المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



نظام القانون والقضاء المزدوج  
  
2305   01:54 صباحاً   التاريخ: 1-5-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص355-357
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أولا : المقصود به : يقصد به ذلك النظام الذي يقوم على ركنين أساسين : -

الأول : وجود جهة قضاء عادي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة (حين تتعامل كشخص عادي وليس شخص من أشخاص القانون العام) ، وتقوم هذه الجهة بتطبيق القانون الخاص على ما يعرض عليها من منازعات.

الثاني : وجود جهة قضاء إداري تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة وتطبق القانون الإداري على هذه المنازعات .

ثانيا : تطبيقات هذا النظام : تذهب كثير من مؤلفات القانون الإداري إلى أن فرنسا في العصر الحديث هي مهد هذا النظام وقد أخذته عنها عدة دول أوربية مثل إيطاليا وبلجيكا والنمسا والسويد وغيرها، وطبقته أيضا بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ، مصر ، سوريا ، الكويت ، تونس كما يتضح من الآتي :

1- ففي المملكة العربية السعودية:صدر نظام ديوان المظـالم عام 1402هـ مقرراً في المادة الأولى منه أن :" ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة " ، وبهذا تكون المملكة العربية السعودية من دول النظام الإداري نظراً لوجود قضاء إداري متخصص في نظر المنازعات الإدارية ويطبق قواعد نظامية متميزة عن قواعد القانون الخاص وهي قواعد القانون الإداري.

2- ومن تطبيقات النظام في بعض البلاد العربية: في مصر ينص دستور 1971م في المادة 2 منه على الآتي : "  مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"   في الكويت ينص الدستور الكويتي الصادر في 1962 في المادة 169 على الآتي: ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون ، وفي المادة 171 ينص على أنه : "يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين" ومن دستور سوريا الصادر في 1973م تنص المادة 138 منه على الآتي:"يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويبين القانون شروط تعيين قضاته وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم" ،  ومن دستور تونس الصادر 1956 تنص المادة 57 بأنه : " يتركب مجلس الدولة من هيئتين الأولى قضائية إدارية تنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبين الدول أو الجماعات العمومية من جهة أخرى وفي تجاوز الإدارة سلطته ا، الثانية دائرة للمحاسبات "




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .