّها تردّ إلى أربابها وهو الصحيح ، إذ يكفي في ذلك قوله عليه السلام في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال، والدليل على الخلاف غير موجودة في المسألة.
وأمّا صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا، ثم إنّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فيء للمسلمين، فهو أحق بالشفعة» «10» فهي بظاهرها، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها، فعلى الأوّل تردّ إلى أربابها، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان، فإنّه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الردّ قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة.
وعليه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمين تقسّم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال المسلمين، ومع تفرّقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصّته إلى الإمام عليه السلام.
______________
(1) [صحيحة زرارة التي اشار اليها المصنف هي ] : «الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم » ( الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2).
(2) الوسائل ج 11 باب 41 من جهاد العدو، الحديث 6
(3) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، حديث 6 و15.
(4) الوسائل ج 11 باب 41 من أبواب جهاد العدو، حديث 8.
(5) الوسائل ج 11 باب 37 من أبواب جهاد العدو، حديث 1.
(6) الوسائل ج 11 باب 37 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
(7) الوسائل ج 11 باب 42 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
(8) الوسائل ج 11 باب 38 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
(9) الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو، حديث 3.
(10) الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|